القواعد لابن اللحام

18-التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-11ربيع الأول 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية. القاعدة الخامسة في السكران هل هو مكلف ام لا - 00:00:00ضَ

قال الجويني وابن عقيل المعتزلة واكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا ابو ابو محمد المقدسي في الروضة واختلف كلامه اختلف كلامه في المغني قال بعض اصحابنا وينبغي ان يخرج وينبغي ان يخرج في لحوق - 00:00:25ضَ

وينبغي ان يخرج في لحوق المأثم له روايتان. وقال ابن برهان مذهب الفقهاء مذهب الفقهاء قاطبة انه مخاطب قلت وقاله القاضي وغيره من اصحابنا ولاحمد نصوص في تكليفه منها في رواية عبدالله السكران ليس بمرفوع عنه القلم - 00:00:43ضَ

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله القاعدة الخامسة في السكران هل هو مكلف او لا - 00:01:06ضَ

الشكر هو ستر العقل وتغطيته على وجه اللذة والطرب ستر العقل وتغطيته على وجه اللذة والطرب سواء زال العقل في مأكول عن مشروب ام مشموم فكل ما يزيل العقل ويغطيه على وجه اللذة والطرب فانه مسكر - 00:01:21ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام والسكران او زوال العقل بالسكر وتغطيته اما ان يكون الانسان اثما فيه او لا فان كان اثما بشربه - 00:01:52ضَ

فهذا له حكم سيأتي واما اذا كان معذورا بشربه كما لو شرب ما يظنه مباحا فتبين انه خمر او اكره على شرب الخمر فهذا لا اثم عليه اذا السكران بالنسبة - 00:02:14ضَ

شكره من حيث الاصل اما ان يكون معذورا او لا وان كان غير فان كان غير معذور فهذا اثم بلا ريب وسيأتي حكمه واما اذا كان معذورا في جهل او اكراه او ما اشبه ذلك - 00:02:35ضَ

هذا معذور وطريقة الفقهاء رحمهم الله بالنسبة لاقوال السكران وافعاله اذا كان اثما بشربه اه سكران ان كان غير اثم بشربه فلا يؤاخذ باقواله ولا افعاله واما اذا كان اثما بشربه - 00:02:56ضَ

فاقواله مؤاخذ بها ومحاسب عليها ويترتب عليها حكمها فلو طلق وقع طلاقه ولو اوقف ما له صار وقفا الى غير ذلك واما بالنسبة لافعاله ترتب عليه ضمان فانه يضمن كل فعل ترتب عليه ضمان - 00:03:20ضَ

فانه يكون ظامنا في ذلك هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان السكران بالنسبة اذا كان اثما بشربه بالنسبة لاقواله وافعاله مؤاخذ بها وذلك لانه اثم بهذا الشرب - 00:03:50ضَ

وهو عاص لله والعاصي لا يناسبه التخفيف وعلى هذا فلو طلق زوجته وقع الطلاق ولو قتل شخصا ها اقيم عليه القصاص اذا كان عمدا عدوانا الى غير ذلك وذهب بعض اهل العلم - 00:04:12ضَ

رحمهم الله الى ان السكران لا يؤاخذ باقوالهم وان اقواله ليست معتبرة بعدم الارادة والقصد واما بالنسبة لافعاله تفرقوا بينما قصد ما قصد الفعل وهو صاح وما قصده وهو سكران - 00:04:34ضَ

فان قصد الفعل وهو صاح ثم سكر فانه يؤاخذ بذلك واما اذا كان قصده للفعل حال سكره فانه لا يؤاخذ بذلك. نعم يقول هل هو مكلف ام لا قال الجويني وابن عقيل والمعتزلة واكثر المتكلمين هو غير مكلف - 00:05:02ضَ

وكذا قال ابو محمد المقدسي في الروضة في روضة الناظر واختلف كلامه في المغني الموفق رحمه الله له كتاب روضة الناظر في اصول الفقه وله كتاب المغني في الفقه وقد صنف رحمه الله - 00:05:26ضَ

كتبا صارت عمدة الحنابلة سواء كان ذلك في الفقه ام في اصول الفقه وصنف عمدة ابطال كتاب العمدة ثم صنف كتاب الكافي ثم ثم بالكتاب المقنع ثم الكافي ثم المغني - 00:05:49ضَ

