الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
16- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
وعورة رجل ومن بلغ عشرا وامة وام ولد ومكثفة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة من السرة الى الركبة. وليس من العورة وابن سبع الى طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان حد العورة. والعورة عند الفقهاء ثلاثة اقسام - 00:00:00ضَ
عورة مخففة وعورة مغلظة وعورة متوسطة عورة مخففة وعورة مغلظة وعورة متوسطة العورة المخففة هي الصبي ما بين سبع الى عشر فعورته الفرجان فقط والمغلظة هي عورة الحرة فكلها عورة - 00:00:20ضَ
والمتوسطة ما سوى ذلك وسيأتي تفسيره ان شاء الله. قال وعورة رجل الرجل اذا اطلق فالمراد به البالغ بخلاف الذكر الذكر تطلق على البالغ وعلى غير البالغ. فاذا قيل ذكر - 00:00:53ضَ
فانه يشمل البالغ ومن دون البلوغ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فعلى هذا له ان العاصف مثلا كان صغيرا في المهد يرث او لا يرث - 00:01:12ضَ
اذا كل رجل فهو ذكر وليس كل ذكر رجلا طيب مثله المرأة والانثى. فاذا قيل المرأة فالمراد بها البالغ. واذا قيل الانثى يشمل البالغة والصغيرة. قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا بلغ اشرا - 00:01:31ضَ
فعورته كعورة البالغ الدليل على ان ان ابن عشر حكمه حكم البالغ قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها في عشر فجعل الحج الذي يؤمر به امرا مؤكدا ويظرب عليه هو - 00:01:57ضَ
اجي بدل ذلك على انه اذا بلغ عشرا صار حكمه حكم البالغين من جهة والمعاقبة على الترك. المعاقبة على الترك اذا يأخذ احكام البالغين في ذلك طيب يقول وانا يعني الرقيقة - 00:02:23ضَ
وام ولد ام الولد هي الامة التي وطئها السيد واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا الاب التي وطئها السيد واتت منه بولد الولد او ما تبين في خلق انسان. يعني سواء هذا الحمل الذي حملت من سيدها - 00:02:44ضَ
سواء خرج حيا او وضعت ما تبين في خلق فمثلا امنتن حملت من سيدها وبعد ثلاثة اشهر وضعت حملا في خلق انسان ومات تقول ام ولد نعم تقول ام ولد بمعنى انها تعتق بموتها - 00:03:09ضَ
يعتق بموته كذلك ايضا لو وضعت حملا حيا من باب اولى طيب هذه ام الولد ومكاتبة شف عندنا امة مكاتبه مدبر المكاتبة هي الكتابة من الكتابة والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده ان يشتري العبد نفسه ان يشتري العبد نفسه من سيده - 00:03:29ضَ
هذي مكاتبة فاذا قالت امة بعني نفسي تقول انا اشتري نفسي منك قال بكذا وكذا هذا تسمى مكاتبة طيب مدبرة المدبرة هي التي المدبرة المدبرة هو وهي التي علق عتقها بالموت. علق عتقها بالموت - 00:03:56ضَ
بان قال السيد لعبده او امته ان مت فانت حر او ان مت فانت حرة هذي مجبرة سميت مجبرة لانها تعتق دبر موته. والدبر هو ايش؟ الاخر. اذا مات عتقت - 00:04:17ضَ
هذي تسمى مدبرة اذا المدبرة هي الامة التي علق عتقها الموت ومعتق بعظها معتق بعظها وهي المبعظة يعني كالامة التي تكون بين رجلين او ثلاثة بين شركاء فيعتق بعضهم نصيبه منها - 00:04:35ضَ
مثل يقول نصيبي من هذه الامة حر وهي بين الرجلين الان صارت هذه الاعمال نصفها حرم نصفها رقيق اذا هي مبعظة بعظها حر وبعظها رقيق وحرة مميزة حرة معروف مميزة لانها تميز هذي ايضا عورتها ايش؟ كعورة - 00:05:00ضَ
الرجل لكن بشرط عليك المؤلف ان ان تكون دون الا تبلغ عشرا فمثلا الحرة الصغيرة البنت الصغيرة. التي لها خمس سنوات عورتها في الصلاة كعورة الرجل عورة الرجل يعني ما بين السرة الى الركبة. او من السرة الى الركبة - 00:05:23ضَ
ومراهقة المراهقة هي التي لا هزت البلوغ قال وحرة مميزة ومراهقة عورتها من السرة كعورة الرجل كعورة الرجل طيب قال من السرة الى الركبة وليس عندكم وليس كذا وليس من العورة - 00:05:43ضَ
يعني السرة والركبة ليس من الامر وانما قال الشافعي رحمه الله ليس من العورة لان كلام الماتن من السرة الى الركبة لو اخذنا بالقواعد من قواعد اللغة العربية فتكون السرة داخلة والركبة ليست داخلة - 00:06:12ضَ
لان ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها قاعدة ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها فلو اخذنا المتن من السرة الى الركبة من السرة داخلة الى الركبة غير داخلة وهذه مسألة يعني مسألة عورة الرجل هل هي من الصورة للركبة او لا؟ اختلف فيها العلماء رحمهم الله على اقوال - 00:06:29ضَ
ومنهم من قال ان السرة والركبة ان السرة والركبة داخلتان في العورة السرة عورة والركبة عورة ومنهم من قال انهما ليسا بعورة. وهذا هو المذهب. مذهب. ولذلك المؤلف يقول وليس من العورة يعني يستره الى الركن - 00:06:54ضَ
فنص على ذلك صرفا لكلام ماتن ومنهم من قال ان السرة عورة والركبة ليست بعورة وهذا ما مشى عليه ايش؟ المؤلف ما مشى عليه المؤلف. طيب وقال بعض العلماء ان عورة الرجل ان عورة الرجل في الصلاة الفرجان فقط - 00:07:17ضَ
الفرجان فقط وعلى هذا الفخذ ليس بعورة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لان الفخذ ليس بعورة ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما ركب بغلته - 00:07:38ضَ
