بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
15- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 21 ربيع الأول 1446هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجنايات وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله - 00:00:00ضَ
الله عليه وسلم من قتل علميا او رميا بحجر او صوت علميا نسخة نسخة نسخة طيب قال من قتل علميا او رميا بحجر او صوت او عصا فعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله - 00:00:22ضَ
اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة باسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي - 00:00:44ضَ
امسك رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه - 00:00:59ضَ
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية او رمية قول من قتل القتل هو ازهاق النفس - 00:01:16ضَ
مباشرة او تسببا وقوله في عمي العلمية بكسر العين وتشديد الميم والياء وهي اسم مقسوم من العمى والمراد بذلك من قتل في حال يعمى امره بحيث يجهل قاتله ولا يعلم - 00:01:32ضَ
كمن قتل في زحام طواف او سعي او نحوه ما حكمه حكم الخطأ وديته على المشهور كما سيأتي تكون في بيت المال وقول او رمية بكسر الراء وتشديد الميم والياء - 00:01:57ضَ
اسم مقصور من الرمي والمراد بذلك من قتل في حال ترامي القوم واقتتالهم فيما بينهم بحيث يجهل القاتل وحال القتل ولا يتبين ما حكمه كذلك؟ حكم الخطأ وديته في بيت المال - 00:02:20ضَ
وقوله بحجر معروف او سوط الصوت هو ما يضرب به من جلد سواء كان مغفورا ام لا وقروا عصى العصا هي ما يتخذ من الخشب وغيره اما للتوكؤ عليه والاعتماد او للظرب - 00:02:48ضَ
قال فعقله عقل الخطأ العقل بمعنى الدية اي فديته دية الخطأ ولا قود فيه ولهذا قال فعقله عقل الخطأ ثم قال ومن قتل عمدا فهو قود من قتل عمدا العمق - 00:03:12ضَ
كما سبق لنا هو ان يقصد من يعلمه اداميا معصوما فيقتله فيما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به - 00:03:36ضَ
وقوله فهو قوت. اي ففيه القصاص القصاص وسمي القود قصاصا لان القاتل يقاد عند تنفيذ القصاص فيه ثم قال ومن حال دونه هاي حالة دون تنفيذ القصاص فيما يجب فيه القصاص - 00:03:59ضَ
اما بشفاعته او بسلطته وقوته مع طلب المستحق له فعليه لعنة الله وقوله فعليه لعنة الله هذه الجملة تحتمل معنيين المعنى الاول ان تكون الجملة خبرية وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا الحكم وان الله تعالى قد لعنه - 00:04:25ضَ
اذا فيكون قوله لعليه لعنة الله اي ان الله تعالى لعنه فهو خبر ويحتمل ان تكون الجملة انشائية دعائية وان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه باللعن. فقوله فعليه لعنة الله كأنه قال لعنه الله - 00:05:02ضَ
ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء مقبول مستجاب من حيث الاصل وهنا نقول هو مقبول لوجهين الوجه الاول ان الذي حال دون تنفيذ القصاص مع ثبوته ومطالبة المستحق له - 00:05:24ضَ
ظالم ان الذي حال دون تنفيذ القصاص مع ثبوت القصاص ومطالبة المستحق له ظالم لماذا؟ نقول لانه يريد معارضة الشرع وابطاله والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع سيكون مظلوما من هذه الحيثية - 00:05:49ضَ
ودعاء المظلوم مستجاب مفهوم هذا؟ نعم. ها؟ اذا الوجه الاول لكون هذا الدعاء يكون مقبولا ان الذي حال دون تنفيذ القصاص ظالم ووجه الظلم انه يريد اراد معارضة الشرع ومضادة الشرع وابطاله - 00:06:16ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهذا عارض الشرع فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مظلوما ودعاء المظلوم مستجاب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب - 00:06:38ضَ
