Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسي لا ربا الا في النسيئة. هل يصح - 00:00:00ضَ
ان يؤخذ منه ان رب الفضل جائز لا لا لماذا ما الذي يمنع من اعتباري افهم مخالفتي هنا نعم. احسنت. احسنت. حياكم الله. احسنت كلاهما صحيح احسنت بارك الله فيكم. انا اعتباري الحصري الذي في الحديث مفهوما. فيوجد دليل اخر - 00:00:20ضَ
خاص في اثبات الربا في الفضل. وانه لا يجوز التفاضل. كذلك ايضا يمكن ايجاب الاخر الذي قلته ثم هو ان المقصود تهويل الحكم وتفخيمه. احسنت بارك الله فيك. هل يجوز التمكن - 00:01:00ضَ
هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال؟ احسنت وآآ هل ما دليله وكذلك الى ابراهيم عليه السلام. احسنت صحيح بارك الله فيكم هل الزيادة عن نص نسخ؟ فان لم تتعلق بالمزيد عليك فليست لنفخ - 00:01:20ضَ
بعد الصلاة ان تعلقت. كيدني عليه ثلاث حالات. نعم. كانت شرطا زيادة ليست زيادة ليست بشرط وزيادة بشرط. وهي عند الحنفية احسنت لو ذكرتم فرعا خالف فيه الحنفية الجمهور بسبب قولهم في هذه المسألة - 00:02:00ضَ
نعم نعم. احسنت احسنت بارك الله فيكم طيب نسمع المتن. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المصلي رحمه الله ويجوز الى غير من يسمع قيل لا وبالاخص نصف القرآن اما نشر القرآن الا عند بعض الظاهرين اليه في زمنه صلى الله - 00:02:30ضَ
عليه وسلم نعم احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وبالاخف والاثقل هل يجوز النسخ بالاخف وبالاثقل؟ وقيل بالاخف. النسخ الى بذل على ثلاث اقسام القسم الاول ان يكون الى بدل اخف. مثل ايتين مصابرة. كان الواجب مصابرة - 00:03:40ضَ
ترى فنسخ الى مصاورة اثنين ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم قال تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة مئتين. وكذلك اية العدة. كانت العدة سنة. فنسخت - 00:04:20ضَ
الى اربعة اشهر وعشر وهذا اخف. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. نسخ هذا بقوله تعالى الا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وهذا لا خلاف في جوازه - 00:04:40ضَ
قال وبالاخص والاثقل. وقيل بالاخف اذا الاثقل محل خلاف. محل آآ مثال النسخ اذا بدأ اثقل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هنا هذا على التخيير بين الصيام والاطعام. نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:05:00ضَ
هذا يدل على وجوب الصيام. وايجاب الصيام اثقل من التخيير بينه وبين الاطعام. ومثله ايضا نسخ حبس ثواني في البيوت الذي في قوله تعالى فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. نسخ للجلد والرجم - 00:05:30ضَ
الجلد المنصوص عليه في قوله تعالى الزعير والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة في حق غير في محصن وبالرجم المنصوص عليه في الاية المنسوخة التلاوة دون الحكم. الشيخ هو الشيخة اذا زنا - 00:05:50ضَ
وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده - 00:06:10ضَ
والوقوع ادل دليل على الجواز. فلا شك ان الجلد والرجم اشد. ولا شك ان ايجاب الصيام اشد وثقل من التخيير بينه وبين الاطعام والنوع الثالث النسف الى بدر مساوي وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة متواترة الى استقبال الكعبة الثابت بالقرآن لقوله تعالى - 00:06:30ضَ
طول لي وجهك شطر المسجد حرام. استقبال الكعبة مساو لاستقبال بيت المقدس. ثم انتقل الى مسألة اخرى فقط قالو يا ناس قبل بلوغ الناسخ. اختلف العلماء هل يثبت حكم النسخ بالورود او بالبلوغ؟ هل يثبت - 00:07:00ضَ
