الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
15- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
فان خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اكد. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. ويجوز التأخير لغرض صحيح في رفقة او جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا. وان لم يعلم - 00:00:00ضَ
الوجوب فمما تيقنه فمما تيقن وجوبه طيب هنا مسألة لو حاضت بعد دخول الوقت بمقدار الركعة هل تلزمها الظهر والعصر امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر بعد ربع ساعة مثلا حاظرت - 00:00:20ضَ
اذا طهرت تصلي الظهر لكن هل تصلي العصر؟ هم لانها لم تدرك لم تدرك وقتها اذا هذا مما يؤيد القول السابق وهو انها اذا ادركت وقت الصلاة انما تلزمها تلك الصلاة التي ادركت وقتها - 00:00:42ضَ
لكن هنا مسألة وهي اذا كان من عادة المرأة انها تجمع جمع تقديم او جمعت اخي امرأة مريضة مستحابة من عادتها انه اذا دخل وقت الظهر صلت الظهر والعصر واضح - 00:01:02ضَ
ثم في يوم من الايام بعد ان مضى مثل ربع ساعة نص ساعة حاضر سهل اذا طهرت في هذا الحال تصلي الظهر والعصر ومثال اخر امرأة من مريظة من عادتها انها جمع تأخير بمعنى انها تصلي الظهر والعصر - 00:01:21ضَ
في وقت العصر وقت العصر ثم طهرت طهرت يعني هي حائض من عادة انها تصلي الظهر والعصر لكن طهرت قبل الغروب مثلا بمقدار آآ صلاة كاملة نص ساعة هل يلزمه ان تصلي الظهر والعصر - 00:01:44ضَ
المسألة الثانية في المسألة الاولى مفهوم الان عندنا مسألة امرأة حاضت بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة مثلا وكان من عادتها انها تصلي الظهر والعصر جمع تقديم مريضة ايه مستحاضة ومريضة - 00:02:03ضَ
كل يوم تصلي في يوم من الايام بعد دخول الوقت مقدار نصف ساعة حاضت هنا الظهر تلزمه ولا اشكال هل تجزمها العصر؟ الحال؟ لانها ادركت وقتها باعتبار فعلها او لا تلزمها لانه لم يدخل وقت الصلاة في حقها - 00:02:24ضَ
وهي لم تخاطب الى الان صلاة العصر وفي المسألة الثانية امرأة تجمع جمع تأخير من عادة انها تجمع جمع تأخير واتاه الحيض ثم طهرت في وقت العصر التزمها الظهر ايضا - 00:02:45ضَ
العصر وجوبا لكن هل تلزمها صلاة الظهر لان وقت الظهر في حقها هو وقت العصر يعني لم تدركه وقت الصلاة فهي لم تخاطب بها اذا لا تلزمها الا صلاة واحدة في المسألتين - 00:03:06ضَ
اما في المسألة الاولى وهي ما لو حاضت بعد دخول وقت الظهر فنقول لا تلزمها صلاة العصر لان صلاة العصر لم يدخل وقتها. فهي لم تخاطب بها لم تخاطب بها شرعا - 00:03:25ضَ
ولا نعتبر واقعها يعني كونها تجمع نحن لا نعتبر. وفي المسألة الثانية نقول ايضا لا تلزمها صلاة الظهر لانه دخل عليها وقت الظهر وهي ليست اهلا مفهوم الان يقول رحمه الله ذكرنا ايظا ان الترتيب بين الفرائظ في قظاء الفوائت واجب يسقط في احوال النسيان - 00:03:39ضَ
النسيان كان النسيان الفائتة مثل لنفسي هذه الفائدة شو الفرق بين النسيان وبين نسيان الفائتة النسيان مثل عليه خمس صلوات الصلوات يوم خمس وصلى الفجر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم ناسيا - 00:04:03ضَ
ناسيا واضح ناسيا يعرف خمس صلوات صلى الفجر ثم صلى العصر ثم قد نسي ان يصلي الظهر مصلى هنا يسقط الترتيب. طيب نسيان الفائدة مثاله ما مثال نسيان الفائتة صلى الفجر ناسيا عليه الفجر - 00:04:25ضَ
