بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
Transcription
في الشرح وتعليق محاشية ايش الفرق بينها الشرح ان يتناول الانسان الشارح جميع الفاظ المتن كل كلمة والحاشية ان يختار الفاظا معينة والتعليق ان يكتب عليها شيئا يسيرا يعني دون الشرح - 00:00:00ضَ
تعليق يعني بمعنى انه اه يتكلم على الجميع لكن بعبارة مجملة بعبارة مجملة فالقارئ يقرأ ثم يعلق اذا عندنا الان شرح وحاشية وتعليق. فالشرع ان يتناول المؤلف جميع الفاظ المتن - 00:00:25ضَ
جميع الفاظ المتن ما يدع منها شيء مثل شرحنا مثل دليل الطالب بلوغ المرام والحاشية ان ينتقي المؤلف من الفاظ الكتاب ما يرى انه مناسب. للتعليق عليه واما التعليق فهو الكلام الاجمالي على مضمون كلام - 00:00:47ضَ
مضمون كلام بمعنى مثلا كما قرأنا في تقرير التدمير كلام اتكلم انا هذا يسمى تعليق لا يسمى شرح ولا يسمى حاشية. نعم انتم الان؟ نعم التعليق على كذا حاشية على كذا لا لابد ان يفهم ما معنى هذا وهذا - 00:01:09ضَ
الحاشية هي انتقاء. ينتقي من عبارة المتن ما يرى انه مناسب. وايضا الحاشية قد تكون الحاشية آآ ادق من الشرح في التحليل المحشي يختار عبارة ويفصل فيها تفصيل اكثر مما لو كانت مشروحة - 00:01:33ضَ
عائشة؟ العاشرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. دخل الحاكم ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن - 00:01:54ضَ
حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه الخمسة الا الترمذي وصححه الحاكم اخرجه انا بقول لك الترمذي وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله عن عائشة - 00:02:16ضَ
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة قوله رفع الرفع ضد الخف وقوله رفع القلم اي انه لم يجري اصالة المراد هنا انه لم يجري اصالة لا انه رفع بعد ان وضع - 00:02:41ضَ
والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة عدم المؤاخذة لما يقع من الصغير والنائم والمجنون من المخالفات فما يقع من هؤلاء الثلاثة من المخالفات الشرعية فانهم لا يؤاخذون به وقوله رفع القلم المراد بذلك قلم التكليف - 00:03:06ضَ
لا قلم القدر ولا قلم الثواب لان الاقلام ثلاثة الاول قلم التكليف وهو ان يؤاخذ على الشيء هذا قلم التكليف المؤاخذة على الشيء والتكليف عرفه الاصوليون بانه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين - 00:03:31ضَ
كتاب الله المتعلق بافعال المكلفين الثاني من الاقلام قلم القدر وهو ما كتبه الله تعالى عند خلق القلم فان الله تعالى اول ما خلق القلم قال له اكتب. قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة - 00:04:01ضَ
فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة الثالث ابن الاقلام قلم الثواب وهذا بالنسبة للصغير غير مرفوع بدليل صحة اسلامه لو اسلم وثوابه على الطاعات التي يفعلها من صيام من صلاة وصيام وحج - 00:04:24ضَ
اذا قلم الثواب ليس مرفوعا عن الصبي لانه يثاب على الطاعات. يثاب على الطاعات وقوله رفع القلم عن ثلاثة يعني انا هؤلاء اعلم ان الصغير والنائم والمجنون من شأنهم التكليف. من شأنهم التكليف - 00:04:54ضَ
