فتاوى الدروس - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1672 -2802] المال الذي يبقى في يد الزوجة بعد موت زوجها، هل لها أن تنفقه؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اعطاها زوجها مالا تنفق منه على اولادها وتصرف على البيت منه ثم توفي وبقي شيء من المال الذي اعطاها اياه. فهل تنفق منه او يكون ميراثا - 00:00:00ضَ

لا يكون ميراثا وينفق على الاولاد من نصيبهم. من الميراث. ينفق على الاولاد من نصيبهم من الميراث. نعم - 00:00:18ضَ