خمس صلوات صلى الفجر ثم صلى العصر ونسي ان عليه الظهر او مثلا ترك صلاة الفجر ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ذكر ان عليه العصر. الفجر طيب هالثنتين - 00:04:46ضَ
المسألة الثالثة ذكرنا سبع سور يسقط لها ترتيلا اذا خاف فوت الجماعة يسقط الترتيب هذا اذا قلنا الجماعة ايش واجبة نعم الجهل ايضا مثاله الجهل ايضا نوعان قبل ان ننجح الايش - 00:05:03ضَ
جهل بالحكم وجهل بالفائدة. فالجهل بالحكم بان يصلي مثلا صلى الفجر ثم العصر ثم العشاء ثم المغرب ثم الظهر انا ما ادري اظن كله سواء كقضاء الدين تقدم فلانة وفلانة وفلانة - 00:05:25ضَ
هذا ايضا عذر والثاني الجهل بالفائتة يجهلن عليه فائتة مثل اه لو اكل لحم ابل وصلى العصر بدون وضوء بوضوء الظهر وهو قد اكل لحمه ثم بعد صلاة المغرب صلى المغرب ثم صلى العشاء - 00:05:41ضَ
ثم ذكر ان عليه ثم علم بالحكم وهنا يصليها يصلي ايش العصر العصر ولا يلزمه ان يعيد المغرب لانه يجهل الفائتة او فوت الجمعة. نعم خشية خروج وقت اختيار الحاضر - 00:06:00ضَ
مثل لو مثلا اه دخل وقت العصر اصفرت الشمس وقت العصر المختار الى اصفرار الشمس لما قرب وقت اصفر الشمس واراد ان يصلي العصر ذكر انه لم يصلي الظهر. فهنا هل يصلي الظهر والعصر؟ او نقول صلي العصر اولا - 00:06:18ضَ
ثم صلي الظهر ثانيا نعم يقول صلي العصر اولا ثم صلي الظهر ثانيا لماذا؟ لاننا لو قلنا قدم الظهر ثم العصر صارت الصلاتان كلاهما قضاء ولو قلنا صلي العصر ثم صلي الظهر صارت التي هي قضاء ايش - 00:06:40ضَ
الظهر ومثله ايضا لو اراد ان يصلي العصر عند الغروب قبيل غروب الشمس ثم ذكر انه لم يصلي الظهر بحيث انه لو صلى الظهر لخرج لغلابة الشمس. فنقول هنا صلي العصر اولا - 00:07:02ضَ
لانك اذا صليت العصر ثم صلاة الظهر ادركت الوقت في احدى الصلاتين ولو صليت العصر الظهر ثم صليت العصر لك انت الصلاة كلاهما قضاء. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فان خشي خروج وقت وقت وقت فان خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اتته - 00:07:20ضَ
وهذا واضح المثال قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز وهذا فيما له وقتان فيما له وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة والصلوات التي لها وقتان على المذهب. صلاتان صلاة العصر - 00:07:45ضَ
صلاة العشاء وصلاة العصر وقت الاختيار فيها الى اصفرار الشمس ومن اصفرار الشمس الى الغروب وقت الضرورة. لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الى اصفرار الشمس. الى ما بعد اصفرار الشمس - 00:08:03ضَ
يعني هذا هو وقت الاختيار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال وقت العصر ها ما لم وقت الى ان يصير ظل كل شيء وفي بعض الحديث ما لم تصفر الشمس - 00:08:19ضَ
دل ذلك على انه لا يجوز ان يؤخر صلاة العصر الى ما بعد طلوع الشمس والثاني على المذهب وقت العشاء فان لها وقتين وقت اختيار ووقت ضروري. فالاختيار الى ثلث الليل - 00:08:34ضَ
والضرورة منه الى طلوع الفجر وسبق ان الصواب ان وقت العشاء الى منتصف الليل وان ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر ليس وقتا لصلاة العشاء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء الى نصف الليل - 00:08:53ضَ
