1444 | دورة في فقه الصيام

16 | شرح بلوغ المرام | دورة في فقه الصيام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعنها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه - 00:00:00ضَ

ساق المصنف هذا الحديث لبيان ان الاعتكاف لا زال سنة باقية. وانه لم ينسخ بعد حيث اعتكف ازواجه من بعده وساق المصنف ايضا هذا الحديث لبيان تفصيل الحديث السابق والمجمل وهو ان الاعتكاف يبدأ من غروب ليلة الحادي والعشرين - 00:00:13ضَ

قولها رضي الله عنها كان النبي سلم اذا اراد ان يعتكف يدخل اذا اراد ان يأتيك في العشر الاواخر يعني من رمضان قالت اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل - 00:00:35ضَ

فدل على ان وسلم اعتكف اكثر من سنة وفي السنة التي مات فيها لما ضرب ضرب ازواجه اخبية في المسجد ازال خبائهن وازال هو خباؤه عليه الصلاة والسلام انقضى ذلك الاعتكاف في شهر - 00:00:52ضَ

شوال وكان النبي اذا فعل امرا لم يتركه في السنة التي مات فيها اعتكف في شوال قال ثم اعتكف ازواجه من بعده دل على بقاء استحباب الاعتكاف حتى بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:09ضَ

فلما ترك النبي وسلم الاعتكاف في رمضان واعتكف في شوال رجع الصحابة الى اصل السنة وهو ان الاعتكاف في رمظان تحريا ليلة القدر والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال في السنة الاخيرة تعزيرا لزوجاته تعزيرا كالتعزير لزوجاته - 00:01:28ضَ

لما رأى منهن الغيرة كل وحدة ظربت خباء ما زال جميع الاغبياء عليه الصلاة والسلام ثم اعتكف هو في شوال رحمه الله عنها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه - 00:01:47ضَ

شرع المصنف رحمه الله هنا في بيان احكام الاعتكاف وشرع في الحكم الاول له وهو ما هو زمن الاعتكاف؟ متى يبدأ يجوز المسلم ان يعتكف في رمضان ونعتكها في غير رمضان على القول الصحيح - 00:02:05ضَ

فلو ان يعتكف مثلا في شهر محرم يوم يوما او يومين ويجوز له ان يعتكف في شعبان وشوال وهكذا وافضل الاعتكاف في في العشر الاواخر من رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:02:25ضَ

اعتكف في العشر الاول ثم اعتكف العشر الوسطى من رمضان في صحيح البخاري ومسلم كما اعتكفهما قال ثم اريت ان ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. قال فمن احب ان يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر - 00:02:43ضَ

وسبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمظان تحريا لليلة القدر. لما في الحديث السابق في البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد قالوا ريت ليلة القدر - 00:03:05ضَ

العشر الاواخر تبدأ من غروب شمس ليلة الواحد والعشرين من ليلة الواحد والعشرين تبدأ من هنا العشر الاواخر يعني اذا غربت شمس يوم العشرين من رمضان يبدأ دخول العشر ولهذا - 00:03:18ضَ

وافقت ليلة القدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الحادي والعشرين قال اني اريد ان اسجد في صبيحتها على ماء وطين. فلما صلى الفجر سجد على ماء وطين - 00:03:38ضَ

فليلة القدر وافقت فهدا يسلم ليلة احدى وعشرين. قال وقد اريت ليلة القدر ثم انسيتها في لفظ اخر فتلاحى اليه رجلان فانسيها عليه الصلاة والسلام مما يدل على ان النزاع - 00:03:51ضَ

يرفع الخير عن الامة قولها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر يوم دخل معتكفه ظاهر هذا الحديث ان الاعتكاف يبدأ من فجر يوم الحادي والعشرين - 00:04:06ضَ

ولكن يفسره الحديث الذي بعده كان يعتكف العشر الاواخر. العشر الاواخر تبدأ من غروب الشمس فمفهوم هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف مكث في المسجد من ليلة الحادي والعشرين - 00:04:25ضَ

يجلس في المسجد مع اصحابه ويصلي بهم اذا صلى الفجر يدخل في مكان اعتكافه في المسجد. في الخباء الذي له خيمة منصوبة له يجلس فيها معتكفا فيها وفي هذا جمع بين الحديثين - 00:04:43ضَ

وهو الموافق لما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من الحادي والعشرين فدل هذا الحديث على ان لزمن الاعتكاف في العشر الاواخر يبدأ من غروب ليلة الحادي والعشرين - 00:05:00ضَ

