آداب العالم والمتعلم

16- التعليق على كتاب آداب العالم و المتعلم وأحكام الإفتاء - للحافظ النووي

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين مم قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم - 00:00:00ضَ

احسن الله اليكم من اول الفصل ابدأ فمن قال ابو عمرو وما شرطناه من حفظه من حفظه لمسائل الفقه احسن الله اليك قال قال رحمه الله في فصل اقسام المفتين قال ابو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة - 00:00:21ضَ

لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد. لان الفقه ثمرته فيتأخر عنه. وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الاستاذ ابو اسحاق الاسفراني وصاحبه ابو منصور البغدادي وغيرهما اشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح. وان لم يكن كذلك في المجتهد المستقل - 00:00:43ضَ

ثم لا يشترط ان يكون جميع الاحكام على ذهنه. بل يكفيه كونه حافظا معظم. متمكنا من ادراك الباقي على قرب وهل يشترط ان يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية - 00:01:04ضَ

حكى ابو اسحاق وابو منصور فيه خلافا لاصحابنا والاصح اشتراطه بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه يقول ثم لا يشترط ان ان يكون جميع الاحكام على ذهنه - 00:01:18ضَ

يكفيه كونه حافظا المعظم وذلك لان العالم قد يكون عالما بالفعل وقد يكون عالما بالقوة القريبة العالم بالفعل هو الذي يستحضر مسائل العلم في ذهنه والعالم بالقوة القريبة والذي يتمكن من معرفتها بالرجوع الى كتبها ومصادرها - 00:01:35ضَ

فمثلا العالم بالفعل اذا سوء ما حكم المسألة الفلانية اجاب حكمها كذا وكذا اما العالم بالقوة القريبة فهو قد لا يستحضر الجواب في ذهنه لكن يتمكن من معرفته بالرجوع الى - 00:02:04ضَ

كتب العلم الى كتب العلم وما يتعلق بهذه المسألة من المصادر والمراجع. وبه نعرف ان العالم في اي فن كان قد يكون عالما بالفعل وقد يكون عالما بالقوة القريبة فمثلا في علم الحديث من الناس من - 00:02:22ضَ

يكون عالما بالفعل في علم الحديث ويستحضر الاحاديث واحكامها المتعلقة بصحته وظعفه ومنهم من لا يكون كذلك فاذا سئل عن حديث يذهب ويبحث وينظر في الرجال وكتب الحديث وما قيل فيه من تصحيح او تضعيف ثم يحكم عليه. نعم - 00:02:44ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله ثم ثم انما نشترط اجتماع العلوم المذكورة وقوله رحمه الله وهل يشترط ان يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية الصحيح انه لا يشترط - 00:03:12ضَ

لان مسائل الحساب وسيلة الى معرفة الوصايا وما يتعلق بها من الفرائض ونحوه. نعم قال رحمه الله ثم انما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتن مطلق في جميع ابواب الشرع - 00:03:27ضَ

فاما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا واجازه ابن الصباغ في في الفرائض خاصة والاصح جوازه مطلقا - 00:03:45ضَ

قسم القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومن دهن طويل عدم المفتي المستقل. وصارت الفتوى الى المنتسبين الى ائمة المذاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب يقول مالك رحمه الله القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل - 00:04:05ضَ

ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل يعني المجتهد المطلق وصارت الفتوى الى المنتسبين الى ائمة المذاهب المتبوعة فلا تكاد تجد منذ زمن بعيد من من هو مجتهد مطلق بمعنى انه ينظر في النصوص ويتأمل فيها ويستنبط - 00:04:23ضَ

الاحكام. نعم قد يكون عنده اجتهاد في مسألة او في باب او في كتاب لكن ان يكون مجتهدا مطلقا فهذا قد يعني اه عدم منذ زمن. نعم احسن الله لي قال رحمه الله - 00:04:43ضَ

المفتي المنتسبي اربعة احوال احدها الا يكون مقلدا لامامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة مستقل وانما ينسب اليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد ودعى الاستاذ ابو اسحاق هذه الصفة لاصحابنا فحكى عن اصحاب مالك رحمه الله والمفتي المنتسب اربعة احوال احدها الا يكون مقلدا - 00:04:59ضَ

لا في المذهب ولا في دليل الاتصاف بصفة مستقل وانما ينسب اليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. بمعنى انه يأخذ بقواعد هذا المذهب وباصوله ولكن لا يقلد امامه في كل شيء - 00:05:23ضَ

