الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

15- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. حان قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر ابي ايوب مرفوعا. اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو ولو كمؤخرة رحل ولا - 00:00:00ضَ

يعتبر القرب من الحائل ويكره استقبالها حال الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى ويحفظ استقبال القبلة واستجبارها حال قظاء الحاجة في غير في غير البنيان استقبال القبلة واستدبارها حرام في غير البنيان. فاما اذا كان في البنيان فانه يجوز. اما الدليل على التحريم على وجه العموم - 00:00:20ضَ

الى ابي ايوب رضي الله عنه قال اذا اتيته غائب فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او هذا دليل التحريم فدليل ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حديث ابي ايوب. واما قوله في غير بنيان في غير بنيان فدليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال رقيت يوما - 00:00:40ضَ

هذا بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا وهذا يدل على انه يجوز الاستدبار او استقبال في البنيان في البنيان وكذلك استدلوا باثر باثر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يتقي القبلة بدابته وبعيره. طيب - 00:01:00ضَ

وهذا القول هو المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة انه يحرم الاستقبال والاستكبار مطلقا في الفضاء والبنيان. وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان استقبال والاستدبار حرام مطلقا حرام - 00:01:20ضَ

واستدلوا بعموم النصوص حديث ابي ايوب وغيره التي فيها النهي مطلقا. قالوا وحديث ابي ايوب رضي الله عنه محكم وحديث ابن عمر يحتمل انه قبل النهي يحتمل انه قبل النهي او انه منسوخ او ان ذلك لعالم ومعلوم انه اذا تعارظ - 00:01:40ضَ

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فان العبرة بالقول هذا صحيح اذا تعارظ فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فالعبرة بالقول عبرة بالقول اذا لم وذلك لان الفعل يعتريه عوارض واسباب واسباب فعلى هذا يقولون يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء والبنيان وغيره - 00:02:00ضَ

الفضاء والبنيان وغير ذلك ودليلهم ما هو؟ العمومات العمومات واجابوا عن حديث عن حديث ابن عمر بماذا؟ بانه يحتمل انه قبل النهي او انه منسوخ او ان ذلك فعل ما هو بان ذلك فعل وان ذلك فعل منه عليه الصلاة والسلام واذا عارض فعله قوله فالمقدم القول - 00:02:20ضَ

لان الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل انه فعله لاحد. والقول الثالث في هذه المسألة انه يجوز الاستدبار دون الاستقبال يجوز في البنيان دون الاستقبال واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رقيق يوم على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي - 00:02:40ضَ

نستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا وهذا صريح في جواز ماذا؟ الاستدبار دون الاستقبال. وعللوا ايضا بان الاستدبار اهون من الاستقبال وهذا القول اصح انه يجوز الاستدبار دون الاستقبال لكن في ماذا؟ في البنيان وهناك اقوال اخرى في المسألة لكن اشهرها - 00:03:00ضَ

هذه الثلاثة. اذا الخلاصة الكلام ان استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة في كم؟ ثلاثة اقوال. التحريم مطلقا في البنيان وغيره الجواز مطلقا في البنيان دون غيره. الثالث جواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. يقول رحمه الله مفرعا على هذا القول قال ويكفي انحرافه - 00:03:20ضَ

من جهة القبلة يكفي انحرافه من جهة القبلة واشباهها وحائلة يكفي انحرافه من جهة القبلة لانه اذا انحرف لم يكن مستقبلا. وحائل يعني لو وضع حائلا فانه يكفي لانه كالبنيان. قال ولو كمؤخرة الرحم ولو كمؤخرة رحل ومقدار مؤخرة الرحل نحو ثلاثة اذرع. قال ولا - 00:03:40ضَ

القرب من الحائل ولا يعتبر القرب من الحائل. يعني انه يكفي الحائض ولو كان بعيدا وهذا فيه نظر. لان الحائل اذا كان بعيدا وجوده ولو قلنا بذلك لقلنا انه يجوز الاستدبار والاستقبال مطلقا لانه ما من احد يقضي حاجته الا وبينه وبين القبلة امر - 00:04:00ضَ

يعني هل يتصور ان الانسان يقضي حاجته وليس بينه وبين القبلة حائل؟ ها؟ لا. لو لم يكن الا جدار المسجد الحرام. واضح؟ فاذا قلنا انه لا القرب من الحائل هذا فيه نفر فيه نظر لانه اذا قيل لا يعتبر القرب اذا يقال يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا لانه ما من - 00:04:20ضَ

