منظومة أصول الفقه وقواعده

(١٦) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين رحمه الله

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن القواعد الفقهية من تعجل شيئا قبل اوانه عوقي بحرمانه. لو ذكرتم فرعا لهذه القاعدة - 00:00:00ضَ

قتل يحرم منك احسنت. القول الشيخ رحمه الله على وجه محرم. ماذا يخرج؟ يخرج ما كان على وجهه نعم. احسنت. فهذا لا يحرم منها. نعم. احسنت. اذا شخص تحل زكاته بعد شهر. فذهب الفقير وطلب منه تعديل زكاته لحاجة الفقير - 00:00:20ضَ

الغني فهنا الفقير لا يحرم لان تعجله على وجه مباح. احسنت ما ابين من حيوان بحري وهو حي ما حكم هذا الذي ابين منه من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة؟ حكمك ميتتي وهو - 00:01:00ضَ

احسنت بارك الله فيكم. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض من حديث هنا هل هذا للدوام او ليس للدوام - 00:01:30ضَ

يلا ان كان نعم هل في كل صلاة كان يقول وجهت وجهي دائما يستفتح بهذا الاستفتاح نعم ليس للدعاء. ليس للدعاء. بارك الله فيك خلينا نسمع درس جديد وعليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اجمعين اللهم اغفر لنا - 00:01:50ضَ

رحمه الله تعالى وللعموم فلم يكن متصففا بوقتي فقلت بوقي ما لم يكن نعم احسنت الله فيكم. قال رحمه الله وايظا جمعه ومفرد يعم. وان يظف جمعه مفرد يعم والشرط والموصول ذا له انحتم. ذكر رحمه الله هنا شيئا من صيغ العموم. فمن صيغ العموم الجمع المضاف الى معرفة - 00:02:30ضَ

ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. فاولاد جمع مضاف الى معرفة. الضمير من المعارف فيشمل كل الاولاد من ذكر او انثى من صغير او كبير ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر - 00:03:30ضَ

تحيات قال وفيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فانه اذا قال ذلك اصاب كل عبد من صالح في السماء والارض. عباد الله جمع مضاف الى معرفة فيعم. وان يضاف جمع - 00:03:50ضَ

مفرد يا ام مثال المفرد قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيشملوا كل نعم الله. ولو قال قائل هذا وقف انا ولدي ولدي هذا مفرد مضاف فيعم يتناول جميع اولاده ذكورا واناثا - 00:04:10ضَ

والشرط والموصول والشرط والموصول لا له الحتم. كذلك اسماء الشرط اسماء الشرط من صيغ العموم مثل من في قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له وما كان في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. واي - 00:04:30ضَ

في قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فاي تفيد العموم وكذلك الاسماء الموصولة والشرط والموصول داره الحتم اي وجب اسنان موصولة منها الذي والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. يشمل - 00:05:00ضَ

كل من جاء بالصدقة والذين جاهدوا فيناهدينهم سبلنا الذين من من الاسماء الموصودة التي هي من صيغ العموم وكذلك الموصول المشترك مثل ما ولله ما في السماوات وما في الارض. ومن من جاء بالحسنات فله عشر امثال - 00:05:30ضَ

هل يصح هنا ان يمثل في قوله تعالى والسارق والسائقة فاقطعوا ايديهما فيما يتعلق بالاسلام المأصولة يعني باعتبار ان موصول. نعم ايه خبر نعم هل يصح او لا يصح؟ اين - 00:05:50ضَ

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نعم ان من اسماء موصولة نعم كل سارق وكل سارقة ان اذا دخلت على وصف صريح لغير تفضيل فهي اسم موصول قال ابن مالك وصفة صريحة سيدته ال. والسائق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:06:40ضَ

هذا يصح التنفير به هنا لان داخل على هذا الوصف اسم موصول. ثم قال منكر من بعد ان بعد فمطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي النهي شرط وفي الاثبات الانعام. الفرق بين العامي - 00:07:10ضَ

بالمطلق النعوم العامي شمولي. وعموما المطلق بدلي. فقوله تعالى فتحيل رقبة هذا يصدق على كل رقبة لكن لا تدخل الرقاب كلها دفعة واحدة. فعمومه بدني لا شمولي اطعم مسكينة هذا يصدق على كل مسكين. يصدق على كل مسكين في الدنيا. لكنه - 00:07:30ضَ