ومن هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بل ان بعضهم عده من المجتهد المطلق من المجتهد المطلق ولذلك لما ذكر صاحب الانصاف المرضاوي رحمه الله اقسام المجتهدين ذكر القسم الاول قال القسم الاول المجتهد المطلق - 00:05:39ضَ

وذكر من ذكر ثم قال وقد وعد بعض اصحابنا من هؤلاء الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتصانيفه وفتاواه تدل على ذلك هذا الكلام صاحب كلام صاحب الانصاف قال شيخنا رحمه الله معلقا - 00:06:07ضَ

على كلام صاحب قال واذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم اذا لم يكن هذا البحر متدفق. منهم يعني من المجتهد المطلق فمنهم. نعم قال رحمه الله دعا الاستاذ ابو اسحاق هذه الصفة لاصحابنا فحكى عن اصحاب ما لك رحمه الله واحمد داوود واكثر الحنفية انهم صاروا الى مذاهب ائمتهم - 00:06:28ضَ

ثم قال والصحيح الذي ذهب اليه المحققون ما ذهب اليه اصحابنا وهو انهم صاروا الى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرق طرق حقوقه في الاجتهاد والقياس اسد الطرق. ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الاحكام بطريق الشافعي. وذكر ابو - 00:06:56ضَ

بكسر السن المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لان غيره وقال اتبعنا الشافعي دون غيره لانا وجدنا قوله ارجح الاقوال واعدلها. لا انا قلدناه. ارجح الاقوال واعدلها لا انقلبنا - 00:07:17ضَ

وهذا وهذا الكلام يقوله اصحاب كل اتباع كل مذهب فتجد ان اصحاب الامام احمد يقول من اتبعنا الامام احمد لانا وجدنا انه اقرب الى السنة واصحاب الشافعي يقولون ذلك واصحاب ابي حنيفة يقولون ذلك واصحاب الامام مالك يقولون ذلك - 00:07:40ضَ

فنحن نقول ان الائمة الاربعاء رحمهم الله الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. كل منهم حريص على اتباع الحق وسلوك طريق الحق وهم مجتهدون في هذا لكن منهم من يصيب - 00:07:59ضَ

ومنهم من يخطئ وان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد لكن عند التأمل تجد ان اقرب المذاهب الى اتباع السنة هو ما يذهب اليه الامام احمد رحمه الله - 00:08:19ضَ

لانه احرص الائمة على اتباع الدليل وكل مذهب من المذاهب له مزايا فمثلا مذهب الامام مالك رحمه الله ربما كان احسن المذاهب فيما يتعلق بالمعاملات كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:08:35ضَ

آآ مذهب ابي حنيفة فيما يتعلق بمسائل الرأي والاجتهاد يعتمد على القياس والرأي فكل مذهب من المذاهب له ما يرجحه على غيره في باب دون باب. نعم احسن الله الي قال رحمه الله لكن المقصود ان هذا الكلام - 00:08:55ضَ

ان هذا الثناء يقول لان وجدنا قوله ارجح الاقوال واعدلها لا انا قلدناه نقول هذه هذه العبارة او هذا الكلام يدعيه اصحاب كل مذهب المذهب يقول انما فعلنا ذلك لهذا الامر. نعم - 00:09:17ضَ

قال رحمه الله قلت هذا الذي ذكره موافق لما امرهم به الشافعي ثم المزني في اول مختصره وغيره بقوله مع اعلامية نهيه عن تقليده اعلم ايضا ان انه بالنسبة لقواعد المذاهب - 00:09:35ضَ

تجد ان بعض المذاهب بينها تقارب في القواعد والاصول فمثلا مذهب مذهب الشافعي ومذهب ابي ومذهب الامام احمد رحمه الله بينهما تقارب يعني من قرأ مذهب الامام احمد واراد ان يقرأ مذهب لا يشق عليه - 00:09:53ضَ

لانهما متقاربان فيما يتعلق بالقواعد والاصول بخلاف ما اذا اراد ان يقرأ في مذهب الامام مالك في مذهب الامام حنيفة وسبب ذلك اعني التقارب ما بين مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي - 00:10:12ضَ

سبب ذلك هو التكنذ ولا سيما المتأخرون منهم فكثير من علماء الشافعية تتلمذوا على الحنابلة وكثير من علماء الحنابلة تتلمذوا على علماء الشافعية فتأثروا بهم خصوصا فيما يتعلق باصول الفقه - 00:10:28ضَ

