الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

17- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

قال رحمه الله ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او انثى او انثى. يجب الختام يجب والختام سيأتي ان شاء الله تعالى انه اخذ الجلدة التي فوق الحشبة بالنسبة للذكر. والدليل على وجوبه - 00:00:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وذكر منها ختان وذكر منها ختان ولانه يترتب عليه امر يتعلق من شروط الصلاة وهو الطهارة. فكان فكان واجبا. ولانه يباح فيه كشف العورة للغيب. ولولا انه واجب ما ابح له - 00:00:20ضَ

ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لو انه من اسلم وهو كبير ولم يحتفل فانه في هذه الحالات معلوم ان من الغالب ان الناس لا يحسنون ان يحسنوا انفسهم. قد يباح له ان يكشف عورته بالغيب لاجل ان يختم. وكشف العورة حرام ولا يستباح الحرام الا لامر واجب - 00:00:40ضَ

فدل ذلك على لكن المؤلف يقول عند البلوغ عند البلوغ. هل المراد قبله او بعده؟ نقول بعد البلوغ. المراد عند البلوغ يعني بعده لانه قبل البلوغ ما يوصف بانه واجب بالنسبة للشخص. والسبب انه يوصف انه واجب لانه غير غير مكلف غير مكلف. طيب يقول ما لم يخف على نفسه - 00:01:00ضَ

فان خشي على نفسه ويتصور ان يخشى على نفسه ان يكون في محل لا يجد فيه من يختم. ويخشى انه لو اختتن لاتلف هذا الخاتم ذكره. فهنا يجب ولا لا؟ ما يجب. اذا قلت انه في مكان في مكان. ولو اختتن خاف خشي على نفسه من التلف - 00:01:20ضَ

وهنا لا يجب طيب يقول ذكرا كان او انثى او انثى. ذكرا كان او انثى او او انثى. يقول فالذكر يأخذ جلدة الحسنة التي فوق حشرة الذكر والانثى تأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك ويستحب الا تؤخذ كله والقنذة - 00:01:40ضَ

اذا الختان واجب على الذكور والاناث والخناث الذكر والانثى والانثى هذا هو المنهج ان الختان واجب على الذكر والانثى. وذهب بعض العلماء الى ان الختان واجب على الذكر فقط دون الانثى. وعلل ذلك بان الختان بالنسبة للذكر - 00:02:00ضَ

ازالة اذى دفع اذى وفيه محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وازالة النجاسة. وذلك لانه اذا لم يختتم فان البول يحتقن في هذه الجلدة يحتقن في هذه الجلدة ومن ثم اذا تحرك ادنى حركة يخرج الضوء يخرج الباول فقالوا بوجوبه بالنسبة - 00:02:20ضَ

الذكر بانه لو لم يختتم لادى ذلك الى تنجسه. بخلاف المرأة فان الختان بالنسبة لها تحصيل كمال. لان فيه فائدة وبالنسبة للمرأة تخفيف الظلمة هي شدة الشهوة شدة الشهوة فقط ومعلوم ان تخفيف شدة الشهوة ايش؟ تحصل الكمال ليس دفعة - 00:02:40ضَ

طيب وهذا القول هو الراجح هو الذي عليه العمل منذ ازمة. منذ ازمنة انه بالنسبة للذكر واجب وبالنسبة للانثى مستحب. قال رحمه الله وفعله زمن صغر افضل فعله زمن صغر افضل. لانه اسرع برأ واسرع مبادرة في الخير. اسرع - 00:03:00ضَ

واسرع في في المبادرة بالخير. طيب هنا فعله زمن صغر الافظل يعني افضل من زمن الكبر. فيكون الختان الان متى يجب بعد البلوغ؟ البلوغ واجب. وقبله اذا ما استغرق مستحب. افضل مستحب - 00:03:20ضَ

طيب هنا هنا فعله زمن الصغر افضل. نقول هنا صار المسنون افضل من ايش؟ الواجب الان زمن الصغر افضل. وهو غير واجب. وعند البلوغ واجب. قال بعض العلماء هذا من المواضع التي يكون فيها المسنون - 00:03:39ضَ

افضل من الواجب يكون فيها المسنون افضل من الواجب. فمثلا الختان الان متى يجب؟ عند البلوغ. لكنه زمن الصغر سنة. وهو زمن الصغر افضل من البلوغ مفهوم ولا لا؟ طيب قالوا هذا من المواضع التي يكون فيها المسنون افضل من واجب افضل من الواجب قالوا على ذلك - 00:03:58ضَ

افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثره الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذلك ابرأ مرسلين ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الامام المكثر عيد مرة ثانية هذي الابيات للسيوف رحمه الله - 00:04:20ضَ

يقول الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر الا الا التطهر قبل وقت وابتداء السلام كذاك ابراهيم ابرأ محسن. زاد الشيخ محمد الخلوة رحمه الله ابن اخت الشيخ منصور - 00:04:42ضَ

قال وكلا ختان المرء قبل بلوغه به عقد الامام المكثري. من اكثر العلماء تأليفا رحمه الله. طيب والصحيح ما اكل اجلا الفرض افضل حتى الا التطهر قبل وقت. التطهر متى يجب؟ عند ارادة فعل الصلاة. لو تطهر قبل ارادة للصلاة - 00:05:01ضَ

وافضل من واجب طيب ابتداء السلام سنة ورده واجب وان الابتداء افضل طيب ابراء المعسر سنة وانذاره واجب. وكذا ختان المرء قبل بلوغ هذه المسألة. طيب هذه اربع مسائل. يقولون كان فيها المستحب - 00:05:25ضَ

افضل من الواجب افضل من الواجب لكن هذا القول فيه نظر فيه نظر والصواب انه لا يمكن ان يكون المستحب افضل الواجب لا يمكن ان يكون المستحب افضل من واجب لماذا - 00:05:43ضَ

واجب نقول لان الله عز وجل قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فهمتم الان؟ طيب وثانيا انه لولا محبة الله عز وجل للواجب ها ما اوجبه ما اوجبه. بقينا فيما ذكر المؤلف فيما ذكر الناظم هنا نقول هذه المسائل - 00:05:55ضَ

التي ذكرها المؤلف حقيقة هي المسنون ليس افضل من الواجب. لان من اتى بالمسنون فقد اتى بالواجب وزيادة. اتى بالواجب وزيادة. لان انذار المعسر واجب وابراؤه والسوء. الذي يبرئ المرسل فقد انظر وزيادة. يعني مثلا الانسان انا اطلب شخصا - 00:06:15ضَ

يجب انذار وان كان ذو اسرة فناظرة الى ميسرة. طيب لو ابرأته من الدين كله؟ قلت لا اريد منك شيئا. هذا الابرة حقيقة انظار وزيادة انظار مو زيادة كذلك ابتداء السلام يقول هو السنة سنة سنة لماذا؟ لانه سبب كان افضل كان افضل هنا لانه - 00:06:35ضَ

