Transcription
سائل يسأل يقول رجل يطلبني مبلغا من المال بالدولار وليس عندي دولارات واردت ان اسدده بعملة اخرى كاليرة السورية مثلا واعطيته مبلغا من المال وقلت خذ هذا المال فان كان مساويا فلا ترد منه شيئا - 00:00:00ضَ
وان كان مالي من الليرات زائد على قيمة الدولارات فرد لي وان كان انقص سازيدك انا الجواب الحمد لله تسديد العملة بعملة اخرى لا حرج اذا كان متصالحين على ذلك - 00:00:26ضَ
كأن يطلبه كان يطلبه الف دولار فقال ساعطيك مثلا مئة الف من الليرة السورية في نفس اليوم هذا فقال لا حرج سددني ديني بالليرة مئة الف. واتفقا انتهى الموضوع سواء كانت زائدة او ناقصة - 00:00:51ضَ
اما الطريقة المذكورة خذ هذا المال فان كان زائدا فرد لي الزائد. وان كان ناقصا فاخبرني ازيدك وان كان متساويا فهو لك هذه الطريقة غير جائزة لانه لا بد ان ينصرف وليس بينهما شيء - 00:01:11ضَ
في مسألة الصرف لابد ان ينصرف وليس بينهما شيء لكن الحل الاسلم في هذه المسألة ان يقول له انت تطلبني من الدولارات مقدار كذا وكذا اذهب واسأل كم تساوي بالليرة السورية وانا ساعطيك - 00:01:30ضَ
ويستطيع ان يفتح حتى الان آآ الجوال او يفتح الموبايل او غير ذلك ويجد كم يساوي الدولار بالليرة السورية. فان قال المبلغ الفلاني قال دونك هذا المبلغ ويعطيه المبلغ. اما يقول خذ هذا المبلغ فان كان كذا - 00:01:47ضَ
فافعل كذا وان كان كذا فافعل كذا هذا غير جائز لان هذا الامر فيه احتمال ولا ينطبق عليه ولينصرف وليس بينهما شيء بل انصرف وبينهما شيء. فيه احتمال كبير جدا انها تكون زائدة او ناقصة - 00:02:06ضَ
هذه هي الطريقة الاسلمة التي ذكرتها ان يقول له ابحث كم يساوي الدولار بالليرة وانا ساسددك بالليرة لا نتفق على ذلك فالحمد لله. قالوا يساوي كذا وكذا اعطاهم مبلغ كاملا - 00:02:21ضَ
وان نقص عن مبلغ برضى الطرفين قال الدائن سددني ولو اقل من ذلك وانا مسامحك بالباقي لا حرج في هذا هذا يعني بالنسبة للتحديد تحديد العملات ليس على وجه الالزام وانما هو على وجه اخر - 00:02:36ضَ
وهو انه فاصل بين الطرفين الدائن والمدين فلو كان الدولار مثلا يساوي عشر ليرات على سبيل المثال وقال انا اقبل منك سدد لي تسع ليرات فقط على الدولة. لا حرج في ذلك - 00:02:59ضَ
يتفق على هذا ولكن لابد ان ينصرف وليس بينهما شيء والله اعلم - 00:03:14ضَ