سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1748 -3022] هل يجوز أن نصلح بين طرفين متنازعين وأن نأخذ أجرة منهما مقابل الإصلاح؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان نصلح بين طرفين متنازعين وان نأخذ اجرة منهما مقابل الاصلاح لا هذا ما يجوز الا في حالة آآ الا في حالة المصلح بين فئتين او قبيلتين - 00:00:00ضَ
ويتحمل اذا تحمل مال من مقابل الصلح فله ان يعطى من الزكاة ولا يترك الغرامة عليه يتحملها اما غير غير الصلح بين الناس فلا يأخذ عليه نعم - 00:00:24ضَ