يتضمن ايش؟ الواجب. كيف يتضمن الواجب؟ لانه لولا ابتداء السلام ما حصل الواجب. ما حصل الواجب. واهل المجرد لكن اهم شيء ان تعلموا انه لا يمكن ان يكون التطوع افضل من الواجب - 00:06:55ضَ

يقول رحمه الله وكره في يوم سابع وكره في سابع يوم من الولادة اليه. يكره لانه يخشى على ايش طفل يا الحلال لكن هذا الذي ذكروه رحمهم الله في زمنهم قبل تقدم الطب اما الان يفعل الختان في اول يوم يولد - 00:07:11ضَ

في مولود او في ثاني يوم ولا ولا يضر. لكن ما ذكره رحمه الله وهذا منا على زمنه قبل تقدم الطب لانه يخشى على الطفل في هذه الحالة ثم قال المؤنث رحمه الله ويكره القزع. يكره القزع وهو حلق بعض الرأس. وترك بعض. القزع في اللغة هو - 00:07:31ضَ

تقطع الشيب الشيب المتقطع ومنه حديث انس رضي الله عنه لما جاء الرجل الاعرابي فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله قال انس بعض الحديث لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأس يديه الى السماء اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال والله ما في ما في السماء من سحاب ولا - 00:07:51ضَ

قزع كان في السحاب ما في السماء من سحاب ولا قزع. القزع هو السحاب المتقطع. طيب يقول يكره القزع. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع نهى عنه ورأى غلاما قد خلق بعض رأسه فقال لوليه احلقه كله او اتركه - 00:08:11ضَ

كله. قال اهل العلم والقزع انواع. القزع انواع. النوع الاول ان يحلق من رأسه مواضع من ها هنا ومن ها هنا. يحلق كما لو حلق من المقدم والمؤخر والجانب الايمن والجانب الايسر - 00:08:31ضَ

يحلق على شكل دوائر وما اشبه ذلك هذا من القسم. هذا من القزام والثاني ان يحلق الوسط ويترك الجوانب. يحلق الوسط ويترك الجوانب. كما يفعله بعض النصارى. والثالث ان يحلق - 00:08:46ضَ

ويترك الوسط يحلق الجوانب ويترك الوسط يترك دائرة في الوسط كأنها بقية. قال ابن القيم كما يفعله بعض السفل. وصدق الى الان طيب الرابع ان يحلق المقدم ويترك المؤخر. يحلق المقدم ويترك المؤخر. وينقل سورة خامسة - 00:09:01ضَ

وهي ان يحلق المؤخر ويترك المقدم. اذا هذه صور القزع. الصورة الاولى ان يحلق مواضع من رأسه. من كل جانب موضع هذا من القزع. الصورة الثانية ان يحلق الوسط ويدع الجوانب. الصورة الثالثة ان يحلق الجوانب ويدع - 00:09:21ضَ

الوسط والصورة الرابعة ان يحلق المقدم ويترك المؤخر او بالعكس نخليها سورة واحدة ان يحرق المقدم ويترك المؤخر او بالعكس طيب هذه الصور موجودة الان؟ هم. نعم. ولا سيما حلق الجوانب وترك البصر. موجود الان بين الشباب بكثرة. كثير من الشباب - 00:09:41ضَ

رؤوسهم يحلقون الجاني جدا ومنهم من يترك فروة الرأس فقط يعني يترك مقدار كأنه مثل باقي اليهود الصغيرة يفعلون هذا لا سيما يقول رحمه الله ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وكذا حلق القفا لغير حجامة لانه من يقول ونحوها ويسن - 00:10:02ضَ

ابقاء شعر الرأس يسن ابقاء شعر الرأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبقيا لشعره وكان يرجله عليه الصلاة والسلام الامام احمد رحمه الله هو سنة يعني الشعر لو نقوى عليه اتخذناه ولكنه خلفة ومؤونة. وسنة - 00:10:30ضَ

له كلفة ومأمونة. فهذا يدل على ايش؟ على ان ناخذ الشعر مستحب. مستحب. وذهب بعض العلماء الى ان ابقاء الشعر ليس سنة وان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لان اهل زمنه عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب ان يوافقهم. ولهذا لما قدم الى - 00:10:49ضَ

المدينة قدم للمدينة وكان اليهود يخرقون شعورهم تابعهم على ذلك تابعهم فصار يفرق رأسه حتى استعز الاسلام اذا يقولون ترك الرأس او شعر الرأس ليس سنة ليس سنة بحد ذاته لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله - 00:11:11ضَ

ايش؟ لان اهل زمانه يفعلون يفعلون ذلك. طيب قال ويسرحه يسرح شعر رأسه. والتسريح كالترجيب والترجيل بمعنى واحد لكن في حديث عائشة كان في تناحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله. التسليح يبدأ بماذا - 00:11:31ضَ

الجانب العلمي. قال ويفيقه ويكون الى اذنه. هذا منتهى حد الرأس. الى الاذن الى الاذن. يعني الى شحمة الاذن طيب وبالنسبة لمنتهاه من القفا الى اين؟ من الجوانب الى الاذن. طيب ومن الخلف هل الى الكتف؟ او اعلى؟ نقول نعم - 00:11:51ضَ

لا تتجوز الكتف. الكتف الى الكتف ومن ثم نأخذ من هذا ان المرأة من المرأة اذا قصت شعرها فانها لا تزيد ولا لا تتجاوز الكتف. لانها اذا فعلت ذلك صارت مشابهة ها طيب قال رحمه الله وينتهي الى منكبيه كشعر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:11ضَ

ينتهي الى المنكب والمنكب هو اعلى الكتف. قال ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. يعني لا بأس ان يزيد ويجعله ذآبة هم. نعم. الذبابة مثل الجدائز. يعني ان يعطس الشعر. بعضه في بعضه. يربط الشعر. يجعله كالحبل - 00:12:33ضَ

ترحاب المربوطة والمفتوح ابتدائي نعم ثم قال رحمه الله ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره يعفي لحيته ويحرم فضل تقطيع في لحيته لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. فقال اعفوا اللحى وفروا اللحى - 00:12:53ضَ

ارخوا اللحى ها اوفوا اللحى قلناها اوفوا اللحى. وفروا اللحى. اعفوا اللحى ارخوا اللحى ارجو اللحى. خمسة انفاق الالفاظ الواردة في اعفاء اللحية خمسة. اعفوا اللحى وفروا اللحى. نعم ارخوا اللحى وصفوا اللحى ثاني ارجوا اللحى اي ارجاء من التأخير يعني لا تمسوها. هذه خمسة الفاظ هي الواردة هذه - 00:13:13ضَ

جميع الروايات فعل اللحية. طيب خالف المجوس اذا اعفاء اللحية واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم ذلك قال خالفوا المشركين ومخالفة المشركين امر واجب لان مشابهتهم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو - 00:13:41ضَ

رواه ابو داوود وغيره من حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اقل احوال هذا الحديث التحرير. اقل احوال التحرير. وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. لقوله تعالى ومن يتولهم من - 00:14:01ضَ