ليس امرا باطعام جميع المساكين. بل هو امر باطعام مسكين واحد. بخلاف قوله تعالى مثلا قد افلح المؤمنون هذا يشمل كل المؤمنين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل اب صالح على سبيل الشمول. لا على سبيل البدنية. فهذا الفرق النعومة العامي - 00:08:00ضَ

المطلق بدني. فاذا قيل اكرم طالبا فاكرمت واحدة فقد حصل الامتثال. لكن اذا قيل اكرم طلاب الفصل فاكرمت جميع طلاب الفصل الا واحدا. هل حصل الامتثال لم يحصل احسنت. لان طلاب الفصل هذا جمع مضاف الى معرفة - 00:08:30ضَ

فهو من صيغ العموم. ومعنى العموم شمول جميع الافراد فعموم العامي شمولي واما المطلق فعمومه بددي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان النكرة في سياق اثبات تشير الاطلاق فتحير رقبة هذه نكرة في سياق الاثبات. اكرم طالب هذه نكرة في سياق الاثبات. ثم - 00:09:10ضَ

فذكر ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ومنهم قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كم نكرة هنا؟ احسنت ثلاث نكيرات يوم لا تملك نفس اي يوم لا تملك اي - 00:09:40ضَ

اي نفس لنفس باي نفس شيئا اي شيء. هناك ثلاث نكرات في سياق النفي. في المعنى يوم لا تملك اي لاي نفس اي شيء. وكذلك الافعال نكرات. باجماع النحاة فالفعل ايضا في سياق النفي يفيد العموم. لان الفعل ينحل عن مصدر - 00:10:00ضَ

وزمان فالمصدر هنا في رجل في سياق النفيد العموم في المعنى يوم لا تملك اي ملك اي نفس لاي نفس اي شيء ومن النكرة في سياق النفي نعم شيخنا؟ نعم - 00:10:30ضَ

المقصود ان الفعل يدل داتين يدل على الحدث وعلى الزمن فالحدث المقصود به المصدر مثلا اذا قيل ضرب يدل على شيئين الحدث الذي هو ضرب وهو مصدر. وعلى وقوعه في زمن ماضي. ولهذا المصدر هو الاصل. والمصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاحب - 00:11:00ضَ

اشتقاق الفعل فالفعل يدل على ما يدل عليه المصدر وزيادة. وهذا شأن الفرع انه يدل على الاصل ويزيد عليه. فالمصدر هو الاصل. والفعل فرع عن مصدر مما يدل ذات المصدر مع الزمن. واسم الفاعل مثلا فرع عن المصدر لانه يدل على ذات المصدر مع من وقع منه الفعل - 00:11:30ضَ

كما قال ابن مالك بمثله او فعل او ووصف نصب. يعني ينصب المصدر بمثله بمصدر مثله او فعلنا ووصف نصيب. وكونه اصلا لهذين انتخب. كون المصدر اصلا للفعل وللوصف من اسم فاعل - 00:12:00ضَ

اسم مفعول مثلا انتخب يعني هو المختار. ان المصدر هو الاصل. فالفعل ينحل عن شيئين. عن مصدر وزمن اذا قلت مثلا يقرأ هذا الفعل يقرأ ينحن عن شيئين. المصدر هو القراءة وعن زمن انه للحال - 00:12:20ضَ

مثلا ومن النكرة في سياق النفي وما امن اله الا الله. من بعد نفي النهي منعطف بحذف العاطف. يعني من بعد نفي ونهي ومن النكرة في سياق النهي قوله تعالى ولا - 00:12:40ضَ

تدعو مع الله الها اخر. اي اله؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي فتأم في سياق النهي فتعم استفهام هل تحس منهم من احد؟ احد نكرة في سياق الاستفهام فتعم هل تعلم له سم يا - 00:13:10ضَ

سمية نكرة. في سياق الاستفهام فتعم. شرط كذلك النكرة في سياق الشرطي تعم من يعمل سوءا يجزى به وان احد من المشركين استجارك فاجره. في سياق الشرط احسنتم ثم قال رحمه الله وفي الاثبات للانعام كذلك النكرة في سياق الاثبات - 00:13:40ضَ

تفيد العموم اذا كانت للانعام. يعني الاصل ان النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم. الا اذا كانت في سياق وامتنان فانها تفيد العموم. وانزلنا من السماء ماء طهورا الا تستفيد منه ان كل ماء - 00:14:20ضَ

