القواعد لابن اللحام

16- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 27 صفر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية قال رحمه الله ومنها اذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الاول فسد - 00:00:00ضَ

هذا المذهب عند الاصحاب ونقله الجماعة عن الامام احمد. وفي الفصول رواية لا يفسد اختارها ابو العباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:26ضَ

قال رحمه الله ومنها اذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الاول وقوله قبل التحلل الاول احترازا مما اذا جامع بعد التحلل الاول فان نسكه لا يفسد على المشهور يقول فسد نسكه هذا المذهب. فالجماع قبل التحلل الاول مفسد للنسك - 00:00:44ضَ

سواء كان جاهلا ام ناسيا ام عامدا وعللوا ذلك بعظم الجماع وغرظه لما يترتب عليه والقول الثاني الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله قال وفي رواية لا يفسد اختارها ابو العباس - 00:01:10ضَ

وهذا القول هو الراجح وذلك لان الجماع كغيره من محظورات الاحرام لا يترتب عليه اثره ولا يوجب شيئا الا اذا كان الانسان اذا فعله عامدا عالما ذاكرا وقولنا عالما احترازا من الناس - 00:01:29ضَ

وذاكرا ذاكرا احترازا من الناس وعارما احترازا من الجاهل ومختارا احترازا من المكره العمومي قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت ولقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به - 00:01:53ضَ

ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الاية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمي في رواية اذا فعل فاذا فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه - 00:02:14ضَ

اذا قدم الرمي على الحلق يقول في رواية اذا فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. المشروع في انساك يوم العيد ان يرتبها بان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى ان لم يكن قد سعى مع طواف القدوم - 00:02:37ضَ

لكن من قدم شيئا من هذه الانساك على شيء فلا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج - 00:03:01ضَ

وعلى هذا فلو تعمد ان يقدم الحلق على الرمي او ان يقدم بعض الانساك على بعض سواء قدم السعي على الطواف ام غيره فان نسكه صحيح في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:16ضَ

لعموم قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. نعم قال رحمه الله ومنها اذا قلنا ان السعي ركن في الحج فانه يجب عليه ان يفعله بعد بعد طواف الزيارة ان كان - 00:03:35ضَ

متعا او مفردا او قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فان فعله قبله عالما لم يعتد به واعاد رواية رواية واعاد رواية واحدة طيب المشهور من المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء انه يجب ان يكون السعي بعد الطواف - 00:03:50ضَ

وقالوا ان من شروط سحر ان من شروط صحة السعي ان يسبقه طواف نسك ولو مسنونا ان يسبقه طواف نسك ولو مسنونة فمثلا لو ان المفرد والقارن قدم الى مكة - 00:04:11ضَ

واراد واراد ان يقدم سعي الحج لا يصح ان يسعيا مباشرة. لابد ان يطوف قبل ذلك للقدوم عنا طواف القدوم سنة لكنه نسك فلو ان المؤمن فلو ان القارن والمفرد لما قدم الى مكة ذهب الى السعي وسعيا فان هذا السعي لا يصح - 00:04:29ضَ

من شرط صحة السعي ان يسبقه طواف نسك ولو مسنونا لكن هذا بالنسبة للمفرد والقارن او بالنسبة لمن اراد ان يقدم سعي الحج على طوافه قبل يومين اما في يوم العيد او في انساك يوم العيد - 00:04:52ضَ

فلا حرج في ذلك على القول الراجح ولهذا جاء في رواية في الحديث ان رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج - 00:05:14ضَ

وعلى هذا فلا فرق في تقديم امان النسك بالنسبة ليوم العيد لا فرق بين السعي وبين غيره. فيجوز مثلا ان يقدم الحلق على الرمي وان يقدم الحلق على وان يقدم السعي على الطواف - 00:05:29ضَ

اولا لعموم قوله عليه لعموم الحديث ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج وفي رواية خاصة انه قال انه سئل سعيت قبل ان اطوف فقال افعل ولا حرج. نعم - 00:05:49ضَ

قال رحمه الله وان كان ناسيا فهل يجزئه؟ فيه روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره وصحح وصحح في التلخيص عدم الاجزاء اصحح في التلخيص عدم الاجزاء وان كان سعى وان كان الساعة عقب طواف القدوم وقع ركنا عن الحج. نعم - 00:06:07ضَ

