Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الاواخر. والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروه وانتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون - 00:00:20ضَ
قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف الاعتكاف بمعنى لزوم الشيء والمواظبة عليه - 00:00:54ضَ
لزوم الشيب والمواظبة عليه ومنه قول الله عز وجل ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اي ملازمون مواظبون على عبادتها واما شرعا الاعتكاف هو التعبد لله عز وجل - 00:01:12ضَ
بلزوم المسجد طاعة لله تعالى وتفرغا لعبادته والمقصود من الاعتكاف امران عظيم ان الامر الاول التفرغ لطاعة الله تعالى في بيت من بيوته بحيث يبتعد الانسان عن الدنيا وملذاتها وشهواتها - 00:01:35ضَ
وينقطع في طاعة الله وعبادته والامر الثاني من المقصود من الاعتكاف تحري ليلة القدر ويدل لي هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف اول ما اعتكف العشر الاول فجاءه جبريل فقال يا محمد ان الذي تطلب امامك - 00:02:03ضَ
ثم اعتكف العشر الاوسط فجاءه جبريل فقال يا محمد ان الذي تطلب امامك ثم اعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل والاعتكاف مشروع في كتاب الله عز وجل - 00:02:25ضَ
وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما الكتاب فقال الله عز وجل وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:02:44ضَ
واما السنة فقد ثبتت فيها ثبتت بها مشروعية الاعتكاف بانواعها الثلاثة كما يأتي في الاحاديث القولية والفعلية والاقرارية واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف قال الامام احمد رحمه الله - 00:03:06ضَ
لا اعلم عن احد من العلماء خلافا ان الاعتكاف مسنون والحكمة منه انقطاع الانسان عن الناس ليتفرغ بطاعة الله عز وجل في مسجد من مساجده طلبا بفضله وثوابه وادراكا في ليلة القدر - 00:03:33ضَ
والاعتكاف سنة والاعتكاف سنة ولا يجب الا بالنذر وظاهر السنة انه لا يشرع الا في العشر الاواخر من رمضان لان الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما اعتكف العشر الاول ثم الاوسط - 00:04:01ضَ
ثم اعتكف العشر الاواخر والاعتكاف له شروط الشرط الاول الاسلام فلا يصح من الكافر لان الاعتكاف عبادة والعبادة لا تصح من الكافر بوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر قال الله تعالى - 00:04:27ضَ
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ثانيا من شروط صحة الاعتكاف العقل فلا يصح الاعتكاف ممن لا عقل له لان الاعتكاف عبادة والعبادة لابد فيها من النية - 00:04:54ضَ
فمن لا تتصور منه النية لا يصح الاعتكاف منه وعليه فلا يصح الاعتكاف من المجنون ولا من الصبي غير المميز ولا من الكبير المهذري هؤلاء لا يصح الاتكاظ منه الصبي الذي لا يميز - 00:05:20ضَ
لعدم عقله للنية وثانيا المجنون وثالثا الكبير المهدرج الشرط الثالث من شروط صحة الاعتكاف ان يكون في مسجد تقام فيه الجماعة ان يكون في مسجد تقام فيه الجماعة وانما اشترطنا ان تقام فيه الجماعة - 00:05:43ضَ
بان لا يلزم من ذلك اما ترك الجماعة لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه واما ان يتكرر خروجه في كل يوم وليلة خمس مرات فلو انه اعتكف في مسجد ولكن هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة - 00:06:11ضَ
فيلزم من ذلك اما ان يبقى في هذا المسجد ويدعو صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة واجبة ولا يجوز للانسان ان يشتغل بسنة عن واجب واما ان يخرج لصلاة الجماعة كل يوم وليلة - 00:06:29ضَ
وهذا مع كثرته تنافي الاعتكاف والتفرغ والانقطاع وهل يشترط ان تقام فيه الجمعة؟ الجواب ليس بشرط لا يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وانما تقام فيه الجماعة وذلك - 00:06:49ضَ