نزل من السماء فهو طهور. فيهما فاكهة ونخل ورمان. ستدخل كل فاكهة وكل نخل وكل رمان الامتنان يناسبه العموم. ثم قال رحمه الله واعتبر العموم في نص اثر. اما خصوص سبب - 00:14:40ضَ

سمعت بارهابه من مسائل كبيرة في باب العام. وهي هي اعتبروا عموم اللفظ او خصوص اذا ورد عام على سبب خاص. فهي العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب قال رحمه الله واعتبري العموم في نص اثر. اما خصوص سبب فما اعتبر. اذا العبرة - 00:15:00ضَ

بعوم اللفظ لا بخصوص السبب مثلا في قصة الرجل الذي اصاب من امرأة قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فانزلت عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل - 00:15:30ضَ

ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. اللفظ عام ان تفيد العموم. قال رجل الين هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من امتي. وفي رواية بل للناس كافة. اذا العبرة - 00:15:50ضَ

بعموم اللفظ لا بخصوص مثلا ايات الظهار التي في اول سورة المجادلة سبب نزولها رؤوس ابن الصامت رضي الله عنه والحكم عام له ولغيره. لان الله تعالى قال لان الله تعالى قال الذي - 00:16:10ضَ

اين يظاهرون؟ من صيغ العموم. فالشارع لما عدل عن اللفظ الخاص الى اللفظ العام. هذا العدول لابد له من فائدة ما الفائدة؟ الفائدة تعميم الحكم؟ الكتاب والسنة جاء لبيان احكام الشريعة عامة - 00:16:30ضَ

كذلك والذين يرمون ازواجهم هي ليست خاصة بمن نزلت فيهم. اذا هذا الاصل ان العبرة يوم اللفظ لا بخصوص لكن اذا ورد دليل يدل على تخصيص العام لما يشبه حال الساب فانه يختص. وهذا الذي قال فيه الشيخ رحمه الله تعالى ما لم يكن متصل - 00:16:50ضَ

اذا بوصفي افيد علة فخذ بالوصف. اذا جاء هذا السبب متصفا بوصف يدل على علة النهي مثلا فانه يختص بهذا الوصف. مثلا يعني اذا اخذنا حديثه اه ليس من بر الصوم في السفر - 00:17:20ضَ

سببه انه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحام ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث نعم لعموم لفظ البر والصيام - 00:17:40ضَ

الاصل انه يدل على انتفاء كل بر عن كل عن كل اه عن كل صيام في السفر. لا لكن لا يؤخذ بعمومه في الاحوال. لماذا؟ لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر - 00:18:00ضَ

ورد ان الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون في السفر. اذا نخص بالوصف الذي ورد فيه فهو خاص بما يشبه حاله هذا الصحابي الذي ورد الحديث بسببه. فمن كان يشق عليه الصيام - 00:18:20ضَ

مشقة غير معتادة يخشى منه ان يلحقه ضرر فهذا يقال فيه ليس من بر الصيام في السفر هنا جاء متصفا بوصف يفيد علة ما لم يكن متصفا بوصفه يفيد علته - 00:18:40ضَ

فخذ بالوصفين. فالنهي عن الصيام في السفر هنا من اجل المشقة. الشديدة. فمن كان يشق عليه الصيام غير معتادة فانه يقال فيه ليس من البر ان تصوم في السفر. ثم قال رحمه الله وخصصي - 00:19:00ضَ

قام بخاص ورد هنا تقرأ بدون تشديد كقيد مطلق بما قد قيد التخصيص قصر العامي على بعض افراده. والمخصصات نوعان منفصلة ومتصلة. فالمنفصلة هي التي تستقل بنفسها بمعنى انها ليست متصلة بالنص العام. بل هي منفصلة عنه. النص العام - 00:19:20ضَ

ورد في دليل والنص الخاص ودليل اخر. وما المتصلة فهي التي لا تستقل بنفسها بمعنى انها متصلة بالنص العام. ليست مستقلة عن النص العام من المخصصات المنفصلة الحس فالحس من المخصصات المنفصلة عن الاصوليين. كان قوله تعالى دمروا كل شيء بامر ربها - 00:19:50ضَ

