القواعد لابن اللحام

17-التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-3 ربيع الأول 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله ومنها اذا نوى الصوم ليلا ثم اغمي عليه جميع النهار. لم يصح صومه. وفي المستوعب خرج بعض اصحابنا من رواية صوم رمضان بنية واحدة في انه لا يقضي من اغمي عليه اياما بعد نيته المذكورة - 00:00:19ضَ

واذا واذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه في اصح القولين وهذا مشكل فانه ان الحق بالنائم فانه يصح صومه. فلا يلزمه القضاء وان الحق بالمجنون فانه لا يلزمه القضاء. فانه لا يلزمه القضاء - 00:00:37ضَ

طيب يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ومنها اذا نوى الصوم ليلا ثم اغمي عليه وقومه وقوله نوى الصوم ليلا احترازا مما لو نواه عند طلوع الفجر فانه يصح صومه - 00:00:54ضَ

والسبب انه اذا نواه عند طلوع الفجر فقد ادرك جزءا من النهار فيكون قد نوى الصوم في جزء من النهار ولهذا قال ثم اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه - 00:01:11ضَ

وذلك لان هذا النهار خلى من النية لان الصوم هنا خلا من النية. فالصوم الشرعي المثاب عليه هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقد خلا من النية. ولهذا قلنا لو انه نوى عند طلوع الفجر - 00:01:27ضَ

يعني قبل ان يؤذن الفجر او يطلع الفجر بلحظات نوى الصوم وقد ادرك جزءا من النهار سيكون حينئذ لم يغمى عليه جميع النهار وانما اغمي عليه بعض النهار قال وفي المستوعب خرج بعض اصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في انه لا يقضي من اغمي عليه اياما - 00:01:45ضَ

بعد نيته المذكورة واذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه في اصح القولين اذا على المشهور من المذهب اذا قلنا لا يصح الصوم يجب عليه القضاء بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان انه لا قضاء عليه. ان المغمى في مثل هذه الصورة لا قضاء عليه - 00:02:10ضَ

ولكن اختلفوا في اه توجيه ذلك فبعض فبعض العلماء الذين قالوا لا قضاء عليه قالوا لا قضاء عليه لانه ليس مكلفا لانه ليس مكلفا والاحكام الشرعية مناطة بالتكليف ومنهم من قال انه لا قضاء عليه لانه لا يحتاج الى نية. فرمضان تكفيه نية - 00:02:33ضَ

واحدة رمظان تكفيه نية واحدة ما لم ينوي القطع. فاذا نوى القطع ثم اراد ان يستأنف لزمه ان يجدد النية وقاسوا ذلك على الصلاة الانسان اذا نوى الصلاة عند التحريم لا يلزمه ان ينوي عند الركوع عند السجود عند الرفع تكفي النية الاولى - 00:03:00ضَ

ولكن الاول اظهر يعني المأخذ الاول اظهر وهو ان يقال انه لا قضاء عليه لانه ليس مكلفا واما النائم فيختلف ولذلك لو نام الانسان لو قدر ان شخصا نام في اول يوم من رمضان مثلا او في يوم من ايام رمضان نام بعد صلاة العصر - 00:03:24ضَ

ولم يستيقظ الا من الغد ظهرا مثلا او ضحى فانه يصح صومه اليوم الاول الذي نامه واليوم الثاني اليوم الثاني. هذا متى؟ اذا قلنا ان رمضان تكفيه نية واحدة واما على المشهور من المذهب اذا قلنا ان كل يوم لابد له من نية فلا يصح - 00:03:47ضَ

اذا ينبني على القول هل يصح صيام رمظان بنية واحدة؟ او ان لكل يوم نية ينبني عليه هذه المسألة. فالمذهب ان انه لابد في صيام رمضان من ان يجدد لكل يوم النية - 00:04:10ضَ

كل يوم ينوي ما حجتهم؟ قالوا لان كل يوم لا يفسد بفساد غيره وهذا يدل على ان كل يوم عبادة مستقلة فمثلا لو صام اليوم الاول وثم صام الثاني وافسده. هل يفسد اليوم الاول؟ لا - 00:04:30ضَ

