فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1597- 4717] من طلقها زوجها بقصد حرمانها من الميراث فهل تعتد للطلاق أو للوفاة؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اليكم سماحة الوالد تقول السائلة امرأة طلقها زوجها بقصد حرمانها من الميراث فان تعتدوا عدة طلاق ام عدة وفاة الطلاق العدة ما فيها اشكال انها تعتق للطلاق لكن اذا كان طلقها قبل الوفاة تعتد عند الطلاق - 00:00:00ضَ

تعتد عدة طلاق. واما الكلام في الميراث هل تحرم من الميراث او لا تحرم؟ هذا يرجع فيه الى القاضي. ينظر الامور والملابسات نعم - 00:00:20ضَ