علمنا بالحس ان الريح لم تدمر السماء والارض. فكان الحس مخصصا لذلك كذلك العقل من المخصصات المنفصلة وبه خرج من لا يفهم من التكاليف في مجنون مثلا يخرج بهذا المخصص بالعقل - 00:20:30ضَ

يقتضي اخراج المجنون من الامر مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وين مخصصاتي ايضا؟ النص الخاص. شيخنا هنا العقيد من المقصود به يعني هل هو كونه افراد اللعابة آآ المشهور عند اصوليين عده مخصصة - 00:21:10ضَ

المشهور عند الاصوليين عدوا من المخصصات. قال في المراقي وسنني مستقلة منفصلا بالحس والعقل نما الفضلاء فالعقل من المخصصات المنفصلة لكن من يمنع التخصيص بالعقل يقول هذا من العام ما الذي اريد به الخصوص؟ اطلق الجميع اريد الجزء. يعني ليس - 00:21:40ضَ

من العام الذي اريد جميع افراده ثم وجد مخصص اخرج بعض الافراد بل هو من الابتداء عام شباب افراده وكذلك النص الخاص وهذا النص الخاص قد يكون كتابا قد يكون سنة. والمخصص قد يكون كتابا وقد يكون سنة - 00:22:10ضَ

فالقسمة رباعية تخصيص كتاب بكتاب وسنة بسنة وكتاب بسنة وسنة بكتاب فمن الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب - 00:22:40ضَ

ومن تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقى السماء العشر خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوس صدقة ما في قوله فيما سقت السماء والعشر من صيغ العموم - 00:23:10ضَ

فخص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وكذلك قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. فهذا من تخصيص - 00:23:40ضَ

كتابي بالسنة وقد يحصل العكس تخص السنة بالكتاب حديث امرت ان اقاتل الناس يشهد ان لا اله الا الله الحديث يشمل ما اذا اعطوا الجزية او لم يعطوها فخص بقوله تعالى قاتلوا الذين - 00:24:00ضَ

يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون مخصصات كثيرة ومن النوع الثاني فهو المخصصات فهو المخصصات المتصلة ومنها الاستثناء كان في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. الاية - 00:24:20ضَ

ومنها الشرط ومنه قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. يعني لولا هذا الشر ان لم يكن له النواب لاستحق الازواج النصف على كل حال. ومنها الغاية - 00:24:50ضَ

ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم اتموا الصيام الى الليل ومنها الصفة من فتياتكم المؤمنات ومنها بذل بعض من كل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين البدد هنا - 00:25:10ضَ

نعم. احسنت. من استطاع من؟ كقيد مطلق بما قد قيد هنا ايضا يكون عاما وخاصة. بكل من استطاع. نعم نعم. نعم خصص الناس. فالناس لفظ عام خص بمخصص متصل هذا بالمستطيع منهم - 00:25:40ضَ

دون غير دون غيرهم. دون غير المستطيعين. قال كقيد مطلق بما قد قيد المطلق ما دل على الماهية بلا قيد ومقيد ما دل على الماهية بقيد فاذا ورد مطلق ومقيد فهنا اما ان يتحد الحكم او يختلف - 00:26:20ضَ

وكذلك السبب اما ان يتحد او يختلف في القسمة الرباعية القسم الاول ان يتفق الحكم والساب. مثال ذلك قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى في الاية الاخرى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا - 00:26:50ضَ

ان يكون ميتة او دما او دام مسفوحا. فقيد الدم هنا بالمسفوح. فيحمد الو المطلق في الاية الاولى الدم عن مقيدي في الاية الثانية او لام مصفوحة والقسم الثاني ان يتفق الحكم ويختلف السائق. فهنا اختلف العلماء. هل يحمى المطلق - 00:27:20ضَ

والمقيد او لا يحمل؟ ونسب القولان الى الجمهور. وجه عدم الحمل عند ان الاصل ان يبقى المطلق على اطلاقه. فمثلا قوله تعالى في كفارة القتل فتحي رقبة مؤمنة. قيدت بالايمان. وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة لم تقيد بالايمان - 00:27:50ضَ

وفي كفاءة اليمين او تحرير رقبة لم تقيد بالايمان. فهنا هل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل وجه القائل بعدم الحمل ان الاصل ان يبقى المطلق على اطلاقه. ثم اذا قال قائل - 00:28:20ضَ