ما حكم النسخ؟ بالورود او بالبلوغ؟ يعني هل العبرة بوروده اي بورود الناسخ الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يبلغ مكلف او العبرة ببلوغه الى المكلف. ولا نسخ قبل بلوغ الناسخي المكلف - 00:07:20ضَ
قال المؤلف ولا نسعى قبل بلوغ الناسخ. اذا ليست العبرة بورود ناس عبرة ببلوغه الى المكلف. ويدل لهذا حديث اهل قباء حين بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس يوم في الصلاة. فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. ولو كان الحكم يثبت بمجرد وروده الى النبي - 00:07:40ضَ
فيه صلى الله عليه وسلم لكان الواجب عليهم ماذا نعم يعيد الصلاة يبتدئها من اولها. ويقضوا ايضا مع كان بين بروده النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الصلاة. وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه - 00:08:10ضَ
يعني يثبت حكم النسخ بوروده الى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بالبلوغ الى المكلف. كعزم للوكيل قبل علمه به يعني الوكيل ينعزل بعزل الموكله وان لم يعلم الوكيل. يعني لو فرضنا مثلا ان شخصا وكل رجلا بشراء شيء - 00:08:40ضَ
اشهد ان محمدا هذا الموكل عزله بعد صلاة الصبح مثلا وبعدها صلاة الظهر يشترى له وكيله هذا الشيء. وبعد صلاة العصر بلغ الوكيل بلغ الوكيل عزل موكله هل شراؤه ماض او لا؟ وكذلك لو مات. مات الموكل - 00:09:10ضَ
ثم ذهب الوكيل واشترى لموكله الشيء الذي وكله فيه. ثم بعد ذلك بلغه موت وكيله هل شراؤه ماض او لا؟ هذا في الحقيقة من الفروع المبنية على هذه المسألة هذه المسائل الفرعية مبنية على مسألتنا هذه. عزل الوكيل بموت موكله - 00:09:40ضَ
هل يكون بموت موكله؟ اقصد يعني عزل الوكيل بموت موكله او يعزل قبل العلم. يعني تصرفه بعد موت موكله وقبل علمه هل هو ماض او لا؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة. ابو الخطاب اخذ هذا الفرع اخذ هذا - 00:10:10ضَ
الاصل من الفرع. فخرج الاصدع على هذا الفرع كما سبق معنا في كون الامر الى الفور اخذ هذا الاصل عند الحنابلة من قول الامام احمد الحج على الفور وكذلك اخذ عند المالكية من قول - 00:10:40ضَ
معارك الحج على الفور فاخذ من هذا الفرع اصل. وهو ان الامر للفور. ويبتنى ايضا على هذا الخلاف في هذه المسألة من اسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه امر دينه. ما وجد من يعلمه الصلاة - 00:11:00ضَ
والصوم او نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه ثم بعد ذلك حصل العلم بامور الدين لكل منهما. فعلى ان الحكم يثبت بالورود عليهما قضاء ما فاتهما. من - 00:11:20ضَ
صلاة وصوم وعلى انه لا يستقل الا ببلوغه للمكلف فلا قضاء عليهما. وحديث اهل قباء يدل على القول الاول انه لا نسخ قبل بلوغ الناسخ ليست العبرة بورود النسخ وانما العبرة ببلوغه - 00:11:40ضَ
المكلف واثبات الحكم في حق من لم يبلغه الحكم تكليف بما لا يطاق والشرائع لا تثبت الا بالعلم. ثم انتقل الى مسألة اخرى فقال ويجوز نصف القرآن المتواترة والاحادي بمثلهما بمثلها. في كلامه هذا قسمان نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. ثم هذه - 00:12:00ضَ
في السنة قد تكون متواترة وقد تكون احادا. فتنسخ المتواترة بالمتواترة او تنسخ سن الاحادية السنة الاحادية. القسم الاول نصف القرآن بالقرآن مثاله ايات المصابرة وقد سبق الكلام على هذا وكذلك اية العدة - 00:12:30ضَ
