بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

16- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 22 ربيع الأول 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي في كتاب الجنايات - 00:00:00ضَ

وعن عبدالرحمن ابن بيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته. اخرجه عبدالرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه. واسناد الموصول - 00:00:17ضَ

قولي بقى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم اخرجه البخاري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:33ضَ

اما بعد قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى ويجوز وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا - 00:00:56ضَ

ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد موصول واهن واهن من وهى اذا ضعف او ذهبت قوته وصحته وهذا الوصف واهم يدل على الظعف الشديد وعدم صلاحيته للاحتجاج او الاعتبار - 00:01:16ضَ

لفظ واهن يدل على الظعف الشديد وانه غير صالح للاحتجاج او الاعتبار وقوله بمعاهد المعاهد هو الكافر الذي اعطي العهد او الامان فحرم بسبب هذا العهد قتله واسره ورقه وهذا الحديث استدل به الحنفية - 00:01:41ضَ

على جوازي قتل المسلم بالكافر وقد سبق لنا الكلام على هذه المسألة في حديث علي رضي الله عنه والا يقتل مسلم بكافر وان مذهب الجمهور ان المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا - 00:02:11ضَ

وانما يجوز ان يقتل تعزيرا اذا رأى ولي الامر ذلك او كان القتل غيلة اذا قتل المسلم الكافر يجوز في حالين. الحالة الاولى اذا رأى ولي الامر ذلك من باب التعزير - 00:02:29ضَ

لان التعزير امره واسع والمسألة الثانية اذا كان القتل غيلة كما سيأتي اذا هذا الحديث نقول انه حديث ضعيف ولا عمل عليه ثم قال المؤلف رحمه الله وعلم لعمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة - 00:02:49ضَ

فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به. اخرجه البخاري. قوله قتل غلام. الغلام هو الذكر الصغير من الولادة الى البلوغ. من الولادة الى البلوغ وقال بعضهم من الفطام الى البلوغ. ولكن هذا اعني القول بانه من الفطام من البلوغ فيه نظر - 00:03:15ضَ

لانه يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ووجه ذلك ان المراد بالغلام الذي يرش من بوله هو من يتغذى على ماذا - 00:03:43ضَ

على اللبن فاذا قلنا من الفطام خرج عن وصف الغلام اذا نقول الغلام الذكر الصغير من الولادة الى البلوغ ويطلق ويطلق الغلام على البالغ الرقيق فيقال غلام فلان وقوله غيلة غيلة بكسر الغين - 00:04:00ضَ

اي خديعة وخفية وعلى غفلة من المقتول وغرة والمراد بقتل الغيلة ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع او على وجه يأمن معه المقتول من القاتل - 00:04:24ضَ

سواء كان سواء كان القتل على مال ام على عرض ام غير ذلك. اذا قتل الغيلة هو القتل العمد العدوان الذي يكون على وجه الخداع والحيلة بحيث انه يأخذه يقتله على غرة وغفلة - 00:04:51ضَ

بحيث لا يتمكن من المدافعة كما لو اتى اليه وهو نائم فطعنه او استأمنه ثم خانه وقتله فكل هذا من قتل العيلة الغيلة وقوله لو اشترك فيه لو اشترك فيه وفي رواية في البخاري لو اشترك فيها - 00:05:13ضَ

والتأنيث هنا على ارادة النفس. اي لو اشترك في هذه النفس اهل صنعاء وصنعاء معروفة هي عاصمة بلاد اليمن وانما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا. لان هؤلاء الرجال القتلة كانوا من صنعاء - 00:05:35ضَ

ومبالغة رضي الله عنه قال لو تمالأ عليه اهل صنعا وفي لفظ لو اشترك فيه اهل صنعا لقتلتهم به ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان قتل الغيلة يوجب القتل حدا لاق ودا - 00:05:55ضَ

ان قتل الغيلة موجب للقتل حدا لا قوضا فلا يجوز فيه عفو ولا صلح لا عفو فيه ولا صلح وهذا القول اعني ان قتل الغيلة موجب للقتل حدا هو مذهب المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم - 00:06:14ضَ