كشف عن فخذه حتى اناس قال اني لارى بياض فخذ رسول الله فاخر الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان عورة ما كشفه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا اذا الفخد ليس بعورة - 00:07:55ضَ
واذا لم يكن بعورة لم يجب ها لم يجب ستره لم يجب ستره. طيب قال وابن سبع الى عشر الفرجان الفرجان طيب من عشر فما فوق الركبة طيب قال وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها طيب الان بقينا هذه المسألة وهي - 00:08:10ضَ
الرجل وما اشبه ذلك الفقهاء الان يعني مسألة عورة الرجل كونه من السنن الركبة الامر والخطب فيه سهل لكن مسألة الامة وام الولد والمعتق بعضها والحر نعم والمعتق بعض ان هؤلاء عورتهن ما بين السرة الى الركبة - 00:08:34ضَ
يعني يجوز ان تصلي وقد ظهر يجوز ان تخرج في السوق وقد ظهر فجر. وهذا لا شك انه قول ضعيف ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الامام كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتستر - 00:08:53ضَ
ولا يمكن احد ان يقول مثلا ان الامة او المكاتبة او المدبرة انه يجوز لها ان تخرج في الاسواق وامام الناس وتكشف الا ما ما بين موضع السرة الركبة هذا لا يقول به احد - 00:09:09ضَ
واضح؟ طيب اذا نقول القول الراجح ان الامة وام الولد والمكاتبة والمدبرة بعضها عورتها كعورة اي انه يجب عليها ان تستر جميع بدنها جميع بدنها بقينا في عورة الرجل قلنا فيما تقدم ان كلمة ستر العورة ليس لها - 00:09:27ضَ
الكتاب ولا في السنة الوارث في الكتاب والسنة هو اخذ الزينة وعلى هذا نقول عورة الرجل في يجب على الرجل ان يستر كل ما ان يستر كلما جرت العادة بستره - 00:09:51ضَ
عند الاستطاعة عند الاستطاعة لان الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني عند كل صلاة فيجب عند كل صلاة ان يتزين بالزينة الواجبة. وما هي الزينة الواجبة؟ هي التي كشفها كشفها لا يعد اخذا - 00:10:05ضَ
الزينة لا يؤدي اخذ للزينة فمثلا لو صلى وعليه تبان قصير تبان قصير سروال الى الركبة ويستر وضعه الى فوق السرة هل هذا على المذهب صلاته؟ صحيحة وعلى القول الثاني ان الزينة صلاته صحيحة لكنه ايش؟ اثم باي شيء؟ في المخالفة - 00:10:28ضَ
لاحظوا انسان مثلا يتمكن من ستر لبس لكنه صلى عنده سروال ولابسها وصار يصلي نقول هذا هذا ليس من اهل الزينة التي امر الله عز وجل بها كذلك لو كان في قوم من عادتهم ستر الرأس - 00:10:56ضَ
وصلى حاصرا رأسه رأسه مع القدرة على ستره هل اخذ الزينة لا ليس اقصد الزينة الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اذا الواجب في الصلاة بالنسبة - 00:11:15ضَ
للرجل هو اخذ الزينة. اخذ الزينة فما عده الناس زينة وكان تركه مما يخل بالمروءة مثلا واولى يعد او او يعد تركه مخالفة للزينة فانه يجب يجب ستره لكن هنا نفرق بين مسألة الصحة وبين مسألة - 00:11:32ضَ
الوجوب الصحة ما بين مثل ما قال الفقهاء ما بين السرة الى الركبة ومسألة الوجوب نقول كل ما جرت العادة بستره فانه يجب ان يستر يجب ان يستر طيب الطاقية هل يجب مثلا اذا قلنا من الزينة؟ يقول ان كان في قوم يسترون رؤوسهم - 00:11:55ضَ
وجب والا فلا اي نعم. اي لو جاك انسان دخل مسجد وصلى وجكى وصلى انت الان لو رأيت واحد من الطلبة جاه المسجد بدون غترة وبدون شماغ بدون هل تعد اخذ للزينة - 00:12:15ضَ
اذا يجب عليه ان يأخذ الزينة مسألة الصحة غير مسألة المراهقة الصواب انها كالحرة لانه قد تحصل لنا الفتنة فمثلا ما نقول مثلا للبنت لمن لها ثلاث عشرة سنة انها تستر ما بين السرة - 00:12:36ضَ
الى الركبة فلنقول بل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر اذا اذا ما تم لها عشر سنين على الاقل يترك اذا تم له عشر سنين فيجب ان تكون عورتها كعورة الحرة - 00:13:00ضَ
كما قالوا ان من بلغ عشر سنين وجب ان تكون عورته كعورة الذكر قال رحمه الله وكل الحرة وكل الحرة البالغة عورة. كل الحرة البالغة احترازا من ايش؟ من الصغيرة لانه - 00:13:19ضَ
سبق السلام عليها قال عورة الا وجهها. فليس عورة في الصلاة. اذا يجب على المرأة الحرة البالغة ان تستر جميع في الصلاة سواء اليد او القدم او غير ذلك كل البدن يستر الا ها - 00:13:36ضَ
الوجه فقط ما لم تقم بحضرة اجانب فانه يجب ستره. هذا هو المذهب اذا الوجه ليس عورة في الصلاة واما خلجها فهو وقال بعض العلماء ان المرأة لا يجب عليها ان تستر قدميها ولا كفيها في الصلاة - 00:13:55ضَ
لا يجب عليها ان تستر قدميها ولا كفيها في الصلاة لانه ليس هناك دليل صحيح على الوجوب الصحيح على الوجوب واذا لم يكن دليل صحيح على الوجوب فالاصل براءة واما حديث ام سلمة الوارد في وجوب ستر القدمين ووجوب ستر الكفين فقالوا انه ضعيف - 00:14:19ضَ
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان الواجب ايش على انه لا يجب ستر القدمين ولا ستر الكفين قال لانه ليس هناك دليل صحيح يدل على الوجوب - 00:14:42ضَ
