فتاوى الدروس - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1768 -2802] هل يجوز للمُطلق أن يخِطب طليقته وهي معتدة إن بانت منه بينونة صغرى - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امل ان توضحوا لي ما ذكره فضيلتكم من جواز خطبة المطلقة البائن من المطلق ما دامت في العدة اي نعم لان الماء ما اخذه ان يتزوجها وهي في العدة الماء ماؤه ولو كانت حاملا فالحمل منه فلا - 00:00:00ضَ

يحصل لها في هذا البائن دينونة الصغرى اما البائن دينونة كبرى فلا يجوز له ان يتزوجها حتى تنتهي زوجا غيره لكن البائن بينونة صغرى نعم - 00:00:20ضَ