ولا يفسد ما بعده. اذا اذا صح وهذا يدل على ان كل يوم عبادة مستقلة والذين قالوا انه تكفي نية واحدة قالوا لان لان رمضان لان صوم رمضان عبادة واحدة وركن واحد فيه النية بشرط الا ينوي القطع - 00:04:48ضَ

او نعم نعم بشرط الا يقطع الصيام فاذا قطع الصيام بمرظ او سفر فاذا اراد ان يعاود لزمه ان يجدد ينبني على القولين ينبني على هذين القولين المسألة النائم لو صام - 00:05:09ضَ

وفي اثناء صومه نام ولم يستيقظ الا من الغد على القول بان رمظان تكفيه نية واحدة فصيامه صحيح. وعلى القول بانه لا بد لكل يوم من نية فصيامه لا يصح - 00:05:25ضَ

نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو باع شيئا او اشتراه فاغمي عليه في المجلس. قال ابو محمد المقدسي قام ابوه او وصيه او الحاكم مقامه. وجعله كالمجنون. وقال في الرهن لو اغمي على الراهن قبل التسليم لم يكن للمرتهن - 00:05:42ضَ

قبض الرهن وليس لاحد تقبيضه لانه لا ولاية عليه. وهذا تناقض وكذا قال الاصحاب في الفرق بينه وبين المجنون في قضاء الصلاة لان المجنون تثبت عليه الولاية والمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية. وجزم من وقفت على كلامه من الاصحاب بان الوكالة - 00:06:04ضَ

لا تبطل بالاغماء وحكى مع حكاية مع حكاية بعضهم الخلافة في المجنون. وان المذهب ان الوكالة تبطل بالجنون وحكى بعض المتأخرين قولا في كتاب القضاء انه اذا افاق المجنون او من اغمي عليه وقلنا ينعزل بالاغماء فولايته باقية - 00:06:24ضَ

فهذا يقتضي حكاية خلاف. فهذا يقتضي حكاية خلاف في انعزاله عن ولاية القضاء. فالوكالة كذلك طيب يقول ومنها لو باع شيئا او اشترى فاغمي عليه في المجلس. فهل ينقطع الخيار ويلزم البيع او نقول لا يزال الخيار موجودا. مثال ذلك رجلان تبايعا - 00:06:44ضَ

رجلان تبايع ولما تبايع قال بعتك مثلا هذه السيارة بكذا وكذا احدهما ارتفع عنده السكر او الضغط واغمي عليه اغمي علي في المجلس هل نقول هنا ان ان اغماءه بمثابة التشاغل بما يقطعه - 00:07:11ضَ

فيلزم البيع او لا يزال الخيار موجودا. يقول قال ابو محمد المقدسي في المغري قام ابوه او وصيه او الحاكم مقامه وجعله كالمجنون يعني انه اذا هم عليمة ومعه ابوه او ولده او نحو ذلك فانه يقوم مقامه - 00:07:32ضَ

وقال في الرهن يعني الموفق لو اغمي على الراهن قبل التسليم لم يكن للمرتهن قبض الرهن ولا يستطيع احد تقبيضه لانه لا ولاية عليه وهذا تناقض فكيف جعل عليه ولاية في مسألة - 00:07:55ضَ

البيع ولم يجعل ولاية في مسألة الرهن مفهوم يعني الان رجلان تبايعا ثم اغمي احدهما الموفق رحمه الله في المغني يقول يقوم ابوه او وصيه او الحاكم مقامه سيكون حكمك اخي المجنون - 00:08:14ضَ

وقال في الرهن لو اغمي على الراهن قبل التسليم لم يقل للمرتهن مثلا اقترض منه دراهم عشرة مئة الف ريال قال اعطني رهنا ثم اراد ان يحظر رهنا في سيارة او عقار - 00:08:32ضَ

وقبل احضارها قبل ان يسلمها له اغمي عليه يقول الموفق رحمه الله لم يكن للمرتهن يعني صاحب الحق ان يقبض الرهن وليس لي احد تقبض لانه لا ولاية عليه وليس هذا كالمجنون. قال رحمه الله وهذا تناقض - 00:08:49ضَ