والستر والزينة يحصل ولو مع كشف القدمين ولو مع كشف من الله عز وجل يقول خذوا زينتكم. خذوا زينتكم. والزينة تحصل حتى مع كشف القدم والزنا تحصل حتى مع كشف الكف. واذا لم يكن ثم دليل. وكان المعتبر اخذ الزينة دل ذلك على ان الكف او القدم والكف - 00:14:59ضَ
هو ان القدمين وان الكفين ليسا عورة في الصلاة وهذا القول هو الراجع اذا نقول المرأة على القول الراجح لا يجب عليها ان تستر قدميها الصلاة ولا يجب عليها ان تستر كفيها في الصلاة - 00:15:22ضَ
والحديث حديث ام سلمة فيه ضعف فيه ضعف وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والازار او السراويل مع القميص. ويكفي ستر عورتك اي عورة الرجل في النفل عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرظ. ويقول رحمه الله انما يجب ستره. انما يجب ستره. يجب ستره لواحد من - 00:15:39ضَ
اما لكونه عورة ومستقبح لما اما لانه عورة ويقبح كشفه كالسوأتين وما قرب منهما واما لكونه فتنة. يعني لكون كشفه فتنة ويستر درءا للفتنة واما لان ستره من اخذ الزينة من باب اخذ الزينة - 00:16:03ضَ
وصارت الان ما يجب ستره يجب ستره لاحد اسباب ثلاثة. السبب الاول انه عورة. انه عورة. ويقبح كشفه كالسوأتين وما قرب منهما فان اسطوتين يجب سترهما لانهما ها عورة يقبح كشفهما. وكذا ما قرب منهما - 00:16:30ضَ
واما السبب الثاني لكون واما لان كشفه فتنة فتنة لا لانه عورة. وفرق بين قولنا عورة وبين قولنا فتنة فتنة مثل ها كالفخذين مثلا بالنسبة للشباب وما اشبه ذلك. طيب - 00:16:51ضَ
واما لان ستره من اخذ الزينة الزينة لا لانه اورى ولذلك المرأة الان المرأة اذا ارادت ان تصلي وهي خالية لا يراها احد وجب عليها ان تستر رأسها يوجب عليها ان تستر رأسها بخمار. مع ان الرأس ليس ليس عورته. اذا الشيخ رحمه الله يقرر هذا الكلام ان ما يجب - 00:17:10ضَ
ستره يجب ستره لواحد من هذه الامور الثلاثة. اما لانه عورة او لان كشفه فتنة. او لان ستره من اخذ الزينة وياخذ الزينة. وهو رحمه الله يجعل يجعل مناط الحكم في مسألة ستر العورة - 00:17:35ضَ
اخو الزينة فيقول ان كلمة ستر العورة لم ترد الوالد ما هو؟ الزينة. قال الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلى مقتضى كلام الشيخ رحمه الله ان كل ما يسمى زينة كل ما يسمى زينة فانه يجب على المصلي ان يستره - 00:17:53ضَ
فاذا قال الناس من الزينة لبس كذا وجب على المصلي ان يلبسه وجب على المصلي ان يلبسه امتثالا لامر الله عز وجل واضح؟ وان كانت الصلاة لو تركه صحت. لو تركه صحت. فمثلا لو صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة - 00:18:14ضَ
ولكنه لم يستر اه صدره وظهره ورأسه وما اشبه ذلك فان صلاته صحيحة ولكنه يأثم بترك ترك الزينة يا تم ترك الزينة. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله. والحقيقة ان ما ذكره الشيخ هو الموافق لما ذكر - 00:18:36ضَ
وفي التقاسيم السابقة هو الموافق للكتاب والسنة واللغة ايضا موافق الكتاب والسنة واللغة. لكن يرد عليه اختلاف الناس في ذلك وبعض الناس يرى ان هذا زينة والاخر يرى ان هذا ليس زينة - 00:18:56ضَ
ويرون ان ان من الزينة للمرأة ان تلبس كذا والاخر يرى ان من الزينة للمرأة ان تلبس كذا وكذلك بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للطفل. لكن هذا تراه الفقهاء رحمهم الله محدد اضبط اضبط واضح؟ لانه محدد تماما. محدد تماما - 00:19:14ضَ
اذا نقول ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله هو التحقيق. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله هو الاسهل في التطبيق والاسهل في التطبيق. ويمكن ان نجمع بين القولين ونقول ان اخذ الزينة نوعان نوع - 00:19:33ضَ
واجب ونوع مستحب فالواجب ايش؟ ستر ما بين السرة والركبة. سواء قلنا الركبة داخلة او السرة داخلة على الخلاف. وما عدا ذلك فهو كمال بمعنى ان الانسان لو نقص لو نقصه ولم يستره اخل بشيء من الستر لكنه لا نستطيع ان نقول انه اثم - 00:19:53ضَ
يعني على كلام الشيخ مثلا لو صلى وعليه فنيلة وسروال فانه ايش؟ هاثم لانه لم يأخذ الزينة بل مقتضى كلامه لو صلى حاسرا رأسه وهو في قوم يسترون رؤوسهم لكان كاتبا وان كان - 00:20:18ضَ
الصلاة صحيحة. لكن نقول نحن الزينة نوعان. زينة واجبة وهي ستر ما يقبح كشفه وهو لا. العورة من الصورة الى الركبة وما عدا ذلك فكما. ويدل لهذا حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين - 00:20:33ضَ
انه صلى وعليه ازار ورداؤه على المسجب فانكر عليه رجل فقال انما فعلت ذلك يراه احمق او جاهل مثلك وهذا يدل على انه يجوز ان يصلي وقد كشف اه شيئا من بذله - 00:20:50ضَ
الان الان عندنا مثلا في في العرف. لبس الطاقية من الزينة لبس العمامة غترة ومسمار ها من الزينة كل ما يسمى لبس طيب لبس الساعة الان نحن نقول خذوا زينتكم. ما هي الزينة؟ تقول كل ما يتزين الانسان به - 00:21:09ضَ
الان الثوب زينة. الشماغ والغترة زينة. الطاقية زينة الساعة لا ليست زينة. لا لا ولا في تفصيل ولا شي. ايه من الزينة وان كانت للرجال واش هاد الدليل على هذا التقسيم - 00:21:34ضَ