لان الجمعة لا تتكرر في الاسبوع الا مرة واحدة الشرط الخامس الشرط الرابع من شروط صحة الاعتكاف الخلو من الموانع فلا يصح اعتكاف الحائض والنفساء بوجود مانع يمنع من صحة العبادة بالنسبة لهما - 00:07:09ضَ
وهما الحيض والنفاس وهل يشترط الاعتكاف الصوم او انه يصح بلا صوم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه لا يصح الا بصوم وان الصوم شرط لصحة الاعتكاف - 00:07:35ضَ
والقول الثاني عدم اشتراط ذلك وانه يصح بلا صوم في حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام - 00:07:58ضَ
فقال اوف بندرك ومعلوم ان الليل ليس محلا الصوم فهذا يدل على صحة الاعتكاف ولانه لو كان الصوم شرطا لامر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لما حث اصحابه على الاعتكاف لم يذكر لهم اشتراط الصوم - 00:08:15ضَ
ولان كلا من الاعتكاف والصوم كل منهما عبادة مستقلة ولا مدخل لاحدهما في الاخر وكل منهما عبادة منفصلة فلا يشترط للواحد فلا يشترط لاحدهما وجود العبادة الاخرى واقل مدة للاعتكاف - 00:08:40ضَ
هو يوم وليلة اقل مدة للاعتكاف هو يوم وليلة والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فاقل ما جاءت به السنة هو يوم وليلة - 00:09:07ضَ
فلا يشرع ان يعتكف دون ذلك وبه نعرف ان قول الفقهاء رحمهم الله انه يستحب لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه فقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة قالوا انه ينبغي - 00:09:27ضَ
لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه فاذا اتيت الى المسجد مثلا لصلاة الظهر من حين تدخل الى المسجد تنوي الاعتكاف مدة مثلا مدة لبسك فيه نصف ساعة - 00:09:51ضَ
عشرين دقيقة ونحو ذلك ولكن هذا القول ضعيف جدا لان هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد في كل يوم وليلة - 00:10:10ضَ
خمس مرات والصحابة كذلك كانوا يدخلون المسجد ولم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك او امر به او ارشد اليه او ان احدا من الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك - 00:10:27ضَ
وما دام انه لم ينقل والعبادات مبناها على التوقيف. قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:10:46ضَ
على هذا يكون هذا العمل او هذا القول ليس ليس من الامور المشروعة واذا عين المعتكف مسجدا غير المساجد الثلاثة في اعتكافه فانه لا يتعين اذا عين مسجدا بان قال - 00:11:07ضَ
بالله علي نذر مثلا ان اعتكف في المسجد الجامع فانه لا يتعين لان الاماكن كلها على حد سواء ولكن اذا نذر الاعتكاف في احد المساجد الثلاثة تعين فاذا نذر ان يعتكف في المسجد الحرام تعين - 00:11:31ضَ
عوف نبوي تعين او في المسجد الاقصى تعين ولكن يجوز له ان ينقل نذره الى ما هو افضل فلو نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى جاز ان يعتكف في المسجد النبوي - 00:11:55ضَ
بانه نقل نذره الى ما هو افضل ولو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي جاز ان ينقل نذر اعتكافه الى المسجد الحرام ودليل ذلك ما ثبت في السنن من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:12:14ضَ
اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا يعني في المسجد الحرام فاعاد عليه فقال صلي ها هنا - 00:12:37ضَ
لا عاد عليه فقال شأنك او شأنك اذا هذا الرجل نذر ان يصلي في المسجد الاقصى والرسول عليه الصلاة والسلام ارشده الى ان يصلي في المسجد الحرام. لماذا؟ لان الصلاة في المسجد الحرام افضل - 00:12:54ضَ
فامره ان ينقل نذره ان ينقل هذا النذر من مفضول الى ما هو ومن هذا الحديث يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا من هذا الحديث اخذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:13:15ضَ
قاعدة مفيدة في باب الاعتكاف وفي غيره وهي ان كل واجب يجوز للانسان ان ينقله الى ما هو افضل لا الى ما هو عدوان فكل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو ادون - 00:13:35ضَ
