فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1593- 4717] هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها نعم يجوز لها ذلك لان لها غرضا صحيحا لكن لا تمنعه من الزواج يتزوج فاذا تزوج وهي شارطة عليها ان لا يتزوجها كلها الخيار - 00:00:00ضَ

ان ارادت البقاء معه تبقى وان ارادت الفسخ تفسق نعم - 00:00:20ضَ