السلف ما عندهم سعة قصدك ان المرأة تتجمل؟ ايه. هم غير صحيح يعني الان اللي يلبس ساعة بيده قد تشبه بالنساء الساعة بارك الله فيك ساعة لبسها ليس من الزينة. الناس يلبسون الساعة ليس زينة - 00:21:57ضَ
وانما يلبسون اهل الحاجة الى معرفة الوقت. ولهذا اذا خربت الساعة او فسدت ما احد يلبسها يلبس احد ساعة خربانة اتهموه بالجنون انت شفت حديث اسمه الساعة خربانة ايه عن اللبس. ايه - 00:22:29ضَ
لا معروف للرجال معروف ان النساء معروف للرجال واشتهر وشاء والشيء اذا لم يكن في التشبه حيث من رآه يقول ان هذا من من خصائص النساء لا يجب بارك الله فيك ان تعلم ان ان الالبسة للرجال والنساء على ان اقسام قسم اول خاص بالرجال. والثاني خاص بالنساء - 00:22:51ضَ
والثالث مشترك الخاص بالرجال لا يجوز للمرأة ان تلبسه مثل لو لبست عمامة او طاقية او ثوب رجل هذا لا يجوز وحينئذ تدخل في الحديث لعن الله المتشبهات بالنساء بالرجال - 00:23:19ضَ
والقسم الثاني ما هو من خصائص النسا ايضا لا يجوز للرجل ان يلبسه لانه يكون حينئذ متشبها بالنساء اذا لو لبس حوريا او لبس الملابس تختص بالنساء فهذا حرام القسم الثالث مشترك مشترك. يعني يشترك في لبسه الرجال والنساء - 00:23:35ضَ
هذا موجود الان يوجد بعض الفنايل الان مشتركة بعض الاحذية مشتركة يلبسها الرجال ويلبسها النساء. فاذا لبسها الرجل لا نقول انه تشبه بالنساء. واذا لبست المرأة لا نقول انها تشبهت بالرجال. الساعة الان من - 00:23:58ضَ
قسم السادس القسم الثالث فالساعة مشتركة لباس مشترك من حيث الجنس لكنه مختلف من حيث النوع. مختلف من حيث النوع فالرجال لهم ساعات تختص بهم والنساء لهم ساعات تختص بهم لو لبس ساعة من ساعة النسا لعدة تشبها - 00:24:16ضَ
ولو لبست المرأة من الساعات التي تختص بالرجال لابد تشبها. طيب اذا الساعة نقول ليست من الزينة وانما هي لباس المشلح البشق ها طيب في وقتنا الحاضر حقيقة ليس زينة لانه لا يلبسه الا النوادر من الناس النوادر من الناس - 00:24:38ضَ
بعض الناس يقول لو لو لبست مثل اخشى ان يكون بالنسبة للباس شهرة هي بس شهرة الخاتم الخاتم من صلاة مختلف فيها. هل يستحب التختم اولى من العلماء من قال ان اتخذتم سنة مطلقا - 00:25:01ضَ
ومنهم من قال انه مباح. يعني ليس بسنة ومنهم من قال سنة اذا احتاج الانسان اليه. مثل قاضي امير سلطان او ما اشبه ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم الا عند - 00:25:22ضَ
قيل له ان الروم او الكتاب لا يقبلون الكتب التي ترسل اليهم الا اذا كانت مختومة اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتم الان نقول في مسألة ستر العورة. يقول المؤلف رحمه الله فيجب سترها بما لا يصف البشرة - 00:25:36ضَ
يعني يحكي لون الهيئة وهذا احد الشروط في اللباس يعني اللباس الذي يلبس بالصلاة يشترط به شروط الشرط الاول ان يكون ساترا يكون ساترا. فغير الساتر الذي يصف الهيئة ويحكي الهيئة - 00:25:56ضَ
هذا لا يصح ستره او لا يصح الستر به. لان وجوده كالعدم فلو لبس ثوبا رقيقا بحيث ترى من ورائه البشرة فهذا وجوده طيب الشرط الثاني ان يكون مباحا. ان يكون الثوب مباحا - 00:26:16ضَ
فان كان محرما فلا يجوز الستر به ولا نقول هنا لا يصح لان مسألة المحرم فيها تفصيل. منه ما يصح مع الاثم ومنه ما لا يصح طيب اذا من الشروط ان يكون مباحا - 00:26:38ضَ
لماذا؟ ما هو الدليل؟ نقول لان غير المباح لان اللباس الغير مباح المحرم لان المحرم غير مأذون فيه شرعا وما ليس بمأذون فيه شرعا فهو كالمعدوم حسا وجوده كعدمه. كل شيء لم يأذن فيه الشارع فان وجوده كعدمه - 00:26:56ضَ
سواء كان في الاعيان او في الصفات فمثلا لو صلى انسان ولم يقرأ الفاتحة الصلاة موجودة موجودة ايش؟ حسا لكنها غير موجودة شرعا موجودة شرعا واضح؟ اذا نقول من شروط اللباس ان يكون مباحا. فان كان محرما فانه لا يجوز الستر به. لا يجوز الستر به. التعليم - 00:27:20ضَ
لان المحرم غير مأذون فيه شرعا. وما ليس بمأذون شرعا فهو كالمعدوم حس الوجود كعدمه والمحرم كما سيأتينا انواع منه ما هو محرم لعينه ومنه ما هو محرم لكسبه ومنه ما هو محرم - 00:27:48ضَ
المؤلف رحمه الله في قوله او صلى في ثوب محرم عليه طيب الشرط الثالث ان يكون الثوب طاهرا فان كان نجسا فلا تصح الصلاة به لماذا؟ نقول لادلة اولا قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. على احد القولين - 00:28:11ضَ
لان لان الاية فيها قولان منهم قد ثيابك يعني ثيابك حسطية ومنهم من قال ثيابك يعني ثيابك المعنوية وثانيا هناك دليل صحيح وصريح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان يغسلن اثر الدم - 00:28:35ضَ
عن الثوب ويصلين فيه وهذا اصلح دليل في وجوب ايش طهارة الثوب اصبح دليل في وجوب طهارة الثوب امره صلى الله عليه وسلم الحيض ان يغسلن اثر الدم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه - 00:28:53ضَ
وهذا يدل على انه لا بد من الطهارة وهناك ايضا ادلة اخرى منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في ناريه واخبره جبريل ان بان فيهما اذى خلعهما خلعهم - 00:29:13ضَ
فاذا وجب خلع وجب ان يخلع الانسان النعلين وهما لباس القدم فلباس البدن من باب من باب اول اذا هذه شروط اللباس الساتر ان يكون طاهرا مباحا ها ساترا ساترا. طيب يقول رحمه الله وتستحب صلاته بثوبين - 00:29:28ضَ
