شرح زاد المستقنع | كتاب الصيام وباب زكاة الفطر
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب الاعتكاف الاعتكاف لغة هو المكث قال سبحانه فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم - 00:00:00ضَ
يعني مكثوا عندها وشرعا عرفه المصنف بقوله لزوم مسجد لطاعة الله وهذا التعريف يشمل يشتمل على ثلاثة اجزاء الجزء الاول قوله لزوم يعني مكث ولو ان الانسان دخل مسجدا ثم صلى في ركعتين وخرج - 00:00:22ضَ
لا يسمى اعتكافا والجزء الثاني قوله مسجد مسجد فلو ان الانسان ولو ان شخصا لزم بيته يتلو فيه كتاب الله ما يسمى اعتكافا فمن شرطه المسجد قال سبحانه وانتم عاكفون في المساجد - 00:00:54ضَ
والجزء الثالث قوله لطاعة الله ولو ما كث في المسجد يصلح فيه شيئا ولو مكث وقتا طويلا لا يسمى في حقه اعتكافا والاعتكاف كان معروفا حتى في الجاهلية سواء كان شرعي سواء كان في المساجد كقوله سبحانه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين - 00:01:20ضَ
او كان اعتكافهم شركة كقوله كما قال سبحانه عن بني اسرائيل اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه مكث في غار حراء يتعبد ربه - 00:01:50ضَ
تنزل عليه الوحي ثم ابدل ذلك بالمساجد وهو مشروع ايضا حتى وهو مشروع للرجال وللنساء وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف اصحابه واعتكف ايضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري - 00:02:11ضَ
وله فوائد كثيرة تقرب العبد من ربه وتذكره بالاخرة ويكفر عنه السيئات ويحاسب فيه المرء نفسه الى غير ذلك من المنافع الكثيرة واما حكمه فكما قال المصنف مسنون ليس بواجب - 00:02:30ضَ
فلم يعتكف جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عليه الصلاة والسلام واما زمنه فيصح في كل زمن في صحيح بخاري اتى عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:02:55ضَ
اني اني نذرت نعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال او في بنذرك. وافضل الاعتكاف هو في العشر الاواخر من رمضان ثم استقر على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام متحريا فيها ليلة القدر - 00:03:10ضَ
ولما بين رحمه الله حكمه وزمنه ونومه. حكمه انه مسنون في كل في كل زمان قال ويصح بلا صوم اي ليس الاعتكاف مرتبطا بالصوم. فهما عبادتان منفكتان عن بعضهما النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:32ضَ
اعتكف في شوال فضاء لما كان في رمضان ولما سبق في الحديث السابق ان عمر رضي الله عنه نظرا يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال المسلم او في بندرك. ولم يأمره - 00:03:57ضَ
ان يعتكف في رمضان ولما ذكر انه يصح بغير رمضان ذكروا بعد ذلك انه لا يلزم في رمضان الا بالنذر. وقال ويلزمان بالنذر فيهما لو قال نذرت ان اعتكف في رمظان - 00:04:16ضَ
وهنا يجب الاعتكاف في رمضان اذا لم ينذر فلا يلزم منه في رمضان ولما بين رحمه الله حكمه وزمانه ذكر بعد ذلك مكانه وقال ويصح في كل مسجد بشرط قال يجمع فيه - 00:04:38ضَ
قوله يصح في كل مسجد لقوله سبحانه وانتم عاكفون بالمساجد طهر بيتي للطائفين والعاكفين تجمع فيه اي يصلى فيه صلاة الجماعة لانه اذا كان يعتكفه في مسجد لا جماعة فيه - 00:05:09ضَ