ونضرب لذلك امثلة في الصلاة وفي غيرها فمثلا لو ان شخصا دخل المسجد ووجد الجماعة في التشهد الاخير او وجد الجماعة قد انقضت فصلى الفريضة وفي اثناء صلاته احس بقوم قد دخلوا المسجد - 00:14:01ضَ
وصلوا وصلوا جماعة فهل يجوز له ان يقطع صلاته الفريضة ليدخل مع هؤلاء الجواب يجوز يجوز ان يقطع صلاته لاجل ان يدخل مع هؤلاء ويحصل ويحصل اجر الجماعة لماذا لامرين الامر الاول - 00:14:28ضَ
انه لم يقطع صلاته لانه لم يقطع صلاة الفرض تخلصا منها وانما قطعها يفعلها على وجه اتم وثانيا انه حينئذ ينتقل من كونه يصلي منفردا الى كونه يصلي جماعة. ومعلوم ان صلاة الجماعة - 00:14:53ضَ
افضل من صلاة الفذ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وقال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر - 00:15:17ضَ
ما هو احب الى الله عز وجل ينبني على ذلك ايضا مسألة في الاوقاف والوصايا مناظر الوقف الاصل انه لا يجوز له ان يخالف شرط الواقف فاذا كان الواقف او الموصي - 00:15:38ضَ
قد شرط شروطا قد شرط شروطا في الوقف او الوصية فان الموصى اليه الذي يتولى الوصية او الناظر الذي يتولى الوقف لا يجوز له ان يخالف شرط الواقف ما لم - 00:15:57ضَ
تكن فيه مخالفة للشرع ولهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء رحمهم الله ان شرط الواقف كشرط الشارع ما لم يخالف الشرع بمعنى انه يجب ان يتمشى الناظر على ما اشترطه الواقف من الشروط - 00:16:15ضَ
لان الواقف لم يرتضي باخراج ما له عن ملكه الا على هذه الصفة وعلى هذا وعلى هذا الوجه لكن لو ان الناظر خالف شرط الواقف الى ما هو افضل واكمل وانفع للوقف فلا حرج - 00:16:35ضَ
فمثلا لو ان الواقف قد اشترط في وقفه ان تصرف غلت غلة هذا الوقف على الصائمين او على تفطير الصوام في مسجد من المساجد فاراد الناظر ان ينقل هذا الوقف وهذه الغلة الى مسجد جامع افضل - 00:16:56ضَ
يعني المسجد الذي وقف عليه الذين الذي آآ الذين يفطرون فيه نحوا من خمسين رجلا والجامع الذي يفطر فيه نحوا مثلا من ثلاث مئة رجل واراد ان ينقل هذا الوقف - 00:17:21ضَ
من هذا المسجد الى الجامع فهل يجوز الجواب يجوز لانه نقل الوقف الى ما هو افضل واكمل كذلك ايضا لو انه اوقف كتبا على مسجد ليس فيه طلبة علم ولا من يقرأ هذا هذه الكتب - 00:17:37ضَ
فاراد الناظر ان ينقل هذا الوقف الى مسجد جامع فيه حلق علم ذكر وتقرأ فيه هذه الكتب هذا ايضا جائز اما العكس كما لو اوقف هذا الوقف على المسجد الجامع - 00:17:58ضَ
واراد الناظر ان ينقله الى مسجد صغير تصلى فيه الفروض لكونه قريبا من بيته ويشق عليه ان يذهب الى هذا الجامع فان هذا لا يجوز طيب فاذا اراد ان ينقله الى مسجد مساوي - 00:18:18ضَ
مثاله اوقف وقفا وجعل غلته وريعه على مسجد جامع فاراد الناظر ان يحول هذا الريع وهذه الغلة الى مسجد جامع مماثل له فلا يجوز ايضا لا يجوز متى يجوز اذا اراد ان ينقله - 00:18:39ضَ
الى افضل وبهذا نعرف ان مخالفة الناظر بشرط واقف على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يخالف شرط الواقف الى ما هو افضل واكمل فهذا جائز الامر مطلوب لان فيه منفعة للموقوف عليه ومنفعة للواقف - 00:19:01ضَ
القسم الثاني ان يخالف شرط الواقف الى ما هو ادون الحكم لا يجوز والقسم الثالث ان يخالف شرط الواقف الى ما هو مساو ايضا فلا يجوز لان الاصل لان الاصل عدم جواز مخالفة - 00:19:27ضَ
شرط الواقف اذا هذه القاعدة اعني التي استنبطها شيخ الاسلام رحمه الله ان كل واجب يجوز الانتقال به الى ما هو اعلى واكمل لا الى ما هو اه اذا اذا عين المعتكف لاعتكافه - 00:19:49ضَ
موضعا او مسجدا غير الثلاثة لم يتعين لان الاماكن غير الثلاثة كلها عند الله سواء اليس هناك مسجد له مزية انا نقول مثلا هذا المسجد له مزية وان الصلاة في افضل من الصلاة في المسجد الاخر. نعم المزية - 00:20:12ضَ
لا تكون لذات المسجد وانما تكون لامر خارج وهو كثرة الجمع ونحو ذلك اما ان ان تكون البقعة لها خصيصة ولها مزية فليس ثمة بقعة لها خصيصة ولها مزية من المساجد سوى المساجد - 00:20:33ضَ