واخبر صلى الله عليه وسلم ان دعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء. ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولا ولو بعد حين الوجه الثاني من اوجه القبول الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليه باللعن الا باذن الله - 00:06:57ضَ
الله عز وجل واقراره له واذا اذن الله تعالى له في ذلك فانه يستجيب له وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان - 00:07:19ضَ
الحاصل ان قوله فعليه لعنة الله فيها احتمالان. الاحتمال الاول ان تكون الجملة خبرية. خبرية وان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه ملعون الاهتمام الثاني ان تكون الجملة انشائية دعائية. وعلى هذا الاحتمال نقول هو اعني هذا الدعاء يكون مقبولا لوجهين - 00:07:40ضَ
الوجه الاول ان الذي حال دون تنفيذ القصاص ظالم بمعارضته للمشرع فالمشرع مظلوم ودعاء المظلوم مستجاب والثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليه الا باذن من الله - 00:08:04ضَ
واقرار منه واذا اذن الله تعالى له بذلك فانه يجيب يجيب سبحانه وتعالى دعوته ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان من قتل في حال يجهد فيها قاتله كالقتل في عميا او كما سبق - 00:08:21ضَ
فان ديته دية قتل الخطأ ولا قصاص فيه واختلف العلماء رحمهم الله على من تكون على اقوال القول الاول ان الدية تكون في بيت المال يعني هذا الذي قتل في عمية او رمية - 00:08:44ضَ
تكون ديته في بيت المال قالوا لان القتل لم يثبت من معين ولم يوجد ما يوجب سقوط الحق فكانت ديته في بيت الماء الا يضيع دم المعصوم هدرا هنا عندنا قتل - 00:09:07ضَ
القتل هنا لم يثبت على شخص معين. ولا يمكن اننا نضيع حق المقتول. نعم وكانت ديته في بيت الماء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الراجح - 00:09:31ضَ
الندية تكون في بيت المال والقول الثاني ان الدية تجب على جميع من حضر فلو حصل اقتتال بين مئة شخص وقتل مثلا اثنان فديتهما على الحاضرين على الحاضرين توزع عليهم - 00:09:45ضَ
قالوا لانه مات بفعلهم مات بفعلهم. فلا يتعداهم الى غيرهم. فلا نقول ان الضمان على بيت المال لان هذا الموت كان بسبب منهم فيكون الظمان عليهم والقول الثالث ان ديته هدر - 00:10:10ضَ
له قالوا لانه لم يوجد قاتل بعينه فلا يمكن ان يحال الضمان على احد لان الدية عوض عن ثبوت القتل لشخص معين واذا لم يثبت القتل من شخص معين بانها عوض عن القصاص. ولكن القول الراجح - 00:10:30ضَ
هو القول الأول مثل ذلك اعني مثل من قتل في عمية او رميا قال الفقهاء من مات في زحمة جمعة وطواف من مات في زحمة جمعة وطواف او سعي فلو حصل - 00:10:58ضَ
زحام شديد ومات من مات بسبب التدافع كما يحصل عند الجمرات وغيرها فيفدى من بيت المال. المال. نعم ويفتى من بيت المال على المذهب كالذي قتل في عمية او لمية - 00:11:15ضَ
وقيل انه هدر بما سبق من انه ليس هناك قاتل معين وقيل انه هدر في الصلاة لا في الحج فلو قتل مثلا في جمعة او في احدى الصلوات كعيد ونحوه فهدر - 00:11:32ضَ
واما اذا قتل في الحج فيضمن ووجه التفريق عندهم قالوا لامكان ان يصلي في غير الزحام بل يمكن ان يتقي الزحام فيصلي في غير زمن الزحام وهذا فيه نظر لانه حتى هذا يقال في الحج - 00:11:52ضَ