قال ولا يجوز تأخيره عن وقت الجواز ويجوز تأخيرها ويجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة له. ان يجوز ان يؤخرها عن وقت الاختيار لغرض صحيح الصحيح انتظار رفقة - 00:09:11ضَ
له رفقة ينتظرهم دخل جماعة اتى جماعة الى بلد هم مسافرون ولم يصلوا العصر وصاروا يتوضأون. هذا الرجل يقول ان صليت صليت ادركت الصلاة في وقتها المختار وان اخرت لاصلي مع مع الرفقة - 00:09:33ضَ
ايش خرج وقت الاختيار فهل هنا يصليها؟ في وقت او ينتظر يقول ينتظر يجوز ان ينتظر لان هذا غرظ صحيح. اذا نأخذ من هذا انه لا يجوز التأخير عن وقت الاختيار الا لغرظ - 00:09:56ضَ
صحيح طيب كذلك ايضا جماعة رجل ان صلى في وقت الاختيار صلى منفردا وان صلى وان اخر بحيث يدرك الجماعة صلى في غير وقت الاختيار هل يؤخر او لا هذا المذهب انه يؤخر - 00:10:18ضَ
يذهب انه يؤخر واضح والصحيح في هذه المسألة انه يجوز انه يجب عليه. اذا خشي خروج وقت الاختيار ان يصلي في الوقت ولا يجوز له التأخير لان تأخيرها عن وقت الاختيار جائز او محرم - 00:10:39ضَ
ها محرم محرم وعلى هذا نقول اذا خشي الانسان ان يخرج الوقت وقت الاختيار فانه يجب عليه ان يصلي في الوقت ولو كان لو اخر لادرك الجماعة. لان الوقت اكد من صلاة الجماعة - 00:10:56ضَ
الوقت اكد من صلاة الجماعة. ولهذا اذا خشي الانسان ان يخرج الوقت ففي هذا الحال يصلي على حسب حاله ولو كان على غير طهارة ولو كان عليه نجاسة ولو كان غير مستقبل القبلة. يعني كل الشروط تسقط في مقابل ادراك الوقت. مقابل ادراك الوقت - 00:11:16ضَ
يجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة لها. والصواب انه لا يجوز ان تؤخر عن وقت الاختيار الا بظرورة تظرورة ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا. وان لم يعلم وقت الوجوب ممن تيقن وجوبه - 00:11:35ضَ
ومنها اي من شروط ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا شك فيما عليه من الصلوات والفوائت. وتيقن سبق الوجوب يعني مثل انسان يعرف انه بلغ مثلا - 00:11:58ضَ
من شهرين وترك صلوات ترك صلوات ولا يدري فنقول هنا يصلي من من يصلي بحيث يتيقن انه ايش من حي من النعم يصلي هذه الصلوات من حيث تيقن انه بلغ - 00:12:18ضَ
حيث يعقل انه بلغ لان ذمته لا تبرأ الا لذلك الانسان بلغ الانسان مثلا في شهر ذي الحجة في اول ذي الحجة وتيقن ويعلم ان عليه فوائت. فوائت صلى صلوات بغير وضوء ولا يدري كم هي - 00:12:37ضَ
ويعرف انه في البلد في اول شوال اول شوال ولا يعلم هل الصلوات للفوائت التي عليه مثلا في نصف شوال او في اول ذي القعدة او ما اشبه ذلك كيف تبرأ ذمته - 00:12:59ضَ
نعم يصلي من حين سبق الوجوب من حين الوجوب من حين الوجوب. لان ذمته لا تبرأ الا بذلك. يعني لو قلنا بتصلي من من الخامس عشر من شوال فربما كان عليه - 00:13:16ضَ
واعد قبل ذلك قبل ذلك ولهذا المؤلف يقول ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن السبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا ابرأ ذمته يقينا وان لم يعلم وقته الوضوء فما فمما تيقن وجوبه. ان لم يعلم وقت الوجوب. يعني متى - 00:13:31ضَ
