(مكتمل) شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي
١٧- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واملا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ايها الاخوة الكرام - 00:00:00ضَ
والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك المتجدد مع قراءة من كتاب الاكليل استنباط التنزيل وقف بنا الكلام في لقاءنا الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما تركت ازواجكم. قال المؤلف قوله تعالى ولكم نصف ما - 00:00:20ضَ
ازواجهم الى قوله وان كان رجل يورث كلامه. يقول فيه ان للزوج ان للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة. والربع معه. وان للزوجة الربع حيث لا ولد للزوج. والثمن معه - 00:00:43ضَ
سواء كانت الزوجة واحدة ام اكثر. وسواء كان الولد ذكرا او انثى. منها ومنه او من او من غيره وغيرها. هذا ميراث الازواج الزوجة اذا توفيت فان الزوج له النصف ان لم يكن لها ولد سواء من الزوج او من غيره. اذا لم تكن قد انجبت ليس - 00:01:03ضَ
ولد ولد حي موجود فانها فان الزوج يأخذ النصف لو كان عندها اولاد وقد توفوا وهم في حكم المعدوم. فان كان في ولد موجود فان الزوج له الربع. سواء هذا الولد ذكر - 00:01:28ضَ
او انثى وكذلك الزوجة اذا توفي الزوج فان لها الربع اذا لم يكن للزوج ولد لا منها ولا من غيره لم يكن للزوج ولد فهذه ففي هذه الحالة تأخذ الربع. فان كان له ولد ليس لها الا الثمن. ولو تعددت تعددت - 00:01:44ضَ
الزوجات يشتركن في الثمن او في الربع. والولد مثل ما ذكرنا في علم الفرائض يشمل الذكر والانثى. طيب. هذا واضح قال واستدل ابن عباس بقوله فان كان لكم ولد على ان ولد الولد لا يحجب. هذا ظاهر الاية انه لما قال - 00:02:05ضَ
ان كان له ولد طيب. هل معنى ان كان له ولد؟ يشمل الولد وان نزل كما هو عليه جمهور العلماء او يشمل ابن الصلب ولد الصلب فقط هنا يقول ان ابن عباس - 00:02:26ضَ
يرى ان ان المراد هو ولد الصلب. ذكرا كان او انثى. هو الاصل في جميعا الاولاد وان نزلوا. وان سفلوا والاباء وان علوا. هذا هو الاصل. لكن هذا الان استدل يقول ان ابن عباس يرى قد يكون ابن عباس - 00:02:42ضَ
ثم ثم عاد الى قول الجمهور هذا ممكن. لكن المشهور ان ان الابناء يحجبون الاب حجب نقصان يحجبون يحجبون الزوج او الزوجة حج بنقصان يحجبونه سواء كان ذكرا او انثى وان نزلوا وان نزلوا. لكن يعني الابن وابن الابن وابن الابن وابن الابن وان نزل. وكذلك - 00:03:02ضَ
البنت وابن البنت هل يدخل فيها آآ بنت البنت وابن البنت لان هذا لا يرث. هذا من ذوي الارحام. لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. ابناء اولاد البنات لا يرثون. ابن الابن او بنت الابن - 00:03:30ضَ
هؤلاء يرثون اما بنات اما بنات البنت او ابناء البنت هؤلاء لا يرثون. لا يرثون. فهؤلاء لا يحجبون. لا يحجبون. لعله اراد هذا. طيب. قوله تعالى وان كان رجل يورث - 00:03:49ضَ
او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الاية معروفة عند اهل العلم بانها اية الكلالة في الاخوة من ام يسمون ولد الام. يعني اذا مات رجل وله اخ من - 00:04:04ضَ
ليس شقيقا وليس من ابيه انما من امه يعني امه تزوجت برجل غير ابيه فانجبت. فيكون هذا الولد الذي انجبته الام اخ لهذا من امه. هذه الاية هنا لو ما لو ان شخص - 00:04:24ضَ
مات وله اخ من امه. او اخوة من ام او اخوات. هذه هي المسألة لان الاخوة الاشقاء والاخوات الاشقاء الشقيقات والاخوة من اب والاخوات من اب ذكروا في اخر سورة النساء - 00:04:41ضَ
وهذه مما يدل على انها في الاخوة الام قراءة سعد ابن ابي وقاص وايضا قراءة ابن مسعود. لان سعد قرأ وله اخ او اخت من ام فدل على ان هذه الاية في الاخوة من ام طيب من هم؟ هو ان يموت - 00:04:58ضَ
الميت ليس له ذرية اولاد وليس له اباء لا اصول ولا فروع. فما الذي يرثه؟ يرثه الاخوة المحيطين به. ولذلك سمي كلالة من الاكليل. لان الاكليل يحيط بالرأس. وهؤلاء يحيطون بالميت - 00:05:18ضَ
تطلق على الاخوة سواء من ام او من اب او اشقاء واحيانا يطلق على الشخص نفسه الميت يقال هذا رجل كلالة لانه لا يورث الا من هذه الجهة. طيب يقول فيه ان الميت اذا لم يكن له ولد ولا والد وهو معنى كلامه - 00:05:38ضَ
في الاشهر هذا كلامه. من الذي يرثه؟ يرثه اخوته من ام او من اب او اشقاء لكن الاية هذي من ام ويفهم منه ان الاصول والفروع يحجبون ولد الامة يسمى ولد - 00:05:58ضَ
