سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1748 -3022] هل يجوز أن نصلح بين طرفين متنازعين وأن نأخذ أجرة منهما مقابل الإصلاح؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان نصلح بين طرفين متنازعين وان نأخذ اجرة منهما مقابل الاصلاح لا هذا ما يجوز الا في حالة آآ الا في حالة المصلح بين فئتين او قبيلتين - 00:00:00ضَ

ويتحمل اذا تحمل مال من مقابل الصلح فله ان يعطى من الزكاة ولا يترك الغرامة عليه يتحملها اما غير غير الصلح بين الناس فلا يأخذ عليه نعم - 00:00:24ضَ