يعني لو ان المفرد القادم لما قدم الى مكة طاف طواف القدوم وسعيا فهذا السعي يقع ركنا عن الحج فلا يبقى عليه سوى الطواف فقط. نعم قال رحمه الله ومنها لو حلق المحرم رأسه او قلم اظفاره او قتل صيدا ناسيا وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب - 00:06:34ضَ

واختار ابو محمد الجوزي لا كفارة في الجميع وحكي رواية عن احمد وهذا تقدم ان جميع المحظورات اذا فعلها ناسيا او جاهلا او مقرعا فلا شيء عليه. نعم ولا فرق في ذلك بينما فيه اتلاف وما لا اتلاف فيه. المشهور ان مذهب انهم يفرقون - 00:06:58ضَ

فيما يعذر به بالنسيان وقالوا ما يكون فيه اتلاف مثل الحلق التقديم والصيد والجماع لا يعذر فيها بالنسيان. لان هذه اتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد فمن حلق رأسه او قلم ظفره او قتل صيدا او جامع وجبت الفدية سواء كان عالما ام جاهلا - 00:07:21ضَ

ذاكرا ام ناسيا مختارا ام مكرها واما الطيب اذا فعل الطيب ولبس المخيط ونحوه فقالوا هذا يعذر فيه بالجهل والنسيان لانه ليس اتلافا ولكن الصواب انه لا فرق وان جميع المحظورات - 00:07:48ضَ

لا يترتب عليها اثرها الا الشروط السابقة وهي ان يكون عالما ذاكرا مختارا. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وان لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه. هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن احمد - 00:08:06ضَ

هذي ليس فيها اتلاف. اللبس لا اتلاف فيه. التطيب لا يتلاف فيه. تغطية الرأس ليس فيه اتلاف بخلاف الحلق تقليم الاظفار اتلاف قتل الصيد اتلاف الجماع اتلاف لانه الاصل يجامع امرأة فتكون بكرا فيفظ بكرتها هذا اتلاف - 00:08:25ضَ

كما كان اتلافا لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. نعم. على المشهور. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه. هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن احمد. وذكره الشيخ ابو محمد وغيره ظاهر المذهب - 00:08:47ضَ

واختاره الخراقي وغيره وعن احمد رواية تجب الكفارة نصرها القاضي واصحابه فرقوا بين الحلق والتقنين وقتل الصيد وبين اللبس والطيب وتغطية الرأس. بامكان بامكان التلافي في الثاني دون الاول وهذا فيه نظر اذ ما صنعه من المحظور لا يمكن رفعه لا يمكن رفعه في الصورتين. وازالة اللبس والطيب والتغطية ازالة لما هو في حكم الابتداء - 00:09:07ضَ

والله اعلم ومنها اذا اذا اوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فانه يسقط بالنسيان على الصحيح من الروايتين. وقال بعضهم رواية واحدة ومنها اذا اوجبنا قال رحمه الله منها اذا اوجبنا التسمية في الوضوء نعم ومنها اذا اوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فانه يسقط - 00:09:35ضَ

بالنسيان على الصحيح الا ان انسان عليه فوائت ونسي. وصلى مثلا العصر قبل الظهر يسقط بالنسيان. ولهذا الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فلو ان شخصا - 00:10:07ضَ

مثلا فاتته صلاة الظهر ولم يستيقظ الا قبل ان تغرب الشمس. بنحو مثلا عشر دقائق حينئذ نقول يصلي العصر ثم يصلي الظهر لماذا؟ لانه لو قلنا يصلي الظهر لكانت الظهر والعصر خارج الوقت - 00:10:31ضَ

فاذا صلى العصر ادرك الوقت وحينئذ يسقط الترتيب في مثل هذه الحالة وهذا معنى قولهم اذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة فاذا خشي خروج وقت الظرورة من باب من باب اولى - 00:10:52ضَ

