فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1696- 4717] إذا طلق الكافر زوجته الكافرة ثم أسلما فهل يجوز أن يتزوجها أم لا بد أن تنكح زوجا غيره؟
Transcription
اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلق الكافر امرأته الكافرة ثم بعد فترة اسلما فهل يجوز له ان يتزوجها؟ ام لا بد من ان تنكح زوجا غيره؟ ايش يقول؟ يقول احسن الله اليكم اذا طلق الكافر - 00:00:00ضَ
امرأته الكافرة ثم بعد فترة اسلم فهل يجوز له ان يتزوجها؟ ام لابد من ان تنكح زوجا غيره اذا طلقها ثلاثا ولابد ان تنكح زوجا غيره. اما اذا طلقها دون الثلاث - 00:00:16ضَ
وخرجت من العدة فلا بد من عقد جديد نعم - 00:00:32ضَ