او الاخ من ام. يحجبون ولد الام وان الواحد من ولد الام له الثلث. ذكرا كان او انثى. اذا وجد اذا وجد للميت فروع منعوا دخول الاخوة او وجد اصول اباء فقط اما الام لا الام لا تحجب ذكرا - 00:06:13ضَ
طيب ما ميراثهم؟ قال ان كان واحد يأخذ السدس ذكرا كان او انثى. وان كان وان كانوا اكثر من واحد يعني كانوا اثنين فما فاكثر. فهؤلاء يشتركون هنا في الثلث سواء ليست ذكرك الانثى لا. يشتركون في السدس. وتلاحظ تلاحظون ان ميراثهم ميراث الام - 00:06:33ضَ
لانهم جاءوا من جهة الام والاصل الاصل ان القاعدة في في في الفرائض ان ما كان بين الميت بين الميت ما كان بين الوارث والميت انثى لا يدخل لا يدخل يعني من كان من جهة الانثى لا يدخل يعني اذا كان هناك ابن ابن ابن ابن بنت هذا لا يرد لان البنت - 00:06:58ضَ
لا تلث اذا كان يعني من جهة الام خال او خالة هذي جهة الام تمنع الا هؤلاء جاؤوا من جهة امهم وورثوا لو تلاحظ ان ميراثهم نفس ميراث الام. سدس وثلث. طيب يقول قرأ سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وله اخ او اخت من - 00:07:24ضَ
اخرجه سعيد بن منصور وغيره. وفيه ان ان الاثنين من ولد الام فصاعدا لهم الثلث من غير زيادة. يشتركون فيه. ذكرهم وانثاهم سواء. ما يقال للذكر مثل حظ الانثيين. لانهم جاءوا من جهة الام. فهم سواء - 00:07:47ضَ
يقول ومن ورث ولد ومن ورث ولد الام مع البنت لم يدخلها في مسمى الكلالة لأن ليست والصحيح ان ولد الأم لا يرث مع البنت. هذا على رأي لكن لا يرث. وكذا من ورثه مع الأب لا يسمى كلامه - 00:08:04ضَ
الاب الاصل موجود يقول ومن ادخله في مسماها ايش يسمى كذلك؟ ولم يورثه مع الجد ولم يورثه مع الجد قال انه لا يسمى ابا. يعني الاب لا يسمى الجد لا يسمى ابا. الصحيح مثل ما ذكرنا لكم لا يدخل الكلالة يرثون الاخوة - 00:08:21ضَ
من الام او ولد الام لا يرث مع وجود الفروع ذكورا كان او اناثا. ولا يرثون مع وجود الاصول ذكورا يعني الاباء. طيب فيرثون متى؟ لو ان رجلا توفي وترك اخا له منامه - 00:08:41ضَ
بكى امه. ونقول الام لها الام لها ثلث. الام لها ثلث لوجود الام لها الثلث. الام لها الثلث. لانه ليس هناك فرع والاخ الواحد لا يحجبها الى الى السدس لابد ان يكون اخوة فهي تأخذ الثلث. ويأخذ الولد من ام السدس لانه واحد. هذا هو. فلو كان اكثر من من واحد مثلا - 00:09:01ضَ
اولاد الام اثنين او ثلاثة او اكثر يحجبون الام الى الى السدس الى السدس لو كان هناك فرع والحوار الوارث يمنع دخول اولاد الام او اب. طيب. يقول هنا قوله تعالى غير مضار - 00:09:24ضَ
من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. يقول فيه تحريم الاظرار في الوصية. وفسر في الحديث بانه يزيد على الثلث. الوصية يعني غير مضار يحتمل في كل وصية محرمة - 00:09:42ضَ
سواء فوق الثلث او لوارث او وصية لشيء محرم. كل هذه قد تضر بالورثة ولا تنفذ. طيب الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. كيف الدين غير مضار؟ نقول قد يعني يدعي الاب - 00:10:00ضَ
او يكتب او نحوه ان عليه دينا لفلان حتى يمنع الورثة. يعني دعوة على ان يكون يمنع الورثة فنقول آآ هذا هذا الدين غير صحيح وما ذكره لا يقبل لان فيه ظررا على الورثة سواء - 00:10:20ضَ
او الوصية طيب يقول اخرج النسائي وغيره عن ابن عباس قال الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ غير مضار واخرج احمد وابو داوود والترمذي عن ابي هريرة مرفوعا. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة. فاذا اوصى حاف في وصيته - 00:10:40ضَ
ويختم له بشر عمله فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخله فيدخل الجنة. ثم يقول ابو هريرة اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله. الى قوله عذاب - 00:11:00ضَ
المهم طيب ذكر المؤلف عند التنبيهات او تنبيهين يقول التنبيه الاول استدل بعموم الاية من قال بالارث من الانبياء وبارث القاتل. والمسلم من الكافر. وارث المباحث والارث منه. ومن المرتد. ومن منع ذلك اخذ بالاخبار المخصصة. يعني السيوطي لاحظ - 00:11:20ضَ
انه احيانا رحمه الله يأتي باقوال قد تكون اقوال شاذة او اقوال مرجوحة والقول الصحيح الذي عليه الدليل ما ذكره ولكنه يأتي بها ثم لا يعلق يعني مثلا الان هل الانبياء يورثون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن مع عاشر الانبياء لا - 00:11:47ضَ