رحمه الله ومنها اذا اوجبنا التسمية في الوضوء والحدث الاكبر والتيمم والذبيحة على احدى الروايتين فهل تسقط بالنسيان في المسألة روايتان نعم يقول ومنها اذا اوجبنا التسمية بالوضوء والحدث الاكبر يعني الغسل والتيمم والذبيحة يعني عند الذكاة - 00:11:10ضَ

فهل على روايتين فهل تسقط بالنسيان او لا؟ اولا التسمية بالنسبة للوضوء سنة وليست واجبة وان كان المشهور من المذهب انها واجبة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:11:32ضَ

لكن هذا الحديث ضعيف ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء فاذا قال قائل اذا قلتم ان الحديث ضعيف فكيف تقولون انه يسن او تسن التسمية - 00:11:52ضَ

عند الوضوء مع ان الحديث ضعيف الجواب ان استحباب التسمية عند الوضوء لنا فيه دليلان. الدليل الاول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر - 00:12:12ضَ

والوضوء من الامر ذي الباب وثانيا ايضا ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا والقاعدة انه اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا - 00:12:35ضَ

فان كان ما دل عليه امر عمل على الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة ان كان ما دل عليه امر يحمل على الاستحباب لان اقل احوال الامر الاستحباب - 00:12:56ضَ

وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة ولا يمكن ان نحمله في الامر على الوجوب وفي النهي على التحريم لانه لا يجوز لنا ان نؤثم عباد الله بحديث قديم - 00:13:14ضَ

يكون غير قد يكون غير ثابت ولكن ولكن عملا بهذا الحديث لاحتمال ان يكون صحيحا فنقول بذلك بالنسبة للحدث الاكبر والتيمم اما الحدث الاكبر اذا سبقه وضوء فيسمي عند الوضوء - 00:13:28ضَ

وعمد تيمم فقالوا قياسا على الوضوء لان التيمم بدل والبدل له احكام المبدل منه قال والذبيحة فاذا اوجبنا التسمية على ذبيحة فهل تسقط من نسيان او لا والصحيح انها لا تسقط - 00:13:46ضَ

وذلك لان التسمية وفي الصيد شرط لحل الحيوان المذكى التسمية في باب الذكاة وفي باب الصيد شرط لحل الحيوان المذكى فلا تسقط بحال اولا لعموم قول الله عز وجل تقول مما ذكر اسم الله عليه - 00:14:05ضَ

عمر وقال ناهيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة - 00:14:33ضَ

ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا الوضوء ارأيت لو ان الانسان صلى بغير وضوء ناسيا هل تصح صلاته؟ الجواب لا تصح صلاته ولا يقال انه ناس لان لان الوضوء شرط الوجود - 00:14:55ضَ

والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اصاب المظاهر المظاهر اه احسن الله اليكم. ومنها اذا اصاب المظاهر المظاهر منها ناسيا - 00:15:22ضَ

ومنها اذا اصاب المظاهر المظاهرة ناسي منها ناسيا فهل ينقطع تتابع صيامه في المسألة روايتان طيب اذا اصاب المظاهر المظاهر منها يعني ظاهر من امرأته والظهار هو ان يشبه الرجل زوجته - 00:15:43ضَ

بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا يعني يقول انت علي كظهر امي او يدك علي كظهر امي فيشبه الكل بالكل او الكل بالبعض او البعض بالكل او او الكل بالبعض - 00:16:03ضَ

اه الظهار اذا ظهر من زوجته فقد اوجب الله عز وجل عليه الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد الرقبة او ثمنها لزمه ان يصوم شهرين متتابعين لقوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين - 00:16:22ضَ

فان افطر بينهما بغير من غير عذر شرعي الاستئناف الى انه شرع في صيام الكفارة وشرع في صيام الكفارة كفارة الظهار او كفارة الجماع في نهار رمظان او كفارة القتل كلها صيام شهرين متتابعين - 00:16:42ضَ

لو صام مثلا اربعين يوما وفي اليوم الواحد والاربعين افطر من غير عذر شرعي لزمه ان يستأنف لان الله عز وجل يقول متتابعين. وهنا قطع التتابع والتتابع نعم والتتابع لا ينقطع فيما يشترط فيه التتابع في ثلاث مسائل - 00:17:02ضَ