وكذلك نسخ التخيير بين الصوم والاطعام في رمضان الى وجوب الصوم. هذا لا خلاف في وقوعه. نصف القرآن بالقرآن. ونسخ بالسنة ذكر تحته هنا قسمين. لانه قال بمثلها. اذا نسخ سنة متواترة بمتواترة - 00:13:00ضَ
هو نسخ سنة احادية بسنة احادية. اذا نسخ السنة المتواترة بسنة متواترة. هذا لا يكاد يوجد له مثال واما نسخ السنة في الاحادية بالسنة الاحادية فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم - 00:13:20ضَ
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. اين المنسوخ مين يا عم؟ اين النهي عن زيارة؟ في قوله نهيتكم احسنت. احسنت المنسوخ نعم لابد من التراخي احسنت المنسوخ هو النهي السابق الذي يدل عليه كنت نهيتكم - 00:13:40ضَ
انتم نهايتكم النهي السابق هو المنسوخ. ونسخ الاحاد بالاحاد لا خلاف فيه. ثم ثم قال والسنة بالقرآن اي يجوز نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكابر الثابت للقرآن. هذا القسم الثالث. قال لا هو - 00:14:20ضَ
بها لا هو اي القرآن بها بالسنة متواترة في ظاهر كلامه في ظاهر كلام الامام احمد والدليل على هذا قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها - 00:14:50ضَ
قال خلافا لابي الخطاب وبعض الشافعية. في انه يجوز نصف قرآن بسنة متواترة. وهذا قول الاكثرين. لان الجميع وحي من الله تعالى. فالناسخ حقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واما - 00:15:10ضَ
ما استدل به من منع نسخ القرآن بالسنة من قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والسنة لا تكونوا خيرا من القرآن ولا مثله. فالجواب ان الخيرية والمثلية المراد بها الحكم - 00:15:40ضَ
اي لا ينسخ حكم الا ويؤتى بحكم خير منه او مثله. وقد مثلوا لنسقي القرآن بالسنة لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك كخيري الوصية للوالدين والاقربين للمعروف حقا على المتقين. قالوا هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث - 00:16:00ضَ
لكن اجيب عن هذا بان الناسخ هو ايات المواريث. والحديث بيان لها. وفي الحديث دلالة على هذا انه ليس ناسخ الحديث بل الحديث بيان للناسخ. وذلك في اوله اين احسنت. واعطاء الله كل ذي حق حقه هو في القرآن - 00:16:30ضَ
في ايات المواريث اذا الناسخ هو ايات المواريث. قال اما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا لا مانع من النسخ بخبر الاحاد. ممتنع شرعا وجه امتناعه عند القائل به ان المتواتر قطعي والاحاد ظني والشيء انما ينسخ بمثله - 00:17:10ضَ
او بما هو اقوى منه. وهذا مذهب الجمهور. قال الا عند بعض الظاهرية ماذا يقول بعض الظاهرية؟ ما قوله احسنت. احسنت. انه واقع شرعه. انه جائز شرعه. يعني يجوز نسخ القرآن - 00:17:40ضَ
ومتواتر السنة بالاحادي شرعا. ووجهه ان القطعية هو اللفظ. ومحل رزقي هو ومحل النسخ هو الحكم. يعني التواتر والاحاد. هذا امر راجع الى النقل ومحل النسخ هو الحكم. فالمدار على الحكم وليس المدار على قوة السند - 00:18:12ضَ
والعمومات الواردة في وقوع النسخ. لن تفرق بين متواتر واحد. وقد مثل لهذا فداء نسخ القرآن بالاحاد. بنسخ اباحة الحمر الاهلية. منصوص عليها حصر قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او داء مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا - 00:18:40ضَ
ان لغير الله به. هذه الاية اذا اردنا ان نأخذ حكم اكل الحمر الاهلية منها. ما الحكم اني باحة نعم. الاباحة. لكن واجب على ذلك تحريمه صلى الله عليه وسلم الحمر الاهل - 00:19:10ضَ