ما تركناه صدقة. هذا الحديث يرد من يستدل بعموم الايات ان الانبياء يورثون. يقول ايات المواريث عامة يدخل فيها الانبياء. طيب عندنا حديث يمنع حديث صحيح المفترض انه علق. طيب يقول وبارث القاتل. القاتل - 00:12:07ضَ
الدليل ان القاتل لا يرث. يمنعه من الميراث القتل. والكفر ويمنع الشخص من الميراث واحدة من الى لين ثلاثين. قتل ودق واختلاف ديني. اختلاف الدين المرتد الكافر. والرق والقتل. ولذلك قالوا هنا والمبعض - 00:12:27ضَ
المبعظ يعني كما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم. فهو في حكم المبعظ في حكم المملوك المبعض يعني بعضه حر وبعضه رق او قد يكون مبعض يعني لاكثر من شخص مشتركين فيه. والارث منه. ومن المرتد الكافر والمرتد. ومن منع ذلك - 00:12:47ضَ
الصحيح ان هؤلاء كلهم لا يرثون. على القول الصحيح الذي دلت عليه الادلة ان هؤلاء جميعا لا يرثون. طيب هذا التنبيه والمفترض انه يعني ذكر السيوطي فقال من استدل بان اه بان بارث الانبياء او بارث - 00:13:13ضَ
الانبياء وبارث القاتل من استدل بذلك بالاية استدلاله مردود لان النصوص والاحاديث دلت على منع هؤلاء من الميراث. طيب. يقول العون في الفرائض. قاله عمر باجتهاد منه. ووافقه الصحابة وعليه الامة - 00:13:33ضَ
في مسألة العون. العون ما هي؟ ما هي مسألة العون؟ العول هو زيادة. يعني العول زيادة آآ في يعني زيادة في الاسهم ونقص في الانصبة. يعني اذا زاد الورثة يعني وجدنا ان الانصبة - 00:13:53ضَ
اقل فنزيد في الانصبة فهذا معنى العون. العون قال به عمر وتقبلت الامة يقول وانكره ابن عباس ثم قد يكون انكره في اول الامر وعاد. وقال اقدموا من قدمه الله. يعني اذا - 00:14:13ضَ
عندنا زيادة في الوارثين. نقدم الاول في الاول ونحجب. طيب اذا كان هذا الشخص له فرض كيف نسقطه؟ نزيد فالعول نعير المسألة نعول بالمسألة ولا نسقط صاحب الفرض طيب يقول قوله تعالى واللاتي - 00:14:31ضَ
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت يقول الاكثرون على انها والاية التي بعدها منسوخة باية الجلد في سورة النور. النسخ دائما ايها الاخوة والاخوات لا نصير اليه ولا نلجأ اليه الا عند التعارض الحقيقي - 00:14:51ضَ
اذا لم يمكن الجمع بين النصوص والنصوص فاننا نلجأ الى النسخ واما ان كل اية ظاهرها التعارض نلجأ الى النسخ هذا غير صحيح. فهذه الاية على الصحيح انها لا تتعارض مع اية جلد - 00:15:13ضَ
وليس بينهما نسخ ليس بينهما نسخ الجلد جاء في حديث اه حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - 00:15:30ضَ
البكر والبكر جلد مياه. ثم نفي سنة. والثيب الثلج. الثيب بالثيب. راجم بالحجارة. طيب نلاحظ انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السبيل هذا من وين جاءت؟ نقول جاءت من الاية. قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن - 00:15:44ضَ
اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فكان هذا في اول الامر مجملا. ثم جاء الحديث مبينا لها. فقوله جعل الله لهن سبيلا هذا من بيان المجمل. فنقول الاية هذي من بيان المجمل يعني من باب المجمل والمبين - 00:16:07ضَ
لا من باب الناسخ والمسوخ. هذا هو الصحيح. واخرج الفرياء بعن ابن عباس قال كن يحبسن في البيوت حتى نزلت سورة النور. يعني تبين بيان هذا هو الصحيح لكن لابد ان نفهم ان النسخ عند المتقدمين اوسع منه عند المتأخرين. يعني لما يقول ابن - 00:16:33ضَ
احد الصحابة او التابعين الاية منسوخة لا يقصد النسخ الذي هو رفع الحكم الاول بحكم جديد. وانما عندهم النسخ اوسع فالتخصيص يسمونه نسخ والتقييد والبيان. طيب. يقول واخرج ابن ابي حاتم من طريق علي رضي الله عنه في قوله تعالى واللذان - 00:16:53ضَ
يأتيانها منكم قال كان الرجل اذا زنا اوذي بالتعيير وظرب النعال ثم نسخ ذلك باية الجلد في سورة النور. نقول هذه الاولى النساء. وهذه في الرجال. والنساء يحبسن. والرجال يعير يضرب بالنعال - 00:17:14ضَ
ونحوه. هذا كان في بداية الامر ثم جاء البيان جاء البيان ليس نسخا وانما مجملا بين. طيب هذا هو الصحيح في معنى الاية انها كانت في اول الامر ثم بينت بين الحكم - 00:17:34ضَ
طيب يقول في الاية اشتراط شهادة اربع رجال. في الزنا فلا يقبل فيها شهادة النساء. ولا اقل من اربعة من اربعة خلافا لمن اجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين. الصحيح اربعة منكم - 00:17:49ضَ
رجال لابد النساء يقبلن في المبايعات والبيع والشراء والاجارة المعاملات تقبل شهادة المرأة. والاصل هي شهادة الرجال. طيب. يقول واستدل ما لك بقوله من نسائكم ومنكم على ان اهل الذمة - 00:18:07ضَ
