Transcription
سائل يسأل عن حكم المضاربة وهي التجارة كأن يدفع رجل مالا لرجل اخر والاخر يقول انا اتاجر به لوحدي واعطيك من الربح فما الحكم في ذلك الجواب الحمد لله هذه المضاربة - 00:00:01ضَ
قد فعله الصحابة رضي الله عنهم واجازها جميع العلماء. لم يحرموها في الجملة وصورتها ان يدفع رجل لرجل اخر مالا ويقول تاجر به والربح يكون بيننا مشاع مشتركا هاي بالنسبة - 00:00:23ضَ
يتفقان على النسبة التي يريانها اما ان تكون النصف خمسين بالمئة خمسين بالمئة او سبعين بالمئة ثلاثين بالمئة او عشرين بالمئة ثمانين بالمئة وما اشبه ذلك فاذا اتفق على هذه الطريقة - 00:00:45ضَ
بالنسبة فانه لا حرج عليهما واما كون هذا الرجل لا يعلم بماذا يتاجر هذا الاخ فانه لا يلزمه ان يعلم ما دام ان هذا الرجل لم يبدوا منه ريبة بل بدأ منه الخير - 00:01:04ضَ
وقال اني اتاجر بالدجاج او اتاجر التمور او اتاجر بغير ذلك من المواد الغذائية انت لك من الربح النسبة الفلانية ويجب عليه هذا المضارب ان يبين له يقول ربحت مثلا - 00:01:23ضَ
مبلغ كذا وكذا ولك النسبة خمسين بالمئة او اربعين بالمئة بحسب ما يتفقان عليه ليس لاحدهما ان يلزم الاخر بنسبة معينة اللهم ان اتفقا فان اتفقا فالحمد لله واما تحديد مبلغ محدد هذا محرم ولا يجوز. لانه يدخل في بيع الغرر - 00:01:41ضَ
وهو المجهول كان يقول اعطني عشرين الفا وانا اعطيك من الارباح كل شهر خمسة الاف او اربعة الاف. هذا محرم ولا شك لماذا؟ لانه لا يعلم هل ادخل هذا المبلغ او لم يدخله؟ هل يقدر على ادخاله او لا يقدر على ادخاله؟ فيدخل في الغرر والجهالة والنبي - 00:02:02ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار. اما بالنسبة فلا حرج فلو اشترط صاحب المال ضمان اصل المال قال مثلا انا اعطيك مئة الف والربح بيننا مشترك. خمسين بالمئة خمسين بالمئة عشرين بالمئة ثمانين بالمئة او ما اشبه ذلك يعني - 00:02:24ضَ
اي نوع يعني من النسبة لكن اذا انتهت هذه الشركة التي بيننا وهي شركة المضاربة فانك ترجع لي رأس المال الصحيح انه لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك ان يضمن له رأس المال. لماذا؟ لانه هو المسئول عن المتاجرة بالمال - 00:02:45ضَ
واما الشخص الاخر فانه الذي يكون صاحب المال ليس هو المضارب وليس هو المتاجر وانما هو صاحب المال هذه احكامها باختصار. ولكن اكرر انه لا يلزمك ان تبحث وراء هذا الرجل اذا لم يبدوا منه ريبة - 00:03:07ضَ
ظهر منه الخير وقال لك اني اتاجر باشياء حلال ولا ارابي ولا اتعمد الحرام ابدا فان لك الظاهر فان لك الظاهر والله اعلم - 00:03:25ضَ