تناقض يعني انهم فرقوا بين المسألتين مع انهما واحد قال وكذا قال الاصحاب في الفرق بينه وبين المجنون في قضاء الصلاة لان المجنون تثبت عليه الولاية والمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية. وهذا صحيح - 00:09:05ضَ

الفرق بين المجنون وبين المغمى عليه ان المجنون قد ثبتت عليه الولاية اصلا واما المغمى عليه فلا ولاية عليه فلا ولاية لاحد عليه ووجه الفرق ان الجنون ثابت دائم والاغماء امر عارض - 00:09:22ضَ

والا لقنا كل انسان يغمى عليه او يحس بدوران في رأسه ان من عنده يتصرف في ماله ويكون كالمجنون قال وجزم من وقفت على كلامه من الاصحاب بان الوكالة لا تبطل بالاغماء - 00:09:41ضَ

وحكى مع حكاية بعض الخلاف في المجنون. وان المذهب ان الوكالة تبطل بالجنون. نعم هو كذلك. فالمذهب ان الوكالة تبطل لكنها لا تبطل بالاغماء قال وحكى ولهذا قالوا تبطل بجنون مط - 00:09:57ضَ

كل مطبق ذكرنا بيتا وقل جنون مطبق بفتح باء وكسرها غلط فيه الادب ها مطبق. مم طبق بعد جوعان. اها اقول وقل جنون وتبطل بجنون مطبق بعض المحشين قال بكسر الباء - 00:10:17ضَ

واظن الدنو الشريف من من والشافعية نظم هذا البيت قال وقل جنون مطبق بفتح باء وكسرها غلق فيه الادباء. والمراد بالادباء يعني اهل اللغة يقول المذهب ان الوكالة تبطل بالجنون وحكى بعض المتأخرين قولا في كتاب القضاء انه اذا افاق انه انه اذا افاق المجنون - 00:11:00ضَ

عوما اغمي عليه وقلنا ينعزل بالاغماء فولايته باقية يعني انها ان الولاية تعود قال فهذا يقتضي حكاية خلاف في انعزاله عن ولاية القضاء فالوكالة كذلك. نعم. فالمهم ان الماء المشهور بالمذهب - 00:11:28ضَ

ان الاغماء لا يبطل الوكالة وانما الذي يبطلها ماذا؟ هو الجنون وان المغمى عليه ايضا لا ولاية لاحد عليه حال اغماءه فلمتى افاق تصرف. احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا حصل - 00:11:47ضَ

ومنها اذا حصل بعرفة اذا حصل بعرفة مغمى عليه ولا بعرفة حرك ومنها اذا حصل بعرفة ايه مغمى عليه هل يجزئه عن الوقوف؟ سأل بعض يشكل عليه تشكيل يقول سكر - 00:12:07ضَ

تسلم ويقول الاخر السكون احلى ما يكون اذا حصل في عرفة مغمى عليه هل يجزئه هنا لا ما شاء الله اقول لغته ما شاء الله جيدة من اجود من الجيدة. نعم - 00:12:28ضَ

احسن الله اليك رحمه الله ومنها اذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزئه عن الوقوف؟ المذهب انه لا يجزئه الحاقا له بالمجنون الى نص احمد نقل بعضهم ان احمد توقف في هذه المسألة وقال الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه وحكي لنا قول - 00:13:01ضَ

بالاجزاء كالنائم على الصحيح يرخص فيها اذا نغمة عندنا الان نوم واغماء وجنون والسكر يقول يصححون وقوف النائم والسكران وفمتى حصل بعرفة ولو سكران صحة يا حجة يروح لعرفة يمكن هداه الله هو سكران - 00:13:23ضَ

خلوا شخص مثلا لعلك تتوب الى الله قال يلا نذهب للحج ووقف بعرفة وهو سكران صحيح. اما كونه مذهب وهو في عرفة يشرب المشكلة هذا يعني من شخص مؤمن يعني يعظم شعائر الله عز وجل. نعم - 00:14:04ضَ

لكن صورتها يعني اما انه شرب المسكر من غير اختيار امه يعني شرب ما يظنه المشكل او انه كان سكران فهداه الله وحج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها - 00:14:24ضَ