تستحب صلاته في ثوبين الثوب في كلام الفقهاء ليس هو الثوب المعروف عندنا اذا قال الفقهاء الثوب فالمراد به القطعة المنفصلة عن غيرها. القطعة من القماش هذي ثوب فعلى هذا القميص والرداء هذان لثوبان - 00:29:53ضَ
اذان ثوبان ازار ولذا ايضا ثوبان. ولهذا قال المؤلف كالقميص والرداء فالقميص ثوب قطعة منفصلة والرداء ثوب لانه قطعة منفصلة والازار والسراويل ايضا ها قيام آآ ثوبان طيب اذا نقول الثوب هو القطعة المنفصلة - 00:30:18ضَ
وليس هو القميص المعروف في عرفنا الحاضر اللباس الثوب هذا الذي يسمي ثوب في عرف البقعة يسمى قميصا يسمى قميصا في عرفنا نقول يستحب ان يصلي في ثلاثة اثواب ثم قال في ثوبين لانه في في السابق كانوا يلبسون ازار ورداء - 00:30:46ضَ
في وقتنا الحاضر نقول يستحب ان يصلي في ثلاثة اثواب سراويل وقميص وعمامة وقميص في ثوب وامامة تستر الرأس. وان كان الواجب ستر ما بين السرة والركبة لكن كونه يلبس السراويل وفوقه القميص - 00:31:06ضَ
من باب الزينة وكذلك مسألة الامامة من باب الزينة. طيب نزيد ايضا فنيلة لا الفانلة عمرها قد تظهر وقد لا تظهر يعني ان كان ان كان الثوب رقيقا بحيث يرى الجلد - 00:31:30ضَ
هذا في في في العرف ليس ليس اخذا للزينة لكن قد يكون الانسان عليه ثياب يعني لا تصفوا البشر ثقيلة مثل ثياب الصوف وما اشبه ذلك. فلا يدرى هل لبس - 00:31:47ضَ
املم يلبس يقول وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء او الازار والسراويل مع القميص لماذا؟ نقول لان ذلك ابلغ في الستر ابلغت الستر ولانه من تمام اخذ الزينة التي امر الله عز وجل بها في قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد - 00:32:02ضَ
طيب قال رحمه الله ويكفي ستر عورته اي اي عورة الرجل في النفل يعني انه يكتفى في النفل بستر العورة فقط وهي ما بين السرة والركبة فلو صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة فالصلاة صحيحة - 00:32:27ضَ
صحيحة فقولوا عورة رجل الرجل هنا المراد به من لكن لا من بلغ عشرا الى ما لا نهاية له. فمن عشر سنين الى ما لا نهاية له لو صلى نافلة وعليه ما بين - 00:32:49ضَ
والركبة صلاته صحيح يقول وستر عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرظ مع جميع احد عاتقيه في الفرض فصار هناك فرق الان بين الفريظة وبين النافلة. فالفريضة يشترط فيها مع مع ستر العورة ان يستر احد عاتقيه - 00:33:05ضَ
احد وما هو العاتق هذا اللي يمكن يسمعه شريط ما يدري وشو هذا. اسم اشارة ما بين المنكب والعنق ما بين المنكب والعنق هذا هو العاتق. اذا لابد الفريضة من ستر احد العاتقين مع ستر - 00:33:30ضَ
العورة وقول احد العاتقين ايهما اولى؟ الايمن او الايسر؟ نقول الايمن اولى لان هذه عبادة وكل العبادات يقدم فيها الايمن يعني الايمن اولى من الايسر لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله - 00:33:54ضَ
وهذا مثله هذي عبادة طيب المؤلف رحمه الله هو قول المؤلف رحمه الله ويكفي ستر عورته في النفل ونعم السواك في ستر عورته في النفل وستر عورته مع جميع احد عاشقي في الفرق - 00:34:17ضَ
قوله رحمه الله هو ستر عورته مع جميع احد عاتقيه انه لابد ان يكون ما يوضع على العاتق شاملا لجميع العاتق هذا واحد ثانيا لا بد ان يكون ساترا لجميع العاتق - 00:34:31ضَ
فلو وضع شيئا يسيرا على عاتقه وبقية العاتق ظهر فانه لا يجزئ لو صلى وقد ستر بعض عاتقه. والبعض الاخر قد ظهر فان صلاته كذلك ايضا لو ستر جميع العاتق - 00:34:47ضَ
وضع على جيم عاتق سترا لكنه يصف البشرة فان صلاته لا تصح لان المؤلف قال وستر احد عاتقيه. والستر سبق لنا انه يكون بما لا يصف البشرة اذا هذا اتاني مسألتان - 00:35:08ضَ
في مسألة العاتق المسألة الاولى انه يجب استيعاذ ستر العاتق والمسألة الثانية انه يجب ان يكون الساتر للعاتق مما لا يصف البشرة هذا ما مشى عليه المؤلف والمذهب في هذه المسألة انه يجوز ستر العاتق ولو بما يصف البشرة - 00:35:26ضَ
ولهذا المؤلف في الشرح يقول ولو بما يصف البشرة لو اشارة خلاف لان ظاهر الكلام الماتن انه يجب ان يكون الساتر لكن المذهب خلاف هذا وانه لو ستر عاتقه شفاف او ما اشبه ذلك فانه يجوز فانه يجوز. طيب هذا الكلام من المؤلف رحمه الله عليه مؤاخذات من عدة اوجه - 00:35:50ضَ
اولا انه فرق بين الفرض والنفل. ما فرق بين الفرض والنفل واضح؟ ثانيا انه اوجب ستر احد العاتقين. دون الاخر مع ان الحديث ليس على عاتقه منه شيء ثالثا انه اوجب استيعاب جميع العاتق. مع ان ظاهر الحديث انه يكفي ها - 00:36:18ضَ
البعض ليس على عاتقه منه شيء شيء يكفي ولو وضع شيئا على عاتقه. اذا كلام المؤلف رحمه الله هنا وهو قوله ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض - 00:36:47ضَ
هذا الكلام عليه مؤاخذة من ثلاثة اوجه او فيه نظر من ثلاثة اوجه. الوجه الاول التفريق بين الفريضة والنافلة والوجه الثاني ها تخصيص الستر لاحد العاتقين دون الاخر والوجه الثالث ها انه وجوب استيعاء وجوب استيعاب العاتق بالستر - 00:37:00ضَ