وجبت عليه الصلوات او متى بلغ؟ فنقول مما تيقن وما قبل اليقين الاصل ايش عدمه عدم يعني مثلا لو قال انا علي الصلوات في ذي الحجة انا علي الصلوات فنقول صلي من حين تيقنت وجوب الصلاة عليك. قال ما ادري انا هل هل بلغت في اول ذي القعدة او اول شوال - 00:13:51ضَ
لا يجعله ايش من اول من اول لا من اول ذي القعدة لان ذي القعدة يقين وما قبله مشكوك فيه بخلاف المسألة الاولى المسألة الاولى متيقن انه بلغ في اول شوال - 00:14:18ضَ
لاحظوا الان عندنا مسألة رجل في اول ذي الحجة اول ذي الحجة ذكر ان عليه فوائت عدة فوائت ولا يدري يقول انا من بلغت وانا تركت صلوات قلنا لهم متى بلغت؟ قال في اول شوال نقول اعد من اول - 00:14:39ضَ
لان ذمتك لا تبرأ الا لذلك مثال اخر في المثال نفسه لو قلنا له متى بلغ؟ قال والله ما ادري. هل بلغتنا في اول ذي القعدة؟ او في اول شوال - 00:14:59ضَ
ماذا نقول نقول من اول ذي القعدة لان ما قبل اول ذي القعدة مشكوك فيه وانت الان حاولك تقول في ذي القعدة يعني ان ان من ذي القعدة فما فوق يقين وما قبله مشكوك فيه والاصل عدم الوجوب - 00:15:14ضَ
عدم الوجوب. نعم طيب لو عليه فوائت يوم فاتته صلوات من يوم فاتته صلوات من يوم ولا يدري هل هل الذي فاتته بالاصح؟ رجل فاتته صلاة من يوم صلاة واحدة في اليوم ولا يدري هل التي فاتته فجر او ظهر - 00:15:32ضَ
او عصر او مغرب او عشاء. مثل يقول انا قبل يومين لم اصلي لكن ما ادري ما هي الصلاة التي تركتها؟ هذه الفجر او الظهر او العصر او المغرب واي شيء - 00:15:54ضَ
فما الحكم؟ نقول على المذهب يجب ان يصلي خمس صلوات فيصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء قالوا بان ذمته لا تبرأ الا بذلك لان هذه الفائتة يحتمل انها الفجر ويعتبر انها الظهر ويحتمل انها العصر ويحتمل انها المغرب ويحتمل انها العشاء - 00:16:05ضَ
ولا تبرأ ذمته ذمته الا لذلك واضح وقال بعض العلماء بل يصلي ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية لماذا؟ قالوا نصلي ثنائية لاحتمال ان تكون الفائتة هي الفجر ويصلي ثلاثية احتمال ان تكون الفائتة هي المغرب - 00:16:28ضَ
ويصلي رباعية لاحتمال ان تكون الفائتة الظهر او العصر او العشاء يقول علي فائتة واحدة ولا ادري ما هي نقول صلي ركعتين ان كانت الفجر وثلاث ان كانت المغرب واربع ان كانت هي العصر او الظهر او العصر او العشاء. اذا يصلي ثلاث - 00:16:51ضَ
كيف غير مستقر؟ لا ينوي ما في ذمته يصلي الفجر حينما يكبر الاحرام ينوي ان هذه الصلاة عما في ذمته. فان كانت هي التي في ذمته والا كانت نفلا ينقلب نفلا ما - 00:17:15ضَ
على عدم كفائتة والقول الثالث في هذه المسألة انه يتحرى ويصلي صلاة واحدة فقط فاذا غلب على ظنه انها الفجر صلى الفجر فقط واذا غلب على ظنه انها الظهر صلى الظهر فقط وهكذا. وهذا القول هو الراجح انه يتحرى - 00:17:31ضَ
فاذا غلب على ظنه ان التي فاتته صلاة العصر او الظهر او المغرب او العشاء صلاها فقط صلاها فقط ومنها من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه. وهو قادر على الاستتار به وصلى عريان - 00:17:55ضَ
والستر بفتح السين التغطية. طيب يقول رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة. ستر العورة وهذه الكلمة ستر العورة. قال شيخ الاسلام رحمه الله ليس لها اصل في الكتاب والسنة. كلمة ستر العورة - 00:18:16ضَ
وانما الذي جاء في الكتاب والسنة هو اخذ الزينة قال الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر ان كان الثوب واسعا فالتحف به - 00:18:36ضَ