ويدل هذا الحديث على فضيلة الاعتكاف بفعله عليه الصلاة والسلام الذي صرف هذه العبادة عن وجوب قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم فمن احب ان يعتكف دل على انه للاستحباب وليس للوجوب - 00:05:16ضَ

ويجوز المرأة اذا امنت الفتنة واذن زوجها وخلت من العذر لان لا تلوث المسجد ان تعتكف في المسجد. لان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ظربنا اخبية فلما توفي النبي فامر النبي وسلم بازالتها - 00:05:35ضَ

فلما توفي النبي وسلم تكفى زواجه من بعده كما سيأتي قال صلى الفجر ثم دخل معتكفه يدل على جواز جعلي في المسجد غرفا او اخبية او خياما او قماشا يستر - 00:05:55ضَ

وهكذا ولا ولا ينقص هذا من مكانة المسجد ومن تعظيم المساجد ولا يجوز الاعتكاف دل هذا الحديث على انه لا يجوز الاعتكاف في غير المسجد. لانه سلم الاعتكاف في المسجد - 00:06:11ضَ

هذا بالاجماع والخلاف هل يجوز الاعتكاف في مسجد غير جامع او يشترط ان يكون في مسجد جامع لا يخرج الله عز وجل يقول وانتم عاكفون في المساجد ولو دخل الشخص في بيته وقال اريد ان اعتكف نقول لا يصح - 00:06:25ضَ

مكان العود الاعتكاف والمسجد ثم بعد ذلك رحمه الله وعنها قالت وسلم يدخل ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل بيته الا لحاجة اذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ - 00:06:44ضَ

البخاري هذا اللفظ سواء بسواء. البخاري ومسلم سواء هذا وهم المصنف رحمه الله البخاري نفس لفظ مسلم وهو الذي ساقه ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ببيان حكم خروج المعتكف منه - 00:07:05ضَ

معتكفه قالت رضي الله عنها ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد لان حجرة عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة - 00:07:23ضَ

للمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يخرج شعره وهو في المسجد لعائشة فترجله يعني تنظفه وتمشطه عليه الصلاة والسلام وكان لا يدخل بيته الا لحاجة لا يدخل البيت الا لحاجة والمقصود بحاجة ما فسر في رواية اخرى الا لحاجة الانسان - 00:07:41ضَ

من بول او غاد فلا يدخل بيت الا اذا احتاج لذلك اذا كان معتكفا فدل علينا المعتكف لا يخرج من بيته الا لحاجة وهذا الحديث عدة مسائل. المسألة الاولى يدل على - 00:08:06ضَ

اهمية الاعتكاف والحفاظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من معتكفه وهذا الاصل في الاعتكاف الله يقول وانتم عاكفون في المساجد المسألة الثانية يدل على حسن معشر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته - 00:08:25ضَ

حيث لعائشة بترجيل شعره. عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث ايضا على وفرة شعرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يكن ذلك دائما كان يحلق في الحج ويحلقه - 00:08:44ضَ

العمرة ولا نقول ان تطويل الشعر سنة وانما نقول هو من العادات لكنه عبادة في النسك في الحج ويدل هذا الحديث تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد فلم يكن يرجل شعره في المسجد خشية ان يقع فيه اذى او قذر ونحو ذلك - 00:09:01ضَ

ويدل هذا الحديث ايضا ان المرء لا يخرج من اعتكافه الا اذا احتاج لذلك من حاجة من قضاء حاجة او اكل او اغتسال او تنظف او تغير او تغيير ملابس ونحو ذلك فله ذلك - 00:09:24ضَ

والاصل ان الانسان يلزم المسجد لا يخرج منه حتى ولو لم يذكر الله عز وجل. المهم يحبس نفسه في المسجد وان صاحب ذلك ذكر وقراءة للقرآن ودعاء فهذا هو مقصد - 00:09:45ضَ

الاعتكاف وهو تقرب الى الله عز وجل ثم بعد ذلك قال نصنفه عنها قالت السنة على المعتكف الى اخره ساق المصنف هذا الاثر في بين احكام في الاعتكاف قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا - 00:09:59ضَ

هذا ليس محتاجا اليه ولا يشهد الجنازة كذلك لا يتبعها حتى ولو صلى عليه في المسجد لا يخرج ويتبع الجنازة لانه مشتغل بعبادة فلا يقطعها بامر اخر ولا يمس امرأة - 00:10:22ضَ