وقد استدلوا على ذلك اولا بقول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. الاية قالوا وقتل الغيلة من الحرابة فيتعين القتل وثانيا - 00:06:41ضَ

ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل العورنيين الذين قتلوا الراعي قرابة وغيلة ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لاولياء الراعي الخيار العرينيون الذين اشتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها - 00:07:05ضَ

غدروا بالراعي فسملوا عينه وقتلوه فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قتلوا لان فعلهم خرابة وغيلة. نعم. ولم ينقل الشاهد انه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل - 00:07:37ضَ

لاولياء الراعي الخيار. بمعنى انه احضرهم وقال هل تريدون القصاص؟ او الدية بل قتلهم مما يدل على ان قتل الغيلة لا خيرة فيه وثالثا هذا الحديث حديث الباب ان عمر رضي الله عنه قتل جماعة اشتركوا في قتل الغلام - 00:07:57ضَ

ولم ينقل انه استشار احدا من اولياء الدم الم يقل لاولياء الدم مثلا لكم الخيرة ولم ولم ينكر ذلك احد من الصحابة ويؤيد ذلك انه رضي الله عنه نسب العقوبة اليه لا الى ولي الدم - 00:08:17ضَ

فقال لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم ولم يستثني عفو الوليد هذا من حيث الاثر اما من حيث النظر فان قتل الغيلة يقع على غرة وغفلة وخداع فيصعب التحرز منه - 00:08:40ضَ

ويصعب التحرز منه فكان كالقتل اه حرابة ومكابرة وثانيا من النظر سدا لذريعة الفساد والفوضى في الدماء وعدم الاخلال بالامن لان الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن - 00:09:04ضَ

هذا هو القول الاول في هذه المسألة. وهو مذهب المالكية وهو الراجع. وهو قول قوي كما سيأتي القول الثاني ان قتل الغيرة كغيره من انواع القتل وانه موجب للقصاص اذا كان عمدا عدوانا ولولي الدم الخيار بين القصاص - 00:09:31ضَ

او العفو الى الدية او العفو مجانا فهو كسائل فهو كغيره من انواع القتل وهذا مذهب الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بعمومات الادلة التي لم تفرق بين قتل الغيلة بين قتل الغيرة وغيرها - 00:09:52ضَ

النصوص عامة لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وعلى هذا فيكون هذا القتل الذي هو غيلة يكون كغيره فيخير الولي فيه بين القصاص وبين الدية والقول الاول لا ريب انه قول قوي - 00:10:20ضَ

ولكن في مثل هذا يقال انه يرجع فيه الى رأي الامام وما يراه من المصلحة فاذا قيل بذلك كان متوجها القول بان قتل الغيلة لا عفو فيه ولا صلح قول قوي ولكن - 00:10:41ضَ

يرجع فيه الى الامام وما يراه من المصلحة ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الجماعة تقتل بالواحد وانه لو اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا فانهم يقتلون به جميعا - 00:11:01ضَ

والجماعة انما تقتل بالواحد باحد الشرطين الشرط الاول ان يتمالؤوا على قتله او الثاني ان يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد بحيث لو انفرد لوجب القصاص عليه حينئذ تقتل الجماعة بالواحد. اذا الشرط الاول ان يحصل منهم تمالؤ وتواطؤ واتفاق - 00:11:22ضَ

فلو اتفق خمسة على قتل شخص احدهم يقود السيارة والثاني يراقب في الشارع والثالث عند الباب والرابع امسك بالمقتول والخامس قتله فيقتلون جميعا. جميعا لانهم تمالؤا واشتركوا في قتله او ان يصلح فعل كل واحد - 00:11:58ضَ

بالقتل لو انفرد كما لو طعنه انسان في مقتل وطعنه الاخر ايضا في مقتل وفعل كل واحد يصلح للقتل وانفرط اما لو كان فعل الثاني كلا فعل القتل يختص بالاول اذا لم يحصل تواطؤ - 00:12:28ضَ