فهم مكلفون في الاصل لكن وجد فيهم مانع يمنع من هذا التكليف بخلاف البهائم فهي غير مكلفة اصلا الفرق الان بين بني ادم وبين البهائم ان بني ادم من شأنهم التكليف - 00:05:19ضَ
هؤلاء الثلاثة من شأنهم التكليف لكن وجد فيهم موانع اما البهائم فليست مكلفة اصلا يقول رفع القلم عن ثلاثة اي عن ثلاثة اشخاص او انفس وانما قلنا ذلك ليشمل الذكور والاناث - 00:05:43ضَ
ولهذا في رواية رفع القلم عن ثلاث الثلاث وهذي اعم قال الاول عن النائم حتى يستيقظ اي لا يزال القلم مرفوعا عن النائم حتى يستيقظ والنائم هو المغطى عقله ومثله المغمى عليه - 00:06:03ضَ
والمجنون ولهذا قيل العقل بالجنون مسلوب وبالاغماء مغلوب وبالنوم محجوب نعم العقل بالجنون مسلوب يعني ما في غير موجود وبالاغماء مغلوب يعني ان هذا هذا الاغماء من من من سقوط او غيره غلب - 00:06:29ضَ
وبالنوم محجوب مغطى ولذلك النائم لو ايقظته استيقظ والمغمى عليه لو نبهته لم يتنبه الاول قال عن عن نعم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر. وفي رواية حتى يحترم - 00:07:00ضَ
وفي رواية حتى يبلغ. فعندها ثلاث روايات يكبر ويحترم ويبلغ ورواية حتى يبلغ اعم لان الصغير قد يبلغ بغير الاحتلام ورواية حتى يحترم ارجح ارجح سندا ومعنى اما سندا فلانها اصح سندا من غيرها - 00:07:22ضَ
واما رجحان المعنى فلان البلوغ بالاحتلام امر مجمع عليه بين العلماء بخلاف غيره من السن والانبات ففيها خلاف لان علامات البلوغ ثلاث انزال المني شهوة امام خمس عشرة سنة نبات الشعر الخشن حول العالم. الاول وهو الاحتلام - 00:07:56ضَ
هذا علامة على البلوغ بالاجماع هادي علامة بالاجماع اما اما البلوغ اما تمام خمسة عشرة سنة يعني البلوغ بالسن والانبات فهذا فيه خلاف. قال وعن المجنون حتى يعقل او يفيق - 00:08:25ضَ
وفي رواية وعن المعتوه حتى يعقل والمجنون من لا عقل له خلقة او لآفة المجنون من لا عقل له بمعنى من زال عقله اما خلقة او افة ويدخل فيه يدخل في المجنون حكما - 00:08:44ضَ
الكبير المهذري الذي بلغ حد الهذيان بحيث سقط تمييزه فهذا حكمه من حيث الاحكام حكم مجنون وقوله حتى يعقل اي حتى يرجع اليه عقله والعقل ما يحصل به الميز والرواية الثانية يقول او يفيق حتى يفيق - 00:09:05ضَ
من افاق المجنون افاقة اي رجع اليه عقله وهذا اللفظ حتى يفيق يشمل الجنون بنوعين يشمل الجنون بنوعين لان الجنون نسأل الله العافية والسلامة نوعان. جنون مطبق وجنون غير مطبق - 00:09:34ضَ
تأمل جنون عن مطبق بفتح الباء فهو الدائن واما غير المطبق فهو الذي يكون في وقت دون اخر يعني متقطع اذا الجنون تارة يكونوا جنونا دائما مستمرا وهذا يسمى جنون مطبق بفتح الباء - 00:09:59ضَ
وجنون غير مطبق وهو المتقطع الذي يأتي احيانا بحيث انه يجن احيانا ويفيق احيانا طيب انا قلت جنون مطبق. وقيل مطبق واهل اللغة مختلفون في ذلك منهم من قال مطبق بكسر الباء - 00:10:25ضَ
نطبق بكسر الباء وهذا الذي مشى عليه صاحب صاحب المصباح مصباح المنير وقيل مطبق بفتح الباء وهذا الذي مشى عليه الفقهاء اكثر الفقهاء رحمهم الله وهو ظاهر كلام الفيروز بادي في القاموس - 00:10:48ضَ
