فتاوى الدروس - الكذب والمناهي اللفظية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1733- 4717] حكم من انتسب إلى عمه ليحصل على جنسية إحدى الدول حيث أولاده مستقرون في تلك الدولة
Transcription
اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من يذهب الى احدى الدول الى احدى الدول المجاورة وينتمي في نسبه الى احد اقاربه كعمه او ابن عمه ويحصل بذلك على جنسية تلك الدولة مع انه لا يدعى الا باسمه الحقيقي. ولكنه فعل ذلك لاجل الحصول على الجنسية وما يترتب - 00:00:00ضَ
يكتب عليها من وظيفة وراتب فمن فعل ذلك فماذا عليه؟ مع ان ابناءه الان موظفون ومستقرون في بيوتهم هذا لا يجوز هذا طول السؤال علشان نقول له ما يخالف لا هذا ما يجوز - 00:00:20ضَ
هذا اولا كذب ولا يجوز الاحتيال والكذب ثانيا انه انتسب الى غير ابيه وهذا كبيرة من كبائر الذنوب انتسب الى غير ابيه وقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه ان يتوب الى الله وان يرجع الامور الى اصلها - 00:00:34ضَ
ويتدارك امره ويترك الكذب نعم - 00:00:51ضَ