فلو قطع احدهم حشوته او قطع ثم الاخر ذبحه القاتل الاول ويعزر الثاني لان فعل الثاني تحصيل حاصل طيب انسان القى شخصا من شاهق عمارة اربعين طابق فالقاه من اربعين طابقا - 00:12:50ضَ

فتلقاه شخص بالسيف او بسكين وطعنة من القاتل ها الاول. الاول. هم الثاني هو اللي قتل قتل بعد من قتل هنا يصلح ها بس الاول لو لو لم يتلقى لهلك - 00:13:19ضَ

لا بس هنا يقولون الاول هو هو القاتل حقيقة. لان هذا فعل يعني يتيقن الا ان يشاء الله انه يموت. طيب لو قال قال ممكن تمر سيارة فيها اسفنج ويسقط عليها يقول هذا - 00:13:46ضَ

طيب اذا الجماعة تقتل بالواحد. باحد هذين الشرطين وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جمهور العلماء من الائمة الاربعة يرون ان الجماعة تقتل بالواحد واستدلوا بادلة منها اولا ان عمر رضي الله عنه امر بقتل الجماعة بالواحد وقال لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به - 00:14:07ضَ

وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر وثانيا من جهة النظر ان المعين ان المعين على القتل كالمباشر المعين كالمباشر والدليل على ان المعين كالمباشر حديث ابي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده ذو الحمار الوحشي - 00:14:39ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة بس يعني اه استفتوه وسألوه قال هل احد منكم اشار اليه بشيء والاشارة اعانة وليست مشاركة الاشارة اعانة وليست مشاركة فعلية - 00:15:03ضَ

فدل هذا على ان المعين كالمباشر ولهذا لو قالوا نعم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من ماذا؟ يمنعهم من الاكل. نعم. لانهم حينئذ يكونون قاتلين بالصيد يقولون قد قتلوا الصيد وهم محرمون - 00:15:22ضَ

وثالثا ايضا ان القتل فيما اذا اشترك جماعة ان القتل حصل من فعل الجميع بالمباشرة من المباشر والإعانة من المعين غير مباشر القتل ينسب اليهم جميعا ورابعا انه لو سقط القصاص بالاشتراك. يعني لو قيل ان القصاص فيما اذا اشتركوا يسقط - 00:15:42ضَ

وربما ادى ذلك الى ان كل من اراد سقوط القصاص يطلب من غيره ان يشاركه ليسلم القاتل من القصاص تحصل الفوضى وسفك الدماء فاذا اراد ان يقتل شخصا يقول انا اريد ان اقتل فلانا لكن انفردت بقتله - 00:16:12ضَ

يقتص مني فجزاك الله خيرا تفضل معي ها اقتل فتحصل الفوضى. نعم وخامسا ايضا بالاضافة يعني يضاف الى ذلك عمومات الادلة الدال على مشروعية القصاص والتي لم تفرق بين الواحد وبين الجماعة - 00:16:33ضَ

هذا هو القول الاول وهو مذهب الجمهور وهو الراجح القول الثاني ان الجماعة لا تقتل بالواحد وانما تجب الدية فاذا اشترك جماعة في قتل شخص ولا قصاص وانما تجب الدية - 00:16:56ضَ

وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله. وقال به جماعة واستدلوا بامرين اولا بقول الله عز وجل الحر بالحر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى - 00:17:14ضَ

والعبد بالعبد والانثى بالانثى الاية المقابلة في الاية تدل على وجوب المماثلة والمساواة في الاوصاف الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فاذا كان تفاوت الاوصاف اذا كان التفاوت في الاوصاف يمنع القصاص فان التفاوت في العدد من باب اولى - 00:17:35ضَ

اذا كان لو ان حرا قتل عبدا لم يقتص منه لعدم التساوي في الاوصاف فاذا اختلفا فاذا لم تتساوى فاذا حصل التفاوت في العدد فمن باب اولى وثانيا مما استغلوا به - 00:18:02ضَ