قاض لحاجته الا وبينه وبين القبلة حائل. لو لم يكن من ذلك الا جدار المسجد. جدار المسجد. والصواب انه على هذا القول لابد من القرب من لانهما عدم القرب والحائل وجودهم كالعجب. قال ويكره استقبالها حال الاستنجاء. يكره استقبالها حال الاستنجاء. من باب التعظيم في القبلة - 00:04:40ضَ

ولم يقولوا بالتحريم لان النهي ورد على قضاء والصواب انه لا يكره. الصواب ان استقبالها او استدبارها حال الاستنجاء لا غير مكروه ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضل عند الاطباء ويحرم بوله وتغوطه فتنة طيب يحرم لبثه - 00:05:00ضَ

فوق حاجته لبثه يعني مكثف فوق حاجته فوق حاجته وقوله رحمه الله فوق حاجته هل المراد بالفوقية هنا العلو او طول الزمان امين يحرم لبسه فوق حاجته المراد من فوقية هنا فوقية المكان او فوقية الزمان. الزمان. الفرق بينهما اذا قلنا فوق حاجتهم - 00:05:20ضَ

يعني ان يجلس فوق بوله او غائطه واذا قلنا فوق حاجته يعني زيادة على ما يحتاجه من اللفظ ايهما؟ هم يقول الثاني المراد فوقية الزمان يعني يمكث مدة زائدة على ما يحتاج. يقول لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وهو مضر عند الاطباء. مضر عند الاطباء. اذا - 00:05:43ضَ

فوق حاجته يعني الانسان المشهور اذا فرغ من حاجته ان يقوم. لان الشارع اباح له كشف العورة يقضي الحاجة. فاذا لم يكن حاجة فالاصل عنده في كشف العورة؟ انه حرام. هذا وجه وجه العلة. مفهوم الالف؟ نعم. في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس - 00:06:03ضَ

بزمن الشتاء حدث الناس وتحت شجرة طيب يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوق وظن الناس والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قالوا اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين وذكر منهما الذي يبول في طريق الناس. لماذا سماه؟ قال اتقوا الله - 00:06:23ضَ

لان الناس يلعنون من فعلها. يسبونه ويشتمونه. قال في طريق مسلوك. طريق مسلوك. طيب هل وهل المراد بالمسلوك هنا النافذ؟ او الذي الناس الذي يسرقه الناس. المراد بالمسلوق هنا ما يسوقه الناس. يعني مطلوب وظل نافع. طيب لماذا في الطريق المسلوك؟ نقول لان بوله او تقوطه في الطريق - 00:06:43ضَ

اذية للناس. اذية لهم من عدة جهات. اولا من جهة الرائحة. من جهة الرائحة. ثانيا من جهة انهم ربما يضعون هذه النجاسة اقدام وثالثا انه اذا كثرت هذه النجاسة ان فيه سببا لتضييق الطريق عليه تضييق الطريق عليهم لانهم سوف - 00:07:03ضَ

هذه النجاسة يمنة ويسرة. كذلك ظل نافع يحرم بوله وتغوطه في ظل نافع. يعني ينتفع الناس به. هذا حرام لانه ابي للنفس. وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. قال ومثله مشمس - 00:07:23ضَ

شمس المشمس في زمن الشتاء يعني المكان الذي يجلس فيه الناس للتشمس في زمن الشتاء لانه بمثابة الظل النافع قال المتحدث الناس المكان الذي يجلس فيه الناس ويجتمعون فيه يتحدثون في امور في شؤون دنياهم هذا ايضا حرام والعلة معلومة انها - 00:07:43ضَ

الاذية اذية بالقول واذية بالفعل. استثنى بعظ العلماء قال ما لم يكن جلوسهم للتحدث في الحرام في الغيبة وسب وشتم فيجوز في هذه الحالة لان هذا من انكار المنكر لكن هذا فيه نظر فيه نظر يصاب انه لا يجوز حتى لو كانوا يجلسون على امر محرم فلا يجوز لو قدر انهم - 00:08:03ضَ

يتحدثون بالغيبة او يلعبون ورقة او يلعبون شطرنج او يلعبون تسع. تعرفون تسع؟ ها ويضعون تراب او ورق احجار مهي معروفة؟ ها؟ نعم. معروفة. طيب. هذي ذكرها في القاموس. ذكرها في القاموس المحيط. طيب ومتحدث الناس - 00:08:23ضَ

