فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1792 -3022] إذا اشترك اثنان في شركة عنان فدفع أحدهما مالاً والآخر مواد عينية هل يصح هذا؟

صالح الفوزان