سيخرج في كل وقت يصلي في مسجد فيه جماعة يقطع عليه اعتكافه بكثرة الخروج ولا يشترط ان يكون هذا المسجد الذي فيه جماعة ان يكون ان تقام فيه الجمعة فيكفي - 00:05:32ضَ
اقامة الجماعة فيه واما الجمعة فلا تصادف في العشر الاواخر في الغالب الا جمعة واحدة وقد تزيد احيانا يسيرة فلا بأس بالخروج للصلاة الجمعة من معتكفه قال الا المرأة هذي في اشارة الى - 00:05:50ضَ
جواز اعتياف للمشروعية الاعتكاف بالنساء وقوله الا المرأة اين تعتكف؟ قال في كل مسجد حتى ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة. لان الجماعة لا تلزمها قال سوى مسجد بيتها مسجد بيته المصلى الذي - 00:06:15ضَ
تتخذه في بيتها ان كانت تتخذ لها مصلى فيه كان لها في بيتها مكان تصلي فيه الصلوات المفروضة والنافلة فاعتكافها فيه لا يصح بل لا بد في مسجد ولو ليس فيه جماعة - 00:06:39ضَ
للاية عاكفون في المساجد ولان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجن من بيوتهن واعتكفن مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وضربنا الاخبية عليهن ولو اعتكفت في مسجد تقام فيه الصلاة والجماعة - 00:07:01ضَ
فهو احفظوا لها المسجد قد يكون مهجورا تخشى فيه من اعتداء احد او غير ذلك رحمه الله ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها الى اخره لما ذكر رحمه الله - 00:07:20ضَ
ان من شرط الاعتكاف للرجال ان يكون في مسجد يجمع فيه ان يصلى فيه الجمعة ذكر بعد ذلك فيما اذا نذر مسجدا معينا هل يجزئ في مسجد غير الذي عينه ام لا؟ لذا قال - 00:07:41ضَ
ومن نذره اي ومن نذر الاعتكاف او الصلاة اي او نذر الصلاة في مسجد معين مثل لو قال سوف نذرت لله ان اصلي في المسجد الشرقي من مدينة ثم اراد ان يعتكف - 00:08:05ضَ
في المسجد الغربي من مدينته قال لم يلزمه اي لم يلزمه ان يوفي بالنذر او بالنذر في الاعتكاف او الصلاة في المسجد الذي عينه اولا وهو مسجد وهو المسجد الذي فيه شر - 00:08:29ضَ
في شرق مدينته وعللوا لذلك بان المقصود ان يكون الاعتكاف في المسجد وكل المساجد في الفضيلة سوا المساجد الثلاثة كما سيأتي والقول الثاني انه ان عين مسجدا بعينه باعتكاف او صلاة - 00:08:52ضَ
او قراءة للقرآن فيه يلزمه الوفاء به يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر نطيع الله فليطيعه بشرط الا يكون المسجد الذي عينه وكذا البديل عنه قال قول المصنف بشرط الا يكون بشرط الا تشد اليه بشرط الا يشد اليه الرحم - 00:09:17ضَ
يعني بشرط الا يكون مسافة قصر فصاعدا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد كما سيأتي اما اذا عين مسجدا من المساجد الثلاثة يلزم الوفاء بها التفصيل في ذلك لذا قال - 00:09:44ضَ
في مسجد غير الثلاثة يعني غير المساجد الثلاثة ولقبها بالثلاثة لان هي التي اتى بها حديث النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد قال وافضلها - 00:10:07ضَ
المسجد الحرام من حيث المضاعفة في الصلاة فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الى المسجد الحرام مئة الف صلاة - 00:10:24ضَ
واما البقعة فافضل البقاع هي مكة يقول النبي عليه الصلاة والسلام انك لاحب ارض الله الى الى الله وخير البقاع الى الله قال فمسجد المدينة والمراد به المسجد النبوي وهو في المرتبة الثالثة من حيث وهو في المرتبة الثانية من حيث - 00:10:42ضَ
