بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

17- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 5 ربيع الآخر1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين - 00:00:00ضَ

طيب اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي. قال رحمه الله باب واصلهم اي نعم. واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:23ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه - 00:00:45ضَ

فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي قوله فمن قتل له قتيل بعد مقالته هذي وهذه المقالة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة - 00:01:04ضَ

قال ان الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرة فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول الله - 00:01:27ضَ

فان الله احلها لي ولم يحلها للناس وهي ساعتي هذه حرام الى ان تقوم الساعة ثم قال عليه الصلاة والسلام الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هديل - 00:01:48ضَ

واني عاقل. اي اتحمل ديته فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين قيرتين وقوله فاهله بين خيرتين. اي اولياؤه بين خيرتين بينها اما ان يأخذوا العقل اي الدية او يقتلوه - 00:02:06ضَ

وهذا التخيير تخيير مصلحة فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ وتقرير الاحكام الشرعية في كل مناسبة ومنها ايضا ان الواجب بالقتل العمد - 00:02:27ضَ

القصاص او الدية فيخير الولي بينهما لقوله اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ويتعين يتعين احدهما باختيار الولي لكن ان اختار الولي القود فله ان ينتقل الى الادنى وهو الدية - 00:02:52ضَ

وان اختار الدية فليس له ان ينتقل الى الاعلى وهو القود اذا ابتداء مخير فان اختار القصاص فله ان ايش؟ ينتقل الى ما هو ادنى وهو الدية. الدية وان اختار الدية فليس له ان ينتقل الى ما هو اعلى - 00:03:18ضَ

اذا الواجب في القتل عمد احد شيئين القصاص او الدية فيخير الولي بينهما وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على ان الواجب بالقتل العمد احد شيئين بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل - 00:03:41ضَ

الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. واداء اليه باحسان قال ابن عباس رضي الله عنهما العفو ان يقبل الرجل الدية وهذا يدل على التخيير وثانيا حديث الباب من قتل له قتيل فهو اه فاهله بين خيرتين - 00:04:06ضَ

وفي حديث ابي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقات القول الثاني في هذه المسألة ان الواجب بالقتل العمد القصاص عينا والدية بدلوا عنه - 00:04:34ضَ

الواجب القصاص عينا وديها بدل عنه وهذا مذهب الجمهور جمهور العلماء على ان القتل العمد موجب للقصاص عينا واستدلوا اولا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص - 00:04:55ضَ

القتلى وثانيا حديث انس المتقدم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن النضر كتاب كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص ولكن عند التأمل نقول ان ادلة الجمهور لا تدل على ما ذهبوا اليه. لان الاية في اخرها فمن - 00:05:15ضَ

وايضا الحديث صريح فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة ينبني عليه مسائل ليس خلفا لفظيا وانما ينبني عليه مسائل المسألة الاولى اذا قلنا ان الواجب ان الواجب القصاص عينا - 00:05:42ضَ

من الواجب بالقتل عمد القصاص عينا لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني فهمتم؟ نعم. اذا قلنا الواجب القصاص عينا فانه لا يعدل الولي الى الدية الا برضا الجاني فلو ان شخصا قتل اخر - 00:06:10ضَ

ثم ثبت عليه القتل الولي هنا على هذا القول ليس له الا القصاص. نعم. فلو قال اريد الديقة للجاني لا القصاص اقتل او اقتص مثلا اختيار الدية لابد فيه من رضا من؟ الجاني. الجاني لان الواجب الذي يستحقه الولي او من - 00:06:34ضَ

هو القصاص واذا قلنا الواجب ان الواجب احد شيئين فله العدول الى الدية وان سخط الجاني لانه بين واضح؟ نعم. طيب ها نفسها مما ينبني اذا قلنا ان الواجب القصاص عينا فلا يجوز العدول عنه الى الدية الا بالضجة الا باذن من الجاني - 00:07:04ضَ

وان قلنا ان الواجب احد شيئين فله العدول وان سخط المسألة الثانية اذا عفا ولي الدم عن القصاص اذا عفا ولي الدم عن القصاص ولم يتعرض الى الدية قد عفوت عن القصاص - 00:07:35ضَ

ولم يتعرض الى الدية فان قلنا الواجب احد شيئين سقطت سقط القصاص وثبتت وان قلنا الواجب القصاص عينا لم تجب الدية لان القصاص سقط من غير شرط سقط من غير شرط فالدية ليست بدلا - 00:07:56ضَ

مفهوم؟ واضح؟ نقول اذا عفا المسألة الثانية اذا عفا ولي الدم عن القصاص ولم يتعرض للديان. نعم. اذ قال عفوت عن القاتل. نعم فاذا قلنا الواجب احد شيئين فاذا سقطت بصاص ثبتت ثبتت الدية الدية واذا قلنا الواجب هو القصاص عينا - 00:08:21ضَ