وقد يمكن ايضا ان يرمي الجمرات في غير في غير وقت الزحام والصواب ان الدية هنا تكون في بيت المال فاذا قال قائل لماذا في مثل هذه الحال اذا قتل في عمية او رمية او نحوه؟ لماذا لا تجرى القسامة - 00:12:11ضَ
سيحلف الاولياء ويستحقون الجواب ان القسامة لها شروط فمنها اللوث وهو العداوة الظاهرة على المذهب وعند شيخ الاسلام كل ما يغلب على الظن صدق دعوة المدعي ومن شروطها ايضا اتفاق الورثة على عين القاتل - 00:12:32ضَ
ومن قتل في عمية او رمية يكون هذا ممكن او متعذرا متعذرا انهم يعينون القاتل فحينئذ لا تجرى القسامة ومن فوائده هذا الحديث ايضا ان القتل بما لا يقتل غالبا لا قصاص فيه - 00:12:58ضَ
ان القتلى بما لا يقتل غالبا لا قصاص فيه بمفهوم قوله ومن قتل عمدا فهو قود والعمد من شرطه ان تكون الالة مما يقتل غالبا. فعلم من ان القتل بما لا يقتل غالبا لا قصاص - 00:13:22ضَ
ولو كان هناك قصد. فلو مثلا ضربه بحديدة على ظهره او نحوي في غير مقتل ومات فهذا يعتبر ايش شبه عمد لان هناك قصدا والقتل والالة لا تقتل غالبا ومنها ايضا ان قتل العمد موجب للقصاص - 00:13:42ضَ
موجب للقصاص في قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل عمدا فهو قوت. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان الولي في العم يخير بين القصاص وبين الدية - 00:14:09ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاد وذكرنا سابقا هل الواجب بالقتل العمد القوت؟ القوت عينا او التخيير وسنذكره ان شاء الله تعالى - 00:14:31ضَ
ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث ان اليد الحائلة دون استيفاء القصاص او الدية عليها لعنة الله فكل من حان دون تنفيذ القصاص او الدية القصاص بعد ثبوته او الدية - 00:14:54ضَ
فعليه لعنة الله لانه لان هذه اليد منعت صاحب الحق من اخذ حقه وقد قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان - 00:15:13ضَ
منصورة وهنا مسألة تتعلق بهذا اذا ادعى القاتل انه قتل يعني اعترف بالقتل ولكن قال كان خطأ لعمدا وفسره بذلك اذا اعترف القاتل بالقتل وقد انا الذي قتلت فلانا ولكن قال ان قتله كان خطأ لا عمدا - 00:15:31ضَ
ولم يثبت القتل الا باقراره واعترافه فانه يقبل قوله في دعوى الخطأ يقبل قوله في دعوى الخطأ ولا قصاص عليه لان من شرط القصاص ان يكون القتل عمدا محضا وهنا لم يثبت لم يثبت القصاص الا - 00:16:01ضَ
في اقراره واما لو ثبت القصاص ببينة فلا يقبل فلو شهد اثنان عليه انه قتل عمدا عدوانا وانكر ذلك فان البينة ايش؟ تكون مقدمة ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:16:24ضَ
اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجال مضيقات الا ان البيهقي رجح المرسل قوله اذا امسك الرجل الرجل رجلا وقتله - 00:16:48ضَ
سورة المسألة واضحة ان يأتي شخص ويمسك ويمسك رجلا فيأتي شخص اخر ويقتل هذا الممسوك وهذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يمسك الرجل الرجل لقتله ويكون بينهما تواطؤ واتفاق على قتله - 00:17:12ضَ
فحينئذ يقتلان جميعا فهمتم؟ كما لو تواطأ اثنان على قتل شخص فذهبا فاحدهما امسكه والاخر قتله. فيقتلان جميعا لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وهذا يشمل الواحد المتعدد. نعم - 00:17:43ضَ
عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به كما يأتي الصورة الثانية ان يمسكه للاخر ليقتله من غير تواطؤ امسكه للاخر ليقتله. لكن من غير تواطؤ فهذا الذي جاء به الحديث يقتل القاتل ويحبس الممسك - 00:18:09ضَ
ولا قود ولا دية ولا ولا دية والمذهب ان الممسك يحبس حتى يموت انه يحبس حتى يموت وقيل يرجع في ذلك الى الامام الصورة الثالثة ان يمسك ان يمسكه لاخر - 00:18:37ضَ