الايمان في كفارة الظهاء واليمين بالقياس على كفارة القتل فهذه مسألة اخرى هل هذا حمل بالقياس او قال مثلا اخر يشتاط الايمان لحديث يعتقها فانها مؤمنة هذه كذلك مسألة اخرى مسألتنا - 00:28:40ضَ

هنا هل يشترط في الرقبة في كفارة الظهار واليمين الايمان؟ لكون الرقبة وردت مقيدة بالايمان في في كفارة القتل فهنا اختلف الاصوليون والقسم الثالث ان يتفق السبب ويختلف الحكم قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الحكم هنا مسح - 00:29:00ضَ

وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الحكم هنا غسل. والسبب واحد وهو القيام الى الصلاة. فاذا اتفق الساب واختلف الحكم فالجمهور على انه لا يحمل المطلق على المقيد. فلا يحمل هنا المطلق عن مقيد - 00:29:30ضَ

فاذا قال قائل ان اليدين تمسحان في التيمم الى المرفقين فالدين اخر عنده القسم الرابع ان يختلف الحكم هنا لا يحمل المطلق على المقيد. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:30:00ضَ

الحكم هنا هو القطع. وسبب السرقة. وقال تعالى في اية الوضوء وايديكم الى المرافق. الحكم السبب القيام الى الصلاة. فلا حمل هنا لا يحمل المطلق على المقيد. ثم ثم قال رحمه الله ما لم يكن تخصيص ذكرى البعض من العموم فالعموم امضي. هذا مستثنى من قوله رحمه الله وخصصي - 00:30:30ضَ

انا بخاصم ورد. يعني الا اذا كان قد ذكر بعض بعض افراد العام بحكم العام. فهنا هذا داخل التخصيص. اذا ذكر بعض افراد العامة الحكم العام فهذا داخل للتخصيص. لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيد. فهذا لا يقتضي التخصيص - 00:31:00ضَ

فذكر زيد لم يكن باخراج غيره بل العناية به يعني لو لو قال قائل اكرمي الطلبة ثم قال لا تكرم زيدان فهذا يقتضي التخصيص. يقتضي اخراج زيد من عموم الطلبة للمأمور باكرامهم - 00:31:30ضَ

لكن لو قال اكرم الطلبة ثم قال اكرم زيداه فهذا لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض افراد العامي بحكم في العامي لا يفسد التخصيص. ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم وجعل فيه الارض مسجدا وطهورا - 00:31:50ضَ

وورد وجحيت تربتها لنا طهورا ذكر التراب هنا من باب ذكر بعض افراد العام بحكم العام. فلا يقتضي التخصيص بالتراب هذا مذهب الحنفية والمالكية. هذا اخر هذه المنظومة نسأل الله ان يغفر للشيخ ويرحمه رحمة واسعة نعم شيخنا - 00:32:10ضَ

هل هذا يكون منه؟ الاشخاص الذين ما مثاله لا ادري الله اعلم نعم شيخنا الجمعة المباركة بالاضافة الى معدن. نعم ما ليس من صيغ العموم. يفترض ان يكون معرفة. معرفة. نعم. مثلا اذا قلت هذه دراهم رجل. هذا جمع اضيف - 00:32:50ضَ

فاذا نكرة فليس من صيغ العموم. بارك الله فيكم شيخنا. نعم شيخنا. هلا شيخ هل يريد ان يزيد علي نعم هو كذلك. كان كلما يعني وجد ضابطا يصلح ان يدخله - 00:33:50ضَ

ادخله. ولهذا لا ترى لها خاتمة. يعني كل ما هكذا ذكر الشيخ في اول في شرحه آآ انه اذا مرت به قاعدة اصولية او فقهية يرى الحاقها الحقها ولذلك تجد اه المتن الذي بخطه في المثبت في اول شرحه تجد فيه الحاقا كثيرا - 00:34:20ضَ

يخرج سهما مثلا بين بيتين ويلحق بيتنا واكثر في الحاشية بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لا يا شيخنا. نعم كذا قال الشيخ مثلا يعني هل هذا مثلا بيت او سبب معين؟ ايه - 00:34:50ضَ

الشيخ في شرحه. في شرحه المسموع يقول قال الناظم وليس هو بناظم. احيانا قبل ان يشرح باب يقول قال الناظم وليس بناظم. نعم بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:35:20ضَ

مساء الخير. سلام - 00:35:50ضَ