تحت شجرة عليها ثمرة. يعني ان يبول او يتغوط تحت الشجرة عليها ثمرة. لان ذلك يؤدي الى حرمان الناس من ثمرة هذه الشجرة. ولانه وربما سقط شيء من ثمرة الشجر فتلوث بالنجاسة. تلوث بالنجاسة. يقول سواء كان الشجر يقصد للاكل او غيره. يعني الشجر الذي عليه الثمر - 00:08:41ضَ

سواء كان الثمر مأكولا او غير مأكول. فالمأكول واضح. طيب غير المأكول مثل هل يوجد ثمر مقصود غير مأكول؟ نعم مثل اثم الاثم له التمر مقصود ولكنه غير مأخوذ. نعم - 00:09:01ضَ

فاذا العلة الجامعة لما تقدم هو ماذا؟ الاذية. نعم. يقول لانه يقذرها. وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء المطلقة التي يردها الناس للشرب سواء للشرب للشرب بانفسهم او لبهائمهم وكذلك تغوطه بماء - 00:09:14ضَ

لانه يقدره وربما ينجسه اذا كان قليلا فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري التغوط والبول من باب من باب اولى. نعم. ويستدمر بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم رواه احمد - 00:09:34ضَ

وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي فانعكس طيب يقول يستجبل بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء يعني انه يجمع وبين استنجاء والاستجمار يجمع بين الاستنجاء والاستجمار والمراتب في هذه المسألة ثلاث مراتب ثلاث المرتبة الاولى الاقتصار على الاستجمال فقط وهذه - 00:09:54ضَ

الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصحيحين وغيرهما المرتبة الثانية الاقتصار على الماء فقط وهذه ايضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث المغيرة وغيره لما قال لما طلب منه ان يعطيه اداوة. وهذه اكمل من الحالة الاولى او الاولى لانه لا شك ان الماء اكمل من غيره. المرتبة - 00:10:14ضَ

الثالثة الجمع فان الاستنجاء والاستثمار. يعني انه يستجبر اولا ثم يستنجي ثانيا. وهذه لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث لم يثبت عن النبي عليه السلام انه جمع بين الاستجمار والاستنجاء في حديث لكن لا ريب انه من حيث النظافة والكمال اكمل يعني اذا كان الماء اكمل للاستجمار - 00:10:34ضَ

الجمع بينهما اكمل اذا المراتب استجمار فقط استنجاء فقط جمع بينهما فالوليان ورد والثالث لم يرد وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله تبارك وتعالى في في اهل قبا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان - 00:10:54ضَ

ان الله عز وجل اثنى على اهل قباء قالوا كنا نتبع الحجارة الماء. كنا نتبع الحجارة الماء. وعائشة رضي الله عنها لقد مرن ازواجكن ان يتبعن الحجارة الماء فان الله اثنى على اهل قباء في قوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا الحديث لا اصل له - 00:11:14ضَ

ليس له اصل. هذا الحديث من عائشة ليس له اصل ضعيف. طيب يقول فان عكس كره يعني بدأ بالاستنجاء يستنجى بالماء في المستجمرة بالاحجار يقول كره كره لانه اذا استنجى بالماء ثم - 00:11:34ضَ

مجمرة بالاحجار فان الاحجار الغالب انها تلوث المحل لا سيما اذا كان رطبا لا سيما اذا كان رطبا نعم على كل حال تحتاج الى دليل لا نعم نقول هو خلاف الاولاد كونه يعكس خلاف النظافة وخلاف التطهير لكن مسألة الكراهة شيء اخر - 00:11:53ضَ

حتى مع وجود الماء. لكن الماء افضل الا من يتجاوز الخارج موضع العادة. مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا الماء. طيب يقول يجزئه الاستجمار حتى مع وجوب الماء - 00:12:11ضَ

لا يشترط لجواز الاستجمار عدم ما فليس كالتيمم مع الماء لا يجوز الاستجمار ولو كان عنده ماء لكن الماء افضل لانه ابلغ في التطهير والتنقية قال ان لم يعدوا ان لم يتعدوا يعني يتجاوز الخارج موضع العادة فان تجاوز قال مثل ان ينتشر الخارج على - 00:12:31ضَ

شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا المال. لو قدر انه ان الخارج تعدى عن موضعه. فيما حول الدبر او حلقة الدبر وانتشر الى الفخذين - 00:12:51ضَ

ونحو ذلك وهنا لا يجزئ في المتعدي الا الماء. المتعدي لا يجزئ فيه الماء. واما ما كان على المحل المعتاد فيجزئ فيه السجن. اذا لابد من بين الاستنجاء والاستجمار. فالاستجمار لمحل النجاسة الاصلي. وما حوله عادة. والاستنجاء لما جاوز العادة. يقول - 00:13:04ضَ

رحمه الله مثال ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا الماء لا يجزئ فيه الا الماء فلو انتشر الخارج الى مثلا الالية او الى الالية او الى الفخذ فهنا ما على الفخذ من من النجاسة لابد في - 00:13:26ضَ

من الماء لابد من الماء لماذا؟ قالوا لان الاصل في ازالة النجاسة ما هو؟ الماء. لكن وردت الرخصة من الشارع في هذا المحل فقط لا نتجاوزه فلا نتجاوزه مفهوم وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه يجزئ الاستجمار ولو كان الخارج قد تجاوز محل العادة - 00:13:46ضَ

الاستثمار ولو تجاوز موضع العادة ولو تجاوز موضع العادة. لكن لا ريب ان المذهب اقرب في هذه المسألة. اقرب لان الغالب النجاسة اذا تعدت على الفخذ وما حوله الغالب انها لا تظفر بماذا؟ الاستجمار هذا - 00:14:07ضَ

يقول كقبولي قبولي انثى مشكل الكثى المشكل هو الذي له الة له الة له الة ذكر والة انثى او الة لا تشبه واحدا منهما هذا كنت مسلم. الذي له التان قال الذكر ولا انثى او له الة لا تشبه واحدة - 00:14:27ضَ

الذكر ولا الة الانثى. يقول قبل خذ المشكل لا يجزي فيه الا ماء. لا يجزئ فيه الا الماء. وذلك لان احدهما اصلي والاخر زائد واستجمار انما يجزئ في الفرج ها الاصلي يعني لاحظوا يا اخوان ان ان ازالة النجاسة الاصل فيها ماذا؟ الاصل فيها الماء لابد - 00:14:47ضَ

لكن وردت الرخصة من الشرف في هذا الموضع فعندنا الان بالنسبة للقبول خذها مشكلة احدهما اصلي والاخر غير اصلي الاصلي يجزئ فيه الماء يجزئ فيه الاستثمار. وغير الاصل لابد فيه من الماء. فهنا لا ندري ايهما الاصل وايهما الزحف. لابد من الخروج من العهدة - 00:15:09ضَ

بيقين. فيجب غسل الجميع. نعم. ومخرج غير فرج. يعني لو خرج الخارج من غير الفرج. قدر لو قدر مثلا ان انسانا شق له بطنه الان يوجد يوجد بعض الناس يفتح له فتحة في اسفل البطن يخرج من الخارج. هذا الخارج هل يجزئ فيه الاستجمار؟ ها؟ لا. لانه مخرج غير معتاد. مخرج غير معتاد - 00:15:29ضَ

الاستجمار انما يجزئ في المخرج في الموضع المعتدي. وهو القبول او الدبر اذا قوله ومخرج غير فرج المراد بذلك لو انفتح مخرج غير الفرج. فلا يجزئ فيه الا الماء الماء فقط - 00:15:52ضَ

طيب يقول ولا داخل حشفت اخلف داخل حشفة اخلف. الاقنف غير المختول الاقلف غير المختوم ما كان داخل الحشفة هذا لا يجزئ فيه الا الا الماء لماذا؟ هم نعم لانه ما يمكن تطهيره الا الا بالماء. لا يمكن تطهيره الا بالماء - 00:16:08ضَ

طيب اه ولا احد اه داخل حشفة اخلف غير مفتوح مفتوق نعم باقي شيء والتنجس مخرج بغير نعم وتنجس مخرج بغير خارج يعني اذا تنجس المخرج من دبر او دبر بغير خارج - 00:16:28ضَ

منه غير خارج منه او به وجه فلا يزفيه الا الماء. فلو قدر ان رجلا مثلا وطئ نجاسة رجل يريد ان يجلس يعني اراد ان يستحم مثلا وجلس وجلس على نجاسة على عجرة او وتنجس تنجست مقعدته هل يجزئ في المحل - 00:16:44ضَ