القواعد الفقهية باصول الفقه وعلوم الالة اما اما العلوم يعني قصدي الفقه وما يتعلق به يقرأونه على علماء المذهب لكن تجد مثلا الشيخ منصور البهوتي وغيره من المتأخرين تجد ان من مشائخه فلان ابن فلان الشافعي - 00:10:49ضَ

لذلك حصل تقارب فيما يتعلق بالقواعد حتى العبارات متقاربة. نعم رحمه الله قال ابو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم او حال اكثرهم. وحكى بعض اصحاب الاصول منا انه - 00:11:11ضَ

لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل اما فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها. والاعتداد بها في الاجماع والخلاف الحالة الثانية ان يكون مجتهدا مقيدا في مذهب امامه مستقلا لكن هذا فيه نظر - 00:11:31ضَ

يقول بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل مع ان الامام احمد رحمه الله بعد الشافعي وهو مجتهد مستقل. نعم لكن قد يقال ان ان قوله رحمه الله هنا بعد عصر الشافعي يعني هو وتلاميذه - 00:11:48ضَ

والامام احمد من تلاميذ الشافعي الله لي قال رحمه الله الحالة الثانية ان يكون مجتهدا مقيدا في مذهب امامه. مستقلا بتقرير اصوله بالدليل. غير انه لا يتجاوز في ادلته اصول امامه - 00:12:06ضَ

وقواعد وقواعد وشرطه كونه عالما بالفتح واصوله. وادلة الاحكام. وان ذكرنا مرتبة قبل هذه المرتبة الاولى اللي ذكر المفتون المفتي المستقل هذا المجتهد المطلق والثاني المجتهد بين المذاهب المشاهدين المطلق كالائمة الاربعة - 00:12:23ضَ

ومنهم وبعضهم عدل شيخ الاسلام رحمه الله منهم المجتهد فيما بين المذاهب كالموفق رحمه الله موفق النووي النووي ليس مجتهدا في مذهب الشافعي يخرج عن مذهب الشافعي في مسائل كثيرة - 00:12:46ضَ

ولذلك في مسألتي نقضي الوضوء باكل لحم الابل. رجح مذهب الامام احمد عنا مذهب الائمة الثلاثة على خلاف ذلك من امثلة المجتهد بين المذاهب فيما يتعلق بالمذهب الحنابلة الموفق رحمه الله - 00:13:02ضَ

وفيما يتعلق مذهب الشافعية النووي رحمه الله قال رحمه الله وشرطه كونه عالما بالفقه واصوله. وادلة الاحكام تفصيلا تفصيلا بصيرا بمسائل بمسالك الاقيسة والمعاني تامة الارتياظ في التخريج والاستنباط. طيب ان يكون مجتهدا مقيدا في مذهب امامه - 00:13:25ضَ

بمعنى انه لا يخرج عن مذهب امامه ويجتهد في النظر في الروايات والاوجه والاقوال التي في المذهب ويرجح منها ما دل عليه الدليل وعرضه التعليم وهذا له امثلة يعني مثل في مذهب الحنابلة المرداوي صاحب الانصاف رحمه الله - 00:13:49ضَ

له اختيارات في الانصاف. تجد يقول وهو الصواب وهو الصحيح لكنه لا يخرج عن مذهب كالمجد ابن تيمية في الغالب الاعم ايضا لا يخرج عن مذهب امامه وان كان قد - 00:14:12ضَ

يرجح في بعض المسائل ما ما يكون خارجا عن المذاهب الاربعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تم الاقتياظ في التخريج والاستنباط قيما بالحاق ما ليس منصوصا عليه لامامه باصوله. ولا يعرى - 00:14:26ضَ

بتقليد له لاخلاص لاخلاله ببعض ادوات مستقل. يعرى ولا يعرى عن شوب تقليد له لاخلاله. ولا يرى انشه بتقليد له لا خلافه ببعض ادوات مستقلة لا خلافها الى مخالفة احد. نعم - 00:14:43ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعرى عن شرب تقليد له لاخلاله ببعض ادوات المستقل بان يخل بالحديث او العربية. وكثيرا ما اخل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص امامه اصولا يستنبط منها. كفعل المستقل بنصوص بنصوص الشرع. وربما وربما اكتفى في الحكم بدليل امامه - 00:15:16ضَ

ولا يبحث عن معالم كفعل مستقل في النصوص. وهذه صيدلة فعل مستقل بنصوص الشرع وذلك لان اتباع المذاهب يتعاملون مع اقوال صاحب المذهب الامام كنصوص الشارع يقول نصوص الامام كنصوص الشارع - 00:15:39ضَ