ولا يعلم الممسك نية القاتل للقتل كما لو ظن انه سيظربه ونحن فلا شيء على الممسك ومثل ذلك لو امسكه مزاحا او لعبا اذا امسكه ولم يعلم الممسك انه سيقتله - 00:18:59ضَ
كما كما مثلا لو رأى شخصا يقول امسك فلانا يلاحقه ويقول امسك فلانا فامسكه يظن انه قد فعل جناية او سرقة فامسك ثم جاء فقتلاه. فهنا يقتل القاتل واما الممسك - 00:19:25ضَ
فلا شيء عليه. كذلك ايضا لو امسكه مزاحا ولعبا ثم جاء وقتله فانه لا شيء على الممسك لا قصاص ولا ديان ولا يحبس ايضا وانما يكون الظمان على القاتل فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان من امسك شخصا - 00:19:46ضَ
لاخر ليقتله وقتله من غير مواطأة ولا ممالأة او اتفاق فيقتل القاتل ويحبس الممسك والمسألة فيها اقوال اخرى للعلماء رحمهم الله لكنا نذكرها لان مثل هذه المسائل يرجع فيها الى القضاء وما يختاره القاضي والحاكم - 00:20:09ضَ
طيب اذا يحبس الممسك ووجه مناسبة العقوبة للممسك ظاهرة لان الممسك امسك المقتول حتى قتل فناسب ان الممسك يمسك حتى فناسب ان الممسك يمسك ويحبس حتى يموت فلما امسك امسك - 00:20:34ضَ
الجزاء من جنس؟ العمل. العمل ومنها ايضا انه اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وهذا واضح من الحديث اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر القاتل مباشر والممسك متسبب. فكان الظمان على من؟ المباشر. على المباشر - 00:21:00ضَ
وهذه قاعدة فقهية اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر ادلة من ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم يسب اذى الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه استثناء الفقهاء رحمهم الله او او يستثنى مسألتان من هذه القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا - 00:21:28ضَ
في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب الظمان على المتسبب كما لو شهد اثنان على شخص بما يوجب قتله قتل او ردة قال مثلا الحاكم فلان قتل عمد عدوانا - 00:21:59ضَ
وقتله او فلان ارتد عندي للاسلام فقتله ثم رجع بعد ذلك وقال عمدنا قتله. عمدنا قتله فيقادان بذلك بذلك فهمتم؟ نعم وهنا لا ضمان على من على المباشر ولهذا لما شهد رجلان - 00:22:29ضَ
عند امير المؤمنين علي رضي الله عنه ان فلانا صدق فقطع يده بناء على هذه الشهادة ثم رجع وقال اخطأنا ليس هو ذاك فقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما - 00:22:57ضَ
المسألة الثانية اذا كانت اذا كان المباشر مما لا يمكن احالة الظمان عليه اذا كان المباشر مما لا يمكن احالة الضمان عليه قال العلماء كما لو القاهم في زبية اسد - 00:23:19ضَ
مكتوفا او غير مكتوف والزوبيا هي الحفرة فقتله الاسد المباشر هنا من؟ الاسد فهنا المباشر لا يمكن احالة الضمان عليه لانه بهيمة فالضمان يكون على المتسبب لان الحيوان هنا كالالة - 00:23:40ضَ
فلا يمكن احالة الضمان عليه اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر والضمان على من على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه - 00:24:04ضَ
ومثل الاسد لو دفع سلاحا بصبي وقد اقتل فلانا فقتل والضمان على من؟ على المتسبب. نعم. اما لو اعطاه سلاحا ولم يأمره بقتل احد فحينئذ لا يكون ايش؟ ربما نظمن الدية لكن لا ليس هناك قصاص لانه لم يأمر لم يأمره بقتل شخص - 00:24:27ضَ
معين والله اعلم اقر على نفسه هذا متهم بس هذا شيء ما علم الا من قبله وكل شيء لا يعلم الا من قبل الانسان قول قوم. فقوله فيه مقبول. لو شاء ما تكلم. نعم - 00:24:54ضَ