الثلاثة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. ومسجد - 00:20:50ضَ
هذا مسألة اخرى ايضا متى يدخل المعتكف الى معتكفه الجواب يكون دخوله قبل ليلته الاولى فاذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان دخل قبل دخل قبل غروب شمس ليلة ليلة احدى وعشرين - 00:21:10ضَ
اليوم يوم يوم في اليوم العشرين ها قبل غروب الشمس لانه من حين ان تغرب الشمس تدخل العشر الاواخر فاذا اراد ان يأتيك في العشر دخل قبل غروب شمس ليلة احدى وعشرين - 00:21:36ضَ
لان ذلك هو وقت دخول العشر اما خروجه من معتكفه فمتى رؤي الهلال او تم الشهر خرج فمثلا لو كان لو انه في في اليوم التاسع والعشرين بعد غروب الشمس رؤيا الهلال - 00:21:54ضَ
الى شوال فانه يخرج لان رمضان لانه لما رؤي الهلال انقضى رمضان كذلك ايضا لو تم الشهر بان تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين فلم يرى وصاموا يوم الثلاثين من رمضان - 00:22:12ضَ
فانه بمجرد ان تغرب الشمس يوم الثلاثين من من رمضان ينقضي الاعتكاف اه مسألة ثانية ثالثة. ما الذي يشرع للمعتكف حين يعتكف المشروع للمعتكف ان يشتغل بالقرب اي بما يقربه الى الله عز وجل - 00:22:30ضَ
المشروع له ان يشتغل بالقرب اي بما يقربه الى الله عز وجل ولهذا كانت افعال المعتكف على اقسام ثلاثة افعال المعتكف في معتكفه على اقسام ثلاثة مشروع وممنوع ومباح المشروع اي المطلوب هو تشاغله بالقرب والطاعات - 00:22:56ضَ
من قراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك والممنوع ان يفعل ما ينافي الاعتكاف من يفعل ما ينافي الاعتكاف من الخروج بغير حاجة او نحو ذلك مما يبطل اعتكاف والمباح ان يتحدث او يتكلم مع غيره او لزائره ونحو ذلك - 00:23:24ضَ
المسألة الاخيرة فيما يتعلق بالمسائل ما حكم خروج ما حكم خروج المعتكف من معتكفه هل يجوز له ان يخرج او لا الجواب خروج المعتكف لا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون خروجه ببعض بدنه - 00:23:53ضَ
كما لو اخرج رأسه مثلا ان كان بدنه في المسجد ورأسه خارج المسجد فلا حرج في ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد - 00:24:18ضَ
فتغسله وترجله والحال الثانية ان يكون الخروج بجميع البدن ان يخرج المعتكف من معتكفه بجميع بدنه فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يخرج لامر لابد له منه طبعا او شرعا - 00:24:36ضَ
فهذا جائز ما لم يمكن فعله في المسجد فما فما لا بد له منه طبعا كخروجه لقضاء الحاجة وخروجه للاكل والشرب فهذا جائز لكن ما لم يمكن فعله في المسجد - 00:25:04ضَ
فاذا كان المسجد مثلا فيه مكان للوضوء او قضاء الحاجة او كان هناك من يمكن ان يحضر له الطعام والشراب فانه لا يجوز اذا اذا خرج لامر لابد له منه طبعا - 00:25:25ضَ
كقضاء الحاجة او شرعا كالوضوء والغسل فهذا جائز لكن هذا مقيد بماذا ان لم ان لم يمكن فعله المسجد اذا امكن فعله في المسجد بان كان المسجد فيه مواضع وفيه اماكن للاغتسال - 00:25:41ضَ
وهناك ايضا طعام يحظر اليه او الى المعتكفين فان خروجه حينئذ ها لا يجوز القسم الثاني ان يخرج لطاعة غير واجبة ان يخرج لطاعة غير واجبة كما لو خرج في عيادة مريض - 00:26:01ضَ
او اتباع جنازة ونحو ذلك. فهذا ان اشترطه عند ابتداء اعتكافه فلا حرج بورود ذلك عن الصحابة فيشترط ويقول اشترط يا رب ان اعود فلانا او ان اتبع جنازة فلان ان مات ونحوه - 00:26:27ضَ
واذا دار الامر بين ان يشترط او لا يشترط فالاولى الا يشترط لكن لو خشي مثلا ان يموت له قريب ان يموت له قريب وان ترك تشييع جنازته قد يكون عليه حرج في ذلك - 00:26:50ضَ
فاراد ان يشترط ذلك حرج عليه القسم الثالث ان يخرج المعتكف لامر ينافي الاعتكاف خروجه للبيع او جماع فهذا لا يجوز له فعله لا بشرط ولا بغير شرط ولو مثلا انه كان صاحب دكان - 00:27:09ضَ
ويقول مثلا في العشر الاواخر من رمظان الناس يكثر وجودهم في السوق وتسوقهم واريد ان اصرف ما عندي من بضاعة ساخرج مثلا بعد العشاء او بعد التراويح الى ما قبل الفجر - 00:27:38ضَ
