سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1792 -3022] إذا اشترك اثنان في شركة عنان فدفع أحدهما مالاً والآخر مواد عينية هل يصح هذا؟

صالح الفوزان

احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اشترك اذا اشترك اثنان في شركة عنان فدفع احدهما مالا والاخر مواد عينية هل يصح هذا؟ عينية؟ لا يشترط ان ان يكون رأس المال - 00:00:00ضَ

من النقود لانه لو ارادوا يحلوا الشركة يصير جيد كل مقدار مقدار كل واحد اما العروض هذا ما ما يمكن ظبطه او معرفتها عند حل الشركة نعم يشترط ان يكون رأس المال - 00:00:17ضَ

من النقدين نعم - 00:00:37ضَ