للذي حول الدبر ان استجبار؟ لا. لان النجاسة هنا ليست خارجة. ليست منه. اذا قول الموافق وتنجس مخرج بغير خارج بغير يعني تنجس المخرج من قبل او دبر بخارج ليس من هذا الفظل وليس من هذا الدبر. يقول لا يجزي فيه الا اما لان هذه النجاسة ليست منه ليست به - 00:17:05ضَ

ولا يجب غسل نجاسة بداخل فرج ثيب ولا داخله حشبة غير مفتوح ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. لانه هذا في حكم الباطل ما كان داخل الفرج الثيب في حكم الباطن - 00:17:28ضَ

ومعلوم انه لا يجب غسل ما كان باطنا. ولا داخل حشفة اخلف غير مفتوق. يعني ما كان داخل حشفة الاقلف غير مفتوق. هذا لا يجب غسله انه في حكم الباطل ليس في حكم الظاهر. نعم - 00:17:45ضَ

ويشترط للاستثمار لاحجار ونحوها كخشب وخرق ان يكون ما ما يستدمر به طاهرا مباحا منقيا عظمي وروث ولو طاهرين وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان. شروط الاستثمار قد يشترط - 00:17:59ضَ

الاستثمار باحجار ونحوها كخشب وخرق وورق وغيرها شروط. اولا ان يكون ما يستجمر به طاهرا. لان الاستجمار طهارة الاستجمار بالنجس لا يزيد المحل الا نجاسة وهذا قال الثانية مباحا مباحا احترازا من ايش؟ المحرم - 00:18:19ضَ

لو استجمر بمقصود فانه لا يجزئ. لان هذا بمثابة الوضوء بالماء المقصود. اذا لابد من ان يكون ما يستجمر به مباحا فلو ان رجلا مثلا غصب مناديل او سرق مناديل من احد واستنجى او استجبر واستجمر بها فلا يجزئه. لان هذه الالة - 00:18:39ضَ

استجبر بها محرمة وجودها كالعدم فهو كما لو استتر في صلاته بثوب ثوب مقصوص طيب وقد سبق لنا ان مثل هذه المسألة نقول فان جهة نقول اذا استجمر بمحرم فان الاستجمار صحيح ولكنه يأثم على الغسل. طيب منغيا - 00:18:59ضَ

ان يكون ما يستجبر به منقيا اما غير المنقي فلا لانه لا يزيد المحل الا نجاسة لان المقصود من الاستثمار خير المحل وغير المنقي لا يطهر. قال غير عظم وروث ولو طهرين. عظم ولوث. طيب. عظم وروث. وظاهره - 00:19:19ضَ

ولو طاهرين. لان العظمة صارت ما يكون نجسا وتارة يكون طاهرا. والروث تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا. ما هو كل حيوان مأكول فرضته طاهر. والعظم الطاهر عظم المذكاة عظم مذكاة او ما ميتته طاهرة مثل السمك لا تقول عظم ميتة عظم ميتة نجسة عظم الميتة نجس لكن العظم الذي يتصور - 00:19:39ضَ

هو عظم المزكاة وما ميتته طاهر. طيب العظم والروث نقول لا يجوز الاستجمار بهما. اما العظم فلان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها انه طعام اخواننا من الجن. وانهم يجدونه اوفر ما يكون لحما. لحما. ففي الاستنجاء به - 00:20:06ضَ

به تلويث له. تلويث له. واما الروث فكذلك الحكم كذلك. نقول ان كان هذا الروث طاهرا فهو طعام بهائم الجن وان كان نجسا فان النجس لا يزال المحل الا نجاسة. اذا العظم والروث لا يجوز الاستثمار بهما لانهما ان - 00:20:26ضَ

العظم نجسا فالنجس لا يجوز استعماله لانه لا يزيد المحل الا نجاسة والمقصود الطهارة. وان كان طاهرا فهو طعام اخوانا من الجن. والروث كذلك ان كان نجسا فلانه رجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما لما اتي بفروس قال ائتني بغيرها انها ريكس - 00:20:46ضَ

واما اذا كان الروز طاهرا فلانه طعام وبهائم الجن. طيب يقول وطعام لا يجوز الاستجمار بالطعام. لانه اهانة له النعمة والطعام محترم. كذلك قال ولو لبهيمة ولو لبهيمة. فيفهم منه انه للادمي اشد. ولا ريب ان هذا من امتهان النعمة - 00:21:06ضَ

