فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1574 -2802] حكم رجوع الوالد عن هبته لولده - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تراجع الوالد عن هبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك الى ايش؟ اذا تراجع الوالد عن هبته وتراجعه ليس للتعديل. فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. لهو ان يأخذ - 00:00:00ضَ
من مال ولده حتى لو لم يهب له شيء له ان يأخذ من ماله. سواء ما وهبه له او غيره. نعم. فما الولد مال للوالد. كما قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. نعم - 00:00:20ضَ