مضاعفة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة. وهو اخر مسجد بناه نبي وكل المساجد اللاحقة بعده لم يبنيها نبي - 00:11:07ضَ
في ختم الرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو المسجد الذي وهو مسجد اسس على التقوى والمسجد الثالث قال المسجد الاقصى وهو اكثر المساجد التي صلى فيها الانبياء واما المضاعفة في الصلوات - 00:11:25ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الاقصى عن خمس مئة صلاة الحديث ضعيف رواه الطبراني فبناه فالمسجد الاقصى بناه نبي وجدده نبي وباتفاق العلماء المسجد الاقصى ليس حرما الا يقال ثالث الحرمين - 00:11:45ضَ
اما مكة والمدينة فهما حرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ومشاركته ومشاركة المسجد الاقصى في الافضلية بالحرمين جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:12:07ضَ
المسجد الاقصى عن بقية المساجد الحرمين بجواز قصد السفر اليه للصلاة فيه ولو ان انسانا مثلا اراد ان يسافر الى رياض ليصلي في مسجد ثم في مسجد معين سافر من اجله - 00:12:32ضَ
ثم يعود لا يجوز اما اذا سافر مثلا لزيارة رحمه ثم احب ان يصلي في ذلك المسجد بحسن تلاوة امامه وغير ذلك لا يجوز لكن قصده بذاته في السفر لا يجوز الى المساجد الثلاثة - 00:12:53ضَ
ولما ذكر رحمه الله المساجد الثلاثة ولا تفضلها على غيرها قال وان عين الافظل من هذه المساجد الثلاثة عمر او اي هذي المسألة ثلاثة او غيرها لم يجزه فيما دونه يعني - 00:13:12ضَ
لو عين ان يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه ان يصلي في مسجد في المسجد النبوي ولو عينه في المسجد النبوي لم يجزه في المسجد الاقصى والدليل على ذلك ان رجلا - 00:13:35ضَ
قتل النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان نذرت ان فتح الله عليك مكة ان يصلي في المسجد الاقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا يعني فهو النذر الادنى فارشدوا ما هو اعلى - 00:13:54ضَ
لذا فالعكس لا يصح وهو في الحديث النذر الاعلى ان ينزل للادم ثم قال وعكسه بعكسه يعني ان نذر الادنى يجزئ في الاعلى في الحديث السابق ذلك لو نذر ان يصلي في مسجد قباء ركعتين - 00:14:12ضَ
يجزئه ان يوفي بنذره في المسجد النبوي ومن نذر ان يعتكف مسجد في جنوب المدينة مثلا اعتكب المسجد النبوي يجزئ وهكذا ولما ذكر رحمه الله احكام نذر الاعتكاف في الامكنة - 00:14:37ضَ
ذكر بعد ذلك احكام نذر الاعتكاف من حيث الزمان يعني متى يدخل ومتى يخرج اذا نذر لذا قال ومن نذر زمانا معينا مثل يقال نذرت ان اعتكف ثلاثة ايام قال دخل معتكفه قبل - 00:14:58ضَ
ليلته الاولى مثلا لو قال نذرت ان اعتكف ثلاثة ايام من ليلة السبت سيدخل المعتكف قبل المغرب ويخرج بعد اخره يعني بعد اخر الزمن الذي عينه اذا غربت شمس يوم الاثنين غربت شمس يوم الاثنين يخرجون معتكفين - 00:15:23ضَ
لان بداية الدهر هو الليل والنهار يتبعه. قال سبحانه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام مثلا اليوم نقول هي ليلة الاثنين ولا نقول ان هذه الليلة يوم الاحد بالليل ونقول ليلة الاثنين لليوم التالي بدأ بغروب الشمس - 00:15:53ضَ
والدليل على ما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري دخل معتكفه بعد صلاة الفجر يعني الخبال الذي ضرب له وما في الليل دخل المسجد كل ما صلى الفجر - 00:16:19ضَ