فانه منهم ومن يتولهم منكم فانه منهم. سمعتم الان؟ اذا نقول مخالفة المشركين امر ايش؟ امر واجب امر واجب. والتشبه امر محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الاسلام اقل احواله انه يقتضي - 00:14:21ضَ

تحريم يعني تحريم التشبه وان كان ظاهره يقتضي كفرا المتشبه بهم لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم هذه الاية حقيقة يعني الناس عنها غافلون خطيرة جدا. خطيرة جدا نسأل الله السلامة والعافية. قال ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين. طيب هنا بعض من يحلق لحيته - 00:14:41ضَ

من اتباع المذهب يقول الفقهاء ما قالوا حرام ما حرمها فقهاء الحنابلة. قال ذكره الشيخ تقي الدين نسبوه اليه خروجا من يوجد الان من يحتج تقول له حرام فيقول الفقهاء والحنابلة ما حرموا ذلك. تقول يعني قال ذكره - 00:15:01ضَ

الشرح الزاد وفي غيره ويحرم حلقها ذكره الشيخ ثقيل لم يقولوه من عند انفسهم وانما نقلوا كلام الشيخ اسلام خروجا من العهدة والا لا اذا كانوا يقولون ويعفي لحيته ويحرم حلقها ولم يقل ذكره الشيخ. فما الجواب؟ نقول الجواب سهل. الجواب من وجهين. الوجه الاول - 00:15:21ضَ

ابواب مذهب والثاني جواب سني اما الجواب المذهبي يعني للمتعصبين من المذهب او يتبعون الهوى فيقال ان قاعدة اهل العلم رحمهم الله انهم اذا نقلوا معالم من العلماء ولم يتعقبوا فهذا دليل على انهم قد ارتضوا هذا القول. العلماء في كتبهم جرت عدد انهم اذا نقلوا كلام - 00:15:41ضَ

من العلماء عالم ولم يتعقبوا بشيء لم يقولوا مثل قال شيخ الاسلام كذا وكذا فيه نظر او هذا كلام محل تأمل او ما اشبه ذلك فهذا دليل على انه قد ايش؟ ارتضوا ولولا انهم قد ارتضوا لانتقدوه. واضح الان؟ اذا كونهم يذكرون كلام شيخ الاسلام رحمه الله ولا - 00:16:04ضَ

ينتقدونه ولا يعترضون عليه بشيء. هذا دليل على انهم قد ارتضوا. ولذلك يدلك على ذلك ان صاحب الفروع وهو من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا نقل كلاما عن شيخه احيانا ولم يعجبه يقول كذا قال قال شيخنا كذا وكذا انتهى كذا قال قال صاحب الهدي - 00:16:24ضَ

يجوز كذا كذا قال او فيه نظر ما طيب هذا جواب ايش؟ جواب مذهب جواب اخر سني نقول انت متعبد باتباع مذهب الامام احمد او باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول؟ اتباع سنة النبي عليه الصلاة فلو قدر ان مذهب الامام احمد انه يجوز او انه يكره فانت يوم - 00:16:44ضَ

القيامة سوف تسأل عن ماذا؟ عن السنة. وكما قلنا سابقا الدرس البارحة. نقول ايش؟ الانسان مأمور باتباع السنة. وسوف يسأل يوم القيامة عن ايش؟ عن ذلك ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم للمرسلين؟ وذكرنا لكم ان كثيرا من الناس يحتجون في اقوال علماء معتبرين او - 00:17:04ضَ

افعالهم او افعالهم يحتجون بها على ترك السنة او انكار السنة على من يفعلها على من يفعلها. ويقولون فلان فلان ما يفعل اولا اثبت انه لا يفعل هذا واحد. ثانيا ان مثل هذا يعتذر ايش؟ يعتذر عنه اذا كان عالم معتبر صاحب سنة - 00:17:24ضَ

يعتذر عنه في تركه هذه السنة او لا؟ نعم. وثالثا هذا العالم او غيره من الائمة يحتج لاقوالهم لا باقوالهم لا باقوالهم. يحتج لاقوالهم لا باقوالهم. يعني ان اقوالهم تحتاج الى حجة ودليل. لا انها هي بذاتها - 00:17:44ضَ

فهمتم؟ وانما قلت ذلك لانه الان فيه بعض الجهال جهال موجودين واصحاب هوى يعني ينقلون عن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله وعن غيره في ترك اشياء ثابتة في السنة. يعني مثال على ذلك تسوية الصفوف تسوية الصفوف - 00:18:04ضَ

الصفوف ابلشت الناس. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ما كان يسوي الصفوف ما كان ينظر الى على استووا تجدوا الله اثبت هذا ولا لأ؟ نعم. اثبتها. هذا دليل وبرهان على انه اقود على ذلك. لان لان الرجل معروف انه صاحب سنة اتباع. ثانيا لو قدرنا - 00:18:24ضَ

وتنزلنا جدلا عن الشيخ عبدالرحمن رحمه الله لا يفعل ذلك. فانهم ينكرون مثل تفقد الصفوف انظر الى الصف الثاني واستوى الصف تم. لو انه لا يفعل ذلك فهو مما يحتج لقوله لا بقتل لا بقول ثالثا انه قد ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الامر - 00:18:44ضَ

الصفوف كان عمر رضي الله عنه يبعث رجلا ايش؟ فيمر من بين الصفوف. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر. قال عباد الله لتسوون صفوفكم اولاد الله بين قلوبكم. فقال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال نعم يتراصون ويكونون الصف الاول فالاول. ولما هم - 00:19:04ضَ

عليه الصلاة والسلام ان يكبر ذات يوم رأى رجلا باديا صدره بالصف فامره بماذا؟ بالتأخر. المهم ما دام عندنا هذا مثال من الامثلة مثال من الامثلة يعني ان كل عالم كل عالم من العلماء انما يحتج ايش؟ لاننا مثلا لو قلنا انه الشيخ فلان او الشيخ فلان يؤخذ باقواله - 00:19:24ضَ

من غير نظر ولا تروي فكأنهم انبياء كل عالم مهما بلغ من العلم عالم ومن باب اولى طلبة العلم لابد ان يحصل منه خطأ او زلل لانه لو قدرنا انه لا يحصل منه خطأ او زلل لجعلناه ايش؟ بمنزلة الانبياء. اذا كان الصحابة رضي الله عنهم الان يعني شف سبحان الله الناس يهون عليهم من الصحابة - 00:19:44ضَ

الان يمر علينا اقوال في عمر ولابي بكر ولعثمان. عمر يرى كذا وكذا نقول القول الراجح القول الثاني. ونترك قول ها عمر رضي الله عنه نترك قول مثلا عثمان ونترك القول المروي عن علي رضي الله عنه عن بقية الصحابة. كيف تتجرأ على مخالفة الصحابة؟ الذين هم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:04ضَ