لا يمس امرأة يعني مقدمات الوطئ ولا يباشر ولا يباشرها يعني لا يطأ المرأة فان فعل ذلك يبطل الاعتكاف لقوله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وكان لا يخرج - 00:10:42ضَ

الا في وكان لا يخرج الا في الا لحاجة فيما لا بد له منه يحتاج لذلك اغتسال مثلا او تغيير ملابس وهكذا ثم قالت ولا اعتكاف هذا كلام مدرج ليس من قول عائشة وانما من قول الزهري - 00:11:05ضَ

مقال الدارقطني ذلك والاعتكاف الا بصوم وهذه المسألة هل يشترط في الاعتكاف الصوم ام لا يشترط من اشترطه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان ومن لم يشترطه - 00:11:27ضَ

قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال. واتاه رجل وقال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكاف في المسجد الحرام. قال اوف بنذرك ولم - 00:11:46ضَ

ولم يذكر له ان يكون ان يجعل اعتكافه مقرونا بصوم فيصح الاعتكاف ولو بغير صوم سواء بغير صوم فريضة او نافلة. فلو ان شخصا اعتكف غدا في مسجد نقل لصح الاعتكاف. ومن اشترط - 00:11:58ضَ

المسجد هو ما اشترط الصوم ما دليل عليه والاعتكاف الا في مسجد الله عز وجل قال وانتم عاكفون في المساجد الصحيح ان وجود الاعتكاف ولو في مسجد غير جامع. والمقصود انتم عاكفون في المساجد اي التي يصلى فيها الصلوات - 00:12:20ضَ

الاعتكاف في غير المساجد يصادم نصوص وجوب صلاة الجماعة مع المسلمين الاعتكاف السنة في فلو ان شخصا اعتكف في بيته ولم يخرج للصلاة نقول فعل سنة لكنه وقع في امر محرم - 00:12:44ضَ

وهو عدم خروجه الى جماعة المسلمين للصلاة اما صلاة الجمعة فيجب عليه ان يخرج من مسجده المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة رواه ابو داوود واسناده لا بأس به وبعض اهل العلم - 00:13:02ضَ

يضعف صدره وصدر الحديث الى ولا اعتكاف وما هذه الزيادة والاعتكاف رواه مسلم باسناد لا بأس به الا ان الراجح وقف اخره يعني من قوله ولا اعتكاف الا بصوم والاعتكاف الا في مسجد - 00:13:20ضَ

المقصود النكاح اذا فمقصود الاعتكاف اذا هو اللبث في المسجد وعدم الخروج منه الا لحاجة واما ما يذكره بعض اهل العلم من الاشتراط يقول عند الاعتكاف مثلا انا اعتكف لكن بشرط يعني اشرط على نفسي - 00:13:41ضَ

نخرج الجنازة ان اعود مريضا ما عليه دليل وان كان بعض اهل العلم يذكره لكن لا دليل عليه. انما الاشتراط شرع في الحج وسلم قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - 00:13:58ضَ

اما في الاعتكاف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط شيئا او اذن لغيره بالاشتراط الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد يقول كما قال مدة الاعتكاف - 00:14:15ضَ

وما هو اكثرهم المدة ولو ساعة واحدة ما يشترط ليلة على الصحيح واكثر ما هو مشروع فيه يعني اكثر ما جاءت به السنة عشرة ايام العشر الاواخر يقول هل يجوز للمرأة تعتكف في بيتها؟ لا - 00:14:30ضَ

يقول عاكفون في المساجد. يقول لو ان اعتكف في بيته لمدة ساعة بحيث انه حيث انها لا توافق وقت صلاة فهل يجوز ذلك؟ لا مكان الاعتكاف في المساجد يقول الم يخرج صلى الله عليه وسلم تشييع صفية؟ اي ما في بأس لحاجة - 00:14:50ضَ

هذه امرأة اتت خشي عليه لوحده تعود لدارها فخرج شخص خرج يريد ان يشتري طعاما من محل ما فيه بأس يحتاج تغيير ملابس شراء ملابس ما في بأس. يغتسل ما في بأس - 00:15:10ضَ

يقول كيف نجمع بين الحديث الاخر لاعتكاف الا في المساجد الثلاث؟ يأتي ان هذا الحديث لاعتكاف المساجد ثلاث شاذ المسجد الاقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي نعم - 00:15:26ضَ