انه بفتح الباب ولهذا قيل وقل جنون مطبق بفتح باء وكسرها غلق فيه الادباء تمام وقل جنون مطبق بفتح باء وكسرها غلط فيه الادباء فلو قلت بالمطبق او مطبق المهم فيها ان فيها خلاف بين اللغة - 00:11:09ضَ
لكن الارجح انها بفتح الباء. طيب هذا الحديث فيه فوائد منها اولا ان الصغر والنوم والجنون من اسباب فقد الاهلية هذي الثلاثة من اسباب فقد الاهلية والاهلية هي صلاحية الشخص - 00:11:39ضَ
بوجوب الحقوق المشروعة له وعليه هذي الاهلية صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له او عليه وان شئت فقل صلاحية الشخص للالزام والالتزام والالتزام ثم ان الاهلية نوعان من حيث الاصل - 00:12:06ضَ
اهلية وجوب واهلية اداء فاما الاول وهو الية الوجوب فهي صلاحية الشخص لان تثبت عليه الحقوق والواجبات هذي الية ايش الوجوب صلاحيته لان تثبت عليه الحقوق والواجبات وهي يعني اهلية الوجوب على قسمين - 00:12:36ضَ
القسم الاول اهلية اهلية وجوب ناقصة والثاني القسم الثاني الية وجوب كاملة خلكم معنا نقول الاهلية نوعان اهلية وجوب واهلية اداء اهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لان تثبت عليه الحقوق والواجبات - 00:13:07ضَ
وهي قسمة اهلية اهلية وجوب ناقصة وهي صلاحيته لثبوت الحقوق والواجبات ونعم وهي تختص هذه الصلاة هذه الاهلية تختص بالجنين في بطن امه فتثبت له الحقوق من ارثن ووصية ووقف - 00:13:30ضَ
بشرط خروجه حيا اذا هذي الية اهلية وجوب ناقصة فتجب فتجب له الاشياء يعني تثبت لكن لا تجب عليه القسم الثاني اهلية وجوب كاملة وهذه تثبت للانسان من ولادته الى موته - 00:14:01ضَ
على خلاف في تعلقها النوع الثاني من انواع الاهلية اهلية الاداء وهي صلاحية صلاحية الانسان المكلف بصدور الاقوال والافعال منه على وجه يعتد بها شرعا صلاحية الانسان المكلف صدور الاقوال والافعال على وجه يعتد بها شرعا - 00:14:26ضَ
واساس ثبوتها اعني اهلية الاداء امران البلوغ والعقل البلوغ والعقل طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا ان هؤلاء الثلاثة ان هؤلاء الثلاثة لا يتوجه اليهم خطاب التكليف الصغير والنائم والمجنون - 00:15:02ضَ
هؤلاء الثلاثة لا يتوجه اليهم خطاب التكليف. هذا من حيث العموم والاجماع لكن من حيث التفصيل نقول اما الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا للبالغ. شف لا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا للبالغ. لكن - 00:15:29ضَ
يؤمر بالعبادات من صلاة هو صيام اذا كان مميزا لاجل ان يعتادها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وينهى عن المحرمات ويكف عنها - 00:15:55ضَ
بالا يعتادها وتألفه نفسه اذا الصبي لا يكلف بالامر والنهي تكليف البالغ. يعني تكليفا مساويا للبالغ لكنه يؤمر بالعبادات والطاعات وينهى عن المحرمات. فلا يقال مثلا انه صبي يثني افعل ما شاء يلبس ما شاء - 00:16:19ضَ
يقول ما شاء لا يجب على الولي ان يكفه عن المحرمات ان يكفه عن المحرمات ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ويحرم الباس صغير ما يحرم على كبير يحرم الباس الصغير ما يحرم على كبير - 00:16:46ضَ
ولا يأتي ويلبس ولده مثلا خمس سنوات حرير او ثياب فيها صور او محرمة لانه لو لبس ذلك واعتاد الفها. واذا بلغ صعب عليه ماذا؟ صعب عليه ان يفارقها واما المجنون فلا يكلف بامر ولا نهي - 00:17:10ضَ