ولسمعنا كنصوص الشارع في الاخذ بها وانما في التعامل معها اطلاقا وتقييدا تخصيصا بالعموم نسخا وما اشبه ذلك اذا يقول نصوص الامام كنصوص الشارع يعني في التعامل معها من حيث - 00:15:59ضَ

ان يحمل المطلق على المقيد العام على الخاص المتأخر ناسخ للمتقدم التخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك رحمه الله ولا يبحث عن معارض كفعل مستقل في النصوص وهذه صفة اصحابنا اصحاب الوجوه. وعليها كان ائمة اصحابنا واكثرهم او اكثر - 00:16:20ضَ

والعامل بفتوى هذا مقلد وهذه صفة اصحابنا اصحاب الوجوه الوجوه اقوال لكنها لكن الفرق بينها ان ما يكون في المذهب الامام احمد وكذلك الشافعي من الاقوال اما رواية واما وجه - 00:16:45ضَ

الرواية هو القول المنسوب الى الامام والوجه هو القول المنسوب الى اتباع المذهب والقول يعمهما القول يعم الامرين فاذا قيل مثلا في مذهب الحنابلة هذا رواية عن احمد رواية يعني انهم منقول عن الامام - 00:17:06ضَ

واذا قيل وجه او في احد الوجهين المراد ما نقل عن اصحاب المذهب وهناك احتمال وتخريج احتمال وتخريج يقول يحتمل كذا وتخريج الاحتمال مجزوم بالفتية به. واما التخريج فهو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم - 00:17:30ضَ

فمثلا ينص الامام احمد رحمه الله في مسألة في موضع من المواضع على حكم ويوجد مسألة تشبهها ولا ينص فيها على حكم ويقول من يتخرج لنا قول قياسا على هذا التخريج - 00:17:57ضَ

التخريج قياس لهذا يعرف التخريج بان النقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في اذا لدينا الان رواية ووجه واحتمال وتخريج اه القول يعم الامرين ولذلك اذا اشكل عليك - 00:18:17ضَ

او غاب عن ذهنك هل هذا القول الذي فيه مثلا الامام احمد هل هو رواية او وجه القول هذا احد القولين في مذهب احمد يحتمل ان يكون رواية ويحتمل ان يكون - 00:18:42ضَ

وجها نعم احسن الله الي قال رحمه الله مظاهر كلام الاصحاب ان من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. قال ابو عمرو ويظهر ويظهر تأدي الفرد في الفتوى وان لم يتأدب وان لم يتأدب في احياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لانه قام مقام امامه المستقل - 00:18:56ضَ

عن الصحيح وهو جواز تقبيد الميت ثم قد يستقل المقيد في مسألة او باب خاص كما تقدم وله ان يفتي فيما لا نص فيه فيما لا نص فيه لامامه يخرجه على اصوله. هذا هو الصحيح الذي عليه العمل - 00:19:20ضَ

واليه مفزع مفتي. له ان يفتي يعني المجتهد المقيد في المذهب فيما لنص فيه الامام بما يخرجه على اصوله نقول مثل قواعد المذهب تقتضي كذا او قواعد الامام تقتضي كذا. وهو يشبه ما تقدم من - 00:19:39ضَ

التخريج وهذا مستعمل قواعد المذهب تقتضي كذا يقول قواعد المذهب تخفض الصحة مثل ما في صلاة الجمعة اه وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وضع مصلى يحجز فيه مكان - 00:19:58ضَ

فلا يجوز رفعه والصلاة فيه الحرم رفع ما مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. قال بعضهم وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة لانه مكان غصب والغصب لا تصح الصلاة فيه لكن هذا القول ضعيف - 00:20:23ضَ

ليس له ان يضع ويتحجر ما دام انه ليس في المس تدري ان من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:20:43ضَ

ثم اذا افتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لامامه. لا له هكذا قطع به امام الحرمين في كتابه العياشي. وما اكثر فوائده يعني هذا الكتاب قال رحمه الله قال الشيخ ابوعم وينبغي ان يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وغيره ان ما يخرجه اصحابنا - 00:20:59ضَ

هل يجوز نسبته الى الشافعي؟ والاصح انه لا ينسب اليه ثم ترى لان ما لان المخرج على نص الامام ليس كالذي نص عليه الامام احتمال ان يكون هذا المخرج اخطأ - 00:21:23ضَ

