فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1686- 4717] هل يجب على الدعاة التحذير من ترك الصلاة وبيان الأحكام المترتبة على ذلك علنا..؟

صالح الفوزان

اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلادنا بعض الرجال لا يصلون دائما. يصلون احيانا واحيانا يقطعون الصلاة فما هو الحكم في نسائهم؟ وما هو واجب الدعاة؟ هل هل يعلنون ذلك في الخطب والكلمات؟ انه لا يحل لهن البقاء عندهم - 00:00:00ضَ

نعم يحذرون من ترك الصلاة ويبينون ان الذي يترك بالصلاة متعمدا انه كافر عند المحققين من اهل العلم ولو لم يجحد وجوبا. اما اذا كان يجحد وجوبها فهذا كافر عند الجميع. مجمع على كفره. فلا تحل له زوج الكفر - 00:00:20ضَ

ولا يحل لها ان تبقى معهم ولكن الفصل بينهما احتاج الى تثبيت تثبت يحتاج الى قاضي تأجيل المحكمة المتثبت من شأنه وهل هو صحيح انه ما يصلي او انه مكذوب عليك لابد من هذا الامر - 00:00:39ضَ

لكن ان تأتي بطريق العموم ما تقول فلان بل تقول من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع اهل العلم ومن تركها متعمدا وهو يقر بوجوبها فهذا كافر عند المحققين من اهل العلم والقول الصحيح - 00:00:57ضَ

وبناء على ذلك فلا تبقى معهم رأته من باب العموم اما بالنسبة للافراد فيحتاج الى قاضي - 00:01:17ضَ