المسألة الاولى اذا انقطع التتابع في فطر واجب اذا انقطع التتابع في فطر واجب كما لو شرع في صيام الكفارة في اول شهر ذي الحجة وصانا تسعة ايام حينئذ سيأتيه العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:17:27ضَ

يحرم يحرم صيامها هنا تتابع لكن هنا انقطع لايش لصوم لفطر واجب المسألة الثانية مما لا ينقطع فيه التتابع اذا انقطع التتابع لصوم واجب كما لو شرع في الصيام في اول شعبان - 00:17:50ضَ

ثم جاءه رمظان سيصوم رمظان بعد رمضان فاتم ما بقي من الشهر من الشهر الثاني وهنا حالة بين الشهر الاول والشهر الثاني حال بينهما ماذا صوم واجب فلا يقطع التتابع - 00:18:12ضَ

المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كما لو انقطع التتابع بسبب سفر لم يقصد به التحيل على السفر بسبب سفر لم يقصد به التحايل على الفطر - 00:18:32ضَ

او بسبب مرض او نحو ذلك فهذه ثلاث مسائل لا ينقطع بها التتابع حيث اشترط المسألة الاولى اذا انقطع التتابع في اي شيء في فطر واجب والثانية اذا انقطع التتابع لصوم واجب - 00:18:48ضَ

والمسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها واجبات الصلاة اذا تركها ناسيا لم لم تبطل صلاته. نعم الصلاة لها شروط واركان وواجبات - 00:19:07ضَ

الفرق بين بين اركان الصلاة وواجباتها الاركان والواجبات يشتركان ويفترقان يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته فمن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. ومن تعمد ترك الركن بطلت صلاته - 00:19:28ضَ

فلو صلى مثلا وترك الركوع عمدا بطلت صلاته او صلى وترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا وواجب بطلت صلاته يفترقان في حال النسيان الواجب الركن لابد من الاتيان به لا يسقط لا عمدا لا لا جهلا ولا سهوا ونسيانا - 00:19:53ضَ

اما الواجب اذا تركه فانه يجبر ذلك بسجود السهو اذا اذا ترك ركنا من اركان الصلاة عمدا فان الصلاة لا تصح الا به بل يجب عليه اذا تركه ان اذا ذكر ان يرجع ويأتي به - 00:20:17ضَ

ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها بطلت الركعة المتروك منها وقامت الثانية مقامها مثال ذلك انسان كبر لصلاة الظهر مثلا - 00:20:39ضَ

وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى الى السجود مباشرة ماذا تركت الركوع في اثناء سجوده ذكر انه لم يركع. يجب ان يقوم ويرجع ويرفع ثم يكمل صلاته. يعني يأتي بما ترك وما بعده - 00:20:59ضَ

طيب اذا وصل الى موضعه من الركعة التي تليها حينئذ تلغو الركعة الاولى وتقوم التي تليها مقامها فلو انه مثلا هوى الى السجود وسجد سجدتين ثم قام الى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة لما اراد ان يركع من الركعة الثانية ذكر انه لم يركع الركعة الاولى - 00:21:19ضَ

او لم يأتي بالركوع في الركعة الاولى حينئذ نقول لا ترجع الرفعة الاولى لاغية وهذه تعتبر الركعة الاولى لماذا؟ لاننا لو قلنا ارجع سيأتي بركعة كاملة وقلنا ارجع سيأتي بركوع ثم يرفع ثم يسجد ثم ثم يقوم. الان نقول اعتبر هذا الركوع كانه ركوع الركعة الاولى - 00:21:42ضَ

والركعة الاولى لاغية وتقوم الثانية اذا اذا ترك الركن اذا ترك ركنا من اركان الصلاة فان ذكره قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه ان يرجع ويأتي به وما بعدها. وان لم يذكر الا بعد ان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها. فحينئذ - 00:22:05ضَ

تلغو الركعة التي تركها منه منها وتقوم التي تليها مقامها اما الواجب اذا ترك الواجب نسيانا فانها لا فانه لا تبطل صلاته ولكن يجبر ذلك في سجود السهو ما لم يكن مع الامام - 00:22:30ضَ