ولم تتوافر اركان القياس قد يكون امام مثلا افتى بقول افتى في مسألة بحكم. الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا هناك اعتبارات اخرى قد لا يطلع عليه هذا المخرج اما سدا للذريعة واما لا نظرا لحاجة الناس يعني هناك قرائن وملابسات التبست بهذه المسألة جعلته يفتي فيها بهذا الحكم - 00:21:40ضَ

كما يخرج عن نص الامام اولا لاحتمال ان هذا الذي خرج المسألة لم لم لم تتوافر اركان القياس من كل وجه واحتمال اخر ايضا انه لو لو توافرت الاركان القياس من كل وجه - 00:22:05ضَ

هناك احتمال ان الامام لو كان موجودا لما افتى بمثل هذا التخريج انه قد يكون مثلا هناك اعتبارات حصل مثلا في زمن من الازمان ان الناس تتايع في امر حكم في مسألة بالتحريم - 00:22:27ضَ

سجل لي الذريعة او حكم في مسألة بالجواز نظرا لدعاء الحاجة مثل هذي اعتبارات ما يمكن معرفتها ظاهرا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ثم تارة يخرج من نص معين لامامه وتارة لا لا يجده. فيخرجه على اصوله. بان يجد دليلا على شرط على شرط - 00:22:46ضَ

ما يحتج به امامه فيفتي بموجبه نعم ثم تارة يخرج من نص معين امامه بمعنى ان يجد نصا قال الامام كذا وكذا فيقول اذا قياس ذلك جواز هذه المسألة وتارة لا لا يجد نصا - 00:23:11ضَ

فيخرجه على اصوله لا ينظر مثلا في اصول المذهب ويقول اصول المذهب تقتضي ان هذه المسألة حكمها وايما اقوى التخريج على نص الامام او التخريج على قواعد المذهب القواعد بلا شك - 00:23:29ضَ

على القواعد لان هذا القول يكون مبنيا على قواعد واصول بخلاف نص الايمان ولذلك يعني الان تجد انه في المذاهب ولا سيما مذهب الامام احمد مسألة من مسألة من المسائل يحكمون فيها بحكم - 00:23:51ضَ

مع اني مع ان القول المتأخر للامام على خلاف هذا الحكم يحكموا في حكم مع ان القول المتأخر الامام على خلاف ذلك مثاله مسألة مرت بنا مسألة طلاق السكران المشهور من المذهب ان غلق السكران - 00:24:10ضَ

واقع مع ان القول المتأخر للامام احمد انه لا يقع كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينت لماذا لم يأخذوا بقوله؟ من يأخذ بهذا المتأخر مع ان القاعدة ان نصوص الامام كنصوص الشارع وان المتأخر ينسخ المتقدم - 00:24:31ضَ

نقول هم حينما وضعوا المذهب تتبعوا نصوص الامام تتبع نصوص الامام واقواله فاستنبطوا من هذه النصوص وهذه الاقوال قواعد وضوابط جعلوها هي المذهب ربما ان الامام يقول قولا يخالف هذه القواعد والاصول لا يمشون عليها - 00:24:52ضَ

ولذلك تجد احيانا في الكتب المطولة ويحرم كذا ويستحب كذا وكذا ونصه لا والمنصوص على احمد خلافه واضح لانهم تتبعوا كما قلت تتبعوا نصوص الامام واستقرؤوها. من خلال هذا التتبع وهذا استقراء استنبطوا قواعد - 00:25:13ضَ

جعلوها هي المذهب. الامر للوجوب النهي للتحريم الاخذ بالعموم الاخذ باطلاق فاذا وجد نص عن عن الامام يخالف ذلك لم يعتبروا الا نادرا الا نادرا في مسائل تجد انهم يأخذون بالقول المتأخر لانه ربما يكون اقرب - 00:25:40ضَ

الى قواعد المذهب الى القول المتقدم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم تارة يخرج من نص معين لامامه وتارة لا يجده فيخرجه على اصوله بان يجد دليلا على شرط ما يحتج به امامه فيفتي بموجبه. فان نص امامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه. فخرج - 00:26:02ضَ

من احدهما الى الاخر سمي قولا مخرجا وشرط هذا التخريج الا يجد بين نص الا يجد بين نصيه فرقا فان وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما ويختلف كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في امكان الفرق - 00:26:25ضَ

قلت واكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه الحالة الثالثة يعني ربما ان احد المنتسبين للمذهب يخرج قولا ويتخرج لنا رواية او قول في هذه المسألة كذا وكذا فيأتي انسان ويقول لا ما ما يخرج - 00:26:44ضَ

