فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1624 -3022]رجل باع سلعة بستين ألفا على شكل أقساط وفي حالة سداد المشتري خلال عام تكون السلعة بخمسين

صالح الفوزان