وهم اعلم بمراد الله منك ولا تتجرأ على مخالفة فلان وفلان من من علماء لكن التعصب هو العاطفة العاطفة حتى عند بعض الناس لو تقول يقول شيخ الاسلام كذا والقول الثاني كذا. والقول الثاني يكون مثل الشيخ عبد العزيز رحمه ابن باز رحمه الله. شيخنا محمد رحمه الله - 00:20:24ضَ

قال الشيخ بن باز خالف الشيخ الشيخ ابن عثيمين طيب وشيخ الاسلام مرة ما يخالف تخالفه ها قال بسرعة لكن اقول مثل ما قلت مخالفة الصحابة اعظم من مخالفة غيره. ويوصي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقوي الدين. ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه - 00:20:44ضَ

ويحف شاربه وهو اولى من قصه. سلموا اظفاره مخالفا وينتف ابطأه ويحلق عانته وله ازالتها بما شاء. والتنوير فعله في العورة وغيرها ويدفن ما يزيله ما يزيله من شعره وظفره ونحوه ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه - 00:21:04ضَ

وفوق اربعين يوما واما الشارب ففي كل جمعة. طيب تقدم لنا ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ وسبق ذكر الادلة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر قال وفروا اللحى اعفوا اللحى اوفوا اللحى. خالفوا المشركين خالفوا المجوس. قال ولا يكره اخذ ما زاد على - 00:21:24ضَ

عن القبضة يعني انه ليس وذلك بان يقبض على لحيته ومزاد يأخذه واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا كان في حج وعمرة واخذ من شعره النسك فانه يأخذ من لحيته ما زاد عن القبض يقبض بيده على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة - 00:21:44ضَ

اذا الدليل هو فعل ابن عمر رضي الله عنه. طيب وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز اخذ ما زاد على القبضة بعموم الادلة. واما فعله ابن عمر رضي الله عنهما ما هو اجتهاد منه؟ وهو وان كان هو الذي روى الحديث حديث اللحية فالعبرة بما رواه لا بما رآه - 00:22:04ضَ

معتبر ما رواه لا ما رآه. وهكذا في كل حديث يرويه الصحابي ثم يخالف عمومه فان المؤتمر ما يرويه لا ما يراه بما روى لا بما رأى. اذا الاحتجاج بجواز اخذ ما زاد على القبضة. استنادا الى فعل ابن عمر. والمؤلف رحمه الله اطلق مع ان فعل ابن عمر - 00:22:24ضَ

ان ما فعله في حج او عمرة. يعني لو كان مقترض الاستدلال ان يقال لا يؤخر اخذ ما زاد على القبضة في حج او عمرة او عقب نسك كان اولى بالاستدلال. اما ان نستدل بفعل خاص بالاخص على الاعم فهذا فيه نظر. لان القظية ابن عمر خاص والحكم الذي - 00:22:44ضَ

المؤلف عام ولا يستدل بالاخص على العام. نعم يستدل بالاعم على الاخص لكن العكس لا. طيب فالصواب انه لا يجوز. طيب يقول وما تحت وما تحت حلقه يعني لا يكره لان ما تحت الحرق ليس من اللحية وذلك ان اللحية ان حد اللحية هي من الاذن - 00:23:04ضَ

بالنسبة للعبد الاذن الى الاذن واما بالنسبة للطول فالى اللحيين وهما العظمان العظمان اللذان في اسفل اذا جميع ما ينبت على الوجه من شعر فهو من على الخد او على غيره او على غيره واضح؟ نعم. اذا يكون ما تحت الحلق - 00:23:24ضَ

ليس منها. طيب بقينا في العنفقة. قلنا اللحية هي الشعر النابت على الخدين والدقن. هكذا قال في القاموس وغيره. اللحية هي الشعر النابت على الخدين والثقل فقيل في العنفقة هل هي من اللحية او ليست من اللحية؟ العنفقة هي الشعر الذي - 00:23:44ضَ

بين الشفة السفلى والذقن بين الشفة السفلى والذقن المعروف انها ليست ليست من اللحية هذا يقول المعروف انها ليست من اللحية يقول رحمه الله ويحف شاربه يحف شاربه الحث بمعنى ازالة الشعر بحيث تبقى اصول على حف ان يزيل الشعر بحيث - 00:24:04ضَ

الاصول وقوله رحمه الله وهو اولى من قصه. مع ان الاحاديث وردت في هذا وبهذا. قصوا الشوارب حفوا الشوارب. لكن الذي لا ينبغي فعله هو الحلق الحلق ولهذا قال الامام مالك ارى ان يؤدب من حلق شاربه فرأى ان يؤدب من حلق شاربه وعلل - 00:24:24ضَ

ذلك بانه مصلح بانه مفلح. طيب. قال ويقلم اظفاره مخالفا. يقلم اظفاره. لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من سنن وقال خمس من الفطرة وفي رواية الفطرة الخمس وذكر منها تقليم الاظفار لكن المؤلف يقول مخالفا مخالفا طيب بقينا الحكمة - 00:24:44ضَ

من احفاء الشارب ظاهرة ان بقاء شعر الشارب فيه تشبه بالمجوس والمشركين. وثانيا انه سبب لتجمع الاوساخ تخرج من الانف ومن ثم اذا شرب شرابا فان هذه الاوساخ تكون في هذا الاناء. لكن يقول الملح يقلم اظفاره مخالفا. قلنا تقليم الاظفار - 00:25:04ضَ

من سنن الفطرة والحكمة فيه ظاهرة لان اطالتها سبب لتراكم الاوساخ تحت هذه الاظفار. وثانيا انه يقوم بهذا متشبها بالاحداث والاعاجم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر. اما - 00:25:24ضَ

السن تعض واما الظهر فمدى الحبشة الحبشة يعني سكين الحبشة ولانه حينئذ يكون مشابها للحيوان ذي المخلب وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات. فصارت الحكمة الان ثلاثة. اولا انه ان بقاء الاظفار سبب لتراكم الاوساخ تحت تحت - 00:25:44ضَ

الظهر وثانيا ان فيه تشبها بمن؟ بالاعاجم والاحباش. وثالثا ان فيه تشبها بذوي بذي الناب من الحيوانات لانه اذا ترك الانصار صار مشابها للاسد ونحوه. لكن مخالفا مخالفا. كيف مخالفا؟ يعني ان يخالف بين اصابعه - 00:26:04ضَ

فيبدأ باصابع اليد اليمنى مخالفة. ثم اليسرى مخالفة. يبدأ بالخنسة ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابة. واليد اليسرى كذلك. هذا معنى مخالف. واليد اليسرى يبدأ بالابهام ثم الوسطى يبدأ بالابهام. ثم اه - 00:26:24ضَ

الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر فاهمين؟ المخالفة في تقديم الاظفار ان يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم السبابة ثم البنصر ثم السبابة ثم البنصر. وليد واليد الاخرى يبدأ بالابهام ثم الوسطى ثم الخنصر - 00:26:44ضَ