وان كان ضيقا فاتزر به وقال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اذا فيقول رحمه الله ان هذه الكلمة كلمة ستر العورة لم ترد في الكتاب والسنة. وانما الوارد هو الاخذ الزينة - 00:18:55ضَ
اخذوا الزنا وهذا هذا من جهة الدليل الاثري الاية والحديث. ومن جهة الدليل النظري ان العورة عورتان عورة نظر وعورة صلاة عورة نظر وعورة صلاة فمثلا المرأة وجهها من جهة النظر عورة - 00:19:17ضَ
لكن بالصلاة هل هو عورة؟ لا ليس بعورة ليس بعورة وهذا يدل على ان عورة النظر غير عورة الصلاة ايضا ستر العاتق ستر العاتق. كما دل عليه الحديث عورة في الصلاة - 00:19:39ضَ
ولكنه في باب النظر ليس عندنا عورتان عورة نظر وعورة صلاة عورة النوم تخالف عورة الصلاة. والفقهاء يقول ستروا العورة. اذا ما المراد بالعورة ان تستر يقول ستر نقول عورة النظر ليست كعورة الصلاة بدليل ان المرأة - 00:19:58ضَ
المرأة وجهها في باب النظر عورة يجب عليها الستر ولكنه في باب الصلاة ها ليس بعون والرجل ايضا ستر احد عاتقيه لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:20:18ضَ
ستروا ايش؟ في الصلاة من باب عورة يعني العاتق عورة في الصلاة وليس بعورة في باب طيب يقول منها ستر عورة قال ابن عبد البر اجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى يعني اذا اذا صلى - 00:20:36ضَ
عريانا وهو قادر على التستر فان صلاته باطلة اجماعا. اجماع قال والستر التغطية وبكسرها ما يستر به. ما يستر به قال والعورة لغة النقصان والشيء مستقبح ومنه كلمة عورة اي قبيحة - 00:20:58ضَ
قبيحة ولهذا في الحديث اربع لا تزول في الاضاحي العورة البين عورها قال وفي الشرع القبل والدبر هذه هي العورة عند الفقهاء رحمهم الله العورة عندهم هي القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي - 00:21:23ضَ
اذا ضابط العورة على المذهب ما هو؟ القبل. والدبر وكل ما يستحيا منه قالوا لان العورة من العور من كلمة عوراء فكل ما يكون كشفه قبيحا ومستقبحا فانه يكون عورة - 00:21:46ضَ
ولهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى انه مسألة العورة وتقسيمات وتقسيم العورة ليس عليه نص دليل. ولكن عمدة الفقهاء في ذلك هو هذا ما هو ان العورة هي ما يقبح وما يسوء كشفه - 00:22:05ضَ
ومعلوم ان القبول يسوء كشفه وان الدبر يسوء كشفه طبعا مثلا اسفل البطن سوء كشف ما تحت السرة. فقالوا ان هذا عورة طيب يقول وكل ما يستحي منه فيجب سترها. ستر العورة - 00:22:23ضَ
الصلاة والمراد هنا المؤلف في الصلاة. حتى عن نفسه يجب ان يستر العورة حتى عن نفسه. ولا يقال انا انظر الى عورة نفسي نعم تنظر الى عورة نفسك في غير الصلاة - 00:22:40ضَ
اما في الصلاة فلا تجوز. يجب ان يسترها. فعلى هذا لو كان له جيب واسع فلا يجوز له ان ينظر فيه لو كان مثل عليه ثوب او قميص ساتر وجيبه واسع واذا فتحه هكذا نظر الى عورته هل يجوز - 00:22:53ضَ
نقول لا يجوز لان هذا ليس اخذا بالزينة. قال وفي خلوة عن نفسه يجب ستره عن نفسه في خلوة وفي في خلوة وفي ظلمة يعني حتى في الظلمة. يجب ان يستر عورته. ولا نقول انك اذا كنت خاليا في ظلمة اكشف - 00:23:12ضَ
