فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1573 -3022] إذا طلب مني المشتري سلعة معينة ليست عندي، فهل يجوز لي أن أحضرها وأبيعها له؟

صالح الفوزان