وكان ذلك في خيبر. والاية هذه في سورة الانعام وسورة الانعام مكية وهذا المثال مثل به من يقول بجوازه نسخي قرآني بسنة الاحادية. واعترض عليه بانه ليس من باب نسخ وان هو من باب تخصيص عموم الاية. فخصص عمومها. اذا قلت الحصر مفهوم - 00:19:30ضَ
فخصص هنا عموم مفهوم الحصر. ومما مثل به نهيه صلى الله عليه وسلم عن اكل كل دينار من السباع مع هذه الاية الاية هذه قد يعني الذي يؤخذ منها في حكم اكل دينار من السباع الاباحة. لانه لم يذكر - 00:20:00ضَ
ثم نهى عن اكل كل ذنب من السباع. لكن اجيب بانه ايضا من باب تخصيص من باب التخصيص الى من باب النسخ وكذلك حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. مع قوله تعالى واحل لكم ما - 00:20:20ضَ
الاية فيها اعيد لكم ما وراء ذلكم. اذا كل ما عدا المذكور حلال. ولم يذكر نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. لكن ايضا من يمنع قد يجيب بان هذا - 00:20:40ضَ
تخصيص لا نسخة. فالأمثلة التي مثل بها هنا كلها محل بحث. جميع الأمثلة ايضا والشيخ عثيمين يقول لا احفظ مثالا لهذا الا هذا المثال. هو نسخ قوله تعالى واللذان يأتيان - 00:21:10ضَ
انها منكم فاذوهما. بحديث ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهنا المنسوخ اية. والناسخ حديث احاد. ويجوز نسخ السنة وثيقة الاحاد ومثال ذلك حديث اري قباء لما جاءهم ات وهم يصلون صلاة الصبح فقال ان رسول الله صلى - 00:21:30ضَ
اثنى انزل عليه القرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة قبلوا خبرا واحد وعملوا به. الصلاة الى بيت المقدس كانت ثابتة. بطريق القطع - 00:22:00ضَ
سنة متواترة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم عملهم بخبر واحد. فدل على الجواز بهذا الحديث او بداية كما مثلنا. لا ما نصحك بهذا الحديث لكن بالاية لكن استدلوا بهذا الحديث على الجواز. يعني هو في حقهم - 00:22:20ضَ
بلغهم خبر واحد. والا فالناسخوا والاية فهم لما جاءهم خبر واحد عملوا به في نسخ السنة المتواترة الناسخ كما قلتم الاية. ثم قال وقيل يجوز في زمنه. سلام نعم شيخنا. السلام عليكم. السنن المجاورة هنا استقبال بيت المقري. نعم. لانهم شاهدوا النبي صلى - 00:22:40ضَ
اصلي الى بيت المقدس. وقد كانوا يصلون الى بيت المقدس في مكة ثم في المدينة سبع بضعة عشر شهرا ستة عشر او سبعة عشر وكما ورد في الحديث في حديث البراء انه صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس بعد الهجرة بضعة عشر شهرا - 00:23:20ضَ
ثم قال هذا قول ثالث في نسخ القرآن ومتوازي للسنة بالاحاد وهو انه يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم لكن هذا القيد يعني هل يتصور نسخ في غير زمنه صلى الله عليه وسلم - 00:23:40ضَ
لا يتصور النسخ خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون بعده. فهذا القيد لا يحتاج اليه ثم قالوا ما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنسخ ينسخ وينسخ به والا فلا. هذه مسألة مرت معنا - 00:24:03ضَ
امس عند قول بخطاب انه لابد ان يكون الناسخ خطابا. وجه هذا القول ان القياس اذا كان منصوصا على علته كان كالنص. فيأخذ حكم النص مناسبة ومنسوخة. وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكنس فكنس. ينسخ وينسخ به. والا فلا - 00:24:23ضَ
ان لم يكن منصوصا على علته فلا يكون كالنص. لا ينسخ ولا ينسخ به. هذا قول. وجمهور العلماء على ان القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. لانه انما يعتبر القياس فيما لا نص فيه. والقياس مع - 00:24:50ضَ