لعدم القصد والارادة منه ولا تصح منه عبادة لعدم قصد الامتثال. اذا المجنون لا يكلف بامر ولا نهي ولا يؤمر بعبادة بعدم صحتها منه. لان من شرط صحة العبادة النية وهي لا تتصور من المجنون - 00:17:33ضَ
ولكنه يمنع مما فيه تعد او اتلاف او افساد بمال الغير ويضمن ما اتلفه يعني يكون ضمانه في ما له من حقوق الادميين لان حق الادمي لا فرق فيه بين العامد وغير العامد - 00:17:55ضَ
تبادل لو ان صبيا او مجنونا او نائما اتلف مالا وجب عليه ظمانه ولا يرد على هذا رفع القلم عن ثلاثة نقول القلم قلم مؤاخذة وهذا في حقوق الله. اما ما يتعلق بظمان المال فان اتلاف مال الادميين مظمون مطلقا - 00:18:18ضَ
مضمون مطلقا بخلاف ما اذا اتلف ما يتعلق بحق الله واما النائم اهلية الوجوب ثابتة في حقه والوجوب قائم في ذمته واما اهلية الاداء فلا تثبت في حقه لان مبناها على التمييز - 00:18:43ضَ
والتمييز معدوم بالنوم ولذلك لا يعتد باقواله التي يعتبر لها القصد والاختيار البيع والشراء والطلاق ونحوها اذا هؤلاء الثلاثة نقول هم غير مكلفون من حيث الجملة. لكن ليس بعض ليس - 00:19:09ضَ
على اطلاقه والصغير والصغير يؤمر بالطاعات وينهى عن المحرمات المجنون ايضا لا يكلف بامر ولا نهي خلاف الصبي لا يكلف بامر ولا نهي ولا تصح منه عبادة لكن يجب على وليه ان يمنعه من التعدي على الغير - 00:19:35ضَ
او اتلاف اموالهم او افسادها واما النائم فيتعلق به امران اهلية وجوب واهلية اداء. فاهلية الوجوب ثابتة في حقه والوجوب قائم في ذمته. واما اهلية الاداء فلا تثبت في حقه لان مبناها على التمييز - 00:20:01ضَ
لو انه صلى وهو نائم مثلا وما يشعر هل تصح لا يصح لعدم التمييز. لان لان التمييز معدوم معدوم بالنوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها شف فليصلها مما يدل على ان - 00:20:22ضَ
الخطاب متوجه للنائم طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا ان هؤلاء الثلاثة لا يقع طلاقهم ان هؤلاء الثلاثة لا يقع طلاقهم وهذا وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الطلاق - 00:20:43ضَ
المؤلف رحمه الله اورد هذا الحديث في كتاب الطلاق ليبين ان هؤلاء الثلاثة لا يقع منهم طلاق اما الصبي نأتي بالتفصيل اما الصبي فان كان لا يعقل فلا يقع طلاقه اجماعا - 00:21:06ضَ
واما اذا كان يعقل الطلاق ومعنى يعقد الطلاق اي يعلم ان زوجته تبين منه بطلاقه وتحرم عليه ليس معنى يعلم يعقل الطلاق انه يعرف ان الطلاق تطلق الزوجة. لا معنى يعقل الطلاق يعلم ان يعلم ان زوجته تبين منه وتحرم عليه - 00:21:26ضَ
وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله ومميز ومميز يعقله مميز يعقله المميز يعقل ويميزه لا ليس المراد مميز يميزه لان لا يكون ايش فمعنى قولهم ويقع من مميز يعقله اي يعقل الطلاق بان يعلم ان زوجته - 00:21:54ضَ
تبين منه بالطلاق. وانها تحرم عليه. فيقال انت اذا قلت انت طالق ترى زوجتك حرام خلاص ليست زوجة لك يعرف هذا يعلم ما يترتب على اللفظ. نعم. بس هم بينوا هذا لاجل الايضاح - 00:22:19ضَ
