فتاوى على الهواء - الحدود والجنايات والديات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
1629 - إذا سقط الجنين بعد تخلقه بتفريط من المرأة وجبت عليها الدية والكفارة - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
السؤال الثاني ايضا كانت حامل في الشهر الرابع وفتحت باب السيارة وما تدري ان باب السيارة اكبر حجمها اكبر وضربها في بطنها واسقطت الجنين ايضا مثل ما مثل ما سبق اذا لم اذا لم تعلم هذا وظربها بدون انه تتعمد او - 00:00:02ضَ
او او تحتاط فانها ليس عليها شيء. المهم اذا كانت مفرطة فعليها الظمان عليها الظمان جدية وعليها الكفارة. وهي صيام شهرين متتابعين اما اذا كانت غير مفرطة فلا شيء عليها. الحمد لله - 00:00:21ضَ
وما هو الضمان بالدية يا شيخ دية الجنين مقدارها يا شيخ؟ يقدرها الحاكم طال عمرك القاضي شكرا شكرا يا ابو عبد الله - 00:00:39ضَ