ووجود النص المخالف له فاسد الاعتبار. لا يعتد به. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص ما معنى هذه الجملة؟ يجوز بما جاز به التخصيص نعم النسخ نعم لكن يجوز النسخ بما جاز به التخصيص. ما المعنى؟ ما المؤدى؟ ما الذي ينتج عن هذا - 00:25:10ضَ
انه قياس يدخل. احسنت. القياس يدخل وايضا. وغيره من المخصصات. نعم احسنت احسنت. او يعني المخصصات المنفصلة. مقصود؟ لان الشرط متصل السلام عليكم النسخ آآ اذا معناه جواز النسخ بالمخصصات المنفصلة طبعا دائما متصلة لانه - 00:25:40ضَ
يفوز شوط التراخي ولابد من التراخي. فمقصوده ما جاز به التخصيص يعني ان المخصصات المنفصلة. التسعة التي سبقت فيجوز النسخ اذا بالحس ويجوز النسخ بالعقل. ويجوز النسخ بالاجماع وهكذا الى اخر المخصصات. وهذا غير مسلم ان جميع - 00:26:10ضَ
كيف ينسخ به؟ فلا يجوز رفع حكم شرعي بالعقل مثلا. لذا ابن قدامة في الروضة قال وشد الطائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. فقال وشدت طائفة نعم - 00:26:30ضَ
طيب لو لو اردنا هنا مثالا انا اية ناسخة خاتمة منسوخة. اية واحدة هي ناسخة ومنسوخة. فما هي طبعا لا تبحث في المصحف لانها منسوخة التلاوة يعني هي اية الناسخة ثم نسخت تلاوتها. سورة الرضعات احسنت بارك الله فيكم. خمس مظاعات - 00:27:00ضَ
هي ناسخة للعشر. ثم نسخت تلاوتها. نعم احسن الله اليكم. عليكم السلام. قال نصلي رحمه الله والاجماع واصله باتفاق وعود الى كل علماء العصر من الامة واجماع اهل كل عصر حجة الخلافة داوود وقد اوما - 00:27:40ضَ
الى نحو قوله واجماع التابعين على احد قوله الصحابة بن الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع والتابعين خلافا للقاضي وبعض الشافعية فقد اوموا وقد اومى احمد الى القولين - 00:28:10ضَ
ولا ينعقد بقول الاكثرين خلافا لابن جرير واومى اليه احمد. نعم احسنتم بارك الله فيكم. الاصل الثالث الاجماع اي من اي من الادلة المتفق عليها واصله اي في اللغة باتفاق. يقال اجمعوا على كذا اي اتفقوا عليه - 00:28:30ضَ
ويطلق في اللغة ايضا على العزم. ومنهم قوله تعالى فاجمعوا امركم. اي اعزموا امركم. لا لكنه ليس مرادا هنا. لهذا ما ذكر المؤلف هذا المعنى اللغوي. فذكر المعنى اللغوي الذي يناسب الاجماع - 00:28:50ضَ
قال وهو الاجماع اصطلاحه اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني اتفاق اذا اذا اجر مخالف لم يكن اجماعا. وسيأتي بحث قول الاكثرين اهله واجماع او لا اتفاق علماء اذا يشترط ان يكون متفقون من المجتهدين. فلا يعتبر العامي في الاجماع - 00:29:10ضَ
بان كلام غير الفقهاء في مسائل الشرع كلام بغير ان هو محرم عليه ان يتكلم في الدين بغير علم فكيف يعتبر قوله في الاجماع؟ علماء العصر ايش المقصود جميع العصور؟ علماء العصر الواحد وليس جميع العصور. لاننا اذا اعتبرنا علماء كل العصور - 00:29:40ضَ
ادى ذلك الى عدم انعقاد الاجماع. يعني لو اعتبرنا علماء كل العصور حتى من لم يوجد الى قيام الساعة. ادى ذلك الى عدم انعقاد الاجماع. فالمستقبل لا ينتظر. من الامة - 00:30:10ضَ
من امة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يخرج اجماع غيرها من الامم السابقة. فهو منسوخ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني فاجماعهم على فاجماعهم على امر لغوي ككون رفائل التعقيب او عقلي - 00:30:30ضَ
كحدوث العالم او دنيوي كتدبير الجيوش مثلا هذا كله غير داخل على اعتبار هذا القيد وهو كونه على امر ديني. وهذه مسألة محل خلاف. هل يطلق في المتفق عليه او يخص بالامر الديني - 00:30:50ضَ