المشهور من المذهب ان الصبي اذا كان يعقل الطلاق بان يعلم انطلاقه تبين به الزوجة وتحرم عليه انه يقع واستدلوا بامرين. اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق - 00:22:37ضَ
وثانيا انطلاق انه طلاق صدر من عاقل انه انه طلاق صدر من عاقل وصادف محلا قابلا فوقع كطلاق البالغ انه طلاق صدر من عاقل وصادف محلا قابلا وهو الزوجة فوقعك البالغ - 00:22:59ضَ
اذا الصبي المميز الذي يعقل الطلاق لو طلق يقع طلاقها والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان طلاق الصبي لا يقع انطلاق الصبي لا يقع - 00:23:26ضَ
واستدلوا بامرين اولا انه غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون فكما ان المجنون لا يقع طلاقه بالاتفاق والصبي ايضا الذي لا يميز لا يقع طلاقه بالاتفاق فكذلك الصبي الذي ميز بجامع ان كلا - 00:23:47ضَ
منهما غير مكلف وثانيا قالوا ان الصبي قريب العهد باللغو واللعب ولا يدرك ابعاد الامور ومآلاتها فلا يقع طلاقه صبي قريب العهد باللهو واللعب ولا يدرك ابعاد الامور ومآلاتها يعني ما تؤول اليه - 00:24:09ضَ
فلا يقع طلاقه وهذا القول ارجح انطلاق الصبي لا يقع لانه غير مكلف ولانه حتى لو ادرك انها تبين منه فهو لا يدرك ابعاد الطلاق. اشبه بالمعتوم يعني عقله ناقص - 00:24:38ضَ
واما واما النائم والمجنون فلا يقع طلاقهما اتفاقا اذا هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والنائم. اما المجنون والنائم فلا يقع طلاقهما بالاتفاق واما الصبي ففيه تفصيل. فان كان غير مميز لم يقع طلاقه اجماعا - 00:24:56ضَ
وان كان مميزا المشهور من المذهب انطلاقه يقع انطلاقه يقع اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق وثانيا انه طلاق صدر من عاقل وصادف محلا قابلا فوقع كطلاق البالغ - 00:25:25ضَ
والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقع لامرين اولا انه مرفوع عنه القلم غير مكلف وثانيا انه حديث عهد بلهو ولعب ولا يدرك مآلات الامور وابعادها - 00:25:51ضَ
وما يترتب على طلاقه من المفاسد فلا يقع طلاقه اه كالمجنون ومنها ايضا من فوائده ان جميع ما يسقط بالجهل والنسيان يسقط عن الصغير ان جميع الاحكام والاثار التي تسقط عن الناس والجاهل تسقط عن الصغير - 00:26:14ضَ
لانه غير مكلف فما فعله الناس حال نسيانه لا يؤاخذ عليه وما فعله الجاهل لا يؤاخذ عليه. فكذلك ايضا ما فعله الصغير وينبني على هذا انه لا تجب عليه كفارة اليمين - 00:26:43ضَ
ولا تجب عليه فدية المحظور ولا يجب عليه فدية ترك الواجب فلو حلف يمينا وحنف فلا كفارة عليه لا كفارة عليه لماذا نقول لانه غير مكلف ولان الكفارة وجبت محوا للذنب وهو مخالفة اليمين - 00:27:02ضَ
فهمتم؟ والصبي لا يؤاخذ الانسان اذا قال والله لا اكلم زيدا ثم كلم زيدا وجبت عليه الكفارة هذي الكفارة ستر هي ستر لما حصل منه من المخالفة. لان قال والله لا اكلم زيدا اي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله لا - 00:27:31ضَ
ساكلم زيدا فخالف يعني حنثه مخالف لما يجب من تعظيم من تعظيم الله. فوجبت عليه الكفارة سترا لما حصل منه من مخالفة تعظيم تعظيم وهذا المعنى منتف في من؟ في الصبي - 00:27:51ضَ