لا يقام الحج لا يقام الحج عليهم في الزنا كالمسلمين هذي من المسائل التي ينبغي للسيوطي ان يعلق عليها يعني اهل الذمة اذا دخلوا بلاد المسلمين واذا دخلوا بلاد المسلمين سواء كانوا معاهدين او من اهل الذمة - 00:18:25ضَ
فهؤلاء يجب عليهم ان ان يلتزموا شعائر الاسلام. فان لم يلتزموا وانتهكوا شيئا من شعائر الاسلام كالزنا والسرقة الخمر ونحوه يقام عليهم الحج. هذا هو الصحيح. يقام عليهم الحج. يقول وذهب قومي الى ان الايتين محكمتان. اللي هي اية يعني واللات - 00:18:46ضَ
الفاحشة واللذان محكمتان وان الاولى في اتيان المرأة المرأة والثاني في اتيان الرجل الرجل يؤيده قوله تعالى واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء ثم قال واللذان يأتيانها - 00:19:06ضَ
تقتل ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال. ففي الاية وجوب التعزير في السحاق وهو اتيان المرأة المرأة. واشتراط واشتراط اربعة شهود فيه. واستدل بها من اوجب التعزير في اللواط دون الحد. وفيها ان التعزير يكون بالحبس - 00:19:26ضَ
وسائل انواع الاذى من الضرب والتعيير والتوبيخ والاهانة. هذا رأي رأي بعضهم يعني يقول اتيان المرأة المرأة او اتيان الرجل والرجل هذا رأي. ولكن مثل ما ذكرنا آآ الذي رجحناه انها من بيان المجمل. طيب - 00:19:46ضَ
وعندي ان الاية الاولى في الزنا هنا رجح السيوطي رحمه الله نعم هنا بين يقول وعندي من الاية الاولى في الزنا لما تقدم من الحديث ولذكرهن بلفظ الجمع والثانية في اللواط. للاتيان بصيغة التثنية في واللذان يأتيانها - 00:20:06ضَ
وما بعد وما بعده. ومن قال انه اراد الزاني والزانية فهو مردود تبيينه ذلك بملء المتصلة بضمير الرجال. وباشتراكهما في الاذى والتوبة والاعراض. وذلك مخصوص بالرجال لذكره ما يتعلق اولا وهو الحبس. ولو اريد بالاية الاولى السحاق لانه لاتى بصيغة التثنية. كما في الثانية ولو اريد - 00:20:26ضَ
الزنا من الرجال لاتى بصيغة الجمع كما في الاولى وهذا ما فسره مجاهد. اخرجه عنه ابن ابي حاتم وغيره. والله اعلم بذلك كما ذكرنا لكم طيب والمسألة فيها كلام فيها خلاف بين المفسرين قد يكون الذي ذكرناه دل عليه الحديث حديث عبادة خذوه - 00:20:56ضَ
خذوا عني. رجع الله لهن سبيلا. طيب قوله تعالى انما التوبة على الله. للذين يعملون السوء بالجهاد ثم يتوبون من قريب. قال في بيان الوقت الذي تقبل فيه التوبة. وهو ما لم يصل الانسان - 00:21:16ضَ
الى الغرغرة ومشاهدة ملك الموت. ومشاهدة ملك الموت والعذاب فاذا وصل الى ذلك لم تقبل له ولا يصح منه ايمان. وليست التوبة للذين يعملون حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبت الان هذا وقت الغرغرة. اذا رأى الموت قال اتوب. هذا لا تقبل. مثل ما فعل فرعون. لما رأى الموت - 00:21:30ضَ
قال امنت لم يقبل منه. طيب يقول انما التوبة على الله الذين امنوا السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس ثم ويتوبون من قريب. قال القريب ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت. يعني هذا معنى قريب. وقال وعن الضحاك قال القريب ما دون الموت - 00:21:54ضَ
وعن الحسن ما لم يغرغر عن ابن عمر انه قال التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق يعني يأتيه الموت في شاطئ الموت ثم قرأ الاية وقال وهل الحضور الا السوق - 00:22:14ضَ
عبر احدهم الموت واخرجه احمد الترمذي من حديثه مرفوعا ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذه الاثار دالة على ان الانسان تقبل توبته ما لم يرى الموت امامه. لكن ما معنى كلمة من قريب؟ هذي تكلم عنها - 00:22:30ضَ
والذي يظهر والله اعلم ان كلمة من قريب ان المراد به هو التوبة العاجلة. يعني اذا اذا وقع في المعصية فان الواجب عليه ان يتوب ويبادر. لانه لا يدري متى يأتيه الموت - 00:22:50ضَ
وكل ما هو ات قريب. فيبادر بالتوبة. لانه لا يدري قد ينزل عليه الموت بلحظة. فعليه المبادرة. يقول اخرج ابن ابي حاتم وغيره عن ابي العالية انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة قال هذه في اهل الايمان. وليست التوبة الذين يعملون السيئات. قال هذه - 00:23:06ضَ
للنفاق ولا الذين يموتون وهم كفار قال هذه لاهل الشرك. واستدل بعموم الاية على صحة التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره. وبعد نقضها وعلى صحة توبة المرتد. يقول الاية عامة - 00:23:26ضَ