ففي هذه الحال يسقط القصاص ولا تثبت الدية لان القصاص ثبت من غير شرط فلم يقل عفوت الى الدية او عفوت بشرط ان اخذ الدية المسألة الثالثة مما ينبني الصلح على موجب الجناية - 00:08:48ضَ

فاذا قلنا الواجب القصاص عينا الواجب القصاص عينا فله الصلح عن القصاص بقدر الدية او اقل او اكثر لان الدية غير واجبة الجناية مفهوم؟ نعم. اذا قلنا الواجب بالقتل العمد - 00:09:08ضَ

القصاص عينا فله ايش؟ ان يصالح على اكثر من على الدية او اكثر منها او اقل منها لان الدية غير واجبة ما الواجب القصاص. تمام واذا قلنا الواجب احد شيئين - 00:09:31ضَ

فهل يكون صلحه عن القصاص فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القصاص؟ او المال فيه خلاف والمذهب مع انهم يرون ان الواجب احد شيئين يجوزون المصالحة على اكثر ايش؟ من الدية - 00:09:53ضَ

طيب ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان ظاهره من قتل له قتيل. نعم موجب الجناية اذا قلنا الواجب القصاص عينا فله ان يصالح بقدر الدية او اكثر او اقل. نعم. لان الدية لا تجد فهو صالح على شيء غير واجب - 00:10:13ضَ

واذا قلنا الواجب احد شيئين فهل يصح او لا؟ فيه خلاف طيب وظاهر الحديث انه ليس للولي ان يصالح على اكثر من الدية لانه انما يستحق احد الشيئين انما يستحق الولي احد شيئين. ولان الدية - 00:10:39ضَ

مقدرة شرعا كتقدير الصلاة والزكاة فلا تجوز الزيادة عليها افهمتم؟ نعم. يقول ظاهر الحديث انه ليس للولي ان يصالح على اكثر من الدية لان الولي انما يستحق الولي انما يستحق ماذا؟ احد شيئين - 00:11:04ضَ

القصاص او الدية وثانيا من جهة النظر ان الدية مقدرة شرعا وان في النفس مئة من الابل فهي مقدرة شرعا كتقدير الصلاة والزكاة فلا تجوز الزيادة عليها وعلى هذا فلا يصح ان يصالح على اكثر من الدية - 00:11:28ضَ

وهذا وجه الحنابلة رحمهم الله وهو اختيار ابن القيم ابن القيم يرى عدم جواز المصالحة على اكثر من الدية والقول الثاني جواز المصالحة على اكثر من الدية وهذا مذهب الجمهور - 00:11:51ضَ

بل قال الموفق رحمه الله لا اعلم فيه خلافا اي في جوازه وهذا القول هو الراجح ويدل عليه اولا قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء وشيء - 00:12:15ضَ

نكرة في سياق الشرط. نعم فيعم القليل والكثير وثانيا ان المصالحة على اكثر من الدية عوض عن غير مال يا عوض عن غير مال يعني عوض عن القصاص فجاز المصالحة - 00:12:36ضَ

المصالحة او جاز الصلح به بحسب ما اتفقوا عليه في الصداق وعوض الخلع وكما ان عوض الخلع يجوز باكثر من المهر او اقل او ما يساويه فكذلك هنا وثالثا ايضا ان المصالحة على اكثر من الدية - 00:13:01ضَ

فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة ففيها جلب مصلحة ودرء مفسدة وهو القصاص وما دام ان فيه مصلحة شرعية فلا يجوز ابطالها اذا تراضيا على ذلك وهذا القول هو الراجح ثم اعلم ان الخلاف في هذه المسألة - 00:13:25ضَ

كالخلاف في مسألة المخالعة باكثر مما اعطاها. نعم. يعني قريب منها وان كان يعني ليست خلافا ومذهبا. لكن هي قريبة من هذه المسألة يعني هل يجوز للزوج ان يخادع زوجته باكثر مما اعطاها - 00:13:54ضَ

رجل امهر زوجته خمسين الفا ثم حصل بينهما نزاع فطلبة الخلع لا نريد الطلاق طلبة الخلع فقال اخالعك على مئة الف مئة الف وقالت نعم مئة الف سبعين الف ماء - 00:14:14ضَ

فهل يجوز او لا يجوز للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة اقوال منهم من قال انه جائز انه جائز لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما وهذا يشمل القليل والكثير والكثير - 00:14:41ضَ

والقول الثاني المنع وانه لا يجوز لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما اعطاها ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما اعطيتموهن - 00:15:06ضَ

فما هنا ترجع الى الاول والقول الثالث الجواز مع التراهة وهو المشهور من المذهب انه يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها لكن قالوا يكره اولا قالوا لانه ورد في بعض الروايات ولا تزدد. ثابت ابن قيس - 00:15:29ضَ