الفرق بين هذه المسألة وبين ما نص عليه الامام الموضع الفلاني احسن الله اليك قال رحمه الله الحالة الثالثة الا يبلغ رتبة الحالة الثالثة. تقدمنا مرارا ان الافصح الحال وقد نص على هذا - 00:27:01ضَ

نرجع اليها الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل الالفية بن مالك. في اول باب الحال الحال مذكر لفظا مؤنث معنى قال رحمه الله الحال الثالثة الا يبلغ رتبة اصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافل مذهب امامه عارف بادلته - 00:27:20ضَ

قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن اولئك عنهم في حفظ المذهب او او الابتياض في الاستنباط او معرفة الاصول ونحوها من ادواتهم. وهذه صفة كثير من المتأخرين الى - 00:27:45ضَ

المئة الرابعة المصنفين الذين الذين رتبوا المذهب وحرروه. نعم غالب غالب المتأخرين على هذا الوجه انهم انهم يكونون حافظين لمذهب امامهم عارفين بالأدلة فيحرروا ويقررون ويمهدون المذهب بمعنى ان المسائل يصورونها مسألة من المسائل يقول هذه لها صور - 00:28:05ضَ

هذه لها احوال هذه اعلى اربعة اقسام ونحو ذلك لكنهم لا يخرجون عما المذهب من مزايا الكتب المتأخرين في كل فن انها تجمع كلام من سبق سبق سواء كان ذلك في علم الفقه - 00:28:28ضَ

او في علم شرح الحديث او في علم النحو او غيره يريد ان يرجع الى شرح متقدم ابن مالك. يذهب الى شرح متقدم لو رجع الى الشروح المتأخرة وجد ان المتأخر اتى بما ذكره متقدم وما ومن اتى بعده - 00:28:51ضَ

من اتى بعده ولذلك تجد ان ان كتب المتأخرين في الغالب الاهم انها تكون اوسع من حيث المرجعية لانها تجمع كلام من سبق. يعني مثلا انظر الى في مذهب الحنابلة انظر الى شرح الاقناع - 00:29:13ضَ

منصور البهوتي غالب مساعي المذهب الامام احمد موجودة فيه. يندر ان تجد مسألة لا توجد في هذا الكتاب الا ما ندر مما يوجد في الحواشي ونحوها الغالب الاعم ان مسائل مذهب الامام احمد - 00:29:31ضَ

المسائل موجودة في هذا الكتاب لكنه الفرق بينه وبين المنتهى ان شرح المنتهى اكثر تحريرا منه لانه شرح المنتهى شرح المنتهى هو مختصر شرحه على الاقناع لكنه اكثر تحريرا بمعنى انه في في شرح الاقناع مسائل - 00:29:47ضَ

اطلق المؤلف فيها ولم يبين فيها المذهب او لم يحرر فيها المذهب لكن في المنتهى حرر فيها المذهب الله لي قال رحمه الله في الكتاب الذي يعتبر محررا في مذهب الامام احمد من حيث نسبة الاقوال هو شرح منتهى الارادات للشيخ منصور - 00:30:11ضَ

البهوتي هو اكثر كتب المذهب بل هو هو المحرر منها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذه صفة كثير من المتأخرين الى اواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه - 00:30:31ضَ

فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم. ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج. واما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها اولئك او قريبا منه ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ - 00:30:49ضَ

اصحاب اصحاب الوجوه الحالة الرابعة. لا الحالة نقرأ الموجود لنبينك الصواب ليس لنا ان نصحح كلام المؤلف واضح اذا وجدت مثل هذي ما تقول غلط تحط الحالة هذا اذا كنت انت المؤلف نعم - 00:31:11ضَ

الحالة الثالثة نبين ان هذه ان الافصح في مثل هذا والحال لا يجوز اننا نشطب خلال المؤلف نقول الحالة حتى المحقق ما يحقق كيف الحال؟ اما تغيير النص لا ما يجوز - 00:31:32ضَ

لا يجوز ان يغير النص الا اللهم اذا اخطأ في اية وفي لفظ حديث نعم. اما في كلام المؤلف حتى لو حصل خطأ يبقي على ما هو عليه يقول لعل الصواب كذا - 00:31:53ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله الحالة الرابعة ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير ادلته وتحريم اقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من اسطورات مذهبه من نصوص امامه. وتفريع المجتهدين في مذهبه - 00:32:05ضَ

وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير بحيث يدرك بغير كبير فكر انه لا فرق انه لا فرق بينهما جاز الحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب. وما ليس كذلك يجب - 00:32:26ضَ

يسعد مساكم عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور اذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب. ولا هي في معنى المنصوص ولا ولا مندرجة تحت ضابط - 00:32:45ضَ

شرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه قال ابو عمرو ينبغي ان يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي - 00:33:00ضَ

على قرب قال رحمه الله فصل شروط اصناف المفتين هذه اصناف المفتين وهي خمسة. وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب. وفقه النفس. فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد - 00:33:15ضَ

بامر عظيم ولقد قطع امام الحرمين وغيره بان الاصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك. ولو وقعت له واقعة لزمه ان يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من ائمة الخلاف وفحول المناظرين - 00:33:32ضَ

لانه ليس اهلا لادراك حكم الواقعة استقلالا لقصور الته ولا من مذهب امام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر فان قيل من حفظ كتابا او اكثر في المذهب. وهو قاصر لم يتصف بصفة احد ممن سبق - 00:33:52ضَ

ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع؟ هل له الرجوع الى قوله؟ هو قاصر وهو قاصر لم يتصف بصفة احد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره - 00:34:08ضَ

هل له الرجوع الى قوله؟ فالجواب ان كان في غير بلده مفت يجد السبيل اليه وجب التوصل اليه وجب التوصل اليه بحسبهم وجب توصل اليه بحسب امكانه فان تعذر ذكر مسألته للقاصر ان وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنص - 00:34:24ضَ

وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال ابو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم. والدليل يعضده وان لم يجدها مستورة بعينها لم يقسها على مسطول عنده. وان اعتقده من قياس بلا فارق فانه قد يتوهم ذلك في غير موضعه - 00:34:46ضَ

فان قيل هل لمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا قطع ابو عبد الله الحميمي وابو محمد الجويني وابو المحاسن الرواني وغيرهما بتحريمه وقال القفان المروزي يجوز قال ابو عمرو وقول من منع وقول من منعه معناه لا يذكر على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه الى امامه الذي - 00:35:07ضَ

وعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا بل لما قاموا مقامهم وادوا عنهم عدوا معهم وسبينهم ان يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا او نحو هذا. ومن ترك - 00:35:31ضَ

منهم الاضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك وذكر صاحب الحاوي في العامي اذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة اوجه احدهما احدها يجوز ان يفتي به ويجوز تقليده. لانه وصل الى علمه كوصول العالم. والثاني يجوز ان كان دليلها كتابا او سنة. ولا يجوز - 00:35:49ضَ

كان غيرهما والثالث لا يجوز مطلقا وهو الاصح والله اعلم انه اذا كان يحفظ كتابا ويفتي بما فيها ان هذا ليس مفتيا وانما هو مقلد لان التقليد هو قبول قول الغير بغير - 00:36:15ضَ

ثم اعلم ايضا انه ليس الانسان العامي او من يكون شبها للعامي ان يفتي نفسه يفتي نفسه وهذه تقع في بعض المسائل تجد ان الانسان مثلا يحصل بينه وبين زوجته نزاع وخصام ويطلقها - 00:36:31ضَ

ثم ينبش ويفتش في كلام العلماء يفتي نفسه بان هذا الطلاق قد وقع في حيظ فلا يقع وفي طور جامع فيه فلا يقع او انه تلفظ به ثلاثا فتكون واحدة - 00:36:53ضَ

هذا لا يجوز لا يجوز لك ان تفتي نفسك الواجب ان ترجع الى اهل العلم في مثل هذه المسألة وهذا يقع الان تجد ان ان امرأة مثلا يطلقها زوجها او ان رجل يطلق زوجته ثم يذهب - 00:37:09ضَ

يستفتي لا يجد احدا يفتيه بذلك فينبش النت نجد اقوال شيخ اسلام وابن القيم وبعض المحققين يقول طيب شيخ الاسلام يقول لا يقع الطلاق ابن القيم يقول لا يقع الطلاق - 00:37:29ضَ

اريدك ان ان ان تفتيه بمثل هذا ان العامي لا يجوز له ان يفتي نفسه لانه لو فتح الباب ولاسيما في وقتنا الحاضر اذا فسد الناس وصار الناس يتتبعون الرخص ما من مسألة من من المسائل الا وفيها خلاف - 00:37:47ضَ