فمن تاب من ذنب وان كان مصرا على غيره فاقبل توبته يعني مثلا لو وقع مثلا في غيبة وتاب من الغيبة او في مثلا في تعامل في الربا وتاب منه. وعنده معاصي اخرى يزاولها مثلا يعني يقع في بعض الكبائر او بعض - 00:23:42ضَ
الذنوب فنقول توبته من الربا مقبولة. اذا تاب من الربا هذه توبة مقبولة وما اصر عليه يجب عليه ان يتوب. وان لم يتب معرض نفسه للعقوبة. طيب لا يلزم من التوبة ان يتوب من جميع الذنوب - 00:24:03ضَ
هو الاصل لكن لو تاب من بعضها الله جل جلاله قد يقبل منه توبته. طيب يقول وبعد نقضها يعني مثلا تاب ثم عاد ثم اراد ان يتوب. نقول يتوب. يجوز. وهو يصح. وعلى صحة توبة المرتد لانه ارتد. وخرج عن الاسلام. ثم اراد ان يدخل. يصح - 00:24:19ضَ
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. يقول نزل ردا على ما كان عليه ما كان في الجاهلية. من ان ولي ولي الميت احق بامرأته من اهلها. ان شاء تزوجها وان شاء زوجها. كان الرجل في الجاهلية اذا مات يأتي الورثة. احيانا ابناؤه - 00:24:39ضَ
او اخوته او اعمامه فيأتون الى زوجته اه من شاء منهم تزوجها. من غير ان يأخذ رأيها. ومن شاء يعني من شاء منهم تزوجها. واو زوجها من يشاء او منعها من الزواج - 00:25:01ضَ
حتى تفتدي. يقول اخرجه البخاري. قال ففيه ان الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الاموال لوجه يقول الاية ترد عليهم لانهم اهل الجاهلية كانوا يعني ينظرون للمرأة انها من سقط المتاع وانهم يتحكمون بها كأنها مملوكة - 00:25:15ضَ
فجاء الاسلام ورد ذلك وابطله. طيب قوله تعالى ولا تعضلوهن. تعضلوهن يعني تمنعونهن. لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لاحظوا ان اول الاية يا ايها الذين امنوا لا يحلكم ان ترثوا النساء كرها. هذا في الورثة الاولياء. قوله ولا تعضلوهن هذا الازواج - 00:25:38ضَ
تذهب ببعض ما اتيتموهن المهر. الا ان يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني لا تقهر تقهروهن وهو وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبته - 00:25:58ضَ
ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي. هو مثلا يتزوج يتزوج هذه المرأة. ثم هو يكرهها. لا لا يريد ان يجلس معها وقد امهرها فيأتي يضيق عليها ويضرها حتى تفتدي هذا لا يجوز. امساك معروف او تسبيح باحسان. يقول اخرجه من ابي حاتم. واخرج عبدالرزاق عن ابن البيلماني. قال نزل اول - 00:26:15ضَ
الاية في امر الجاهلية اللي هو الاولياء يرثون الزوجة. واخرها في امر الاسلام الزوج يعظل زوجته. قال ففيه تحريم الاضرار بالزوجة ليوجهها للاقتداء واباحته ان كان النشوز منها. يقول هل يجوز ان ان ان - 00:26:42ضَ
ان يلزم الزوجة بان تفتدي وتخرج عنه. نقول لها احوال. ان لم يوجد سبب هذا من الاضرار بها. ولا يجوز له اما امساك معروف او تسريح باحسان. اما ان وجد نشوزا ان وجد النشوز منها كما قال تعالى الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فهذه في هذا - 00:27:02ضَ
الحال اذا لم يرظى خلقها او هي تسلطت عليه ونشزت فله ان يطالبها بالمهر. ولا تعذروهن تذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. يقول ابي حاتم عن جابر ابن زيد ان ان ابن عباس كان يقول في هذه الاية الا ان يأتينا بفاحشة مبينة النشوز وسوء - 00:27:22ضَ
الخلق واخرج من طريق العوف عنه قال الفاحشة المبينة ان تفحش على اهل الرجل وتؤذي وآآ وتؤذيهم هذا كله داخل الفاحشة. الفاحشة في القول والفعل. واشدها الزنا. وقد يكون من السب والشتم والايذاء - 00:27:48ضَ
والارشاد والتطاول على الزوج وعلى ابنائه وعلى على اهله. كل هذا اذا وجد من الزوجة فانه يطالب في حقه ويطلقها. يقول اخرج من طريق مجاهد قال الزنا وهو اعلاها. طيب. واستدل قوم بظهر الاية على - 00:28:08ضَ
جواز الاضراب اذا حصل منها ما ذكر. مثل ما ذكر الله لا يحل لكم ان تلث النساء كرها ولا تعظلهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن شيء الا اي يأتين بفاحشة مبينة. جواز الاظرار اذا حصل منها - 00:28:28ضَ
والتضييق عليها حتى تهتدي. وقال اخرون انما هي مبيحة للاخذ دون الاظرار. فالاستثناء على هذا منقطع يعني يقول لا تضرها تؤذيها. وانما يجوز لك اخذ اخذ هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. لان الاضرار اصلا امر محرم لا يجوز - 00:28:43ضَ
لا تضر المرأة وتضيق عليها في طعام او كسوة او او سكن او نحو ذلك. او اذا باللسان هذا كله لا يجوز. لكن لك ان تطالب هذا جائز طيب يقول هنا - 00:29:03ضَ