الطعام. قال ومحترم الشيء المحترم لا يجوز استثمار الاستثمار به. لان استجماره بالمحترم اهانة له. ككتب علم كتب علم ما يجوز الاستثمار بها الانسان معه كتاب وفي برية فاراد ان شك صفحة وقعد يستلم المهن لا يجوز لا يجوز - 00:21:26ضَ

لكن يقول المؤلف محترم. طيب فان كانت هذه الكتب غير محترمة كتب فيها طلاسم سحر. هم. يجوز؟ نعم. طيب معه كتاب انجليزي. هذه محترمة لها الكتب الكتب من حيث هي محترمة ولا لا - 00:21:48ضَ

ان كانت مملوكة ما يجوز ما في اشكال. نعم محترم. نقول حتى حتى الكتب هذي ما يجوز لانها اضاءة ماء لانها تتضمن اضاءة مال. اضاءة مال. نعم ان كان الكتاب تالف يعني سوف يرمي يرمي به في في في الزبل والقمائم وهنا لا بأس - 00:22:03ضَ

لانه غير مؤذين هم بذاته غير محترم. اذا المحترم المحترم نوعان محترم لذاته ومحترم لغيره. المحترم لذاته فاشتمل على العلماء رحمهم الله الكلام الشرعي والاحكام الشرعية هذا محترم لذاته ككتب الحديث وكتب العلم التي تتكلم على الاحكام الشرعية - 00:22:20ضَ

ومحترم لغيره محترم لغيره بان بان يكون فيه علما بان يكون فيه علم مباح يكون فيه علم مباح هذا محترم لان ان استعماله في هذا الحال اضاعة الفتح اضاعة مال - 00:22:40ضَ

طيب اذا ما حكم الاستجمار في كتب العلم؟ لا يجوز سواء كانت محترمة لذاته او لغيره الذي لذاته مثل الكتب الشرعية والذي لغيره ما كان فيه علم مباح. علم مباح. طيب يقول ومتصل بحيوان كذنب البهيمة - 00:22:56ضَ

وفيها المتصل بها. ايضا هذا ما يجوز الاستثمار به. المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به. والعلة لان الحيوان محترم. ولان هذا الحيوان ربما اتصل به احد اما ركوبا واما حلبا فتنجس بهذه النجاسة. طيب وقال شيخ الاسلام رحمه الله - 00:23:16ضَ

يقول انه اذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به اثم وصح اثم وصح فلو استثمر او الطعام او محترم يقول يأثم لكن استجماره صحيح لماذا؟ قال لان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها - 00:23:36ضَ

وهذا هو وهذا اصح ان الاستجمام استجمام بالشيء المحرم يعني غير النجس بالشيء المحرم جائز موب جائز حرام ولكن ولكن الحكم يزول لكن الحكم يزول وذلك للعلة العلة ما هي؟ ان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها - 00:23:56ضَ

ويحرم الاستجمار بهذه الاشياء وبجلد سمك او حيوان مذكى مطلقا او حشيش رث نعم يحرم الاستعمار بهذه الاشياء وبجلد سمك السمك ايضا لانه ايش؟ محترم ولا غير محترم؟ محترم. طيب او حيوان مذكم مطلقا يعني بجلد حيوان مذكم مطلقا سواء دبغ ام - 00:24:16ضَ

لم يجبر او حشيش رطب حشيش رطب لانه في هذا الحال لاستنجى به او اذا استجمر به فانه يمنع يمنع من الانتفاع به. نعم. فالمهم ان القاعدة ان كل محترم وكل ما يمكن - 00:24:36ضَ

به ولو كان غير محترم فان الاستجمار به ايش؟ لا يجوز. نعم. ويشترط للاكتخاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فاكثر ان لم يحصل بثلاث ولا يجزي اقل منها ويعتبر ان تعم كل مسحة المحل - 00:24:49ضَ

طيب يقول ويشترط الاحتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فاكثر حديث ابي ايوب رضي الله عنه وفيه نهانا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائض او بول او ان نستنجي باقله من ثلاث - 00:25:07ضَ

قال ان لم يحصل بثلاث اقل شيء ما هو طيب فان لم يحصل بثلاث تقول زاد يزيد قال ولا يجزئ اقل من ذلك في حديث ابي ايوب نهى ان يستنجي باقل من ثلاثة احجار - 00:25:23ضَ