نام فيه عليه الصلاة والسلام وهذه هي الاحكام اذا كان فيها النذر ناحية المكان او الزمان وفي غير النذر بالاعتكاف سبق في الدرس الماضي الله اعلم وصلى الله وسلم وصحبه اجمعين - 00:16:38ضَ
يقول هل يستحب للمرأة ان تتخذ مصلى لها في بيتها نتخذ ما نقول سنة ان اتخذت فلا بأس لكن السنة ان تصلي في مكان لا يراها فيها احد اخلص لله - 00:16:57ضَ
مثلا اذا كان البيت فيه صالة وعندها غرفة نقول افظل الصلاة في الغرفة. مثل ما قال المسلم وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها يقول اذا كانت غرفة اذا كانت هناك غرفة الاعتكاف خارج المسجد ولكنها داخل - 00:17:15ضَ
سور المسجد في غرفة الامام والمؤذن اذا كانت في المسجد غرفة في داخل المسجد يعني بابها داخل المسجد هذي حكمها حكم المسجد واذا كانت الغرفة في ساحة المسجد فلها حكم المسجد. واذا كانت الغرفة في داخل المنارة - 00:17:32ضَ
من داخل المسجد حكمها حكم المسجد وهذه مسألة ينبني عليها الصلاة مثلا في ساحات الحرم حكمه حكم الصلاة الداخل بناء المسجد مضاعفة الصلوات ام لا؟ غير الصلاة في ساحات الحرم لها اجر مضاعفة الصلاة داخل الحرم - 00:17:55ضَ
الدور العلوي له حكم المسجد باعتكاف انه لا يصلى فيه الا في رمضان بالاجماع ما اعرف فيها خلاف علوي والسفلي القبول ما حكم الدور لله الارضي درة لو شخص اراد لو انت اردت ان تذهب الى - 00:18:17ضَ
مكة في رمضان تريد ان تذهب في العاشر من رمضان لمكة الافضل تفطر عطني قول مصنف الافطر تفطر سفر او ما تفطر المصنف والمسافر يقصر بحسب الحال اذا كان لا يشق عليه - 00:18:42ضَ
لا يفطر. واذا كان يشق عليه يفطر. طب شو الدليل اللي عليه الحالتين اخطر نعم لو شخص اتى من اتيت من السودان مفطر في الطائرة وصلت هنا العصر هل تتم الصوم او ما تتم الصوم - 00:19:13ضَ
ها القول المصنف يمسك. وين قول المصنف لا في مفطرة والمسافرين قدم مفطرا مسافر الراجح يفطر المال حاجة للامساك لو شخص مريظ انا مريض واريد ان افطر ما حكم الفطر وهو صائم - 00:19:38ضَ
لا اترك واحد جاي قال والله انا عندي مرض الافضل هلا اصوم ولا افطر حسب مرضك اذا مرضك ما يضر معه الصوم واحد مسكوم لا بتفطر وده كان الشخص يشق عليه المرض - 00:20:12ضَ
نقول انك تفطر كان يخشى عليهم الموت يرتفع الضغط عنده وقد يكون يسبب له جلطة او شيء تفطر كذا طيب حاضر قليل لو شخصتك وقال انا والله كبير في السن عمري تسعين سنة - 00:20:37ضَ
رمظان بعد يومين وش اسوي؟ ما ؤ اصوم ولا وش عليك طبعا كل يوم مسكين مقداره كم؟ نص ساعة تساوي تقريبا بالكيلو تقريبا ست مئة جرام نص كيلو وشوي وشخص - 00:21:01ضَ
شخص قال لك انا عمري عشرين سنة ماني بكبير لكن زارع ما استطيع اصوم ماذا افعل نفسه الكبير اجتمعت في اثنين يعني لو شخص كبير في السن ومريظ بالكلى يغسل ما يقدر يصوم وش نقول له - 00:21:20ضَ
يعني اثنان الكبير يشق عليه الصوم او مريض ما يرجى بره طيب يا عمار لو شخص مريض بعد ثلاث ايام جاها انفلونزا جاي اسألك قال والله انا جتني انفلونزا وبكرة ما ؤ اصوم - 00:21:51ضَ
شو اسوي يفطر ويقضي مريض او على سفر عدة من الايام يقول حديث ان الصلاة في المسجد الاقصى مئتين وخمسين صلاة هو صحيح حديث خمس مئة صلاة ضعيف جدا مئتين وخمسين - 00:22:14ضَ