استثناء منقطع يعني ولا تعذرهن لتذهبوا ببعض مآتيه الا ان يأتين بفاحشة مبينة نقول الا ان يأتينا هذا ليس داخا فيما قبله. لكن ان اتينا بفاحشة مبينة جاز لك الاخذ. هذا معنى المنقطع - 00:29:20ضَ
والمتصل ان ما بعد ما بعد الا متصل متصل بما قبله طيب قال واستدل قوم بقوله ببعض ما اتيتموهن على منع الخلع باكثر مما اعطاها. الصحيح الجواز لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة - 00:29:39ضَ
طلبة الخلع قال ما اصدقك؟ قالت اصدقني حديقة. قال تردين علي حديقة؟ قالت ارده ارد عليه حديقته وزيادة. فدل على لكن من شيم الرجال واخلاقهم الا يأخذ عليها زيادة. فاذا امهرها يعني آآ مهرا قدره كذا - 00:29:58ضَ
فلا يجوز ان يأخذ الزيادة ويلجأها الى ان تدفع زيادة لا. انما يأخذ حقه فقط او يعني يأخذ اقل من ذلك طيب قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. في وجوب ذلك. يعني وجوب المعاشرة بالمعروف. قال من توفية المهر يعني يعطيها مهرها - 00:30:18ضَ
ولا يماطل وايضا النفقة والقسم ان كان عنده اكثر من واحدة واللين في القول وترك الضرب والاغنام بلا ذنب هذا كله يجب عليه في المعاشرة مع الزوجة. واستدل بعموم من اوجب لها الخدمة - 00:30:38ضَ
اذا كانت ممن لا تخدم نفسها. هذا من المعاشرة بالمعروف قوله تعالى فان كرهتموهن. والمعاشرة حقيقة تعود الى ماذا؟ الى العرف. لان الله قال بالمعروف وبالمعروف الى العرف يعني ما تعارف الناس عليه في مجتمعاتهم يعاشرها ما يرظيها مما يعني - 00:30:58ضَ
ترى في بنات جنسها. طيب يقول قال الكيا فيه استحباب الامساك بالمعروف. وان كان على خلاف هوى النفس. وفيه على ان الطلاق مكروه. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا. ما قال طلقوهن. فدل على استحباب الامساك بالمعروف وان كان على خلاف - 00:31:26ضَ
الشخص يكره المرأة ولا يرتاح. فعليه ان يمسك ويصبر. لا تدري ما الذي يحدثه الله. فان كرهتموه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ففيه دلالة على كراهية الطلاق وان الله لا يحب الطلاق. طيب يقول - 00:31:46ضَ
قوله تعالى واتي واتيتم احداهن قنطارا. قال فيه رد على من لم يجز من لم يجز المغالاة في المهور. وهم قوم نقله عنهم ابن الفرس. وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي. واتيتم باحداه واتيتم احداهن قنطارا. فلا تأخذوا منه شيئا - 00:32:06ضَ
كلمة قنطارا هو المال الكثير. قال فيه دلالة على ان الرجل له ان يمهر المرأة بالمال الكثير. الصحيح ان السنة جاءت بتقليل المهر من المبالاة. وعدم المغالاة فيه. ولو ولو دفع مالا جاز ذلك. لو دفع يعني لو امهرها بمال كثير هذا - 00:32:26ضَ
جائز لكنه خلاف السنة. والسنة التخفيف. السنة التخفيف. هذا هو الاصل. فينبغي له يعني النبي صلى الله عليه وسلم خفف. وعاش رضي الله عنها تقول اعظم الناس بركة ايسرهن مؤونة والتخفيف يعني التخفيف على على يعني التخفيف من حمل - 00:32:49ضَ
الزوج على ظهره الديون وغير ذلك من المصالح لكن لو امهرها او طلبت يعني او طلب وليها ان ان ان ان يدفع يعني مالا كثيرا هذا جائز والاية خرجت مخرج - 00:33:09ضَ
ماذا؟ خرجت الاية يعني انما ذكر الله القنطار لحكمة ما هو؟ يقول وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطار يقول لو فرضنا انك اردت ان ان تبدل زوجتك بزوجة اخرى وهذه الزوجة الاولى المبدلة قد دفعت لها - 00:33:25ضَ
ولو دفعت قنطارا كثيرا لا تأخذ منه شيء. لانه لو كان يدفع قليلا لما التفت الى ذلك. فهذا يعني له له سر فقط. واما الاصل هو عدم المغالاة. طيب. يقول اخرج ابو يعلى عن مسروق ان عمر ابن الخطاب نهى ان يزاد في - 00:33:45ضَ
الصداقة على اربع مئة درهم. فاعترضته امرأة من قريش فقالت اما سمعت ما انزل الله؟ واتيتم احداهن قنطارا؟ فقال اللهم غفرا كل الناس افقه من عمر. ثم رجع ركب المنبر وقال اني كنت نهيت - 00:34:05ضَ
طبعا نهايتكم ان تزيدوا في ان تزيدوا النساء في في صدقاتهن على اربعة مئة على اربع مئة درهم. فمن شاء ان يعطي من ماله ما واخرج ابن المنذر عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر رضي الله عنه لا تغالوا في مهول النساء فقالت امرأة ليس - 00:34:25ضَ
ليس ذلك لك يا عمر. ان الله يقول واتيتم احداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك في قراءة ابن مسعود من ذهب قال عمر ان امرأة خاصمت عمر فخاصمته واخرج عبد ابن حميد عن بكر ابن عبد الله المزني قال قال عمر خرجت انا خرجت وانا اريد ان انهاكم - 00:34:47ضَ