وبقي عليه قيد اخر وهو كونه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لاحتراز عما وقع في حياته صلى الله الله يا سلم اذ العبرة فيه بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ولا عبث بالاجماع. الاجماع لا يكون الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:10ضَ
قال وقي اتفاق اهل الحل والعقد على حكم الحارثة قولا. وقيل في حد الاجماع اتفاق اهل الحل والعقد اي مجتهدين على حكم الحادثة قولا هذا يخرج الاجماع سكوتي فلا يدخل على هذا التعريف. وسيأتي كلامه عليه ان شاء الله. واجماع اهل كل عصر حجة. فيجب العمل - 00:31:30ضَ
الو به والدليل على حجيته قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون واليوم الاخر اية ما وجود دلاءة من الاية نعم نعم احسنت اذا لم يتنازعوا؟ نعم فالحق فيما قالوا اذا لم يتنازعوا - 00:32:00ضَ
فالحق فيما قالوا. وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب. اذا يجب اتباع سبيلهم - 00:32:30ضَ
ماذا؟ الا لانه حجة. وكذلك قوله تعالى. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. مقتضى ذلك كأنهم عصموا من الخطأ فيما اجمعوا عليه. فيكون قولهم حجة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة - 00:32:50ضَ
اذا ما اجمع عليه هو الحق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين هذا دليل على حجية الاجماع. قال خلافا لداوود داوود المعتبر عنده - 00:33:10ضَ
هو اجماع الصحابة فقط دون من بعدهم. لان الخطاب اليهم موجه. وكذلك جعلناكم امة وسطا وقد اومع احمد الى نحو قوله الى نحو قول داوود مشهور من مذهب الامام احمد الاول كقول الاكثرين - 00:33:30ضَ
انا القول بان المعتبر اجماع الصحافي فقط دون ان بعدهم وهو قول داوود حديث لا تجتمع امتي على اه امتي مفرد مضاف. فيعم جميع الامة. وهذا ليس خاصا بمن كان في زمان النبي بمن رأى - 00:33:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ولابد هنا من التفريق بين مسألتين بين حصول الاجماع وامكان وقوعه من جهة وبين حجيته في كل عصر من جهة اخرى. ليس بين الامرين تلازم - 00:34:10ضَ
فان كان وقوع الاجماع محل نظر بين العلماء. اذ منع بعضهم وقوع الاجماع بعد الصحابة وجوزه كثيرون واما الامر الثاني فهو حجية الاجماع فلا شك ان ان الدليل الشرعي قاطع في ثبوت حجية اجماع مطلقا في كل عصر. والادلة السابقة - 00:34:30ضَ
ليس فيها تخصيص عصر دون عصر. بل اجماع ان وقع فهو حجة. طيب قول الامام احمد من ادعى الاجماع هو كاذب كيف يوجه لو نظرنا الى ذمته قال الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب - 00:35:00ضَ
لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر مريسي. والاصم. ولكن يقول لا يعلم الناس اختلفوا اذا هو لم يبلغه هذه التتمة تدله على ان تدل على انه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف - 00:35:30ضَ
والا فقد احتج الامام احمد بالاجماع واستدل به كثيرا. ذلك قال ابن القيم وليس مراده هذا استبعاد وقوع الاجماع. ولكن احمد وائمة الحديث بلوا بمن يرد عليهم السنة الصحيحة باجماع الناس على خلافها. قال ابن القيم فابين الشافعي واحمد ان هذه الدعوة كذب وانه لا يجوز رد - 00:35:50ضَ
مثلها وكذلك ايضا ووجه بانه من باب الورع من جواز ان يكون هناك خلاف لن يبلغه لذلك قال ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا اذا هو لم يبلغه والا فقد حكى الامام احمد بمعاب كثيرة. قال واجماع التابعين على احد قولي الصحابة - 00:36:20ضَ
