سؤال وجواب من شرح أخصر المختصرات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1563 -2802] إذا خص الوالد بعض أولاده دون بعض، ومات، هل تمضي العطية لمن أُعطيها، أم ترجع للورثة؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله هل المراد موت الوالد او الولد؟ لا موت الموصي موت المعطي اذا اعطى بعضه بعضا - 00:00:00ضَ
ورثة ومات قبل ان يعدل العطية فانها تلزم وليس للحاكم ان يتدخل في نقضها نعم انه تحملها في ذمته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولان الرجوع انما هو للوالد. الرجوع انما هو للوالد - 00:00:20ضَ
والوالد مات وتعذر الرجوع فتكون لمن لمن اعطيها من الاولاد. نعم - 00:00:40ضَ