اه اية المائدة قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس وقتل الجماعة بالواحد يستلزم قتل نفس بانفس سيكون هذا مخالف لظاهر الاية. لكن هذا القول ضعيف. اما الاية الاولى وهي اية البقرة الحر بالحر - 00:18:20ضَ

فلا دلالة فيها على عدم قتل الجماعة بالواحد لان المقابلة كما تقدم لنا المقابلة الواردة في الاية انما هي لابطال ما كان عليه اهل الجاهلية. من قتلهم غير القاتل فاذا قتل منهم شخص ذهبوا الى القبيلة الثانية وقتلوا اي شخص اخذا بالثأر - 00:18:45ضَ

فانزل الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد فكل نفس تقتل بسبب جناية الاخرى عليها ولا دلالة فيها على قتل الجماعة بالواحد ولا عدا ولا على خلافه الاية ليس لها ليس فيها دلالة على هذا ولا هذا - 00:19:09ضَ

واما اية المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فهذه الاية نزلت توبيخا لليهود بمخالفتهم للتوراة حيث كانوا يقتصون لبعض الاجناس من الشرفاء لشرفهم دون بعض فلا يقتصون لهم وانما يطلبون الدية - 00:19:32ضَ

فاذا قتل منهم شريف طلبوا القصاص واذا قتل وضيع طلب الدية انزل الله عز وجل هذه الاية توبيخا لهم القول الثالث والاخير انه يقتل واحد فقط يختاره اولياء الدم انه اذا اشترك جماعة في قتل شخص - 00:19:57ضَ

فانه يقتل واحد يختاره اولياء الدم ويؤخذ من الباقين ويؤخذ من الباقين يؤخذ منهم حصصهم من الدية. كل بحصتها وهذا قال به بعض الشافعية فمثلا اه خمسة قتلوا شخصا فيختار واحد اخترنا رقم واحد - 00:20:20ضَ

الاربعة الباقون عليهم حصص من الدية. الدية مثلا مئة من الابل على البقية على كل واحد من البقية عشرون اخيرا هذا عشرون وهذا عشرون وهذا عشرون وهذا عشرون يبقى عشرون في مقابل - 00:20:48ضَ

القصاص. نعم وهذا وهم يعني يحتجوا لذلك بما سبق من ان من منع الجماعة من منع قتل الجماعة بالواحد فقالوا حينئذ يقتص من واحد وعلى البقية حصصهم من الدية عقوبة عليهم. لكن هذا القول لا دليل عليه - 00:21:05ضَ

طيب هنا مسألتان تتعلقان قتل جماعة من واحد لو ان اولياء المقتول جماعة قتلوا شخصا فعفا الولي الى الدية او فقد شرط من شروط وجوب القصاص او وجد مانع فانهم يؤدون دية واحدة - 00:21:27ضَ

عشرة عشرة اشخاص اشتركوا في قتل شخص ثم ان القصاص سقط عنهم بفقد شرط او وجود مانع او بعفو من الولي فانهم يؤدون دية واحدة لان القتل هنا واحد فلا - 00:21:54ضَ

يلزم به اكثر من دية كما لو قتلوه خطأ لو انهم قتلوا خطأ. كم تجيب من دية هي واحدة واما القصاص فاذا قال قائل طيب ايه؟ القصاص لماذا لا يقتص من واحد الجماعة؟ نقول اما القصاص فلانه لا يتبعظ - 00:22:16ضَ

القصاص لا يتبعض فيكون على الجميع وبهذا نعرف ان الدية تتعدد بتعدد المقتول نعم الدية تتعدد بتعدد المقتول تتعدد بتعدد المقتول. واما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتل والمقتول صح عندي الاندية. ايه نعم. وكفارة. نعم. الدية تتعدد بتعدد المقتول. نعم - 00:22:35ضَ

فلو ان شخصا قتل ثلاثة فعليه ثلاث ديات. نعم. لو ان ثلاثة قتلوا شخصا فعليهم دية واحدة. واحدة. نعم. اما الكفارة فتتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين فلو ان شخصا قتل خمسة - 00:23:15ضَ