وهذا ايضا مما يؤيد انه ليس المقصود الصلاة انه ليس المقصود بستر العورة. نعم وهذا مما يؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله ان المقصود الستر هو اخذ الزينة لانه الان لو صلى في ظلمة لو صلى في ظلمة - 00:23:35ضَ
لو نظرنا الى العلة وهي ان العورة هي ما يقبض وما يسوء كشفه؟ هل هو الان قد كشف شيئا ومع ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله يجب سترها. طيب وخارج الصلاة يعني ان العورة يجب ان تشترى - 00:23:57ضَ
الصلاة في ظلمة وغيرها وفي خلوة وغيرها. وخارج الصلاة ايضا يجب ان يسترها الانسان في ظلمة. في خلوة الا عند الحاجة كما يأتي قال رحمه الله فيما لا يصف بشرتها - 00:24:14ضَ
يجب ان يكون الستر بما يعني بشيء لا يصف البشرة. ومعنى يصف البشرة يعني يحكي لونها الثوب او الستر الذي يحكي لون البشرة هذا لا يعد سترا وما معنى يحكي لون البشرة؟ بمعنى ان - 00:24:33ضَ
البشرة يعلم لونها من وراء هذا الستر فإذا لبس ثوبا او وظع على او تلفلف بقماش يرى لون جلدي هل هو اسود او احمر او ابيض؟ فان هذا لا يعد - 00:24:52ضَ
لا يعد ستره لا يعد سترا ولهذا قال المؤلف بما لا يصف البشرة يعني بما لا يحكي لون البشرة. فان كان يحكي لون البشرة هل هي حمراء او بيضة او سوداء فلا يعد - 00:25:12ضَ
شكرا ولهذا قال اين لون البشرة من بياض او سواد لان الستر انما يحصل بذلك. ولا يعتبر لا يعتبر بمعنى لا يشترط الا ويصف حجم العضو ان لا يصح حجم العضو - 00:25:27ضَ
ما دام لا يصف لون البشر لان من الالبسة ما يسمى يصف حجم العضو مثل السراويل الضيقة مثلا البنطلون وما اشبه ذلك هذي تصف حجم العضو لكنها لكن يشترط ايضا ان تكون ساترة. اذا المعتبر المعتبر ان لا يصف البشر - 00:25:44ضَ
ولا يشترط الا يصف حجمه العضو قال لانه لا يمكن التحرز منه لا يمكن. قد يكون الانسان عليه ملابس ضيقة تصفه اللون تصف حجم العضو. قال ويكفي الستر بغير منسوج - 00:26:07ضَ
كورق وجلد ونبات يعني لو كان يعني هل يشترط الستر بشيء منسود مثل الثياب وقمص وما اشبه ذلك لا ما يشترط يقول كورق لو كان عنده حضرة الصلاة وهو عريان لكن عنده ورق - 00:26:24ضَ
ورق لف كبير ورق اه ورق عادي يجب يجب ان يستر عورته لانه الستر العورة واجب وهذا لا يظر. كذلك جلد عنده جلد يجب عليه ايضا ان يستره عورته. يتصل به ويصلي - 00:26:43ضَ
كذلك النبات مثل نبات ورق كبير ورق موز سبيل الحجم ايضا يتزل به يعني يستر ما بين السرة والركبة في جميع الجسم ما بين السرة والركبة طيب يقول رحمه الله لانها لان ستر العورة واجب واستعمال مثل هذه الاشياء لا يظر - 00:27:07ضَ
لا يا بابا والجلد ونحوه كالورق قد جرت عادة بعض الناس بالتستر به. قال ولا يجب ببالية تعرفون البالية؟ الفرش المدة هذي مثل مدت الصلاة اي تسمى؟ طيب وحصير المنسوج من - 00:27:31ضَ
هذا الحصر قال ابو حفيرة وطين وما ان كذب يعني لا يجب ان يستتر ببارية يعني انه يأخذ مثل بارية مدة ويتلفف بها لان اولا ان هذا لم تجري العادة به - 00:27:52ضَ
وثانيا ان في الستر به عند الركوع عند السجود حصير مثله ايضا مثله لا يجب ان بحصيلة وكان عنده حصير مثل فراش من من القوص لا يجب ان يتلفف به ويصلي - 00:28:12ضَ
لانه قد يؤذي بدنه كذلك حفيرة حفيرة لا يجب ان يسقط في حفرة ويصلي ليس عنده لباس عاري. لكن في حفرة ان نقول انزل في هذه الحفرة وصلي لانك تستتر - 00:28:30ضَ