كذلك ايضا لو فعل محظورا من محظورات الاحرام بان غطى رأسه الصبي احرم وغطى رأسه او تطيب او فعل اي محظور فانه على القول الراجح لا يؤاخذ بذلك وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:28:11ضَ
رحمه الله واختاره ابن مفلح وادى المال اليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع ان الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ فيما لو حج وبناء على هذا لو فعل محظورا من محظورات الاحرام فلا شيء عليه - 00:28:35ضَ
وجمهور العلماء على انه اذا صح حجه لزمه ما يلزم البالغ قالوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما رفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم - 00:28:57ضَ
اجر فاثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الحج للصبي واذا ثبت الحج ثبتت احكامه. ومن احكام الحج انه اذا فعل محظورا وجبت عليه فديته هذا مذهب الجمهور. لكن لكن مذهب ابي حنيفة انه لا تجب عليه. لانه غير مكلف - 00:29:15ضَ
ولان هذه الفدية وجبت تكفيرا لما حصل منه من المخالفة. يعني ترفع الاثم والصبي لا اثم عليه. كذلك ايضا لو ترك واجبا من الواجبات ترك المبيت في المزدلفة او المبيت في منى فلا شيء عليه. لكن لو ترك الوقوف بعرفة لم يصح الحج. لا يصح التمثيل بعرفة - 00:29:39ضَ
لان الوقوف بعرفة هو ركن الحج وركن الحج. الحج عرفة والركن لا بد منه ما يسقط اطلاقا الصبي الصبي يحج ولم يقف بعرفة او لم يطف او لم يسعى ما يقال حجه صحيح لان هذه اركان - 00:30:06ضَ
والاركان لا تسقط مطلقا الذي يسقط بالجهل والنسيان وعدم التكليف هي الواجبات. ولذلك في الصلاة مثلا لو ترك الركوع لم تصح صلاته نسي نسي الركوع. نسي السجود. كم تصح صلاته؟ لكن لو ترك واجبا كالتشهد الاول. التسبيح في الركوع والسجود - 00:30:25ضَ
صحة صلاته والقاعدة في معرفة ما يكون ركنا وما لا يكون ركنا ان ما امر الشارع به ان كان غيره لا يقوم مقامه فهو ركن وان كان غيره يقوم مقامه بحيث يجبر به فهو واجب - 00:30:50ضَ
طبق هذا في واجبات الصلاة لو ترك الركوع يسجد للسهو لا لأن الركوع ركن طيب لو ترك التشهد الاول يجبره بسجود السهو. في الحج لو ترك الوقوف بعرفة قال اخرج فدية - 00:31:12ضَ
من ترك نسكا فليرق دما. نقول لا لان الوقوف بعرفة ركن لكن لو ترك المبيت في المزدلفة الراجح او المبيت في منى او رمي الجمار جبره بماذا بالفدية اذا هذي القاعدة التي تفرق فيها بين الواجب بين الركن والواجب. وهي ان ما امر الشارع به في العبادات - 00:31:33ضَ
ان كان غيره لا يقوم مقامه فهو ركن لابد من الاتيان به ولا يسقط مطلقا وان كان غيره يقوم مقامه فهو واجب ومثلنا في الصلاة بترك التشهد وفي الحج بترك الرمي ومن جمار وترك اه مثلا المبيت ونحوه - 00:32:00ضَ
فهمتم؟ نعم طيب لو فسخ نسكه الصبي قال فسخت النسك المشهور بالمذهب انه لا ينفسخ لان كل من تلبس بالنسك كل من دخل بالنسك لا يخرج منه الا بواحد من الامور الثلاثة - 00:32:31ضَ
كمال افعاله او الحصر او الاشتراط كل من تلبس بالنسك لا يمكن ان يخرج منه الا بوعد من امور ثلاثة. كمال افعاله يعني يأتي بافعال النسك كاملة او الحصر المنع - 00:32:50ضَ
او الاشتراط اذا كان قد اشترط. اما ما سوى الثلاثة فلا اه تسقط والله اعلم - 00:33:08ضَ