كتاب العمدة على قول واحد على قول واحد ويذكر يعني يصدر الباب بذكر الاحاديث لذلك كتاب المغني كتاب المقنع مشى او جرى فيه على قولين فيذكر الروايتين والوجهين من غير ترجيح - 00:06:19ضَ

يقول هل يجوز كذا على روايتين على وجهين وكتاب ثالثا كتاب الكافي يذكر فيه الاوجه والروايات يعني لا يقتصر على روايتين وانما يذكر الا وجه والروايات مع ذكر الادلة ولكنه لا يخرج عن المذهب - 00:06:41ضَ

المذهب الرابع كتاب المغني يذكر فيه الاقوال من المذاهب الاربعة وغيرها ويذكر حجة كل قول فهو كتاب فقه يعتبر كتاب مقارن في الفقه الفقه المقارن لانه يذكر المذاهب العلماء كل مسألة من المسائل - 00:07:02ضَ

ثم صنف ايضا الروضة روضة الناظر ولهذا قال الصرصاري رحمه الله وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه السبت الاصولي مع ولي كفى الخلق بالكافي واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول - 00:07:27ضَ

واغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي وروضته ذات الاصول كروضة اماست بها الازهار انفاس شمألي فذكر الكتب الموفرة يقول كيف الخلق بالكافي واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول - 00:07:49ضَ

واغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصله وروضته عن الروضة. ذات الاصول كروضة اماست بها الازهار انفاس شمال قال قالت قال بعض اصحابنا وينبغي ان يخرج في لحوق المأثم له روايتان - 00:08:15ضَ

يعني هل يأثم او لا يأثم؟ وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة انه مخاطب قلت وقاله القاضي وغيره من اصحابنا احمد نصوص في تكليفه منها. نعم قال رحمه الله في رواية عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم. ومنها في رواية ابي بكر. ومراده بذلك السكران - 00:08:41ضَ

اثم بشربه لان غير لان غير الاثم خارج عن محل النزاع ومرادهم هنا ليس مرفوعا عن القلم المراد بذلك الاثم بشربه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله. ومنها في رواية ابي بكر السكران ليس بمرفوع عنه القلم فيسقط عنه ما صنع - 00:09:06ضَ

ومنها في رواية حنبل ليس هو يعني السكان بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم هذا جناية من نفسه. طيب. وهذا يدل قوله وهذا جهته من نفسه على ما اذا كان ايش؟ اثما - 00:09:31ضَ

بشربه قال رحمه الله وحكى الامام احمد عن الشافعي انه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم قلت ونص الشافعي في الام على ذلك ايضا في باب طلاق السكران فقال ما نصه بحروفه؟ فان قال قائل فهذا يعني فهذا يعني - 00:09:46ضَ

مغلوب على عقله. والمريض والمجنون مغلوب على عقله. قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض. والمجنون مرفوع عنه القلم اذا ذهب عقله وهذا اثم مضروب على السكر غير غير مرفوع عنه القلم - 00:10:08ضَ

فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب نعم يقول قلت ونص الامام الشافعي على ونص الامام الشافعي في الام على ذلك ايضا في باب طلاق السكران فقال ما نصه بحروفه - 00:10:24ضَ

فان قال قائل فهذا يعني السكران مغلوب على عقله يعني ان عقله زائل والبليغ والمجنون مغلوب على عقله قيل يعني انه لا يمكن القياس لان المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض - 00:10:41ضَ

والمجنون مرفوع عنه القلم اذا ذهب عقله وهذا اثم. لانه هو الذي تعمد ان يزيل عقله فكيف يقاس من عليه عقاب بمن له ثواب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونص الشافعي هذا صريح في رد ما قاله الشيخ عز الدين ابن عبد السلام - 00:10:58ضَ

في في قواعده انه لا ثواب على حصول المصائب والالام. وانما الثواب على الصبر عليها والرضا بها فان محكما باجره مع زوال عقله اذا تقرر هذا فحكى صاحب المحرم هذا فيه نظر ذا ثواب على حصول المصائب والالام في نظر - 00:11:20ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله عز وجل بها عن خطاياه وهنا امران صبر واحتساب - 00:11:39ضَ