فان كان مع الامام فان الامام يتحمل عنه ذلك مثال ذلك انسان ركع ونسي ان يقول سبحان ربي العظيم او في السجود نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى فحينئذ يجبر ذلك بسجود السهو بان يسجد - 00:22:52ضَ

قبل ان يسلم سجدتين لكن اذا كان مع الامام فان الامام يتحمل ذلك عنه اذا صار الفرق بين الركن والواجب في حال النسيان الركن لابد ان يأتي به. لو لم يأتي به لم تصح صلاته - 00:23:11ضَ

واما الواجب نسيه جبر ذلك بسجود ركن الفاتحة ركن ليست واجبة ايه يقرأها العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم لو فرض النوم على الامام لم يقرأ الفاتحة في ركع من الركعات - 00:23:31ضَ

ففي هذه الحال اذا سلم الامام يأتي بركعة الا اذا كان يرى ممن يرى ان قراءة الامام له قراءة هذا شيء اخر قال رحمه الله ومنها اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل يحنث ام لا؟ في المسألة ثلاث روايات عن الامام - 00:24:00ضَ

احمد ثالثها يحنث في الطلاق والعتاب. والعتاق دون غيرهما وهي المذهب عند الاصحاب. واختار ابو العباس وغيره الحين مطلقا وقال رواتها بقدر رواتها بقدر هواة التفرقة. وقال الاصحاب عليها يمينه باقية بحالها - 00:24:21ضَ

طيب يقول اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل يحنط او لا كما لو قال والله لا اكلم زيدا فكلمه ناسيا المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يحلف - 00:24:43ضَ

فمتى فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحنف الا انهم استثنوا من ذلك العتق والطلاق قال مثلا ان كلمت زيدا فزوجتي طالق او ان كلمت زيدا فعبدي حر تكلم زيدا ناسيا او جاهلا قالوا في هذه الحال يحنث - 00:25:00ضَ

لماذا؟ قالوا لان الحلف هنا تعلق به حق الغير بخلاف ما اذا قال والله لا اكلم زيدا من غير ان يقول متعلقا بالطلاق والعتق فهمتم؟ اذا اذا حنث في يمينه - 00:25:22ضَ

فان كان ذلك في العتق والطلاق حلف بكل حال والسبب قالوا لان الطلاق والعتق يتعلق بغيره بخلاف ما اذا لم يكن كذلك ولكن القول الثاني وهو الرواية التي اختارها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه لا حلف - 00:25:37ضَ

وتكون القاعدة مطردة وهي ان ان الانسان اذا حلف في يمينه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه احسن الله اليك رحمه الله. ومنها اذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم. ذكره القاضي في المجرد - 00:26:01ضَ

ذكر في الخلاف وابن عقيل للفصول يبطل من منافاته الاعتكاف كالجماع. واختاره ابو البركات وذكر صاحب المحرر احد الوجهين لا ينقطع وينبني كمريض ويبني كمريض وحائض واختاره وجزم صاحب المحرم - 00:26:22ضَ

لا ينقط لا ينقطع تتابع المكره. واطلق بعضهم وجهين طيب يقول اذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا. من المعلوم ان الاصل ان المعتكف لا يخرج من المسجد الا لحاجة او - 00:26:41ضَ

وقد قسم الفقهاء رحمهم الله قسموا خروج المعتكف من اعتكافه الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يخرج لامر لابد له منه طبعا او شرعا هذا جائز الذي لا بد له منه طبعا يعني بمقتضى الطبيعة والجبلة كخروجه للاكل والشرب وقضاء الحاجة. هذا امر جبلي طبيعي - 00:26:56ضَ

او شرعا كخروجي الوضوء والغسل ونحوي القسم الثاني ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف ان يخرج المعتكف لامر ونافل اعتكاف البيع والشراء والجماع فحينئذ يفسد اعتكافه فلو كان هذا المعتكف لو كان صاحب دكان - 00:27:26ضَ

وفي العشر الاواخر صار يخرج بعد العشاء يبيع الى الساعة الثانية ليلا ثم يرجع ونقول هذا يبطل الاعتكاف لان المقصود بالاعتكاف والانقطاع الدنيا والتفرغ لطاعة الله وذكره. وهذا مما ينافي الاعتكاف - 00:27:54ضَ