عن كثرة الصداق فعرظت لي اية من كتاب الله واتيتم احداهن قنطارا. هذه القصة التي يتداولها كثير من المفسرين وهي قصة ان المرأة قالت ليس لك يا عمر هذا. هذه قصة ضعيفة - 00:35:12ضَ
لم تثبت يعني سواء قال عمر ذلك او لم يقله آآ هو الاصل التخفيف وان زاد الزوج من نفسه او المرأة طلبت ذلك جائز. طيب. قال تعالى وكيف تأخذونه؟ وقد افضى بعضكم - 00:35:27ضَ
الى بعض قال استدل به من اوجب المهر بالخلوة. لان الافظاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذي ليس فيه بناء. وعبر به عن الخلوة وهو مردود فان الافظاء يكن به عن الجماع. وبذلك فسره ابن عباس هذي مسألة يعني - 00:35:44ضَ
هل يستقر المهر بالخلوة؟ الاية الاية نص في الجماع. وكيف تأخذون وقد افضى؟ يعني خلا بعضكم ببعض. افضى بعضكم الى بعض. يعني وصل الرجل الى ما لم يصل اليه احد - 00:36:04ضَ
اليها او افضى اليها يعني خلا بها. خلا بها. فالاية نص في الجماع. كما فسره ابن عباس وغيره ابن عباس قال الافظاء يكنى به عن الجماع. طيب يبقى عندنا مسألة الخلوة اذا خلا الرجل بالمرأة فهل يستقر المهر او لا يستقر - 00:36:24ضَ
الصحيح انه يستقر وعليه جمهور الصحابة. جاء عن بعض الصحابة انه قال من من اغلق بابا او اسدل ستارا وقد وجبت العدة واستقر المهر. لانها مظنة مظنة يعني المباشرة استقرار المهر بالخلوة ثبت بالسنة من اقوال الصحابة. طيب. يقول وقد وقد رد ابن وقد رد ابن الفرس على قائل الاول - 00:36:45ضَ
يقول وقد رد ابن فرس على قائل الاول الذي يقولون انه يستقر الان رجع الصوت يقول اه ابن الفرس مقدرات ابن فرس على القائل الاول على القائل الاول فاجاد. يعني الذين قالوا الخلوة. فاجاد وقال الكناية عند العرب انما - 00:37:14ضَ
يستعمل بما يستحيا من ذكره كالجماع والخلوة كالجماع والخلوة لا يستحى من ذكرها. فلا يحتاج الى كناية. قلت وفي تعديته الى ما يدل على معنى الوصول والاتصال. خلا قد خلا بعضكم الى بعض الى بعض. طيب قوله تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال - 00:37:34ضَ
هو الايجاب والقبول في عقد النكاح. يعني قال الرجل آآ يعني اذا قال آآ الولي زوجتك آآ موليتي وقال الرجل قبلت هذا هو الميثاق. وقيل الميثاق هو يعني ما اخذ - 00:37:54ضَ
من العهد ان يقوم بما اوجب الله عليه من حق المرأة عدة اقوال. طيب. يقول فسره بذلك ابن عباس ومجاهد اخرجه ابن ابي حاتم. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الى قوله غير - 00:38:14ضَ
يعني الايات التي ستأتينا الان آآ الثانية والعشرون وما بعدها في المحرمات من النساء. يقول في هذه الاية محرمات النكاح ففيها تحريم نكاح. نساء الاباء. وشمل ذلك الاجداد فصاعدا من جهة الاب - 00:38:30ضَ
او الام من النسب او الرضاع كل ما هو من اصولك الاب او من جهة الاب او من جهة الام سواء في النسب او الرظا الربع هؤلاء كلهم زوجاتهم محرمة. محرمة بالعقد بمجرد العقد. طيب. ومن قال ان النكاح حقيقة في العقد - 00:38:50ضَ
تدل بها على عدم تحريم مزنية الاب اذا قال ان النكاح مجرد العقد فقط فهل اذا وطأ الرجل امرأة اجنبية وزنا بها هل هذه المرأة تحرم على تحرم على ابنائه؟ يقول هذا على رأيي والصحيح عدم عدم - 00:39:09ضَ
تحريم لان هذا ليس نكاح. والله عز وجل يقول يقول لا تنكحوا ما نكح. والرجل لم ينكحها. ومن قال حقيقة في الوطء استدل بها على كما استدل بها على تحريم موطوءة موطوءته بملك بملك يمين ولا عقد فيها. ملك اليمين - 00:39:29ضَ
مثلا وطأ الرجل او ملك هذه هذه المملوكة ملكها. ثم باعها واشتراها الابن هذا خلاص يزول ليس من المحرمات. الا ان يتركه تورعا. طيب يقول وفيه تحريم الامهات. حرمت عليكم امهاتكم. والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات - 00:39:49ضَ
وبنات الاخت فهذه سبع من النسب. قال ابن قال ابن فرس ويدخل في الامهات كل من له عليك ولادة. لانها ام. يعني الامة امهات وان علونا والبنات كل من لك عليه ولادة بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. يعني وان نزلت ولا يدخل - 00:40:12ضَ
فيه المخلوق من زنا. كما تقربوا كما تقرر لانها ليست بنتا شرعا بدليل عدم الارث. واذا لم تدخل في اية التحريم دخلت في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. ومن حرمها قال هي بنته حقيقة وانتفاء الاحكام من الارث وغيره - 00:40:32ضَ