الانسان اذا اصيب بالمصيبة وصبر هذا هو الواجب اذا احتسب اثيب على ذلك اما مجرد ان يصبر من غير احتساب فلا يثاب ولهذا قال وانما الثواب على الصبر عليها والرضا بها - 00:11:55ضَ

اذا المصائب تكون مكفرة للانسان اذا صبر واحتسب اما اذا اصيب بالمصيبة ولكنه لم يحتسب الاجر عند الله فهذا لا لا لا له ولا عليه لكن اذا احتسب الاجر عند الله عز وجل فانه مثاب. قال وانما الثواب على الصبر عليها والرضا بها - 00:12:11ضَ

والرضا ايضا ليس بواجب وانما هو مستحب وذلك لان الناس عند المصيبة على مراكب اربع كل انسان يصاب بمصيبة فهو على مراتب اربع. المرتبة الاولى مرتبة الشكر انه اذا اصيب بالمصيبة شكر الله عز وجل - 00:12:34ضَ

فاذا قال قائل كيف يشكر الله على المصيبة يقول يشكره اولا ان المصائب نوع من الكفارات بل المصائب كفارات كما في الحديث ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله تعالى بها من خطاياه - 00:12:57ضَ

ثانيا ان المصائب نوع من العقوبة وعقوبة الدنيا اهون من عقوبة الاخرة وثالثا يشكر الله عز وجل انه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو اعظم فمثلا انسان - 00:13:18ضَ

آآ حصل على حصل عليه حادث سيارة فانكسرت يده يحمد الله عز وجل انه لم تنكسر يده وقدمه انسان احترق بيته وسلم اهله يحمد الله عز وجل ان سلم له اهله واولاده - 00:13:39ضَ

وهكذا فاذا نظر الى من هو اعظم منه مصيبة سخر الله. اذا المرتبة الاولى مرتبة الشكر. يشكر الله على المصيبة في هذه الوجوه الثلاثة اولا ان المصائب كفارات ثانيا ان المصائب نوع عقوبة وعقوبة الدنيا اهون من عقوبة الاخرة - 00:13:58ضَ

وثالثا ان ان يشكر الله انه اصيب بهذه المصيبة ولم يصب بما هو اعظم وهذه المرتبة مرتبة الشكر مستحبة المرتبة الثانية مرتبة الرضا وهي ان يكون وجود المصيبة وعدمه سواء - 00:14:20ضَ

برضاه بربه لا لموت قلبه لان من الناس من يكون وجود المصيبة وعدم سواء لان قلبه ميت وما لجرح بميت ايلامه فهذا قد كان وجود المصيبة فيه وعدمها سواء لانه قد رضي بالله عز وجل - 00:14:41ضَ

ربا رحيما ومدبرا حكيما وهذه المرتبة مستحبة ايضا المرتبة الثالثة مرتبة الصبر مرتبة الصبر وذلك بان يشعر بالم المصيبة ويحس بها ولكنه يمنع نفسه من المحرم فلا يتسخط على الله لا بقلبه - 00:15:04ضَ

ولا بلسانه ولا بجوارحه ايحبس نفسه عن التسخط؟ ورساله عن التشكي وجوارحه عما حرم الله عز وجل وهذه المرتبة واجبة في مرتبة الصبر واجبة المرتبة الرابعة التسخط وهي ان يتسخط على الله تعالى عند مصيبة بقلبه - 00:15:32ضَ

او بلسانه او بجوارحه او بهما معا التسخط بالقلب ان يقول بقلبه ربي بما قدرت علي هذه المصيبة بما اغنيتني بما افقرتني واغنيت فلانا بم اشقيتني واسعدت فلانا لم جعلتني عقيما ورزقت فلانا فيتسخط على الله بقلبه وهذا محرم - 00:15:58ضَ

والتسخط باللسان وذلك بالدعاء بالويل والثبور. وويلاه وثبراه ومصيبتاه والتسخط بالجوارح لطم الخدود وشق الجيوب في الشعور من الناس من السفهاء من اذا اصيب بمصيبة لطم على خده وهذا يقع كثيرا ولا سيما في النساء - 00:16:24ضَ

كذلك ايضا شق الجيوب فاذا اصيب بمصيبة شق جيبه ولهذا تجد بعض السفهاء انه يعني حينما يحصل بينه وبين شخص آآ يعني جدال ونقاش ترتفع اصوات يقول لا تجعلني اشق جيبي - 00:16:53ضَ