ثم السبابة ثم البنزر. قال بعضهم اليد اليمنى خواسب واليسرى او خسف خواسر خلصت خاء والف ابهام هواء ثم سين سبات ثم باء تنصب اليسرى او خشب ابهام وسطى ثم خسر ثم سباب ساء ثم لا واضح؟ اليد اليمنى خواسب وكل حرف يرمز باصبعه. اي اليمنى خواسر ايش؟ لان - 00:27:06ضَ

الخواسر ها؟ الخنسر ثم الوسطى. الخاتم مو زي شي؟ خنس. ثم الوسطى. هواء ثم الف ابهاء. سين الثانية او خسف او الان الهمزة ابهام والواو وسطى والخاء خنصر سبابة والباء طيب هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله الصواب انه ليس بذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في هذه الطريقة - 00:27:36ضَ

المخالفة في القصر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقلمها كيف شاء. طيب قال ويقلمها وينتف ينتف ابطيه الابط هو الشعر النابت تحت المنكر. الشعر الذي ينبض ينبت تحت المنكب. باطن المنكب - 00:28:06ضَ

نابت باطن المنكب ايضا هو من الفطرة لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه من سنن الفطرة خمس من الفطرة ومنه وذكر منها نفش الابط وقوله نتف ولم يقل حلق او قص. وذلك لان النتف يضعف اصول الشعر. يضعف اصول الشعر. فعلى هذا النتف اولى من الحرم - 00:28:26ضَ

يعني الحلق يقوي وصول الشر والمطلوب في بالنسبة للابط اضعاف قال ويحلق عانته يحلق العانة هي الشعر النابت حول الشعر النابت حول القبل يحلق انسة والدليل على ذلك حديث ابي هريرة خمس من الفطرة وذكر منها حلق العانة ثم قال المؤلف رحمه الله ولا - 00:28:46ضَ

ازالتها بما شاء ازالتها الظمير يعود على العانة او الابط العانة. طيب له ازالة ما شاء والتنوير فعله احد يعني له ان يزيل بحلق بنتف بدواء وما اشبه ذلك بما شاء يعني بكل امر يزيل قال والتنوير - 00:29:06ضَ

فعله احمد التنوير استعمال النورة والنورة دهن يطلى به المكان ثم يسقط الشعر. طيب لا بأس يقال ولا والتنوير فعلى في العورة وغيرها. اذا عندنا الثلاثة هذي الشارب احفاء او قصد. والابط نتف والعانة حلق. طيب لو - 00:29:26ضَ

في الابط مثلا حلق او ازاله بنوره وما اشبه ذلك جائز. لكن اكمل في بالنسبة للابط النتف وبالنسبة هذا الحلق وبالنسبة للشعر بالحث والقص قال ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. يعني ما يحصل من بقايا الشعر والظهر اذا قل ما - 00:29:46ضَ

صاره واذا قص شعره او نتفه يدفنه لماذا؟ قالوا لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفعله لكن ليس بذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء عن النبي وهذا ان ثبت النبي صحيح عن ابن عمر اخذ به والا فانها بقايا فان هذه الشعور - 00:30:08ضَ

ليست لها حرمة ليست لها حرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني ما نقل عنه مع كثرة فعله لذلك انه كان يدفن قال ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال يفعله الظمير يعود على هم ما تقدم من خصال الفطرة كل اسبوع - 00:30:28ضَ

يوم الجمعة قبل الزوال ليستفيد بذلك التنظف للجمعة. فمثلا يخفي شاربه وينتج ابطه ويحلق عنته كل جمعة يقول قبل الزوال ايش معنى قبل الزوال؟ هي قبل الزوال الشمس طيب قال ولا يتركه فوق اربعين يوما لحديث انس في صحيح مسلم ان النبي - 00:30:48ضَ

صلى الله عليه وسلم وقت لهم اربعين ليلة. وقت لهم اربعين ليلة. اذا هذه الشعور لا يتجاوز بها اربعين ليلة. والافضل كما قال ان يفعله كل اسبوع قال واما الشارب ففي كل جمعة والجمعة لان لان اطالة الشارب قد يكون يحصل منها ظرر اكثر - 00:31:08ضَ

استثنى العلماء رحمهم الله من تقديم الابصار استثنوا من ذلك ما اذا كان في غزو غزو قالوا لا يحيف عليها في الغزو ايش معنى يحيف عليها يعني لا يقدمها شديدا لانه ربما احتاج الى الاظفار في الشد والربط. الشد والربط واضح يقول اذا كان اظفاره مقلمة شديدة - 00:31:28ضَ

ما قد يحتاج اليها في سد او ربط او حك او ما اشبه ذلك. فقالوا لا يخيف عليها في الغزو. نعم ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة. وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وتطلق - 00:31:48ضَ

وايضا على اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسل الاعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه يقول ومن سنن الوضوء شرع المؤلف رحمه الله في ذكر سنن الوضوء لانه قال باب السواك وسنن الوضوء والفطرة. وهنا - 00:32:08ضَ

ترى السواك وذكر سنن الوضوء. شرع في سنن الوضوء. لكن ذكر الفطرة. يعني كان مقترض الترجمة باب السواك ها وسنن الوضوء والفطرة سنن الفطرة وسنن الوضوء لكن تقديم وتأخير. يقول جمع سنة وهي في اللغة الطريقة. وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على - 00:32:28ضَ

وسبق لنا مرارا ان هذا التعريف تعريف ها في الحكم تعريف بالحكم والا تعريف السنة في الاصطلاح نعم في الاصطلاح ان قال هي ما امر به الشرع الشارع لا على سبيل الالزام بفعل ما امر به الشارع لا على سبيل الانسان بالفعل. لكن المؤلف عرف هنا بالحكم - 00:32:48ضَ

وتعريفه ايضا يقول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فيه نظر من جهتين اولا من جهة انه لم يقيد الاثابة قال ما يثاب على فعله ولم يقل امتثالا. ولابد من قيد الامتثال. لا بد من قيد الامتثال. طيب. وقوله ولا يعاقب على - 00:33:08ضَ

لا يعاقب على تركه. طيب ما يثاب على فعله لابد من قيد ايش؟ فان فعله لا امتثالا فعل العبادة لا امتثالا فانه زوجة فانه لا يثاب لابد من قيد الامتثال الا اذا كانت هذه العبادة مما يتعدى نفعه فلا يشترط فيها نية ايش؟ الانتثاب يعني - 00:33:28ضَ

عبادة او كل امر ليس عبادة. كل امر كل امر. مما يتعدى نفعه فانه يحصل الثواب عليه. وان لم يفعله امتثالا. قال الله وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف - 00:33:48ضَ

فيه اجرا عظيما. شف لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. هذا فيه خير او لا؟ خير. ثم قال ومن يفعل - 00:34:08ضَ

ذلك يعني الاصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وجعل فيه اجرا عظيما. وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة او يسرق منه او يؤخذ منه الا اثيب على ذلك. مع ان - 00:34:18ضَ

