فتاوى على الهواء - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
1567 - ما حكم استلام الجوائز عن طريق المراهنات؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احمد من الدمام تفضل يا احمد الو سلام عليكم وعليكم السلام اه شيخ انا عندي سؤال انا جاني بريد الكتروني من شركة اجنبية بريطانية انا على بريد العمل على اني ربحت معاهم في سحب - 00:00:04ضَ
مع العلم انني لم يعني آآ اشترك معاهم في السحب هذا بعدين لما كلمتهم فضح لي انهم ياخذون بشكل عشوائي مجموعة من مجموعة ياخذون الايميلات هذي وبعدين يسون عليها سحب مع العلم ان مبلغ كبير شوي يعني تجاوز المليون - 00:00:20ضَ
وبعدين لما طالعت في نشاطات الشركة لها نشاطات في الالعاب هذي الاونلاين الالعاب وبرضو ممكن يكون عندها شيئا في اللي هو اللي هو اللي هم يسمونه زي الميسر يعني اللي ياخذوا فلوس - 00:00:37ضَ
ممكن نلعب هل سؤالي هل الفلوس هذي اللي آآ تجيني منهم؟ هل اقدر استخدم حلال او حرام؟ شكرا هذا يا اخي هو الميسر ما هو بمثل الميسر هذا هو الميسر - 00:00:56ضَ
المغالبات المغالبات لا يؤخذ عليها والمراهنات لا يؤخذ عليها والمسابقات لا يؤخذ عليها قلوس هذا هو الميسر الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من اخذ الجائزة على ركوب الخيل او ركوب الابل - 00:01:07ضَ
لاجل التدرب عليها للجهاد او الرماية قال صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر والنصل هو السلاح الذي يتدرب عليه تعلم عليه لاجل الجهاد في سبيل الله - 00:01:30ضَ
والخف هو البعير والحافر هو الخيل هذي يؤخذ عليها الجوائز في مسابقتها لانها من وسائل الجهاد وما عداها فاخذ المال على المغالبات وعلى المراهنات حرام لانه اكل للمال بالباطل وهذا هو الميسر - 00:01:50ضَ
نعم - 00:02:11ضَ