هذا محرم من كبائر الذنوب لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية اذا هذه مراتب الانسان عند المصيبة الشكر والرضا مستحبان والصبر واجب والسخط محرم - 00:17:11ضَ

ايه نعم الانسان يعني يقوم وان كان هذا قد يكون بسبب الغضب مو مصيبة قد يكون بسبب الغضب لكن لا شك ان ان انه لا يرتقي الى الخدود وشق الجيوب - 00:17:37ضَ

فانه حكم باجره مع زوال عقله عندنا نسخة يقول الذي يظهر من كلام الشافعي انه لم يحكم باجر النجوم بل افتكار هذا القول ولا يلزم لا ما في نسخة قواعده - 00:17:54ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله انه لا ثواب على حصون المصائب والالام. وانما الثواب على الصبر عليها والرضا بها فانه حكم باجره مع زوال عقله رحمه الله اذا تكرر هذا فحكى صاحب المحرر - 00:18:26ضَ

في افعاله واقواله خمس روايات انه كالمجنون. والثانية كالصاحي والثالثة كالمجنون في اقواله وكالصاحي في افعاله. والرابعة في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون. والخامسة انه فيما يستقل به مثل مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي - 00:18:43ضَ

وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوظته ومعاوظاته كالمجنون. حكاها ابن حامد واختار طائفة من اصحابنا انه لا يقع انه لا يقع طلاقه انه لا يقع طلاقه منهم ابو بكر وابن عقيل وابو محمد وابو العباس - 00:19:07ضَ

ونقل الميموني عن احمد طيب واختار طائفة من اصحابنا واختار طائفة يدل على ان المذهب انه يقع وهو كذلك طلاق السكران اذا كان اثما بشربه كان اثما بشربه فان طلاقه واقع - 00:19:27ضَ

لانه عاصم والعاصي لا يناسبه التخفيف واما نعم والقول الثاني ان طلاقه لا يقع وهذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله قال واختاره ابن عقيل وابو محمد صاحب الموني وابو العباس يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:19:44ضَ

يا عم المذهب انهم انه يقع اذا كان اثما بشربه وقع سكران اذا كان اثما بشربه وقع طلاقه واما اذا كان غير اثم من شرب ما يظنه مسكرا او اكره فهذا لا يؤاخذ - 00:20:05ضَ

والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وهو التي رجع عنها الامام وقال كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينته غلب علي انه لا يقع يعقل علي الذي يأمر بالطلاق انما اتى خصلة واحدة - 00:20:28ضَ

والذي يأمر به الذي لا يأمر بالطلاق انما اتى خصلة واحدة والذي يأمر به اتى ثنتين حرمها عليه واحلها بغيره قال رحمه الله قال ابو العم لا مذهب شخصي الامام احمد رحمه الله - 00:20:45ضَ

رواية متأخرة عن عدم وقوع طلاق استكرار ولكن المذهب ان طلق السكران واقع ويعتبرون هذا مذهبا شخصيا وذلك لان علماء المذهب بالنسبة بالنسبة لاقوال الامام تتبعوا اقوال الايمان تتبعوا اقوالهم ورواياته - 00:21:11ضَ

مشوا على قواعد فاذا اتت رواية عن الامام احمد رحمه الله حتى لو كانت متأخرة لا يأخذون بها قال انت مخالف ما اصطلحوا القاعدة مثلا عندهم ان كل من كان اثما بشربه يقع طلاقه - 00:21:33ضَ

هذي القاعدة تقول هذي مذهب شخصي له لا لا مشهور مذهب انطلق السكن الواقع حتى عند المتقدمين يعني كل الموفق ولهذا شوف قال واختار دليل على انه المذهب على خلافه - 00:21:51ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو العباس زعم طائفة من اصحاب ما لك والشافعي واحمد ان النزاع في وقوع طلاقه انما هو في النشوان فاما الذي تم سكره - 00:22:18ضَ

اما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فانه لا يقع به قولا واحدا قال والائمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع نعم يعني المراد بالسكران من اتصف بوصف السكري - 00:22:34ضَ