اما الاول وهو التفريق بين الفريضة والنافلة فليس عليه دليل ليس عليه دليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه وفي رواية على عاتقيه منه شيء - 00:37:25ضَ
لا يصلي هذا يشمل الفريضة والنافلة واضح؟ اذا نقول لا فرق بين الفرض وبين النفل ثانيا كونه يخص احد العاتقين دون الاخر ايضا هذا لا دليل عليه. لان ظاهر الحديث وجوب ها - 00:37:43ضَ
ستر الجميع او الامر بستر الجميع. لا يصلين احد احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه. وفي رواية عاتقه لكن عاتق مفرد مضاف سيفيد العموم. على ثقة منه شيء وهذا واضح - 00:38:05ضَ
طيب ثالثا ان المؤلف قال ان كلام المؤلف رحمه الله انه يجب استيعاب العاتق مع ان ظاهر الحديث عدم الوجوب لا يصلين احد احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه وفي رواية على عاتقيه - 00:38:21ضَ
منه شيء فظاهر الحديث انه لو وضع على عاتقه اي شيء فانه يكفي ويجزي ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا فرق بين الفرض والنفل. طيب بقينا ايضا مسألة مسألة رابعة مؤاخذة للمؤلف - 00:38:39ضَ
وهي ان ظاهر كلامه انه لو لم يفعل ذلك يعني يستر احد عاتقيه مع القدرة فان صلاته تبطل لانه لم يستر العورة. لان هذا مثابة العورة في الصلاة والصحيح ان ستر احد العاتقين ليس بواجب - 00:38:56ضَ
وانما هو سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزن به ولم يقل فاطلب غيره او حاول ان تستر. ويدل عليه ايضا ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما صلى وعليه ازار فقط. وقد وضع رداؤه على على - 00:39:15ضَ
ولو كان ستر ولو كان ستر العاتقين او احدهما واجبا لفعله رضي الله عنه الخلاصة الان ان نقول ان القول الراجع ان ستر العاتقين او احدهما ليس بواجب وذكرنا ان كان المؤلف عليه مؤاخذات او فيه نظر من وجوه اربعة. تخصيص اولا تخصيص النفل دون الفرض - 00:39:39ضَ
ثانيا وجوب الاستيعاب. ثالثا تخصيص احد العاتقين دون الاخر. معنى الحديث عام ورابعا ان ظاهر كلامه انه لو لم يفعل بطلت صلاته. نعم طيب بعض المحرمين بعض المحرمين الان تجده مثلا اذا كان محرما يضع رداءه وما اشبه ذلك في خيمته ويذهب الى المصلى والمسجد - 00:40:07ضَ
وليس عليه رجال هذا صلاته على المذهب باطلة لا تصح لانه ترك ستر احد العاتقين مع لكن اذا قلنا بالقول الثاني يقول هو ترك الزينة ترك الزينة واضح؟ والصلاة صحيحة - 00:40:32ضَ
طيب هنا مسألة وهي البعض الناس حينما يصلون يصلون تجده مثلا آآ يصلي بالطاقية فقط ويضع غترته امامه او ربما خلع الطاقية وهو ان يفعلونه اي في الحرم كثيرا المسجد الحرام في صلاة التراويح والقيام. اذا كان الجو حارا - 00:40:53ضَ
الشماغ يؤذيني ركوع سجود وثلاثة وعشرين ركعة بسم الله حطه قدامك ويصلي وهذا يكثر عندنا عندنا في العوام كبار السن في ايام الصيف يصلي وعليه لا سيما سابقا حينما لم يكن هناك انوار اضاءة - 00:41:18ضَ
في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب يصلي وعليه طاقية فقط. ويضع غترته ايش امامه نقول هنا ان كانت لحاجة بحيث انها تشغله عن الصلاة. فطيب لان الخشوع مقدم على اخذ - 00:41:40ضَ
الزينة مقدم على اخذ الزينة ها لا مخالفة المتن المذهب في قوله ستر لظاهر المتن انه يجب ان يكون الستر لاحد العاتقين بما لا يصف البشرة. ولذلك انظر كلام الشارع قال ولو بما يصف البشر - 00:41:58ضَ
مع ان ظاهر المتن لانك اذا قرأت ستر احد عاتقيه ستر. والستر يجب بما لا يصف البشرة كما كما تقدم فيجب ما لا يصف بشرتها. هذه هي المخالفة مفهوم الصلاة صحيحة - 00:42:21ضَ
ولو من غير حاجة يعني مثلا لو الإنسان مثلا صلى عليه سروال يستر ما بين السرة والركبة وصلى صلاته صحيحة. ستر الأمر وان كان يأثم عند شيخ الاسلام انه ترك الزينة - 00:42:39ضَ
لكن الزينة الشي طيب يقول رحمه الله وتستحب صلاتها اي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها وملحفة اي ثوب وملحفة اي ثوب تلتحف به - 00:42:54ضَ
يستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة الاستحباب هنا ليس على هذه الثلاثة وانما هو مصب على الهيئة يعني يستحب ان تصلي على هذه الهيئة لماذا نقول هذا؟ نقول لان صلاة المرأة بالخمار واجب - 00:43:17ضَ
ليس مستحبا يستحب صلاتها في درع وخمار ومنحفر كونها تصلي في الخمار هذا امر واجب لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة حائض بخمار لكن يستحب ان تكون صلاته على هذه الهيئة. وهي ان تلبس درعا وقميصا ومنحفة - 00:43:38ضَ
والا لو لبست لو سترت نفسها بملحفة تغطي رأسها وجميع بدنها فصلاتها صحيحة انتبه لو ان امرأة اتت في ملحفة يعني ثوب او شرشف ومرأته على رأسها هكذا. وعلى جميع بدنه وسترت - 00:44:00ضَ
تصح صلاة هؤلاء؟ تصح صلاتها اذا نقول قول المؤلف هنا وتستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة. الاستحباب هنا مصب على الهيئة. يعني يستحب ان تصلي على هذه الهيئة بان تلبس خمارا درعا وهو القميص وخمارا ايش بعد؟ وملحفة - 00:44:22ضَ