قال ويعتبر ان تعم كل مسحة المحل تعتبر ان تؤم كل مسحة المحل فلو ان احدى المساحات لم تعم هل فهذه وجودها كالعدم؟ لابد في كل مسحة من ان تعم المحل - 00:25:38ضَ

قال ولو كان في الثلاث في حجر ذي شعب ذي شعب اجزأت ان انقذت يعني حجر له شعب يعني جهات فلو قدر ان حجر له ثلاث جهات فاستجمر بهذه الجهة الثلاث ثلاث مرات الى الجهة هذه ثم المقابلة ثم الاخرى لان كل جهة بمثابة حجر كل جهة - 00:25:53ضَ

مثابة حجر صورت المسألة سمعوا حجارة استنجى من هذه الجهة ثم هذه الجهة ثم الجهة الاخرى يجزئ جعلا لكل جهة بمثابة حجر يقول وكيف ما حصل الانقاذ في الاستجمار اجزاء وهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء - 00:26:13ضَ

عاودوا خشونة المحل كما كان مع سبع غسلات يقول وكيف ما حصل الالقاء في الاستجمار اجزاء. كيف ما حصل؟ يعني ليس هناك طريق معين للانقاذ الاستثمار. اي استعمال يحصل به الانقاء يجزئ. لان المقصود ازالة هذا الخبث وهذه النجاسة - 00:26:34ضَ

الا وهو عرف النقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا بالنسبة للاستثمار. يعني كيف نعرف ان المحل طهر او لم يطهر في واما بالاستجمام فان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. واما بالاستنجاء فبعود خشونة المحل كما كان هذا ضابط الاستدعاء - 00:26:53ضَ

الملقي والاستنجاء المنكر رابط الاستثمار الموطي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. يعني من المعلوم ان الاستجمار مهما كان ومن بلغ لا بد ان يبقى اذا بقي اثر لا يمكن ان يزيله الا الماء نقول طهور. بالنسبة للماء يقول عود خشونة المحل. خشونة المحل لان المحل ما دام عليه - 00:27:13ضَ

النجاسة فانه يكون قال كما كان مع السبع غسلات. وهذا بناء على انه يشترط في غسل النجاسات سبع. نعم. قال ويكفي ظن الانقاء يكفي ظن ان لا يشترط اليقين بان اليقين متعذر او متعسر - 00:27:33ضَ

والمشقة تجلب التيسيرات ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الثلاث على وتر. فان القى برابعة زاد خامسة وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء طيب تم قطعه اي قطع ما زاد على الثالث على وتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا - 00:27:52ضَ

يقول فان انقى برابعة زاد خامسة وان القى بالسادسة زاد سابعة. وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريع والطاهر وغير الملوث ولا يصح قبله. اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه. طيب يقول ويجب الاستنجاء لكل خارج. كل خارج - 00:28:14ضَ

من السبيلين فانه يجب الاستنجاء له يجب تطهير المحل منه سواء كان نجسا ام طاهرا ام طاهر صح؟ شف يجب الاستنجاء لكل خارج في الخارج القبل والدبر سواء كان نجسا ام طاهرا ام طاهر صحيح؟ مم نعم هذا ظاهر كلام الماء طبعا - 00:28:38ضَ

يجب استنجاء لكل خارج الا فيها استثنى الريح فيفهم من ان ما سوى ذاك يجب وسيأتي ان شاء الله يقول بما لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها لانه حينئذ يكون قد صلى بشيء بالنجاسة قال الا الريح الريح - 00:29:00ضَ

انها طاهرة والطاهر يعني اذا خرج شيء طاهر هذا لا يجوز استنجاب له مثل المني ومثل لو خرج ولد بلا دم امرأة ولدت ولد بلا دم ومثل دود والحصى هذا يقولون طاهر - 00:29:16ضَ

لو ان نعيد الطاهر ما مثاله؟ المني؟ ثانيا لو خرج ولد بلا بلا دم. هل يمكن ان يخرج ولد بلا دم يمكن ويقول الفقهاء يقولون وتسمى ذات الجفوف ما خرج منها شيء سائل جاف - 00:29:34ضَ

عشان الولد يكون جاهز بعده طيب وغير الملوث كدوب نعم هذا بالنسبة للطه. وغير الملوث الا الريح والطاهرة وغير الملوث غير الملوث مثل لو خرجت دودة او حصاة او خرجت بعره مثلا عذرة يابسة لم تؤثر المحل - 00:29:53ضَ