وليس مجرد ان يشرب لقد يشرب الانسان المسكر لكن لا يسكر وبعض الناس نسأل الله العافية اللي يكون عنده ادمان على شرب المسكر. قد يشرب مثل كأسا او كأسين ولا يؤثر فيه - 00:22:48ضَ

لانه مع كثرة الشرب يكون ماذا؟ مدمنا وغيره لو شرب اقل من هذا المقدار سكر المعتبر هو وصف السكر وليس مجرد شرب الشرب ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة - 00:23:04ضَ

وانتم سكارى سكارى ولم يقل لا تقربوا الصلاة وانتم قد شربتم شربتم المسكر الحكم معلق بماذا؟ بالوصف فما دام انه قد سكر فلا يصلي ولقد لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:23:23ضَ

السكران منهي عن الصلاة ولهذا يلغز بهذه المسألة ويقال رجل ان صلى اثم وان ترك اثم من صلى يأثم وان ترك الصلاة يأثم. من هو السكران اذا ان صلى وهو سكران لم تصح صلاته - 00:23:42ضَ

وان ترك الصلاة ايضا فانه يأثم بذلك احسن الله اليك قال رحمه الله حد السكر الذي يمنع ترتب هذه الاحكام على رواية قال القاضي وغيره هو اذا كان يخلط في كلامه وقراءته. او يسقط تمييزه بين الاعيان. ولا يشترط فيه ان يكون بحيث لا - 00:24:04ضَ

يميز بين السماء والارض وبين الذكر والانثى يقول حدث السكر ما هو حد السكر؟ هل هو حد السكر انه انه ما يميز هذي ارض او سما؟ هذي امامها رجل او امرأة؟ لا - 00:24:29ضَ

يقول اذا كان يخلط في كلامه يخلط يعني يسقط تمييزه وكذلك ايضا في في مشيته نجد انه يترنح في مشيته هذا دليل على انه سكر ولا يشترط ان يفقد الوعي - 00:24:41ضَ

كلية حيث لا يدري الذي امامه رجل او امرأة او الذي امامه سيارة او جدار. لا متى صار يخلط حيث ثقل لسانه يعرف يعني الذي سكر بثقل اللسان تجد ان الانسان يكون ايش - 00:25:00ضَ

كأنه كأنه مريظ يعني كان يتكلم بثقل وكذلك ايضا في تمييزه وفي مشيته هذا شيء معروف نعم رحمه الله وقد اومى احمد الى هذا في رواية حنبل فقال السكران الذي اذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها - 00:25:18ضَ

او وضع نعله في نعالهم فلم يعرف واذا هدى فاكثر فاكثر كلام واذا هذا فاكثر كلامه واذا هذا فاكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك. وهذا شيء معروف ان تجد السكران - 00:25:39ضَ

العافية يكثر كلامه يكثر كلامه ويحب يتكلم مع اي شخص كده ايه يحب يتكلم سبحان الله يتكلم مع اي شخص في التليفون في هذا وهذا ما اشار اليه قال واذا - 00:25:57ضَ

هدية فاكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك المعروف بقلة الكلام ومع ذلك تجد انه يكثر الكلام دليل على شكره قال رحمه الله وضبطه بعضهم بانه الذي يختل في كلامه المنظوم - 00:26:19ضَ

ويبيح بسره المكتوم نعم يعني ضابط السكران الذي يختل في كلامه المنظوم يعني الكلام المرتب يختل ويبيح بسره يعني يخبر بالاسرار يعطيك كل ما عنده من يعني خفايا واسرار هذا دليل على - 00:26:39ضَ

ماذا؟ انه سكر يحمل هذا على انه انه لا يذكر شكرا يزيل عقله وانما يكون هناك نشوى وبعض الناس يعني تدري تجد انه اذا كان فيه هم وغم يذهب يشرب المسكر - 00:26:58ضَ

لاجل ان ينسى الهموم فينساها ثم اذا عادت اليه ثم يعود الى شربها وهكذا يكون الامام بسبب تجد سبب الادمان ان الانسان يشرب هذا المسك نسأل الله العافية او المخدرات يتعاطاها - 00:27:28ضَ