ابيع وارجع يجمع بين خيري الدنيا والاخرة الجواب ان ذلك لا يجوز لان هذا ينافي ماذا؟ ينافي الاعتكاف لان الاعتكاف معنى ان تنقطع عن الدنيا وان تنشغل في طاعة الله عز وجل وان تبتعد عن الدنيا وملذاتها وزخرفها. وهذا ينافي - 00:27:58ضَ
اه شرع الاعتكاف من اجله فان كان عليه حرج نقول دع الاعتكاف وبه نعرف ان ما يفعله بعض الناس من الموظفين تجد انه موظف ويعتكف ويخرج للوظيفة ثم يرجع هذا لا يصح - 00:28:21ضَ
المعتكف ثم يخرج من الساعة التاسعة او الثامنة حسب ابتداء الدوام الى نحو العصر او قبل العصر ونقول هذا لا يجوز لان هذا ينافي الاعتكاف فاكثر وقته كان خارج المسجد - 00:28:42ضَ
يقول المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف في العشر الاواخر اي ليس ليس لذات البقعة وانما لقدمه لقدم بنائه ولذلك لو هدم هذا المسجد زال الوصف. فبعض المساجد قد يكون فيها مزية لا لذات البقعة - 00:29:00ضَ
وانما لامر الخارج. فمثلا لو كان المسجد هذا يصلي فيه مئة والاخر يصلي فيه خمسون الذي يصلي فيه مئة افضل لكن لا نقول انه افضل لان لان بقعته افضل وان كان عتيقا. نعم. لان عتيقي هم يقولون بان الطاعة فيه اسبق - 00:29:24ضَ
يقول باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها الاعتكاف في العشر الاواخر قلنا ان ظاهر السنة يدل على ان الاعتكاف لا يشرع الا في العشر الاواخر من رمضان - 00:29:43ضَ
وعلى هذا فيكون الاعتكاف له حكمان سنة وجائز السنة والمشروع هو الاعتكاف في العشر الاواخر والجائز ما سوى ذلك فلو اراد شخص مثلا يعتكف يومين او ثلاثة في المحرم او في صفر او في - 00:29:59ضَ
شوال او في ذي القعدة قلنا هذا جائز ولا نقول انه يسن. لانه لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في غير العشر الاواخر الا ما اعتكفه قضاء في شوال عما تركه من رمضان - 00:30:21ضَ
وقوله والاعتكاف في المساجد كلها صريح في ان الاعتكاف يصح في كل في جميع المساجد بعموم قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد في قول المساجد هل من صيغ العموم - 00:30:38ضَ
يدل على العموم وان جميع المساجد يصح الاعتكاف فيها وهذا خطاب من الله عز وجل لجميع الامة ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فاذا قال قائل ما الجواب عن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:31:01ضَ
لاعتكاف الا في المساجد الثلاثة الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة الجواب عنه من احد وجهين الوجه الاول ان الحديث فيه ضعف والوجه الثاني لو فرض انه صحيح فان النفي هنا نفي للكمال وليس نفيا للصحة - 00:31:22ضَ
سيكون المعنى لا اعتكاف الا في الا في المساجد الثلاثة. اي ان الاكمل والافضل ان يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة لا ان الاعتكاف فيها يتعين لصحة الاعتكاف لان الله عز وجل في الاية الكريمة قال وانتم عاكفون في المساجد - 00:31:48ضَ
والله تعالى يخاطب جميع جميع الامة بذلك ثم قال ثم قال الله قال تعالى ثم قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج - 00:32:11ضَ
وانتم عاكفون. الواو هنا للحال الجملة الحالية يعني والحال ان وانكم عاكفون في المساجد تلك حدود الله يعني التي حدها لكم وشرعها لكم فلا تقربوها وحدود الله عز وجل تطلق على المحرمات - 00:32:31ضَ
فيقال لا تقربوها وتطلق على الواجبات. فيقال لا تعتدوها وتطلق على العقوبات المقدرة شرعا اذا حدود الله اذا وردت في القرآن او الحدود في القرآن ثلاثة انواع اولا حدود الله اي المحرمات - 00:32:54ضَ
فيقال ها لا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق الحدود على الواجبات يعني ما اوجبه الله فيقال لا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة شرعا - 00:33:18ضَ
تحدي السرقة وحد الزنا وحد القذف هذه حدود وتعرف بانها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها هذا تعريف الحج عقوبة بدنية مقدرة شرعا - 00:33:42ضَ