لان الحفرة لم تجري العادة كذلك الطين الطين يعني لا يجب ان يلطخ بدله بالطين حتى تستتر عورته الانسان فيما آآ في مكان فيه طين. فلنقل خذ من الطين ولطخ - 00:28:50ضَ
مثلا فخذك ولطخ مثل ما كان العورة حتى تستتر لا لان الطين ليس ليس بساتر في العادة لم تجد العادة بالستر به. طيب وما ان كدر ما ان كدر الكدر يعني غير الصافي يعني غير الصافي - 00:29:10ضَ
بحيث لا يرى ما وراءه. فلا يجب على عادم السترة. عدم السترة المراد بالسترة ليست ما يضع لها من المصلي. لا سترة سترة البدن لا يجب عليه ان يصلي في ماء كدر - 00:29:30ضَ
ونقول انزل في هذه البركة وصلي البركة تصل مثلا الى صدره او الى اعلى السرة لا يجب عليه ان ينزل ويصلي لا ترى عورته بوجود ايش هذا الماء الكذب لا يجب في هذا الحال لانه لم تجري العادة - 00:29:43ضَ
وانما قال المؤلف رحمه الله وما ان كدر لعدم لان بعض العلماء قال انه يجب عليه ان يصلي في الماء الكدر لكن اذا قلنا انه يصلي بالماء الكدر وهو قول مرجوه - 00:30:12ضَ
هل يجب عليه ان يركع وان يسجد اما الركوع فواجب لانه يمكن الركوع ممكن ينحني حتى يصير كهيئة الراكب وهذا سهل لكن السجود هل يجب او لا يجب السجود فيه مشكلة - 00:30:29ضَ
لانه سينغمس رأسه في الماء يجب ان تسجد اذا كنت قاتل. هذا على القول بهذا. هل يجب ان يسجد او لا نقول هذا ينبني على وجوب التسبيح التسبيح اذا قلنا ان التسبيح واجب - 00:30:57ضَ
يقول ان التسبيح واجب فانه يجب ان يسجد ولا ما يجب ان يسجد مشكلة لو سجد سيسبح ويسبح فتح فمه وتكلم ويدخل الماء يدخل الماء واذا ان التسبيح في السجود لا يجب اذا قلنا ان التسبيح في السجود غير واجب وجب عليه ان يسجد - 00:31:17ضَ
واذا قلنا ان التسبيح في السجود ليس بواجب فانه لكن الصواب كما سبق انه لا تجب الصلاة في الماء الكثير قال لانه ليس بسترة يعني كل هذه الاشياء التي هي الطين والماء الكدر والحصير وما اشبه ذلك كلها لا - 00:31:43ضَ
لا يجب عليه ان يصلي فيها اذا عدم الستر. لانها لم تجري العادة بالتستر بها. قال ويباح يعني تباح كشفها لتداو يعني يباح كشف العورة بالتداوي وكل موضع جاز فيه الكشف جاز فيه النظر - 00:32:05ضَ
كل موضع يجوز فيه كشف العورة يجوز فيه النظر فان احتاج الاسلام مثلا الى ان يكشف عورته للتداوي بالتداوي. فانه يجوز ولا نقول لا يجوز انك تتداوى لان من لازم تداويك كشف - 00:32:25ضَ
العورة ودليل ذلك ان الشرع جاء بالختام. ومعلوم ان الختان يلزم منه كشف العورة لا سيما للكبير. لو ان رجل اسلم يعمره مثلا يختتم اللازم اختتانه ان يكشف عورته اذا نقول كشف العورة يجوز اي للتداوي - 00:32:40ضَ
يجوز التداوي واذا جاز للتداوي جازت جاز النظر حينئذ. قال وتخل يعني يظع فشوها بالتخلي. مثل اراد الانسان الذي يخلع ثيابه ما نقول مثل اذا اردت ان تخلى اخلع اولا السراويل ثم البس سروال ثم اخلع الثوب وما اشبه ذلك - 00:33:01ضَ
هذا حاجة والمدة يسيرة ونحوهما وعلى والزوج وسيد وزوجة وامة نعم. يباح كشفها لتداو وتخليل نحوها. ويباع كشفها لزوج. والسيد وزوجة وابحاث لن يباح للزوجة ان تكشف عورتها امام الزوج والعكس بالعكس وهذا واظح نعم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى والذين هو لفروجهم حافظون الا - 00:33:19ضَ
على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملمومين. نعم - 00:33:48ضَ