ولذلك من الخطأ حقيقة ما يوجد الان في كثير من القنوات الفضائية من المفتين انه اذا سئل عن مسألة ما حكم كذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة؟ خطأ لا ينبغي ان تذكر الخلاف امام العامة - 00:38:07ضَ

اذا سئلت عن مسألة فاجب بما تعتقده امام الله تدين الله به هو الذي اما تسأل عن ما حكم صلاة الجماعة؟ اختلف العلماء في صلاة الجماعة. منهم من قال كذا وكذا ومنهم من قال كذا. ما حكم طوافه - 00:38:24ضَ

الوداع اختلف العلماء في طواف الوداع مما يعني يقلل او يضيع هيبة الحكم الشرعي عند العامة يعني كذا قلت صلاة الجماعة اختلف العلماء. من العلماء من قال انها سنة منهم من قال فرض كفاية. منهم من قال فرض عين - 00:38:41ضَ

ماذا سيقول عاميقا؟ ما دام في ناس يقولون سنة خلينا مع اللي يقولون سنة ليش تشدي ماذا تشددون علينا؟ ومن العلماء من يقول انها سنة فهمتم الواجب على المفتي او من تصدى للفتوى في مثل هذه الاحوال انه اذا سئل عن مسألة ان يجيب بما يعتقد وما يدين الله عز وجل به - 00:39:01ضَ

ما حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة واجبة اذا قال في اقوال نقول نعم هناك اقوال المسألة يمكن خمسة اقوام لكن هذا الذي الله عز وجل به وانت لست امام طلبة علم حتى تقرر - 00:39:29ضَ

درس في بلوغ المرام في زاد المستقنع ويقول تجب صلاة الجماعة نقول اختلف العلماء من طلبة العلم حتى يبين لهم الخلاف العامة له اولا بان ذكر الخلاف يشوش اذهانهم وثانيا ان ذكر الخلاف ايضا ربما كان سببا لتساهل كثير منهم - 00:39:44ضَ

ثم ايضا هذا الذي يقرر يفتي نجد انه مع انه يذكر الخلاف لا يرجح اختلف العلماء منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ما فائدة ان يؤتى بك في هذا البرنامج او في هذه القناة لمجرد ان تحكي الخلاف - 00:40:09ضَ

هذا يستعاظ عنك بكمبيوتر الكمبيوتر تضغط زر ما حكم كذا اخرج لك جميع الاقوال فينبغي ان تنبه. ولذلك شيخنا رحمه الله يقول لا ينبغي ان لطالب العلم او للعالم لا ينبغي له ان يذكر الخلاف امام العامة مطلقا - 00:40:28ضَ

الا في حال واحدة متى؟ اذا كان العامة يمشون على قول ضعيف واراد ان يبين لهم القول الراجح فحينئذ لابد من ذكر الخلاف لانه لو لم يذكر الخلافة لاتهموه بالجهل - 00:40:48ضَ

هو ما يدري هذا يقول مثلا هذه المسألة فيها خلاف من العلماء من قال كذا ومن العلماء من قال كذا والراجح كذا لأنهم لو كانوا يمشون مثلا على قول جواز هذه المسألة - 00:41:04ضَ

وان ترى انها محرمة او يمشون على قول بالسنية وان ترى الوجوب لو قلت لهم هذه واجبة منين جبتها؟ من رأسك هذا كل العلماء الذي قبلك افتون سنيتها ويتهمونك بالجهل - 00:41:18ضَ

لكن اذا ذكرت الخلاف في مثل هذه الصورة او بينت لهم الاقوال في مثل هذه السورة ثم رجحت فحينئذ يزول الاشكال المهم انه امام عامة الناس لا ينبغي ان يذكر الخلاف - 00:41:35ضَ

اولا لان ذكر الخلاف يشوش عليهم ولان ذكرى الخلاف ايضا سبب التشتت والتفرق العامة اذا سمعوا اقوالا هذا يأخذ بهذا وهذا يأخذ بهذا وهذا يأخذ بهذا يقول الناس شجرة ولان ذكر الخلاف ايضا قد يكون سببا للتساهل - 00:41:51ضَ

في احكام الشريعة ينظر هذا الخلاف الشافعي وش يقول؟ يقول واجب الامام احمد ايش يقول؟ يقول آآ مستحب هذا واش يقول اذا انت انت اختار اذا نختار الامام احمد المستحب - 00:42:10ضَ

نقف على في احكام المفتي. نعم - 00:42:29ضَ