طيب ولو صلت بملحفة فقط فصلاتها صحيحة. قال وتكره صلاتها في نقاب وبرقع تكره صلاتها في نقاب وبرقع تصلي وهي لابسة النقاب او لابسة البرق والفرق بين البرقع والنقاب من احد وجهين من وجهين. الوجه الاول ان البرقع فيه فتحتان - 00:44:46ضَ
عنا برقع البرقع فيه فتحتان للعينين جميعا والنقاب تكون فتحة فيه بعين واحدة ولا عبرة بالنقاب الموجود الان الموجود الان هذا ليس النقاب المعروف والوجه الثاني ان البرقع لباس زينة - 00:45:13ضَ
والنقاب لباس حاجة في بس حاجة فالمرأة تنتقد للحاجة لاجل ان ايش؟ تنظر طريقها لكن اتخاذ البرقع الغالب انه يتخذ ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة قال ولا تنتقبوا المحرمة او نهى عن نقاب قال واذا - 00:45:32ضَ
والنقاب حرم البرقع من باب اولى لانه اذا حرم النقاب وهو لبس حاجة حرم البرقع لانه لبس زينة. طيب لماذا قال المؤلف تكره صلاتها في برقع ونقاب نقول لامرين الامر الاول انها اذا صلت في النقاب والبرقع فانه فانها لا تباشر - 00:45:53ضَ
لا تباشر السجود لانه يكون هناك حائل بين الجبهة وبين السجود محل السجود واضح هنا لاجل ان لا لاجل ان العضو لا يباشر محل السجود وهذا واضح. ثانيا انها اذا صلت في نقاب فقد غطت انفها وفمها - 00:46:16ضَ
غطت الانف والفم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الانف والفم من بكرة الانسان ان يصلي وقد غطى انفه او قد غطى فما هو الصلاة. لان هذا ينافي الادب مع الله عز وجل - 00:46:38ضَ
المفهوم يقول ما دليل النهي عن التغطية الفم والانف يسأل يقولون ما الدليل السؤال ما بعد جاء. طيب اذا نقول يكره تكره صلاتها في النقاب وفي البرقع. لماذا؟ لانها اذا لبست البرقع - 00:46:56ضَ
والنقاب فانها لا تباشر محل السجود بل يكون هناك حائل هناك حائل وثانيا انها اذا لبست البرقع والنقاب فقد غطت انفها وغطت فمها والمصلي يكره له كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مكروهة الصلاة ان يغطي انفه وان يغطي فمه - 00:47:19ضَ
لكن اذا دعت الحاجة الى ذلك. مثل لو كانت بحضرة اجانب اذا اذا كانت بحضرة اجانب فانه في هذا الحال يجب عليها يعني لو كان لو كان معها برق او معها نقاط ومر بها - 00:47:43ضَ
غير محارم اجانب غير محارم فانه يجب ان تستر وجهها في هذه الحالة وكذلك لو احتاجت الى ذلك بل كانت في تصلي في هوى والهواء شديد وتخشى على نفسها من الزكام وما اشبه ذلك فوضعت النقاب او وضعت - 00:48:00ضَ
لان لا يدخل انفها هواء من الهوى فتتضرر فحينئذ يجوز لان المكروه يجوز عند الحاجة وقال رحمه الله ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفي في فرض ولا يعني ان الواجب ان تستر العورة - 00:48:19ضَ
الفرض والنفل وقد سبق ان المرأة الحرة كلها عورة الا وجهها. فعلى هذا والقدمان عورة. وسبق ان القول الراجح انهما ليس بعورة. وقوله رحمه الله يجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ولا فرض - 00:48:41ضَ
في فرض ونفل يعني انه يجب عليها ان تستر العورة في في النافلة كما انه يجب عليها ان تستر العورة في الفريظ وهذا بخلاف الرجل. بخلاف الرجل فالرجل عورته في الفريظة تخالف عورته في النافلة. فعورته في الفريظة ان يستر ما بين السرة والركبة واحد - 00:49:01ضَ
العاتقين على المذهب وفي النافلة يكفي ستر عورته فقط. وهذا من المواظع التي اختلف فيها يختلف فيها الرجال عن النساء في الاحكام الان الفرق بين الرجل والمرأة في ستر العورة في الصلاة - 00:49:24ضَ
ان المرأة لا فرق بين الفريضة والنافلة في ستر العورة يجب ان تستر جميع بدنها الا وجهها على المذهب في الفرظ وش بعد؟ وفي النفل اما الرجل فيفرق فيه بين الفرض والنفل - 00:49:42ضَ
الفريضة يجب مع ستر العورة ان يستر احد العاتقين وفي النافلة يجوز ان يصلي ولو لم يستر احد عاتقيه احد عاتقيه وهذا من المواضع التي تختلف فيها يختلف فيها النساء عن الرجال او رجال عن النساء. وقد سبق لنا ان احكام الرجال - 00:50:01ضَ
النساء اقسام القسم الاول ما يختلف فيه الرجال عن النساء بحيث يختص كل واحد منهم بحكم والقسم الثاني ما يكون فيه ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل. والقسم الثالث ما هو؟ مشترك - 00:50:23ضَ
الاول الذي تختلف فيه الاحكام بحيث يكون للرجل يكون للرجل حكم للمرأة حكم مثل ايجاب صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة على الرجال دون اباحة الذهب للرجال دون النساء ها للنساء دون الرجال - 00:50:42ضَ
طيب الجهاد واجب على الرجال دون النساء الحريم اباحة الحرير للنساء مطلقا وللرجال بقيد. في شيء اخر اللي بتتبع يجد الفضة الفضة تجوز للمرأة والرجل طيب والثاني القسم الثاني من الاحكام ما تكون فيه المرأة على النصف من - 00:51:04ضَ
الرجل وقد ذكرناه انه سبعة اشياء ما هي ادي الشهادة والعقيقة والعطية والميراث والعتق والصلاة هذه سبعة احكام تختلف فيها المرأة عن وما سوى ذاك فالاصل فيه فالاصل فيه اشتراك الرجال والنساء. نعم. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان او امرأة وفحش عرفا. وطال الزمن اعاد وان قصر - 00:51:30ضَ
