فتاوى الدروس - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1657 -2802] إذا كان هناك أُختان شقيقتان مع أُختٍ لأب، فكيف يكون إرثهم؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك اختان شقيقتان مع مع اخت لاب فكيف يكون ارثهم تكون الشقيقتين الثلثان الثلثان والباقي ان كان مع الاخت لاب اخوها عصبها فاخذوا الباقي اما اذا لم يكن معها اخ فانها تسقط - 00:00:00ضَ

ويروح لمن لاقرب عاصم يروح الميراث لاقرب عاصم لكن لو كان هناك شقيقة واخت لاب اخذت الشقيقة النصف واخذت الاخت لابا السد استكملت الثلثين. نعم - 00:00:25ضَ