فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1593- 4717] هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها نعم يجوز لها ذلك لان لها غرضا صحيحا لكن لا تمنعه من الزواج يتزوج فاذا تزوج وهي شارطة عليها ان لا يتزوجها كلها الخيار - 00:00:00ضَ
ان ارادت البقاء معه تبقى وان ارادت الفسخ تفسق نعم - 00:00:20ضَ