الانسان حينما يغرس الغرسة ويزرع الزرع لا يقرأ ولا بالغ ان هذه البهائم او هذه الدواب تأكل منه تأكلونه فهذا دليل على انه يثاب ولو لم ولو لم ينوي طيب الان في الحديث ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل من طير او بهيمة الى اخره الا قلنا يثاب ولو لم ينوي فان نوى - 00:34:38ضَ

يعني حينما غرس الغرس او زرع الزرع نوى آآ ان يأكل من تأكله البهائم ويأكل منها ادميون وما اشبه ذلك فهو يثاب ايش؟ اكثر وهذا واظح واظح لكن ما رأيك لو وضع ما يمنع فصول الطير؟ المخاييل تعرفون المخاييل؟ الاشباح والاجسام التي توضع بطرد الطيور كانوا يضعون المصران - 00:34:58ضَ

اخونا سابقا ينفخونها ويلونونها بالوان لاجل ان يتوهم الطائر انها ثعابين فيهرب المصران هذي ينفخونها في النفاخات ثم بالوان الطير اذا شاهد هذه الالوان يظن انها ايش؟ ثعبان فيهرب طيب لو انه وبعظهم يظع شخص شاخص شوفوا تشاهدون بعظ المزارع يظع - 00:35:18ضَ

هنا خشبة كأنها ويحطون شماغ بعد يلبسون شماغ طيب ما رأيكم في هذا؟ هل هذا نقول يثاب او لا يثاب لانه قصد يثاب ها او لا يثاب لانه قصد المن ايش تقول؟ هو في الحقيقة الذي يفعل هذا قصد منع الطير قصد منع الطير لكن هو في الحقيقة لم - 00:35:38ضَ

يقصد منع الطير على وجه العموم انما قصد منه ايش؟ الكلاب لان هذه العصا خصوصا العصافير تتلف التمر تنقب الثمرة وتذهب تذهب الظاهر انه مثلها هذا انه يثاب انه يثاب لانه لم يقصد المنع مطلقا وانما قصد منعا خاصا منع طيب يقول وفي اصطلاح ما يثاب على فعله قلنا لابد - 00:35:58ضَ

الامتثال طيب ولا يعاقب على تركه خرج بذلك؟ ما يعاقب؟ على تركه وهو المحرم. ما يعاقب على تركه وهو المحرم. لكن سبق لنا ان مسألة الجزم بالعقوبة على فعل محرم ها محل نظر محل نظر ولذلك يعذر بعضهم بقوله ولا في مسألة محرم ويستحق ولا - 00:36:18ضَ

ويعاقب يقول ويستحق لان الله عز وجل قد يعاقب وقد لا يعاقب لكن هنا في مسألة ترك الواجب او فعل المحرم من قال في فعل محرم ويعاقب فاعله وفي الواجب ويعاقب تاركه باعتبار الاصل لان الاصل ان من ترك واجبا ها يعاقب وان من فعله - 00:36:38ضَ

يعاقب يعاقب ولهذا نقول التعبير في قوله ويعاقب في الموضعين اوقع والتعبير ويستحق ادق معنى ابن هارون ها يعني في مسألة المحرم يقول ويستحق العقاب هذا ادق من حيث الناحية العلمية بسبب انه قد يعاقب وقد لا يعاقب والتعبير ويعاقب - 00:36:58ضَ

نقول هو اوقى اوقع في النفس. لانك اذا قلت ويستحق يقول يبكي الحمد لله. الله غفور رحيم. الله غفور رحيم. التعبيرات لها اثر. لها اثر على النفوس لها اثر على النفوس. يذكر ان ملكا من الملوك رأى في منامه ان اسنانه تسقط. رأى في المنام ان اسنانه - 00:37:18ضَ

فبحث عن معبر يعبر هذه الرؤيا فجاءه رجل فقال له اعبر هذه الرؤيا اني رأيت اسناني قال له يموت الملك يموت الموت ما اعجبه امر به فجلد قال اذهبوا به واتوني بغيره فذهبوا به واتوه بغيره فقال اعبر الرؤيا قال يكون الملك اخر - 00:37:38ضَ

اخر اهله موتا. طيب هي الاولى نفس الثانية او تختلف؟ تأملوا. في الاول لما المعبر الاول قال ان التعبير ان الاختلاف في التعبير قد يكون له اثر في المشي. يقول رحمه الله وتطلق ايضا على اقواله وافعاله وتقريراته. فقوله عليه الصلاة والسلام يسمى سنة وفعله - 00:37:58ضَ

اما سنة وتقديراته تسمى سنة. اذا السنة تطلق على اقوال والافعال والتقديرات. لكن تقدم لنا مرارا ان التقرير لا منه ايش؟ المشروعية المشروعية مشروعة الفعل اذا طلب الفعل انما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله. فاذا قال قولا دل على انه مشهور - 00:38:18ضَ

واذا فعل فعلا دل على انه مشروع. واما اذا اقر امرا فانه يدل على انه جائز. ولا يطلب فعله الا اذا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله مثال ذلك الرجل الذي كان يختم بقل هو الله احد ولما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ - 00:38:38ضَ

هل نقول يستحب للانسان ان يختم بقل هو الله احد؟ ها؟ لا لماذا؟ نقول لان النبي عليه السلام لم يأمر بذلك ولم يفعل ذلك. ولم اذا السنة المشروعية المشروعية انما تؤخذ من الاقوال والافعال اما التقريرات فهي تدل على - 00:38:58ضَ

تدل على قال وسمي غسل الاعضاء على هذا الوجه على الوجه المخصوص سمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه لانه من الوظائف وهي الحسن والبهاء. نعم. السواك هو تقدم انه يتأكد فيه. ومحله عند المضمضة وغسل الكفين ثلاثة. في اول الوضوء ولو - 00:39:18ضَ

طهارتهما ويجب غسلهما ثلاثة بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في اقسام الماء ويسقط غسلهما والتسمية الشهوة وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. طيب يقول السواك - 00:39:38ضَ

لكن محله عند المضمضة عند المضمضة. فاذا اراد ان يتمضمض استعمل السواك. واضح؟ وانما يستعمله عند المضمضة لاجل ان يزول ما يحصل في الفم من اثر السواك لانه قد يحصله تفتت او الاوساخ الذي التي تحصل من من السواك تزول بالمضمضة. يقول رحمه الله وغسل - 00:39:58ضَ

الكفين ثلاثا في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قوله ولو تحقق طهارتهما لان الامر غير معقول تعبد على المذهب. قال ويجب غسلهما ثلاثا - 00:40:18ضَ

وتسمية من ليل من نوم ليل ناقض النور يجب غسلهما ثلاثا بنية وتسلية. يعني ان ينوي بغسل الكفين او امتثال الامر لكن تسمية تسمية. الصواب انها ان التسمية هنا ليست مشروعة. ان التسمية هنا ليست مشروعة لان تسمية انما تشفع عند الوضوء وهذا ليس ليس - 00:40:38ضَ