الصلاة ضعيف. يعني اضعف منه خمس مئة صلاة ولم يصح فيه شيء في تظعيف الصلوات نقول هل يجوز ان اقصر اذا سافرت ثمانين كيلو وانا لم اتحرك بعد ان قصده اذا نويت السفر ثمانين كيلو - 00:22:34ضَ
تبدأ احكام السفر اذا فارق الشخص بنيان المدينة لو بمتر واحد يقصر ويفطر كان صائما اذا اراد ويقصر الصلاة مثل ما فعل النبي وسلم لما وصل الى ابيار علي وهي كانت خارج البنيان - 00:22:48ضَ
بصر وجمع الاقصى ليسوا بحرام ما معنى حرام. حرام يعني فيه اشياء مباحة في خارج حدود الحرم الحرمين مباحة في غيرها محرمة فيه او محرمة في الخارج. ويزداد حرمتها في داخل الحرمين. مثل - 00:23:04ضَ
قطع الزرع الاشجار يجوز خارج الحرمين الحرمين لا يجوز قطع الاشجار التي تنبت بنفسها اما الذي ينبته الادمي ينبته الادمي مثل يزرع بصل ويخرجه هذا يجوز في مكة هذا في مكة والمدينة - 00:23:27ضَ
في مكة وفي مكة والمدينة ايضا لا ينفر صيدها الشخص رأى حمامة ما يتابعه وينفرها ويروعها وكذلك لو في غزال او ارنب يتركه انهما بلدان امنان في مكة تزيد عن المدينة لا تلتقط لقطتها. يعني في لقطة - 00:23:51ضَ
لو عرفها الشخص انا سنتين ما ياخذها المدينة وبقية المدن يجوز والذي هو محرم في الحرمين وفي زيادة في داخل مكة مثل القتل محرم يزداد فيه الحرمة السلام ولا يراق فيها دم - 00:24:20ضَ
نبغي الحق وان كان في الخارج ايضا لكن الشدة الحرمة اما المسجد الاقصى لافوهم مثل بقية البلدان من ناحية الحرمة ده ينفر الصيد فيه يجوز ما يلزمك تصلي عنهم ما يلزمك تصلي معهم - 00:24:38ضَ
الا اذا كان باب دفع التهمة عنك حتى لا يقال ان هذا الرجل ما يصلي يوجد بعض الناس قد يسافر الى مكة كل سنة في رمضان لقصد الاعتكاف في مسجد الراجحي لتكون الحرم بحجة الزحام - 00:24:59ضَ
ما يجوز شد الرحلة في ذلك المسجد كان جميل وبارد في خدمات تسافر من اجل مثلا حاج من مصر او الشام الى المدينة يصلى في مسجد المدينة يجوز لها ان يذهب مسخ قباء لماذا؟ لانه ما قصد في بلده انه اريد ان اسافر للمسجد قباء - 00:25:14ضَ
قال المسجد النبوي يأتي المسجد النبوي فلان وفلان والمسجد ومسجد قباء تذهب لو قال فيقول اريد ان اذهب اصلي في المسجد النبوي ويجوز الصيد في الحرم مثل ما اخبرناكم الصيد والتنفير - 00:25:39ضَ
كله لا يجوز لكن مكة تزيد في في الصيد فيها جزاء الذي مثل الذي يقتل حمامة شاحن في المدينة لو تقتل حمامة ما لها فدية فاذا كان فاذا كان مأمور اذا كان يؤمر - 00:26:03ضَ
الانسان اذا كان الشرع جعل الطائر والحيوان امنا لولا ان الانسان حافظ على امر الانسان ايضا يقول انا اذهب الى بلدي في رمضان لاعتكاف هناك للعيد اقضيه في ذلك البلد هل هذا حرام؟ له منعوا الاعتكاف - 00:26:25ضَ
لم ينوي المسجد الذي في بلده وانما يريد زيرته ويعتكف هناك لا بأس به ونظرت الى احد يطارد الحمام فجئت فقلت له هذا العمل حرام فقال لي ما الدليل وسلم يقول ولا ينفر صيدها - 00:26:44ضَ
يا مصطفى لو شخص في رمضان الساعة اثنعش بالليل دخل مستشفى عملية واعطوه بنج العملية وبعد العشاء الساعة عشر افاق قبل عملية والصيام ماشي يا حسام. ليه وش يسمى لن يلحقه بايش - 00:27:02ضَ
فرق بين والنائم من الساعة اثنعش الين عشر في الليل طب شو الفرق بين اللي يقول مصطفى مغمى عليه ولا اذا اوقظ استيقظ امرأة صائم ترضع ولدها بس ما في حليب. لان الاوقات لازم افطر - 00:27:27ضَ
تقضي - 00:27:53ضَ