قال خذ الحديقة تقبل الحديقة وطلقها تطليقه ولا تزدد وثانيا انه مناف للمروءة اذ كيف يعاشر هذه المرأة كل هذه المدة ثم يأخذ منها اكثر من ما اعطاها فهو مناف للمروءة - 00:15:52ضَ

طيب وش استفاد من هذا الحديث ايضا ان للولي ان يستوفي القصاص في نفسه اذا كان يحسنه ان للولي ان يستوفي القصاص بنفسه اذا كان يحسن ذلك والا امر بالتوكيل - 00:16:13ضَ

ويدل على جواز استيفاء الولي القصاص بنفسه امران اولا قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فلو لم يكن للولي - 00:16:35ضَ

لو لم يكن للولي حق الاستيفاء لم يكن للنهي عن الاسراف في القتل فائدة لان الولي قد يكون في قلبه شيء من الغيظ ونحوه فيريد ان ان يتشفى ربما ايش - 00:16:59ضَ

اشرف فنهاه الله عز وجل وثانيا من جهة النظر قالوا ان المقصود بالقصاص التشفي والانتقام وتمكين الولي ابلغ للتشفي والانتقام وهذا فيما سبق حينما كان يعني الامور لم تنظم اما في وقتنا الحاضر - 00:17:19ضَ

فتنفيذ قصاص يكون الى جهة معلومة طيب اه وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما ان يقات اما ان يودع او العقل او في الحديث. يقول اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا او يقتلوا - 00:17:47ضَ

قال اهل العلم رحمهم الله وتتعين الدية تتعين الدية في القتل عمد في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اختارها الولي فليس له غيرها لانه اسقط حقه من القصاص ولو قال اخترت الدية - 00:18:12ضَ

فليس له غيرها كما تقدم يجوز الانتقال الى ما هو ادنى لا الى ما هو ادنى. اعلى المسألة الثانية اذا عفا مطلقا بان قال عفوت ولم يقيد ذلك بقصاص ولا دية - 00:18:40ضَ

فله الدية قالوا لانصراف العفو الى القصاص لانه هو المطلوب الاعظم واذا قال مثلا عفوت عن هذا القاتل حينئذ تتعين الدية لان العفو عفوت لا ينصرف الا اني عفوت عن الدية - 00:19:03ضَ

وانما يراد عفوت عن ماذا؟ عن القصاص فينصرف العفو الى المقصود الاعظم وهو القصاص المسألة الثالثة اذا هلك الجاني اذا هلك الجاني فتتعين الدية لتعذر استيفاء القود فللولي ان يأخذ الدية من تركة الجاني - 00:19:28ضَ

وانما يأخذها من تركة الجاني لان الدية في قتل العمد على من تكون على على الجامع في قتل العمد على الجاني قال رحمه الله اه طيب اذا الولي الخلاصة الان ان الولي يخير - 00:19:58ضَ

القتل العمد بين امور اربعة الاول القصاص والثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية فهمتم ايه ده نقول الولي يخير بين هذه الامور الاربعة الاول القصاص - 00:20:17ضَ

والثاني الدية وقد دل عليها اه الحديث والثالث العفو مجانا طيب اذا قال قال ما الدليل على تجاوز العفو مجانا وقل حق له اسقطه. نعم واضح؟ نعم. يعني وجبت دي؟ قال لا اريد دية - 00:20:47ضَ

يجوز او لا يجوز؟ يجوز. والثالث والرابع المصالحة على اكثر من الدية وسبق الكلام عليها وان الجمهور بل قال الموفق لا اعلم فيه خلافا على جواز ذلك قال رحمه الله واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى - 00:21:04ضَ

وحديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام في الناس فحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها - 00:21:29ضَ

رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها لا لن تحل لاحد بعدي فإن احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم - 00:21:48ضَ

ثم قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما ان يقاد فقام فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله. فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر - 00:22:14ضَ

واضح الحديث؟ نعم او يحتاج بيان يعني يحتاج بيان نجعله غدا ان شاء الله حديث طويل. نعم لا تتعين الدية اذا هلك الجاني تعذر يثبت البدن اذا هلك الجاني سواء اختار القصاص ام لم يختر شيئا - 00:22:41ضَ

واضح لا قولنا اذا هلك الجاني تعينت الدية له صورتان الصورة الاولى ان يختار القصاص ثم يهلك الجاني والسورة الثانية الا ليختار شيئا فتتعين اما اذا اختارها فواضح نعم من بيت المال او تحال على العاقلة - 00:23:26ضَ

لا ما تجي بالعادة انما يجب عليها في في شبه العمد والخطأ والعلة في ذلك ان شبه العمد يكثر فلو اوجب على الجاني لاجحف بماله ولان القتل في الخطأ في بعض صوره يقول القاتل معذورا - 00:23:58ضَ

بخلاف العمد العامد العمد ليس معذورا فلا يناسبه التخفيف - 00:24:24ضَ