سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1754 -3022] إذا حل موعد سداد الدين، ولم يسدد المدين، وكان الرهن أَرضا، فهل للمرتهن أن يبيع الأرض؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا حل موعد سداد الدين ولم يسدد المدين وكان الرهن ارظى ان كان وكان الرهن ارضا مم فهل للدائن ان يأخذ من الارض ما يعادل دينه - 00:00:00ضَ
المرتان ما هو بالدائن ما هو براهن نعم فهل للمرتهن ان يأخذ من الارض ما يعادل دينه؟ ما ياخذ هو يا اخي. ما يصادر الاربع من صاحبها لا كلها ولا بعضها. ما يصادر لكن - 00:00:20ضَ
تباع الارض ويسدد من ثمنها واذا بقي شيء فهو لصاحبه هو واللي يتولى هذا هو الحاكم عند النزاع نعم - 00:00:34ضَ