علي خمس كفارات ولو ان خمسة قتلوا شخصا فعلى كل واحد اذا الدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين والكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين طيب هنا مسألة ذكرها الفقهاء وهي لو اشترك في القتل - 00:23:36ضَ

لو اشترك في القتل اثنان وهذا على المذهب لو اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما لو انفرد لكونه ابا او مسلما والمقتول كافرا او حرا والمقتول عبدا - 00:24:05ضَ

فحين اذ يقول القود على الشريك فمثلا اشترك اب واجنبي في قتل ابنه يعني انسان له ولد فاشترك مع اجنبي في قتل ولده فهنا القود القصاص يكون على ماذا؟ على من؟ على الشريك للاب - 00:24:24ضَ

على الشريك للاب لماذا؟ نقول لانه شارك في القتل لعمد العدوان ولا قصاص على الاب بمعنى يختص به وهو الولادة في وجود مانع يختص به وهو الولادة. وعليه قسطه من الدية - 00:24:49ضَ

اذا اذا عجل ولي القصاص الى طلب الدية فمثلا هنا قتل ولده يقول هنا ليس له اه اختيار في القصاص او عدمه. فتسقط ولايته فلو ان هذا الولد له اخوة. نعم. فاختاروا الدية. قال لا نريد القصاص - 00:25:08ضَ

جعل كل واحد منهما قسطه من من الدين. الدية. نعم قسطهم للدقيقة. اما لو اه طلب القصاص فانه يقتص من الشريعة من الشريك. والاب على المذهب لا شيء عليه. نعم - 00:25:31ضَ

لانه لا يجمع بين العوظ. الله. والمعوظ لا يجمع بين العوض والمعوض. وقيل انه تلزمه الدية طيب اذن هنا امتناع القصاص وامتناع القصاص عن الاب بمعنى يختص به وليس لقصور السبب - 00:25:46ضَ

اما اذا كان الامتناع من القصاص في قصور في السبب فانه تجب الدية كما لو اشترك عامد ومخطئ يعني رجل اراد ان يرمي صيدا ورجل اخر اراد ان يقتل رجلا - 00:26:06ضَ

بجوار الشجرة التي فيها الصيد الذي اراد ان يرمي الصيد اخطأ واصاب الادمي وذاك ايضا في نفس الوقت اصاب الادمي ومات ولا ندري هل يقول هل القتل حصل من هذا او هذا - 00:26:29ضَ

فهنا اشترك عامد وخاطئ. نعم عامل وخاطئ او عامد وخاطئ. فحينئذ نقول لا قصاص قصاص لانا لا نعلم عين حلقات فتتعين الدية والله اعلم نعم ها؟ مئة من الابل. هذي تسمى مصالحة ما يلزم - 00:26:44ضَ

الان ولي الدم مخير بالقتل العمد العدوان خاصة بين امور اربعة القصاص ثاني الدية ثالثا العفو مجانا رابعا المصالحة على اكثر من الدية بمعنى انه يقول انا اعفو عن عنك ايها القاتل بشرط ان تدفع لي خمس ديات - 00:27:26ضَ

ادفع اسقط القصاص ما تدفع اقتص هذا يسمى المصالحة. والمصالحة على اكثر من الدية فيها خلاف بين العلماء. منهم من اجازها وقال انها حق للولي. ومنهم من منعها. قال لانها لان فيها زيادة على ما قدره الشرع - 00:27:54ضَ

على ما قدره الشرع فلا تجوز وكأن ابن القيم رحمه الله يميل الى هذا الى انه لا تجوز الزيادة المصالحة على اكثر من الدية. نعم الكل بين فترة وفترة تعدل - 00:28:18ضَ

قيمة الابل يعني كان سابقا اه مئة الف مثلا على اعتبار ان البعير بالف الان صارت ثلاث مئة الف تختلف بحسب لان الاصل في الدية هو الابل وان في النفس مئة من الابل فتقدر المئة من الابل في كل زمان - 00:28:41ضَ

يعني تناسبه وتكون قيمته. نعم - 00:29:01ضَ