قال من نوم ليل او ليلة خرج بذلك نوم النهار لقوله اين باتت والبيتوتة لا تكون الا في الليل في الليل ناقض للوضوء لان النوم اذا لم ناقض الوضوء فلا اثر له. يقول وقد تقدم في المياه يقول لما تقدم في اقسام المياه. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. يسقط غسلهما يعني - 00:40:58ضَ

لو توضأ ولم يصمه. والتسمية كذلك تسقط لانه سبق لنا ان التسمية على الوضوء تجب مع الذكر وتسقط السهو. طيب قال وغسلهما لمعنى فيهما في معنى فيهما يعني غسل اليدين بمعنى وهذا المعنى هل هو معقول او غير معقول؟ على المذهب غير معقول تعبدي. وقال شيخنا - 00:41:18ضَ

انه معقول انه معقول فهو اعني قول النبي عليه الصلاة والسلام عند شيخ الاسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده كقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلينتفل فلينثر. ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومة. فقال ان الشيطان قد يعبث بيده. نعم. يقول فلو استعمل - 00:41:38ضَ

الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. فسد الماء. لكن المراد بفسد الماء يعني الذي حصل في يده حصل في يد لا لا ما في الاناء انتبهوا لو استعمل الماء ولم يدخل يده يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء فلو انه اصغى الاناء - 00:41:58ضَ

وضع في يده ماء هنا يقول هذا الماء ايش؟ اذا استعمله قبل غسلها ثلاثا حكمه ايش؟ فاسد. اذا قوله فسد الماء ليس المراد الذي الاناء بل المراد الماء الذي حصل في يده. سبق لنا الكلام في المسألة هذي. وان الماء لا يفسد لا يفسد. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض - 00:42:18ضَ

في الحديث لحكم المال. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثة. بيمينه واستنثار بيساره ومن سننه ومن سننه المبالغة فيهما. في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره والمبالغة في مضمضة اذا - 00:42:38ضَ

والمبالغة في مضمضة ادارة الماء بجميع فمه وفي الاستنشاق جذبه بنفس الى اقصى الانف وفي بقية الاعضاء ما ينبع عنه الماء للصائم وغيره ومن سننه تخليل اللحية الكثيرة يقول من سنن الوضوء البداءة قبل غسله لوجهه بمضمضة ثم استنشاق وعلم من قوله سنن - 00:42:58ضَ

هل بدأ بمضمضة انه لو اخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فانه جائز لانه كالعضو الواحد كالعضو الواحد لكن السنة ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز لان المضمضة والاستنشاق داخلان في ها في الوجه - 00:43:18ضَ

يقول ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنتاره بيساره ثم ثلاث يعني انه يستنشق ثلاثا لكن سيأتي ان شاء الله تعالى في صفة انه ان المشروع ان يتوضأ تارة مرة مرة وتارة مرتين مرتين وتارة ثلاثا ثلاثا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كونه يداوم على - 00:43:38ضَ

دائما هذا خلاف المشهور. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وخالف فيه بعض الاعضاء فغسلها ثلاثا وبعضها مرتين مرة. طيب يقول هو استنكاره بيساره ومن سننه استنثار. الاستنثار ما هو؟ اخراج الماء من الانف. اخراج الماء - 00:43:58ضَ

ولا استنثار الا بعد استنشاق واستنشاق والاستنثار الا بعد استنشاق طيب ولهذا عد في بعض الاحاديث يستنفر يستنفر ولم يذكر استنشاق لان من لازم الاستنفار الاستنشاق. طيب وهل من لازم الاستنشاق؟ استنشاق؟ لا لانه قد يستنشق ولا يخرج الماء. قال ومن سننه المبالغة فيهما - 00:44:18ضَ

المقبرة والاستنشاق لغير صائم لحديث رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والحكمة يعني اذا كان صائما يخشى من وصول ها الماء الى الجوف. قال فتكره والمبالغة في مضمضة. والاستنشاق بغير فتكره مبالغة فيما مضى. ادارة - 00:44:38ضَ

الماء بجميع فمه هذي اصل المظمظة ادارة الماء في الفم هذي مظمظة المظمظة ان يدير الماء في فمه المبالغة في ان يجيره في الفم في جميع الفم اه وقال وفي الاستنشاق جذبه بنفسه الى اقصى الانف الى اقصى الانف هذا الاستنشاق والاستنثار اخراجه قال وفي - 00:44:58ضَ

بقية الاعضاء مبالغة دلك ما ينبو عنه الماء نعم. دلك ما ينبو عنه يعني ما ما يمنع فصول الماء الى الجلد او الى البشرة. واضح اذا يسرى المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق والدلج ولا سيما اذا كان ايش؟ لا يصل الماء اليه. ولذا قال دل ما ينبض - 00:45:18ضَ

جنبه بمعناه ان الماء لا يصغي العضو. كما لو كان العضو دهن او ما اشبه ذلك. فانه في هذا الحال يشرع له الدلك. ليتحقق من وصول الماء الى البشرة البشرة فهمتم؟ طيب وسيأتينا ان شاء الله تعالى حكم الدلك بالنسبة - 00:45:38ضَ

انه سنة في الاصل سنة ولا يجب الا اذا كان على اعضاء الوضوء ما يمنع او او يحول دون وصول دون وصول الماء هذا هو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح ان التدلك او الجلد سنة وليس بواجب ليس بواجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه في في - 00:45:55ضَ

الذين وصفوا وضوءه لم ينقلوا انه كان يحافظ على الدلك او يواظب عليه. لكن لا ريب ان الدلك ابلغ ابلغ. طيب. نعم. طيب وقوله نعم وفي الصائم وغيره الصائم وغيره. وفي الاول قال لغير صائم. لان المضمضة والاستنشاق يؤثران على الصيام. يعني يخشى من الصوم - 00:46:15ضَ

بخلاف بقية الاعمار. نعم ومن سننه تقليل اللحية الكثيفة بالسائل المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها باصابعه مشتبكة مشتبكة او من جانبيها ويعركها وكذا عنفقته وباقي شعور الوجه. نعم ومن سنن الوضوء وسننه تخليل اللحية الكثيفة. تخليل - 00:46:35ضَ

الكثيفة التخليل فسره الاموال رحمه الله قال بان يأخذ كفا من ماء فيضعه تحتها من تحت اصابعها مشتبكة ويعركها ياخذ كف ويضعه تحت اللحية ويعرفه. والصفة الثانية تخليل ان يدخل اصابعه بين شعر اللحية يعني هكذا. طيب يقول الكثيفة احترازا من - 00:46:58ضَ

الخفيفة يعني الخفيفة التي ترى من ورائها البشرة يجب غسلها. فاللحية الان اما ان تكون خفيفة ترى من ورائها البشرة فهذه يجب غسلها. حكمها واما ان تكون كفيفة معنى انه تمنع او تستر البشرة فهذه المشروع ان يخللها يخللها قال وكذا انفقه - 00:47:18ضَ