في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها يقول كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين اي كذا اي كهذا البيان يبين الله عز اياته يعني الشرعية للناس - 00:34:06ضَ
فيبينها ويوضحها لعلهم يتقون. اي لاجل ان يتقوا الله عز وجل فلا يقرب حدوده ولا يتعدوا على حدودهم لان لانه يقول تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها - 00:34:30ضَ
ثم ساق المؤلف رحمه الله الاحاديث في هذا الباب قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب اي يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان - 00:34:50ضَ
والحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. ثم اعتكف ازواجه من بعدهم هذا الحديث او هذان الحديثان يدلان على فوائد منها مشروعية الاعتكاف - 00:35:11ضَ
لقوله يعتكف العشر الاواخر من رمضان ومنها ايضا ان الاعتكاف المشروع هو ان يعتكف جميع العشر الى ان يعتكف اياما منه نعم لقوله العشر الاواخر وهذا يدل على انه يستوعب - 00:35:30ضَ
جميع ايام العشر في الاعتكاف ويستفاد منه ايضا ان الاعتكاف باق لم ينسخ وهذا هو فائدة قوله ثم اعتكف ازواجه من بعده فائدة ذلك بيان ان الاعتكاف لم ينسخ لان الحجة حقيقة هي في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:35:52ضَ
ففائدة قوله ثم اعتكف ازواجه من بعده بيان ان ان الحكم لا ينسخ. لانه قد يقول قائل الاعتكاف نعم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف لكن الاعتكاف نسخ نسخ فيقال كون ازواجه من بعده - 00:36:17ضَ
يعتكف يعتكفن دليل على اصدقائي مشروعيتها نظير ذلك حديث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فائدة ذكر ابي بكر وعمر - 00:36:36ضَ
مع ان الحجة فيما قاله الرسول او فائدتان الفائدة الاولى تقوية الحكم لان الحكم اذا كثرت ادلته قوي المسألة التي لها اكثر من دليل اقوى من المسألة التي ليس لها دليل سوى دليل واحد - 00:36:55ضَ
وثانيا بيان ان هذا الحكم لم ينسخ وقد يقول قائل نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذا الحكم نسخ فيقال كون ابي بكر وعمر لا يجهرون دليل على - 00:37:18ضَ
ان الحكم باق لم ينسخ وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز اعتكاف المرأة جواز اعتكاف المرأة بشرط امن الفتنة واذا كانت تأمن على نفسها فانه يشرع لها الاعتكاف كما يشرع للرجل - 00:37:36ضَ
لان الاصل ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل يخص احدهما في دليل على النسخ لا اقول لان لا يقول قائل - 00:37:58ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة ترك الاعتكاف لما رأى انهم وضعوا اغبية ونحو ذلك ترك الاعتكاف وربما يأتي به المؤلف وقد يقول قائل ان انك كونه ترك الاعتكاف هذا نسخ للحكم - 00:38:18ضَ
لكن هذا يؤكد اولا يقول حتى توفاه الله وثانيا ثم اعتكف ازواجه من بعدها. فعندنا اولا انه كان يعتكف. وكان تدل على الاستمرار غالبا ثانيا انه هنا وقت الاعتكاف الى وفاته - 00:38:33ضَ
تأبده وثالثا ان ازواج اعتكفوا من بعدي فهنا ثلاثة ثلاثة يعني قرائن او ادلة في هذا الحديث على ان الاعتكاف مشروع وانه لم ينسخ نعم قد يقول انه انه في رمضان نسخ. نعم - 00:38:55ضَ
قال رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر - 00:39:21ضَ
الاوسط من رمضان اعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاوائل فليعتكف العشر الاواخر - 00:39:38ضَ
قد اريد هذه الليلة ثم انسيتها قد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها. فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر مطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته اثر - 00:39:52ضَ