كذلك ايضا لو خرج وجامع بطل اعتكافه القسم الثالث ان يخرج المعتكف لطاعة غير واجبة يكون خروجه لطاعة غير واجبة اتباع جنازة وعيادة مريض ونحو ذلك فان كان قد شرط ذلك عند ابتداء اعتكافه بان قال استثني عليك يا ربي او اشترط عليك ان اخرج - 00:28:13ضَ

اتباع جنازة او عيادة مريض فله ما شرط والا فلا وهذا قد يحتاجه الانسان فيما اذا كان مثلا عنده مريض او شخص يعني قد حضرت حضر يعني محتضر او شبه محتظر يعني شخص في العناية واوشك على الهلاك - 00:28:42ضَ

وقال اشترط عليك يا ربي ان اتبع جنازته من يخشى ان يموت حال اعتكافه فله ان يخرج واما ان يفعل ذلك في كل جنازة فلا ينبغي لانه حينئذ يكثر او يتكرر خروجه وهذا ينافي - 00:29:04ضَ

قال رحمه الله ومنها لو وطئ المعتكف ناسيا فسد اعتكافه نص عليه احمد وخرج صاحب محرما وخرج صاحب المحرر من الصوم انه لا يبطل. نعم. وهذا هو الصحيح. لو وطأ المعتكف ناسيا - 00:29:22ضَ

فسد اعتكافه لانه سبق لنا انه على المشهور لا لا يعذرون في الجماع بين الناس والجاهل. الجماع مفسد لكل عبادة شرط فيها انتفاؤه او او انه يبطل عباده قالوا لعظم الجماع - 00:29:41ضَ

قال وخرج صاحب المحرر والتخريج هو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. يعني هو بمعنى القياس ولهذا قال خرج صاحب المحرم من الصوم اذا قلنا ان - 00:30:01ضَ

الصائم لو وطأ او جامع ناسيا لم يطل صومه اذا اذا وطأ او جامع وهو معتكف ناسيا لا يبطل اعتكافه احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها حيث قلنا مباشرة المعتكف المعتكف تفسد الاعتكاف اذا كان عامدا - 00:30:19ضَ

اذا كان ناسيا فهل هي كذلك ام لا؟ قال صاحب المحرر مباشرة الناس كالعامد على اطلاق اصحابنا واختار هنا لا لا لا تفسده كالصوم. نعم لانها ليست جماعا ولكنه لا ينبغي - 00:30:42ضَ

قد تجر الى المحظور نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الرابعة المغمى عليه هل هو مكلف ام لا قال الامام احمد وقد سئل عن عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى عليه. فقيل - 00:30:59ضَ

لان المجنون فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم؟ قال نعم قال القاضي فاسقط فاسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم. فاقتضى انه غير مرفوع عن المغمى عليه. وهذا اشبه - 00:31:22ضَ

في اصلنا حيث اوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة انتهى قلت قلت المغمى عليه متردد بين النائم والمجنون. فبالنظر الى كون عقله لم يزل. بل ستره الاغماء فهو كالنائم - 00:31:39ضَ

ولهذا قيل انه اذا ولهذا يقال المغمى عليه المجنون عقله مسلوب والمغمى عليه مغلوب مغطى عقله فهنا فرق بين المغمى عليه وبين الجنون فالجنون هو ذهاب العقل الكلية واما الاغماء فالعقل يغطى فترة من الزمن ثم يعود - 00:31:57ضَ

فهو حاله مغمى عليه متردد بين المجنون وبين النائم النائم اذا اذا ايقظته استيقظ والمغمى عليه لا قد لا لا يستيقظ لكنه يعني بعد فترة من الزمن الى ما شاء الله - 00:32:23ضَ

يدرك يعني ويرجع اليه عقله احسن الله اليك قال رحمه الله. ولهذا قيل انه اذا شمم البنج افاق. وبالنظر الى كونه اذا صحيح. المغمى عليه اذا شم البنج او رائحة الطيب - 00:32:41ضَ

من الروائح النفاثة القوية. يستيقظ يستيقظ وهذا اذا كان اذا كان اغماءه يعني خفيفا اذا سقط علي شيء مثلا عنده مثل فقر دم واغمي عليه وسقط اما احيانا في بعض الحالات تكون حوادث - 00:32:59ضَ