اذا اذا مطلقا عندهم عندهم اصلا كلمة سكر السكران من من من زال عقله الشكر يزول العقل ولهذا قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فما دام الوصف موجود الحكم موجود - 00:14:44ضَ

وليس المراد من شرب المسكر. فرق بين بين من سكر ومن شرب المسكر قد يشرب المسكر ولا يسلم قد يشرب المسكر يعني نسأل الله العافية مدمن على على شرب الخمر - 00:15:10ضَ

قد يشرب مثلا كأسا ما يتأثر فيه لانه اعتاد هذا لكن غيرهم ممن لم يعتد ربما فنجال يؤثر فيه لا فرق فكلام الفقهاء يقول سكران لم يقل لم يقولوا شرب مسكرا بل قال سكران - 00:15:26ضَ

انا اعطوه يعني جعلوا العلة الوصف الاحرم احرم الرجل احرم وهو عاقل ثم حصل السكر يعني لا نلاحظ الاحرام لابد فيه من نية ولك ما يصح الاحرام المجنون عليه المجنون والمغمى عليه والسكران ومرادهم انه سكر يعني انه حال وقوف - 00:15:42ضَ

بعرفة كان سكران دخل النسك صحيح. ايه يعني صورة المسألة اه شرب شرب مثلا ما يظنه المشكل فسكت او مثلا شرب المسكر عمدا. وقبل ان يزول عقله نصحه رجل وكان الى الان ما ما زال لم يزل يعني عقله - 00:16:15ضَ

والإحرام يقول صح الإحرام احسن الله الي قال رحمه الله ومنها اذا اوجب العقد في النكاح ثم اغمي عليه قبل ان يقبل الزوج. او وجد ذلك في عقد او وجد ذلك في عقد البيع او - 00:16:44ضَ

في الشركة فهل يبطل حكم الايجاب كالجنون؟ قال القاضي في الجامع قياس المذهب انه لا يبطل. لان احمد اوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم. قضاء الصلاة كالنائم. ولم يجعله كالمجنون في اسقاط القضاء - 00:17:01ضَ

وجزم في الكاف بانه يبطل حكم الايجاب بالجنون والاغماء في النكاح. وقاسه على البيع. وهذا اقرب لابد من التوالي بين الايجاب وبين القبول زوجتك موليتي ثم من الفرح اغمي عليه ما اصدق - 00:17:17ضَ

اغمي عليه ولم يفق الا بعد خمس ساعات ست ساعات لما افاق قال قبلت يقول لا يصح يعني هو حصل فاصل بين الايجاب وبين القبول كما انه لا يصح في البيع فلا يصح وعلى هذا نقول الايجاب والقبول في العقد عموما من بيع او غيره لابد فيه من التوالي - 00:17:34ضَ

لان الفقهاء اذا لان الفقهاء رحمهم الله ذكروا انهما لو تشاغلا بما يقطعه بطل يعني مثلا قال بعتك بيتي ثم وهو من افيقان قال كيف حالك؟ كيف كذا كذا؟ صار يتكلم معه في موضوع اخر - 00:17:58ضَ

ثم قال قبلت يقول لا يصح. لانه تشاغل بما يقطعه. فكيف بالاغماء الذي يطول زمنه على هذا نقول اذا اوجب العقد في النكاح ثم اغمي عليه قبل ان يقبل الزوج او وجد ذلك في عقد البيع او الشركة فهل يبطل - 00:18:16ضَ

حكم الايجاب كالجنون قال القاضي قياس المذهب الا يبطل لان احمد اوجب عليه القضاء اوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم ولن يجعله كالمجنون في اسقاط القضاء. وقد يقال ان قياس المذهب انه يبطل. لان الفقهاء لان الفقهاء رحمهم الله قالوا لو - 00:18:36ضَ

بما يقطعه ها بطل فكيف بي اغماء قال وجزم بالكاف الكافي بان بان آآ بانه يبطل بانه يبطل حكم الايجاب بالجنون والاغماء في النكاح وقاسه على البيع. نعم قال رحمه الله - 00:18:57ضَ