ماء والطين من صبح احدى وعشرين طيب ايضا في قوله حتى اعتكف حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده في فائدة ايضا وهي ان يقال ان فائدة ذلك ان الاعتكاف ليس من خصائص - 00:40:12ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقول قائل ان الاعتكاف من خصائصه فنقول كون ازواجه يعتكفن دليل على انه ماذا عام ومما يدل عليه ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه من كان معتكفا - 00:40:30ضَ
فليعتكف العشر الاواخر اما الحديث الثالث وقد تقدم الكلام عليه وفي الباب السابق وهو ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان اذا اعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين - 00:40:47ضَ
وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان معتكفا بل يعتكف العشر الاواخر وقد اريت هذه الليلة يعني اراه الله عز وجل اياها ثم انسيها وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها - 00:41:04ضَ
فالتمسوها في العشر الاواخر وسبق الكلام على على هذا الحديث وان الله تعالى قد يري بعض عباده هذه الليلة ودليل ذلك اولا هذا الحديث وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين الذين الذين تراءوا ليلة القدر قال ارى رؤياكم قد - 00:41:25ضَ
تواطأت وثالثا قوله لعائشة رضي الله عنها لما قالت له يا رسول الله ارأيت ان وافقت ليلة القدر ما اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو اعفو عني نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:41:46ضَ
باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي رأسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائض - 00:42:04ضَ
طيب هذا الحديث واضح من حيث المعنى وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصغي الي يصغي الي رأسه ان يميلوا رأسه عليه الصلاة والسلام وهو مجاور يعني في المسجد المجاور بمعنى الملازمة اي معتكف - 00:42:23ضَ
وارجله وانا حائض ويستبد منه ايضا اولا مشروعية المجاورة وهي اعتكاف ومنها ايضا جواز اخراج المعتكف رأسه وان ذلك لا وان ذلك لا يؤثر على صحة اعتكافه وقد سبق لنا ان - 00:42:41ضَ
خروج المعتكف اما ببعض بدنه واما بجميع بدنه. وهذا من بعظ البدن ومن فوائده ايضا جواز تنظف المعتكف وتطيبه واغتساله ومنها ايضا طهارة بدن الحائض وان بدن الحائض وفيه ايضا دليل على جواز استعمال الرجل - 00:43:03ضَ
امرأته فيما جرت به العادة وان ذلك من جاء بالصحابة رضي الله عنهم ومنها ايضا جواز خروج المعتكف للحاجة لان خروج بعض بدنه حاجة فاذا اراد ان يخرج بجميع البدن - 00:43:31ضَ
فهذه حاجة وسيأتي بالاحاديث ان شاء الله. نعم الله لي قال رحمه الله باب لا يدخل البيت الا لحاجة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه - 00:43:55ضَ
وسلم قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا طيب هذا فيه زيادة على ما سبق جواز خروج المعتكف للحاجة - 00:44:14ضَ
بقوله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا فيجوز للمعتكف ان يخرج بامر لابد له منه اما طبعا واما شرعا وطبعا يعني ما تقتضيه الطبيعة من اكل وشرب وقضاء حاجة - 00:44:31ضَ
وشرعا اي ما يقتضيه الشرع الطهارة من وضوء وغسل ونحو ذلك قال رحمه الله باب غسل المعتكف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة - 00:44:50ضَ
رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض باب غسل المعتكف ثم ذكر حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض المباشرة كما تقدم هي الجماع فيما دون الفرج - 00:45:11ضَ
وانا حائض يا ايها الحال اني حائض والحيض طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في اوقات معلومة وقوله كان يباشرني وانا حائض لا تظن ان هذا الاعتكاف هذا لا لا دخل له في الاعتكاف - 00:45:32ضَ
وانما ساق المؤلف هذا الحديث ليبين طهارة بدن الحائض. وان كون المعتكف يمس الحائض ان هذا لا بأس به قالت وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض - 00:45:53ضَ
