فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1644 -2802] وجوب العدل في العطية للأولاد؛ هل يدخل في ذلك الحلوى ونحوها؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في الدرس الماظي وجوب ذكرتم في الدرس الماظي وجوب العدل في العطية للاولاد بان يعطى ذكر مثل مثل الانثيين مثل الانثيين فهل يدخل في ذلك الحلوى ونحوها التي يحضرها للابناء؟ نعم حتى الحلوى وحتى القبلة ما تخص واحد بتقبيله - 00:00:00ضَ

ومناداته ومدحه دون الاخرين لان هذا يغيظ الاخرين يسبب في نفوسهم البغظاء لاخيهم والعقوق لوالدهم فيعدل بين ابنائه في كل شيء نعم الا يعني هذا بالاطفال اما انك عطيت طفل حلاوة يعني تعطي الشايب ولدك الشايب مثله حلاوة لا هذا بين عدل بين - 00:00:24ضَ

اطفال ما تخص بعظهم في في شيء دون الاخر نعم - 00:00:47ضَ