لا يدرى هذه الحقيقة والتحريم يحتاط له. والصحيح هو البعد عن ذلك خروج من الخلاف قال ومن ومن دخل في الاخوات الشقائق وغيرهن فقال ودخل في الاخوات قال ودخل في الاخوات الشقائق - 00:40:52ضَ
وغيرهن وغيرهن. يعني واخواتكم يدخل الشقائق وما الاب وما الاخ ومن ام ومن الرضاعة. والعمات والخالات كل من ولده جدك او جدتك. وان وان علوا من قبل الاب او الام. وفي بنات الاخ وبنات الاخت كل من لاخيك - 00:41:08ضَ
او لاختك عليه ولادة. كلهم يدخلون. وفيه تحريم الامهات من الرضاعة والاخوات منها. فيدخل في الامهات من ارظعتك او ارضعت من ولدتك او ولدت مرضعتك او ولدت صاحبا اللبن وان علوا يعني من جهة الاب - 00:41:28ضَ
من جهة الذكر والانثى. ويدخل في الاخوات اخواتك منه. واخواتك واخوات ابيك وامك منهما يعني في الرضاعة واولاد الاخوات منها ايضا من الرضاع سبع. كما حرم من النسب. يعني نزل الرضاع منزلة النسب - 00:41:48ضَ
قال في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والاختصار في الاية على نوعين الولادة على نوعين الولادة يعني الام الاخت لماذا قال امهاتكم اللاتي ارضعنكم؟ ارضعنكم واخواتكم ولم يذكر غيرهن. قال لانهما الاصل والخمسة الباقية فروع - 00:42:09ضَ
دل بعض الظاهرية بها على ان ان بها على الا يحرم من الرضاعة الا الامهات والاخوات فقط. دون البنات ونحوها. هذا رأي الظاهرية لكن الحديث يرده. واستدل ما لك وغيره بقوله - 00:42:29ضَ
اللاتي ارضعنكم على ان رظاع الرجل والبهيمة لا يحرم. وكذا الميتة لانها لم ترضع. لا بد ان تكون امرأة ترضع واستدل بعموم من حرم برظاع الكبير ومصه الرضاعة الكبير هذه مسألة خلافية آآ مسألة خلافية هل يجوز يعني في قصة سالم مولى ابي حذيفة ان امرأة آآ - 00:42:45ضَ
ابو حذيفة قال النبي ان سالما يدخل كأنه ولد منا والان نزل الحجاب فقال ارضعيه فهذا خاص. خاص ولا يجوز تعميمه خاص لهذه المرأة فلا يجوز للرجل للمرأة ان ترضع رجلا كبيرا مثل ان تضع اللبن في اناءه وتقول ارظع وترضعه خمس مرات - 00:43:11ضَ
هذا لا لا يصح طيب وفيه تحريم امهات النساء. وان علوت دخل بالزوجة ام لا. والربائب وهن بنات الزوجات. بشرط ان يكن مدخولا به يعني الربيبة لا تحرم الا اذا دخل بامها. اما زوجة اما ام الزوجة تحرم بمجرد العقد - 00:43:31ضَ
فان لم يدخل بهن فلا يحرمن خلافا لمن شذ. واستدل بقول واستدل او واستدل بقول اه بقوله اللاتي في حجور من لم يحرم الرقيبة الكبيرة والصحيح لا يلزم لان الحجور خرج مخرج الغالب. يقول اخرج ابن ابي حاتم بسند صحيح عن مالك عن مالك - 00:43:52ضَ
ابن عوف ابن الحدثان قال توفي توفيت امرأة امرأتي فاخبرت علي رضي الله عنه قال الاها ابنة؟ قال قلت نعم هي بالطائف قالت كانت في حجرك؟ قلت لا. قال فانكحها. قال فاين قوله وربائبكم التي في حجوركم؟ قال انها لم تكن في حجرك. انما - 00:44:12ضَ
ان كانت في حجك. الصحيح هو انها تحرم وان وان قوله في اللاتي في حجور خرج مخرج غالب. والجمهور حرموها وقالوا انه صفة موافقة للغالب. ومن قال ان الامة لا تحرم الا بالدخول. ايضا قال ان قوله اللاتي دخلتم بهن عائد الى الامهاء - 00:44:32ضَ
الصحيح انه خاص بالربائب. طيب نريد ان نقف يقول اخرجه ابن ابي حاتم ورده المطلق ورده قال ورده المطلقون بان بان المجيزين بان المجيزين بان المجرورين اذا اختلفا لا يكون نعتهما واحدا. وفي الاية رد على من حرم الربيعة بغير من التقبيل ونحوه. وقد فسر ابن عباس وغيره الدخول - 00:44:52ضَ
هنا بالجماع. لو قبل او نحوه لا لابد من الجماع. طيب يقول فيه تحريم حليلة الابن للصلب بخلاف المتبنى ودخل في الحديدة الزوجة والامة الموطوءة. يقول وفيه تحريم الجمع بين الاختين وذلك شامل للزوجتين والامتين. التحريم ان تجد - 00:45:22ضَ
بين الاختين وقد قال عثمان وعلي وابن عباس في الجمع بين اختين مملوكتين احلتهما اية يعني الا ما ملكت ايمان وحرمتهما اية وهي هذه الاية وان تجمعوا وهذا الصحيح انها تحرم واستدل به من اباح الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها لكن الحديث يرده. طيب طيب - 00:45:42ضَ
عندنا قوله تعالى والمحصنات من النساء بداية الجزء. قال المؤلف هنا وفيه تحريم المحصنات وهن ذوات الازواج هذي فيها مسألة وفيها خلاف. فيها كلام نقف عندها او عند قوله تعالى والمحصنات من النساء نقف عند هذا القدر. ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما - 00:46:02ضَ
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:46:22ضَ