وهذا يدل على يعني قوله وانا حائض في الاول وانا حائض الثاني يدل على ماذا على جواز على طهارة غدا الحائط والا يعني قد يظن ظان كان يباشرني وانا حائظ - 00:46:13ضَ
وقد بوب باب غسل المعتكف على ان ذلك يعني حال اعتكاف لا المباشرة هذي في غير الحيض. نعم. اه في غير اعتكاف قال رحمه الله باب الاعتكاف ليلا. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله - 00:46:29ضَ
قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد قال اوف بنذرك - 00:46:49ضَ
الباب الاعتكاف ليلا ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت نذرت النذر باللغة بمعنى الالزام واما شرعا فهو الزام مكلف مختار - 00:47:02ضَ
نفسه لله عز وجل طاعة غير واجبة مكلف مختار نفسه يعني الزام نفسه طاعة لله غير واجبة وان يكون غير محال. وان شئت فقل النذر هو ان يلزم الانسان نفسه بامر لا يجب عليه باصل الشرع - 00:47:24ضَ
يقول كنت نذرت في الجاهلية الجاهلية ما قبل الاسلام. اي ما قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام سميت بذلك لفرط جهلهم وعندهم جهل عظيم تشم جاهلية او نسب الى الجهل - 00:47:49ضَ
ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك هذا الحديث يدل على فوائد منها جواز النذر جواز النذر ولكن هذا الجواز ليس مستوي الطرفين بل النذر الاصل انه مكروه - 00:48:11ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل البخيل هو الذي لا يبذل المال الا اذا الزم بذلك - 00:48:36ضَ
ولانه ايضا ثبت في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا وهذا نهي والاصل في نهي التحريم ولهذا ذهب بعض اهل العلم الصنعاني رحمه الله في شرحه بلوغ المرام في سبل السلام - 00:48:51ضَ
ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان النذر محرم الى ان النذر محرم وليس مكروها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يميل الى تحريم النذر لماذا؟ قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه - 00:49:10ضَ
والاصل في النهي التحريم ولان النادر اذا نذر نذرا ولم يفي بما نذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لناصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما - 00:49:30ضَ
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا ولان النذر ايضا قد تصحبه عقيدة فاسدة وهي اعتقاد الانسان ان الله تعالى لا يعطيه سؤله ولا يجيب دعوته الا اذا نذر - 00:49:55ضَ
ستجد انه يدعو الله عز وجل بشفاء بشفاء من مرض غائب او نحو ذلك وتقتضي حكمة الله تعالى الا يجيب دعاء او ان يدخر له ذلك في الاخرة فيقول في نفسه اذا انذر لاجل ان يجيب الله - 00:50:20ضَ
دعوتي وتقول له نفسه ايضا كلما كان النذر اعظم كان اسرع في التحقق فلا تقل ما تدري لله عليه نذر ان اصوم اسبوعا. لو تقول لله نذر ان يصوم سنة - 00:50:39ضَ
يجيك عند اجابة الدعوة اسرع كل هذا من الجهل هذي عقيدة فاسدة على هذا نقول الاصل في النذر انه مكروه. فجمهور جمهور العلماء على كراهة النذر ولا يرد على هذا قول الله عز وجل - 00:50:56ضَ
في صفات الابرار في سورة الانسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كاد شره مستطيرا ان هناك فرقا بين ابتداء النذر وبين وفاء النذر المعنى انهم اذا نذروا وفوا بنذرهم وليس هذا ثناء ومدحا على اصل - 00:51:14ضَ
النذر اذا الاصل في النذر انه مكروه انه مكروه ولكن يجب الوفاء بها ولكن هل كل نذر يجب ان يفي به الانسان سبق لنا ان النذر اقسامه ستة نعيدها مجملة النذر المبهم - 00:51:37ضَ
نذر اللجاج والغضب النذر المباح نذر المكروه نذر المعصية نذر الطاعة ستة فالنذر المطلق والنذر نذر الادجاج والغضب والمباح ونذر المكروه يخير بين فعله وبين كفارة يمين نذر المعصية لا يجوز الوفاء به - 00:51:58ضَ
وعليه كفارة يمين قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وفي رواية لابن عباس حديث ابن عباس عند ابي داوود وعليه كفارة يمين. نذر الطاعة هو الذي يجب الوفاء به - 00:52:28ضَ
الله اعلم - 00:52:43ضَ