فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1547 -3022] ذكر المؤلف أنه لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، فهل الجراد مستثنى من ذلك؟

صالح الفوزان