انفقة هي الشعر النابت بين بين الشفة السفلى والذقن هذه الانفقة. يقول يخللها ايضا اذا كانت كفيفة. نعم باقي شعور الوجه. باقي شعور الوجه. مثل السارق والحاجب كذا. نعم. ومن سننه تخليل الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح - 00:47:38ضَ

وهو في الرجلين اتت ويخلل اصابع رجليه اصابع اي اصابع اليدين والرجلين. والتخليل ان يدخل اصبع من اصابعه بين اصابع اليدين او اصابع الرجلين يقول وهو في الرجلين اكد في الرجلين اكد وذلك لان لانه في الرجلين قد يعلق بين الاصابع - 00:47:58ضَ

شيء من الوسخ او شيء من التراب لان الرجل الة المشي فقد يمشي في مواظفها طين او فيها اوساخ فيعلق هذا الوسخ فيما بين الاصابع امنعوا وصول الماء فكان في الرجلين ياكل. قال ويخلل اصابع رجليه بخنصر رجله يده اليسرى. من باطن رجله اليمنى من خنصر - 00:48:18ضَ

الى ابهامها وفي اليسرى بالعكس يخل اصابع الجيب خنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصر الى ابهام وفي الاخرى من الى طيب يقول واصابع يديه احداهما بالاخرى. فان كانت او بعضها ملتصقة سقط نعم ان كانت الاصابع - 00:48:38ضَ

بعضها ملتصق فانه يسقط التخليل عما التصق. لان التخليل ايش؟ متعسر او متعذر نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف واخذ جديد للاذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرد. طيب من سننه ايضا التيامن بلا خلاف. ايش معنى بلا خلاف؟ يعني ما حصل فيه خلاف. لان النبي في حديث - 00:48:58ضَ

لا شك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله قال واخف ماء جديد للاذنين ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه بعد مسح الرأس. طيب. والقول الثاني انه لا يشرع ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه بل يمسحهما بما بقي من بلد من مسح رأسه - 00:49:18ضَ

لان الاذنين من الرأس. وقد جاءت في صحته مقال الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس. فعلى هذا نقول لا يشرع ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه بل يمسحهما بما بقي من بلل من مسح الرأس. طيب الا اذا كانت مثلا الاصابع قد جفت حيث لم يبقى بلل - 00:49:38ضَ

هنا يقال بالمشروعية. لكن اما ما دام البلل باقيا فلا. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. نعم. واخذ اي بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرظ كاليشرع ان يجاوز محل الفرض يجاوز محل الفرض والدليل على ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:49:58ضَ

فان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل ضرته فليفعل فليفعل. فقوله ما استطاع منك وكان ابو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك. يفعل ذلك. طيب. وقال بعض العلماء انه لا يشرع ان يجاوز محل الفرق. يجاوز محل الفرض - 00:50:18ضَ

ولا تستحب الزيادة على ذلك. واما الحديث فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل قالوا هذا مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه كما جاء ذلك في رواية للامام احمد ان نعيد الراوي قال لا ادري اهون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام ابي هريرة - 00:50:38ضَ

يعني قوله فما استطاع منكم ان يضله رجل فليفعل. قال نعيم الراوي قال لا ادري قوله فمن استطاع الى اخره اهون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام غيره. وهذا القول - 00:50:58ضَ

اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان اقالة الغرة لا تشرع بل ليست ممكنة ليست ممكنة لان الغرة هي البياض في وجه الفرس البياض الغرة هي البياض في وجه الفرس. والوجه قد حد طولا وعرضا. لا يمكن ان يزيد الانسان فيه. اذا زاد فيه دخل في عضو اخر دخل في عضو اخر. وهذا - 00:51:08ضَ

كما تقدم هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم وابن القيم. وقد اشار الى ذلك ابن القيم رحمه الله في في النونية. فقال الاقوى انتهاء وضوئنا بالمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. ومن استطاع - 00:51:28ضَ

يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني ايش الفوقاني؟ يعني الصحابي ومن استطاع يطيل قرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني فمن استطاع يطيل الغرة فموقوف على الراوي والفوقاني فابو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه اولو العرسان ونعيم الراوي له قد - 00:51:48ضَ

شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني من الشيباني؟ الامام احمد حينما قال لا ادري قوله قوله فمن استطاع هو من كلام ابي هريرة او من كلام الامام او مؤمن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واطالة الغرات ليس بممكن ابدا وهذا واضح التبيان. نعم. قال ومن سننه الغسلة الثانية - 00:52:08ضَ

والثالثة الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الاولى واجبة. والثانية والثالثة سنة سنة. طيب لكن سبق لنا ان المشروع ان يأتي ان يتوضأ مرة مرة تارة مرة مرة وتارة مرتين مرتين وتارة ثلاثا وثلاثا. قال وتكره الزيادة عليهما؟ يعني على الثانية والثالثة - 00:52:28ضَ

والثالثة والسبب في الكراهة تجاوز السنة وانه خالف السنة نعم طيب ما في نص قال من زاد فقد قال ويعمل في عدد بالاقل يعني لو شك في عدد الغسلات هل غسل ثلاثا او غسل ثنتين؟ يعمل بالاقل بناء على المذهب انه اذا شك فانه لا بد من ايش؟ اليقين - 00:52:48ضَ

واذا قلنا ان غلبة الظن يعمل بها فانه يعمل في هذا الحال بغلبة الظن. قال ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والتنتان افضل منها افضل منهما منهما. هذا مما يعاني به يوغز به. ويقول لنا سنة افضل من واجب. لنا سنة افضل من واجب. صح؟ طيب - 00:53:08ضَ

نقول هنا لنا سنة افضل من واجب ولا لا؟ الان الغسلة الواحدة واجبة. والثانية؟ افظل. والثالثة افظل. يعني الثانية افظل من الاولى. والثالثة افضل افضل من الثانية. افضل من الثانية. هذا بناء على ان المستحب ان يغسل ايش؟ ثلاثا دائما. لكن اذا قلنا الافضل هذا مرضى وهذا مرضى - 00:53:28ضَ

لكن سبق لنا ان بعض العلماء يرى ان السنة قد تكون افضل من الواجب. السنة قد تكون افضل من الواجب. وين؟ هم. سبق لنا السيوطي يقول الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثره الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذلك ابرأ محسن - 00:53:48ضَ

الخلوة رحمه الله وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الامام المفسد قال رحمه الله ولو غسل بعض اعضاء وضوءه اكثر من بعض لم يكره لان ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه غسل بعض الاعضاء اكثر من بعض. قال ولا يسن مسحه - 00:54:08ضَ

العنق لان ذلك لم يرد والعبادات مبناها على التوقيف. يقول ولا الكلام على الوضوء لا يسن الكلام على الوضوء. انا حال وضوءه لان كلامه قوله يتكلم عن الوضوء ربما ينشغل ويكون ذلك سببا لترك بعض المشقوق. نعم - 00:54:24ضَ