ومنها ان الاغماء لا يبطل به لا يبطل به الاحرام بالحج. وهذا المعروف في المذهب وهذا ولا هذا؟ هذا هذا المعروف في المذهب؟ نعم قال رحمه الله في الجنون وجهان واطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون واغماء وجهين. طيب يقول ومنها ان الاغماء لا يبطل به الاحرام بالحج - 00:19:23ضَ

بان احرم مفيقا مدركا عاقلا ثم حصل الاغماء فان احرامه بالحج لا اه لا يفسد لا يبطل. قال وفي الجنون وجهان الجنون وجهان والمذهب انه لا يقول الاحرام بالجنون يعني انه لو جن. ما دام احرم انه وهو عاقل فلا يبطل. قال واطلق ابن عقيل في بطلانه - 00:19:47ضَ

بجنون واغماء وجهين اذن الخلاصة ان المذهب ان الاحرام ان الاحرام اذا انعقد من عاقل بنية عقد بنية من عاقل ثم حصل اغماء او جنون فان الاحرام لا يبطل. وهذا ايضا مذهب الجمهور - 00:20:12ضَ

ومن ذلك ما تقدم السكران. قال واطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون واغماء وجهين. ايش معنى اطلق؟ يعني انه ذكر الوجهين من غير يقدم احدهما قال مثلا وهل يبطل وجهان - 00:20:38ضَ

وجهة اما لو فعل غير ذلك بان قال وهل يبطل الجن بالاغماء؟ قيل يبطل وقيل لا يبطل. يكون قدم احد الوجهين والعلماء رحمهم الله في التصانيف القول المقدم له اعتبار - 00:20:58ضَ

القول المقدم له اعتبار ولهذا قدمه في الفروع قدمه في الانصاف التقديم له مزية التقديم له مزية وهذا قد جاءت به الشريعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم ها - 00:21:17ضَ

اقرأهم لكتاب الله وفي دفن الموتى كان ينظر ايهم اكثر قرآنا فيقدم ها التقديم قد يكون اختياره وقد يكون باعتبار المذهب العلماء الذين يؤلفون في المذهب احيانا حينما يقدم ويرجحون لا ليس ترجيحا شخصيا وانما هو ترجيح مذهبي - 00:21:34ضَ

ومنهم من يجمع بين الامرين فمثلا ابن مفلح رحمه الله في الفروع جميع توجيهاته جميع توجيهاته هي ترجيحات جميع التوجيهات هذي ترجيحات وهكذا فعل من بعده يعني مثل تجد انه يذكر اقوال ويقول عنه كذا وعنه كذا وقيل كذا ويتوجه - 00:22:04ضَ

ويتوجه يقول ويتجه لا لا في فرق بين بين بين توجيهات ابن مفلح وبين الفرق بين السماء والارض مفلح رحمه الله يعني كان يقال لا ليس ليس تحت قبة هذا الفلك اعلم بمذهب احمد بن مفلح - 00:22:28ضَ

حتى قيل ان ابن القيم رحمه الله على جلالة قدره كان يرجع اليه اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية فهو رجل يعني حتى في الحديث يعني مر بنا في الاحاديث احيانا حينما يتكلم عن الحديث - 00:22:55ضَ

نجد انه تكلم بكلام رحمه الله يعني توجيهاته جيدة في الغالب كتصويبات صاحب الانصاف رحمه الله صعب الانصاف مع انه يرجح المذهب يقول وهل يجوز كذا او كذا على روايتين احداهما يجوز والثاني لا يجوز ثم يقول قلت وهو الصواب هذا الصواب بالنسبة له - 00:23:13ضَ

وليس بالنسبة للمذهب بسم الله. وجمعت اظنها في رسائل جامعية توجيهات ابن مفلح وكذلك ايضا اه اه تسويدات وهو قد الفه ابن مفلح الف كتاب الفروع ليحفظ ليحفظ ويقال ان رجلا يكره شيخنا رحمه الله ان رجلا كان يحفظ كتاب الفروع بن مفلح لكن لا يفقه شيئا فيه لا يعرف - 00:23:37ضَ

وكانوا يسمونه حمار الفروع اذا خرجوا نزهة بدل ما ينقلون النسخة ماذا قال صاحب الفروع في الشفعة قال فصل وتسقط الشفعة نسخة - 00:24:09ضَ