الزمن او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمده او صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه وحرير ومنسوج بذهب وفضة ان كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا اعاد. وكذا اذا صلى في - 00:52:02ضَ
قال رحمه الله تعالى ومن انكسف بعض عورته في الصلاة رجلا كان امرأة وفحش عرفا وطال الزمن هذه مسألة وهي اذا انكشف بعض عورته وفحش يعني فاحش زمنا وفحش مساحة - 00:52:22ضَ
وحش زمنا وفحش مساحة ومعنى فحش يعني كثر. والفحش كما تقدم يكون بالنسبة للمساحة وبالنسبة للزمن واعلم ان الفحش يختلف ايضا باختلاف العورة نختلف باختلاف العورة فمثلا اذا انكشف بعض رأس المرأة - 00:52:44ضَ
رأس المرأة عورة في الصلاة ليست انكشاف اه دبر او القبل او الفخذ ما اشبه ذلك اذا الفحش يختلف باختلاف باختلاف العورة وقد يكون المحل الذي انكشف عورة مغلظة وقد يكون دون ذلك - 00:53:07ضَ
يقول وفحص عرفا وطال الزمن اعاد. وان قصر الزمن او لم يكش المكشوف. ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمده اذا اذا قصر الزمن او لم يفقس وطال الزمن لم يعد - 00:53:32ضَ
عندنا منصور الان لا انكشف بعض العورة وفحش وطال الزمن فاحشة وطال الزمن هذي واحدة وقصر الزمن طيب اه لم يفحش وطال الزمن لم يفقش وقصر الزمن. متى يقل؟ اربع سور. يقول اذا قصر الزمن اذا قصر الزمن - 00:53:53ضَ
سواء فحش ام لم يفحش او لم يفقش المكشوف ولو طال الزمن. ففي هذا الحال لا اعادة عليه اذا لا اعادة في كم صورة في سورة اذا قصر الزمن سواء فحش ام لا - 00:54:25ضَ
او طال الزمن ولم يكن المكشوف في الصورة الثالثة ان يتعمد ذلك يعني في ما اذا اذا آآ فحش ام لم يحش تعالى هذا نقول تبطل تبطل الصلاة اذا تعمد مطلقا - 00:54:42ضَ
تبطل الصلاة اذا تعمد كشف العورة مطلقا. سواء طال الزمن ام قصر. وسواء فحش ام لم يفحش وعلم من قوله رحمه الله ان لم يتعمده انه اذا تعمد فان الصلاة تبطل وتقدم - 00:55:02ضَ
وظاهر كلامه ان انه اذا انكشف بعض العورة وفحش ان الصلاة تبطل سواء كان عالما ام لا حتى ولو لم يعلم بذلك الا بعد الصلاة فمثلا لو صلى رجل صلى. وبعد فراغهم الصلاة رأى عند فخذه فتحة - 00:55:19ضَ
الثوب قد انشق فان صلاته تثقل ان هذا فحص كذلك لو صلت امرأة مثلا ورأت وبعد الصلاة رأت خرقا في الثوب خرقا واسعا بحيث انه تنكشف فان الصلاة ايش؟ تبطل - 00:55:43ضَ
والصواب والصحيح في هذه المسألة انه اذا كان جاهلا بان لم يعلم فان صلاته صحيحة لانه معذور في الجهل وقد قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم - 00:56:06ضَ
يقول المؤلف رحمه الله او صلى في ثوب محرم عليه اذا صلى في ثوب محرم عليه فان الصلاة لا تصح وسواء كان التحريم بحق الله او لحق الادمي وذلك لان الثوب المحرم كما سبق - 00:56:25ضَ
ثلاثة انواع محرم لحق الله ومحرم لحق الادمي وش بعد محرم بحق الله ومحرم في حق العدل المحرم لحق الله مثل الحرير على الرجل والمصور على الرجل والمرأة وكذلك يدخل في المحرم لحق الله ما حرم لوصفه من الاسبال مثل الصور. اذا نستطيع ان نقول ان المحرم في حق الله - 00:56:47ضَ
انه نوعان نوع محرم لذاته ونوع محرم في وصف نوع محرم لذاته ونوع محرم لوصفه. فالمحرم لذاته مثل الحريم والمحرم لوصفه ايش؟ كالثوب المصور كالثوب المصور طيب ما حرم لحق ادمي مثل المغصوب والمسروق وما اشبه ذلك - 00:57:19ضَ
اذا اذا صلى في ثوب محرم عليه يقول كمغصوب كله كمغصوب كله او بعضه وحريث ومنسوج بذهب او فضة ان كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا اعاد. وكذا اذا صلى في مكان غصب - 00:57:49ضَ
اذا صلى في مكان اذا نقول ما اذا صلى في ثوب محرم فان صلاته لا تصح سواء كان محرما لحق الله او محرما لحق الادمي وسواء كان محرما لذاته او - 00:58:08ضَ
لوصفه او محرما لكسبه مثل المدينة والمحرم لكسبه حقيقة ما يخرج عن ايش مثل المغصوب وغيره طيب هذا هو المذهب. هذا هو المذهب. لماذا؟ قالوا لان المحرم لان الثوب المحرم غير مأذون فيه شرعا - 00:58:24ضَ
وما لم يؤذن فيه شرعا فانه كالمعدوم حسا اذا وجوده كعدم وجوده كالعدم وقال بعض العلماء ان الصلاة في التوب المحرم صحيحة ان الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لماذا؟ قالوا لانفكاك الجهة لان جهة الامر منفكة عن جهة النهي - 00:58:44ضَ
الشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب محرم. وانما قال لا تلبسوا ثوبا محرما الفرق بين هذا وهذا ومعلوم ان التحريم في العبادة اذا كان عاما فانه لا يبطلها ولا يفسدها - 00:59:13ضَ
التحريم العبادة اذا كان عاما فانه لا يبطلها. العبادة لا تفسد ولا تبطل الا اذا كان التحريم خاصا بها. ولذلك مثلا الصائم اذا فعل محرما من المحرمات اغتاب او سب او شتم هذا محرم - 00:59:31ضَ
لكنه لا يفسد صومه لان هذه الامور حرام على الصائم وحرام على غيره. اذا نقول هنا الصلاة في الثوب المحرم صحيحة مع الاثم صحيحة مع الاثم. لماذا؟ نقول لان الشارع لم يقل لا تصلوا في الثوب المحرم - 00:59:51ضَ
وانما قال لا تلبسوا سواء لبستموه للصلاة لغير الصلاة ومثله ايضا اذا صلى في مكان غصب. الخلاف فيه كالخلاف في الصلاة في الثوب. ها المحرم - 01:00:08ضَ