على الدماغ والرأس قد لا تفيد هذه الاشياء شيئا ما ذكره هنا انه اذا شم البنج انه يفيق هذي في الاغماء اليسير يعني مثلا انسان مثلا ضربه شخص على رأسه او سقط على رأسه شيء - 00:33:19ضَ

او مثلا حصل اه دوران في رأسه عنده نقص في او نحو او ارتفع ضغطه واغمي عليه مثل هذا ينفع مع البنج او ان يشم روائح نفاثة اما اذا كان الاغماء اصابه مثلا بسبب حادث او نحوه هذا يعني بعيد. نعم - 00:33:37ضَ

قال رحمه الله وبالنظر الى كونه اذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون. ولذلك اختلف في الاحكام المتعلقة به فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون. والاظهر الحاقه بالنائم في جميع الاحكام. ولا يظهر الحاقه تارة بالمجنون وبالنائم اخرى. والله - 00:33:58ضَ

طيب واذا قلنا انه يلحق بالمجنون فمعنى ذلك انه لا قضاء عليه مما فاته العبادات يترتب على ان مغمى عليه هل هو كالمجنون او كالنائم اذا قلنا انه كالمجنون فما فاته من العبادات لا يلزمه القضاء - 00:34:18ضَ

واذا قلنا انه كالنائم فما فاته من العبادات يلزمه القضاء فماذا لا اغمي عليه مثلا من بعد صلاة الفجر الى العشاء. ففاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم افاق بعد العشاء. فان قلنا هو كالمجنون لم يلزمه القضاء - 00:34:35ضَ

واذا قلنا ان حكمه حكم نائم لزمه القضاء. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك والاقرب والارجح ان المغمى عليك المجنون. بمعنى اذا فاته شيء من الصلوات - 00:34:53ضَ

او اياما من الصيام لا يلزمه القضاء لانه غير مكلف الخطاب لم يتوجه اليه لزوال تكليفه احسن الله اليك رحمه الله اذا تقرظ هذا فها هنا مسائل تتعلق به ومنها قضاء الصلاة والمنصوص عن الامام احمد في رواية الصالح وابن منصور وابي طالب وبكر ومحمد لزوم القضاء الحاقا له - 00:35:12ضَ

بالنائم ولنا قول لا قضاء عليه الحاقا له بالمجنون. نعم اذا مما ينبغي ان تنبني هل هل المغمى عليه ملحق بالنائم او المجنون؟ قضاء الصلاة يعني لو مثلا اغمي عليه - 00:35:45ضَ

مثلا خمس صلوات او يوما او يومين ثم افاق فهل يلزمه القضاء او لا يقول في رواية انه يلزم الحاقا له بالنائم. والنائم لو نام الانسان عن ثلاث صلوات او اربع صلوات لزم - 00:36:00ضَ

لزمه القضاء ولنا ولنا قول لا قضاء عليه الحاقا له بالمجنون. وهذا القول هو الاقرب لانه غير مكلف غير مكلف فلا يلزمه القضاء احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا نوى الصوم ليلا ثم اغمي عليه جميع النهار. لم يصح صومه. وفي المستوعب - 00:36:16ضَ

بعض اصحابنا من رواية من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في انه لا يقضي من اغمي عليه اياما بعد نيته مذكورة واذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه في اصح القولين - 00:36:41ضَ

وهذا مشكل فانه ان الحق بالنائم فانه يصح صومه فلا يلزمه القضاء. وان طيب يقول ومنها اذا نوى الصيام ليلا يعني شخص مثلا نوى الصيام قبل طلوع الفجر مثلا بعشر دقائق - 00:36:57ضَ

ثم اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وذلك لان لانه لان النية هنا خلت او لان زمن الصيام خلا من النية وقول المؤلف رحمه اذا نوى الصيام ليلا احترازا مما لونه الصيام بعد طلوع الفجر - 00:37:12ضَ

نوى بقلبه الصيام ثم طلع الفجر وهو ثم اغمي عليه هذا صيامه صحيح لانه ادرك جزءا من النهار ها وهو نفيق ونأتي ان شاء الله تعالى - 00:37:31ضَ