Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين - 00:00:00ضَ
في مسائل من الصوم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه - 00:00:19ضَ
اللقيط بن الصبيرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء؟ قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح - 00:00:32ضَ
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من اهله. ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وعن عائشة ام سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال - 00:00:48ضَ
الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه النسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم. فاذا ذهل القلب حال الصيام فاكل الانسان - 00:01:08ضَ
او شرب او فعل مفطرا كما في رواية الدراقطني فافطر. فان المشروع في حقه ان يتم ولهذا قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. وفي قوله فليتم صومه - 00:01:35ضَ
ارى الى ان صومه تام. لم ينقص ثوابه واجره. بهذا الاكل والشرب. لانه معفو عنه وقوله فليتم صومه. هذا امر باتمام الصوم وهو للوجوب فيما اذا كان الصوم واجبا والاستحباب فيما اذا كان الصوم مستحبا. فلو ان شخصا - 00:01:55ضَ
اكل او شرب ناسيا في صوم فرض سواء في رمضان ام في قضاء ام في كفارة فاكل او شرب فان الواجب عليه ان يتم الصوم ولا يجوز له ان يقطع صومه ويقول قد اكلت وشربت. لان هذا الاكل والشرب معفو عنه - 00:02:21ضَ
واما اذا كان صومه تطوعا. فالمتطوع امير نفسه. فالتطوع لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا. ثم قال فانما اطعمه الله وسقاه. نسب الاطعام والسقي الى الله عز وجل. لانه ليس - 00:02:41ضَ
باختيار من الانسان فهذا الحديث يدل على ان النسيان من طبيعة البشر. وانه لا يقدح في الانسان. بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. ولكن متى ذكر الناس او ذكر - 00:03:01ضَ
وجب عليه الكف فلو اكل او شرب ناسيا ولكنه تذكر انه صائم. فانه يجب عليه ان يلفظ ما فيه فمه من الطعام والشراب. كذلك ايضا اذا ذكر ذكره احد فانه يجب ان يكف عن الطعام والشراب - 00:03:24ضَ
ولكن هنا مسألة وهي اذا رأيت شخصا يأكل او يشرب في صوم عموما سواء كان في رمضان ام في في غيره فهل يجب عليك ان تنبهه وان تذكره؟ الجواب نعم يجب عليك ان تنبهه وان تذكره لان هذا - 00:03:44ضَ
من التعاون على البر والتقوى ولا تقل كما يقول العامة دعه يأكل ويشرب. رزق ساقه الله عز وجل اليه. فلا تقطع عنه رزق الله عز وجل فهو معذور بالنسيان لكنك لست معذورا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:04:05ضَ
اما الحديث الثاني حديث لقيط ابن صبر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء يعني عن ماهيته عن كماله فقال اسبغوا الوضوء اسبغ اي اتم. والاسباغ نوعان اسباغ واجب - 00:04:28ضَ
وهو غسل الاعضاء الاربعة واسباء المستحب وهو ما زاد على ذلك من السنن كتخليل اللحية وتقليل الاصابع مبالغة في المظمظة والاستنشاق والاقبال والادبار في مسح الرأس. قال اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء يعني اتم الوضوء. اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. والتخي بين الاصابع ان يدخل بعض - 00:04:48ضَ
بين بعض وهو اعني التخليل في اصابع الرجلين اكد. اولا لانها في الغالب تكون متلاصقة ثانيا انها تباشر الاذى والتراب. فيتأكد في حقها التخليل. قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الاستنشاق هو جذب الماء الى الانف. والمبالغة فيه من الامور المستحبة - 00:05:17ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تكون صائما. خشية ان يدخل الى جوفه شيء من الماء عن طريق الانف وهذا الحديث يدل على ان ما دخل عن طريق الانف فانه مفطر للصائم. لان الانف منفذ - 00:05:49ضَ
فما دخل عن طريق الفم وما دخل عن طريق الانف فانه يفطر الصائم. واما ما يكون عن طريق الاذن او العين كالقطرة والذرور والدواء ونحو ذلك. فانه لا يفطر الصائم ولو وجد طعمه في حلقه. لان العين - 00:06:11ضَ
والاذن ليست منفذا معتادا. فلم تجري العادة ان الانسان اذا اراد ان يعقل او يشرب يقرب الماء الى عينين او الى اذنيه. وليست العلة هي وجود الطعن في الحلق. وانما العلة هي ايصال الطعام - 00:06:34ضَ
الى الجوف. اما الحديث الثالث والرابع فهو حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من جماع. وفي رواية من غير احتلام. فدل هذا الحديث على - 00:06:55ضَ
صحة صوم الجنب. وان لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر. سواء كانت الجنابة عن جماع ام كانت عن احتلام ويقاس على الجنب الحائض. فاذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر صح صومهما ولو لم تغتسلا الا بعد طلوع الفجر. وفي قوله في هذا الحديث من - 00:07:13ضَ
وفي رواية من غير احتلام. وانما قالت من غير احتلام لان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا لامرين الامر الاول ان الاحتلام من تلاعب الشيطان بالانسان والانبياء عليهم الصلاة والسلام - 00:07:43ضَ
معصومون من ذلك. وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث تنام عيناه ولا ينام قلبه فلهذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يحترم. وفي هذا الحديث ايضا دليل على انه لا تجب - 00:08:03ضَ
مبادرة بغسل الجنابة سواء كانت عن جماع ام عن احتلام الا اذا حضر وقت صلاة مفروضة انه يجب عليه ان يغتسل. لكن اذا لم يكن هناك صلاة فانه لا يجب عليه ان يبادر بالاغتسال. بل يجوز له ان يؤخر - 00:08:23ضَ
الاغتسال. ويجوز له ان ينام لكن يتوضأ قبل ذلك. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا - 00:08:43ضَ
توضأ يعني اذا توضأ فليرقد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:09:03ضَ