اعتبره ابو الخطاب والحنفية. عندهم كما ان المستقبل لا ينتظر فكذلك الماضي لا يعتبر الاجماع بارح حصول خلاف مستقر. هل هل هو اجماع او لا؟ على هذا القول هو اجماع - 00:36:50ضَ
قال وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع. وعليه. فشرط حجية في الاجماع الا يسبقه خلاف مستقر. لماذا؟ لان المذاهب يبقى لا تموت بموت اصحابها. فالاجماع لا يرفع الخلافة السابقة اذا استقر لموت المختلفين. ثم - 00:37:10ضَ
قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. التابعي ان كان موجودا في عصر الصحابة وكان مجتهدا. هل يعتبر قوله او لا يعتبر قال تابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. لماذا؟ لانه مجتهد من علماء الامة. والادلة على حجية الاجماع - 00:37:40ضَ
تتناول التابعين فلا وجه لالغائهم. خلافا للقاضي وبعض الشافعي فعندهم ان التابعية ولو بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فلا يعتبر قوله بقوله في الاجماع. قالوا لان غير الصحابي مع الصحابي كالعامي مع المجتهد - 00:38:00ضَ
والجمهور على القول الاول لقوة دليله. وكون الصحابة خصوا بالاوصاف الشريفة. التي اذا يشاركهم فيها غيرهم هذا لا يمنع من اعتبار قول غيرهم في اجماع غير الصحابي مع الصحابي كالعامي بالنسبة للمجتهد هذا كلام لا يليق بمقام التابعين ومنزيتهم ابن عمر - 00:38:30ضَ
رضي الله عنهما كان يرسل الى ابن المسيب يسألوه عن قوله ابيه وعن فقه ابيه والادلة على حمدية اجماع تتناول من كان مجتهدا. فلابد لالغاء التابعين. لذلك قال الجمهور ان التابعية اذا كان موجودا في عصر الصحابة وكان مجتهدا فانه يعتبر - 00:39:00ضَ
قوله مع الصحابة قال ولا ينعقد بقول الاكثرين لا ينعقد الاجماع بقول اكثرين. وجه ذلك ان لفظ المؤمنين الوارد في قوله تعالى ومن يساقق الرسول من بعد ما تبينه هدى - 00:39:30ضَ
دام يتبع غير سبيل المؤمنين. ولفظ الامة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضالة وجهوا ان لفظ المؤمنين ولفظ الامة عامان في الجميع. وهذا القول - 00:39:50ضَ
هو الذي عليه الجماهير. قال خلافا لابن جرير وقال بقوله ابن خويز من داد من المالكية وقال بقوله الرازي قالوا ان مخالفة الواحد والاثنين لا تمنعوا من الاجماع. فينعقد الاجماع بقول الاكثرين - 00:40:10ضَ
ويلغى الاقل. وقد نقل هذا ابن كثير في تفسيره في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق نقل هذا ابن جرير قال في تفسير هذه الاية من قاعدة ابن زرير انه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين - 00:40:36ضَ
مخالفا لقول الجمهور فيعده اجماعا فليعلم هذا. انتهى كلامه. وامى اليه احمد الى قول ابن جرير وهذا القول القول بان قول الاكثر اجماع الاخذ به يقتضي رده وبطلانه. الاخذ بالقول بان قول الاكثر اجماع - 00:40:56ضَ
يقتضي رده وبطلانه. كيف ذلك نعم فيكون لان لان الاكثر قال؟ نعم مم. نعم. نعم. احسنت. هل القول الاكثر اجماع او ليس اجماع؟ اكثر العلماء على ان قول الاكثري ليس باجماع. وقلة من العلماء على ان قول الاكثر اجماع. فيقال لمن قال - 00:41:26ضَ
الاكثر اجماع يقال ان الاكثر قد قالوا ان قول الاكثري ليس باجماع. فيلزمك على مذهبك انت تأخذ بقولهم لانك ترى ان قول الاكثر اجماع. فيكون على مذهبه اجمع العلماء على ان الاجماع لا ينعقد بقول الاكثرين - 00:42:06ضَ
فهذا القول الاخذ به يقتضي بطلانه. نعم اذا نقف هنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم سبحانك الله اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:42:26ضَ