يفقد العقل وتزول عنه الهموم والغموم ولكنها مسألة وقتية فاذا صحى وافاق من سكره عاد اليه الهم والغم اشد فيعاود شربها وهكذا حتى يكون مدمنا سماه لقاء رحمه الله وقال جماعة ولا تصح عبادته. قال احمد ولا تقبل صلاته اربعين يوما حتى يتوب للخب - 00:27:45ضَ

وقاله ابو العباس لقول النبي من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما وليس المعنى انه لا يصلي اربعين يوما بل هو مطالب بالصلاة ولو تركها كفر ولكن مراد لا تقبل اي انه لا يثاب عليها - 00:28:14ضَ

وذلك ان نفي القبول اعلم ان نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة على نوعين النوع الاول ان يكون النفي نفيا للصحة لا يقبل او لا تقبل اي لا يصح - 00:28:34ضَ

وضابط ذلك اذا كان النفي لترك شرط لفقد شرط او وجود مانع فمتى كان نفي القبول لفقد شرط او وجود مانع النفي هنا نفي للصحة اي لا تصح مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:28:50ضَ

القبول هنا نفي للصحة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار نفي القبول هنا نفي للصحة وقال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله برسوله نفي القبول هنا نفي للصحة لوجود ماذا؟ مانع - 00:29:18ضَ

اذا اذا كان نفي القبول اذا كان نفي القبول بوجود مانع او لفقد شرط فالنفي هنا نفي للصحة واما اذا كان نفي القبول لغير ذلك بغير ذلك فهو نفي للثواب - 00:29:39ضَ

لا للصحة بمعنى ان العبادة صحيحة ولكن لا ثواب فيها ولهذا باجماع العلماء ان السكران ان الانسان اذا سكر لم يلزمه ان يعيد صلاة اربعين يوما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما - 00:30:00ضَ

بالاجماع انه اذا شرب الخمر لا يلزم ان يعيد صلاة اربعين يوما لان صلاته صحيحة من حيث الصحة لكنه ليس فيها ليس فيها ثواب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:30:22ضَ

هذا الكلام في السكران قال في المحرر فاما من تناول البنج فالحقه بعض اصحابنا بالسكران وفرق الامام احمد بينهما فالحقه بالمجنون. لا وهناك فرق بين بين السكران بين السكر وبين البنج - 00:30:40ضَ

ولهذا نعرف الخمر والسكر بانه ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب الفرق بين البنج وبين الخمر والسكر ان ان الخمر والشكر على وجه اللذة والطرب يجد لذة وطربا - 00:30:57ضَ

ولهذا قال حمزة ونشربها فتتركنا ملوكا على الشاعر وتتركنا ملوكا الانسان اذا شرب الخمر يشعر بنشوة ويشعر بان يعني مكانه ومنزلته عالية بخلاف البنج. البنج مجرد يعني تخدير موضعي في موضع معين من البدن - 00:31:16ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله وقال القاضي في الجامع الكبير ان زان انزال عقله بالمنج انزال عقله بالبنج نظرت فان تداوى به فهو معذور. ويكون الحكم فيه كالمجنون. وان ثناوله متلاعبا او قصد - 00:31:43ضَ

او قصد ليزين عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران. يعني انه يأثم لو الانسان اذا تعاطى البنج لا للتداوي فهذا حكمه حكم السكران بانه يأثم بذلك واما اذا كان للتداوي فهو - 00:32:02ضَ

هو معذور ولهذا قال فان تداوى به يعني البنج فهو معذور وكون الانسان يستعمل البنج لازالة العقل هذا قليل لانه حقيقة لازالة البنج يعني زوال العقل بالبنج لا يحصل به ما يحصل بالسكر - 00:32:19ضَ

هنا اللذة والطرب والنشوة لا يستفيد شيئا. نعم احسن الله اليك رحمه الله وكذا قال ابن عقيل في الواضح وهو ظاهر كلام جماعة بانهم قالوا ومن تناول ما ما يزيل ما يزيل عقله - 00:32:37ضَ

بغير حاجة حكمه حكم السكان والتداوي حاجة ومحل خلاف في السكران عند جمهور اصحابنا اذا كان اثما في سكره فاما ان اكره على السكر فحكمه حكم المجنون او كان جاهلا - 00:32:56ضَ

كحديث عهد به اسلام او شرب ما يظنه مباحا فتبين له خمر هذا من الاعذار المهم اذا كان معذورا لا شيء عليه - 00:33:13ضَ