هذا لا يجي بالسحر لا يجب له ايش؟ استنجاء وله استكبار يعني الخارج اليابس الذي لا يؤثر هذا لا يجب له الاستنجاء والاستغفار لان استنجاء والاستغفار هي ازالة النجاسة والنجاسة هنا لم - 00:30:15ضَ

ولا يصح قبله قبل الاستنجاء بماء او حجر وضوء ولا تيمم. لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ولو كانت النجاسة على غير سبيلين. طيب يقول رحمه الله ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لا يصح. فلو ان - 00:30:29ضَ

رجلا مثلا قضى حاجته من بول او غيره ثم توضأ قبل ان يستنجي. نقول لا يصح لا يصح لابد من ازالة النجاسة عن السبيل ثم الوضوء. الدليل؟ قالوا الدليل حديث المقداد لما امر علي رضي الله عنه المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:49ضَ

انه كان رجلا من داء قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. يغسل ذكره ثم يتوضأ وثم تدله على ترتيبه. فلا بد من غسل الذكر ثم الوضوء ثم الوضوء وذهب بعض العلماء الى انه يجوز ويصح الاستجمار الوضوء قبل الاستنجاء. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم الى انه - 00:31:09ضَ

الوضوء والتيمم قبل الاستجمام او الاستنجاء. وعللوا ذلك بانه لا علاقة بين الاستجمار والاستنجاد بين استجمار الاستنجاء وبين الوضوء. ليس بينهما علاقة. لان هذا رفع حدث وهذا ازالة خبث فلا علاقة بينهما. لا علاقة بينهما - 00:31:31ضَ

هذا القول رواية عن عن الامام احمد رحمه الله وهي اختيار موفق الشارع ابن ابي عمر ابن ابي عمر وهي اصح انه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والعلة انه لا علاقة بين هذا وبين هذا. لان هذا ازالة خبث وهذا رفع حدث. لكن لا ريب ان الاحتياط حتى لو قلنا انه اصح - 00:31:50ضَ

الاحتياط كلمة المذهب قال رحمه الله ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها هذا فيه تنافس. لو كانت النجاسة على غير السبيلين صح الوضوء. هذا يعني لو كانت - 00:32:16ضَ

على بطنه نجاسة. او في ساقه نجاسة او على فخذه نجاسة. يجوز ان يتوضأ او يتيمم لان النجاسة في غير محل التطهير محل الطهارة الاعضاء الاربعة والنجاسة هنا في غير العضلات. لكن هذه مسألة واضحة. لكن اذا كان عليهما خارجة منهما. فغير خرجت منهما - 00:32:36ضَ

كيف تصور عليهما غير خرجت منهما؟ جلس على نجاسة متنفس جلس عريانا او او وعليه ملابس على مكان رطب تنجس حتى وصلت النجاسة الى القبل والدبر يقول هنا لابد من ايش؟ ها لا يصح الوضوء والتيم شنو - 00:32:56ضَ

طيب ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها الفرق ان النجاسة في المسألة الاولى منه. والنجاسة في المسألة الثانية من غيره. ولذلك يجزئ في الاولى الاستجمار ولا يجزئ في هذه - 00:33:16ضَ

ما سبق لنا هذا سبق في قول المؤلف رحمه الله وتنجس مخرج بغير خارج منه تنجس مخرج بغير خارج من انه لا المواضع التي لا ينزل فيها الماء اذا تنجس المخرج بغير نعم اذا الان النجاسة اذا كانت على غير السبيلين على غير السبيلين - 00:33:30ضَ

فان الوضوء والتيمم صحيح اذا كانت على غير السبيلين فان الوضوء والتيمم صحيح قبل زوالها. ولذلك سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الوضوء انه يرتفع حدث قبل زوال الخبث - 00:33:50ضَ

يرتفع حدث قبل زوال خبث. واما اذا كانت النجاسة عليهما يعني على على القبل على السبيلين. فهنا ان كانت منه لم يصح. وان كانت من غيره صح. هذا يقول خلاصته - 00:34:03ضَ

ان اذا كان على البدن نجاسة فله حلال. الحالة الاولى ان تكون النجاسة على غير السبيلين. فالحكم صحة الوضوء والتيمم ان تكون النجاسة على السبيلين فان كانت منه لم يصح وان كانت من غيره - 00:34:19ضَ

- 00:34:36ضَ