Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه هذا مسلم محدث ام سلمة ولا يقظين. ساق المصنف رحمه الله - 00:00:02ضَ
هذا الحديث في كتاب الصيام لبيان ان الصائم اذا اصبح جنوبا يصح صومه قوله كان يصبح يطلع عليه الفجر جنوبا اوجب له الاغتسال الجنابة ما كانت عن ما كانت بعد انزال او جماع - 00:00:20ضَ
انزال سوا باحتلام او بتعمد انزال او بجماع هنا قيدت عائشة ام سلمة انه عندي جماع وهذا الحديث يدل على عدة مسائل مسألة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:51ضَ
يصبح جنوبا يصبح وهو صائم جنوبا من الجماع يدل على اباحة الوطئ في ليل رمضان والمسألة الثانية كان يصبح جنوبا وهو صائم يدل على ان الاغتسال قبل طلوع الفجر من الجنابة ليس شرطا - 00:01:14ضَ
في صحة الصيام وانما المنهي عنه هو الوطء بعد طلوع الفجر والمسألة الثالثة قالوا كان يصبح جنوبا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحصل منه الجماع وهو عبادة من العباد من العبادات - 00:01:48ضَ
والمسألة الرابعة قوله وقولهما من جماع النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل الا من ذلك والانبياء لا يقع منهم الاحتلام الله حفظهم من وسوسة الشياطين والمسألة الخامسة ثم يغتسل يدل على - 00:02:15ضَ
ان الاغتسال بعد الجنابة واجب وكما في قوله سبحانه وان كنتم جنوبا فاطهروا والمسألة السادسة قوله ثم يصوم يدل على ان الجنابة ان عدم ان ترك الاغتسال بعد طلوع الفجر - 00:02:43ضَ
لا محظور فيه والمسألة السابعة ثم يغتسل ويصوم يقاس عليه المرأة الحائض والنفساء اذا طهرتا قبل طلوع الفجر ثم نوت الصوم يصح صومهما حتى ولو لم يغتسل الا بعد الفجر - 00:03:04ضَ
ثم ذلك قال رواية ام سلمة ولا يقضي وذلك لتأكيد صحة الصوم اذا طلع الفجر والصائم مسألة التاسعة الثامنة يدل على دقة الشريعة في الاحكام طلوع الفجر يترتب عليه احكام - 00:03:29ضَ
ومن ذلك ترك الوطء ومن ذلك الاغتسال للصلاة فحياة المؤمن في عبادة ينتقل من عبادة الى عبادة اخرى وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ثم بعد ذلك قالوا عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:58ضَ
من مات وعليه صيام صام عنه وليه ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الصيام لبيان ان الميت اذا كان عليه صوم انه يقضى عنه صومه قوله وليه اي قريبه - 00:04:21ضَ
وهذا الحديث يدل على عدة مسائل المسألة الاولى قوله من مات وعليه صيام يدل على ان صوم رمضان له قضاء والمسألة الثانية قوله من صام من مات وعليه صيام صام عنه - 00:04:46ضَ
وليه اختلف العلماء رحمهم الله هل يصام عن الميت اذا مات وعليه صيام ام لا اولا من افطر في نهار رمضان لمرض واستمر به المرض حتى مات فليس عليه والمسألة الثانية - 00:05:08ضَ
والمسألة الثانية في في هذه الخلاف اذا كان الميت مات ولم يصم ولم يقضي بدون عذر ذلك لو كان مسافرا في رمظان ثلاثة ايام ثم بعد رمضان بخمسة اشهر مات - 00:05:35ضَ
هل يصام عنه هذه الثلاثة ايام ام لا هنا الخلاف القول الاول وهو قول الجمهور انه يستحب ان يصوم عنه قريبه استحبابا والقول الثاني انه لا انه يجب على اقاربه ان يصوموا - 00:05:58ضَ
في هذا الحديث القول الثالث انه لا يصام عنه قوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر اخرى وهو الذي فرط في الصوم وهو الذي فرط في القضاء يتحمل وزره والمسألة الثالثة في هذه المسألة - 00:06:24ضَ
اذا مات الميت عليه قضاء صوم وعليه نذر ولم يصمه هل يصام عنه ام لا على قولين قول اولا انه يصام عنه ذهب الحنابلة القول الثاني انه لا يصام عنه - 00:06:47ضَ
لتفريطه ومن اوجب الصيام في النذر بحديث امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تصوم فماتت قال دين الله حقب القضاء - 00:07:12ضَ
والقول الراجح انه يصام عن الميت اذا مات وعليه صيام وترك القضاء لغير عذر ولكن هذا الصيام استحبابا واذا كان الصيام صيام كفارة شهرين واذا كان الصيام عدة ايام في الصيام بقضاء رمضان - 00:07:32ضَ
او النذر يصح ان يصوم كل واحد من ورثة يوما فلو كان عليه قضى عشرة ايام لو صام عشرة من اقاربه في يوم واحد يصح او متفرقين وفي عدة ايام متفرقة يصح. واما اذا كان الصيام - 00:08:01ضَ
قضى كفارة صوم شهرين متتابعين فلا يصومه سوى شخص واحد ويكون الصيام متتابعا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:08:27ضَ