فتاوى على الهواء - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

1771 - حكم شراء السلعة بالتقسيط ثم بيعها نقدًا لشخص آخر - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

ماجد تفضل معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله. الشيخ صالح عندي سؤال بالنسبة للتورط وسؤالي يا شيخ في من يتخذ سلعة لبيعها وليس هدفه البيع اصالة ولا السلاح - 00:00:05ضَ

وليس المشتري في حاجة اصلا للسلعة ابدا وانما حاجته للمال فقط وتتخذ هذه الطريقة للتورق والتمويل وزيادة ارباح المقسط ثم الحكم افتونا مأجورين وجزاك الله عنا كل خير. طيب يا اخي اذا اذا احتاج الى التورق - 00:00:22ضَ

انضبط بشروطه لا بأس اذا كانت السلعة عند البائع قبل العقد يملكها البائع الداين قبل ان يعقد عليها واشتراها منه المدين وقبظها ونقلها من مكانه وباعها في مكان اخر فلا بأس بذلك عند الجمهور عند جمهور اهل العلم - 00:00:43ضَ

ولا سيما للحاجة لابد من هذه الضوابط نعم - 00:01:07ضَ