تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول

١٨. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم شغل انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد - 00:00:00ضَ

اللهم صلي على قول مات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه اجماع في التكاليف تقدم ان الاجماع اما صريح واما سكوتي فالصريح ان - 00:00:17ضَ

كل واحد من المجتهدين رأيه في المسألة واما سكوتي فهو ان يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون مع اجتهاد ذلك القول فيهم وقدرتهم على اذهار الموافقة او الانكار ضابط الاجماع السكوتي - 00:00:56ضَ

ما هو ضابط الاجماع السكوت؟ وجدتم الموضع السكوت انا في الصفحة اه سبعمية تسعة اربعمية ستة وخمسون. اربعمائة ستة وخمسون. اه يشتهر نعم قال تقدم الامام صالح من سكوته في الصريح ان يبدي كل واحد من المجتهدين رأيه في المسألة - 00:01:19ضَ

كل واحد يظهر ماذا؟ رأيه في المسألة اما السكوتي هو ان يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون يسقط الباقون مع اشدهار ذلك القول نعم وقدرتهم على الاعتراف او الانكار لا يكون هناك مانع - 00:01:39ضَ

للانكار. مثلا من يمثل من موانع الانكار مثلا مثلا هذا القول قاله مثلا امير من الامراء وانا امير ظالم نعم او هذا القول قاله بعض الصحابة فانكره علي امير من الامراء امير ظالم - 00:01:56ضَ

وخاف باقي الصحابة ان ان ان يصرحوا بالموافقة فلابد ان يكون هناك قدرة على الانكار مثلا على على الاعتراف او الانكار وقد اختلف العلماء في ذلك اختلف في ذلك هل يكون اجماعا على اقوال كثيرة؟ فالاول - 00:02:15ضَ

انه اجماع اي وجود في الاحكام المتعلقة بالتكليف واذا لم يكن الحكم تكليفا لم يكن اجماعا ولا حجة. لان الاجماع امر ديني وما ليس تكليفيا ليس دينيا بل دنيويا وهذا رواية عن الامام احمد وبه قال بعض المالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والمواهبة - 00:02:30ضَ

وقال المصنف في التكاليف هذا قيد في الاجماع السكوت. وليس قيدا لهذا القول كما يذهب. فالاجماع السكوتي لا بد ان يكون في فقول القائل عمال افضل من حذيفة لا يدل السكوت فيه على شيء اذ لا تدليق على الناس فيه - 00:02:54ضَ

قوله وقيل حجرة يعني هذا الاجماع لابد ان يكون في ماذا؟ تكاليف الامور الدينية وقيل حجة لا اجماع. هذا القول الثاني وهو انه حجة غنية وليس باجماع آآ تمتنع مخالفته. ما الفرق بين الحجة والاجماع - 00:03:19ضَ

ما الفرق الاجماع ان يقولون حجة الدين القطعي. لا يجوز ان يخالف اما حجة دون الاجماع. حجة لماذا دليل ماذا؟ دليل ظني. هذا معنى قول الامام انه حجة ظنية وليس باجماع يمتنع مخالفته. نعم - 00:03:38ضَ

ان حقيقة الاجماع والاتفاق من الجميع. بالاجماع السكوت لان السكوت ليس سريعا في الدلالة على الموافقة فلا يعتبر اجماعا لكن لرجحاني دلالته على الموافقة يعتبر يعتبر حجة نظامية. هذا القول الثاني القول الثالث - 00:03:56ضَ

وقيل قوله وقيل لا اجماع ولا حجة. هذا قول ثالث وهو قول الشافعي في الجديد. وقول المالكية وبعض الحنفية والحنابلة لانه لا ينسب لا ينسب لساكت قوله. ما دليل هذا القول الثالث - 00:04:18ضَ

ان ساكت لينسب له قول لان السكوت ليس تصريحا حتى نقول انه وافق او خالف. هل سكوت هذا التصريح يعني؟ حتى نقول انه وفق وخالف ليس تصريحا. نعم. لينسب لساكن القول نعم - 00:04:36ضَ

ثم انه لا لا يجزم بان هذا الساجد وله ذلك القول. ايضا هذه مسألة اخرى. يعني اول مسألة اول دليل القول الثالث انه ليس حجة اول دليل ماذا؟ انه لا ينسب لسادة القول. الدليل الثاني اننا لا ندري هل هذا القول بلغ؟ هذا العالم اصدر ام لا؟ هل بلغه اصلا ام لا؟ نعم - 00:04:48ضَ

او يكون او يكون او يكون او يكون بلغه وقام مانع من الاعتراض. اما لهيبة لقائه. الخوف من القائل يعني او لانه لا يرى الانكار في مسائل الاجتهاد. او لكونه يخاف على نفسه او انه انكر ولم يبلغنا ولم يبلغنا ان كان - 00:05:10ضَ

كل هذه احتمالات الى غير ذلك من الاحتمالات الواردة في مثل هذه الحال وجعل المصنف المسألة عامة في مجتهد الاعصاب وبعض الاصوليين يخص ذلك بالصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم - 00:05:34ضَ

لان منصبهم الشريف لا في موضع المخالفة يعني مصنف جعل الخلاف في الاجماع السكوت لكل العلماء في كل المجتهدين في كل عصر لكن بعض العلماء يجعلوها خاصة بمن؟ بالصحابة. قال لماذا؟ قال لان منصبهم الشريف منزلتهم لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة. لانهم لابد ان - 00:05:51ضَ

الصحابة لا لا يتأخرون في ماذا؟ في الانكار يؤجلون يعني العملية تأخرها في ديكار هذا والمعنى. نعم وادل الاقوال في هذه المسألة التفصيل وهو انه ان علم من ان علم من قرينة حال الساكت - 00:06:17ضَ

انه راض بذلك فهو اجماع قولا واحدا وان علم انه ساخط فليس باجماع قولا واحدا وان لم يعلم رضا ولا سقت فالاظهر انه اجماع سكوتي ظني لان غالب هذا النوع مبني على التتبع والاستقرار لاقوال الصحابة والتابعين. مثلا فاذا لم يجد خلاف - 00:06:34ضَ

من اهل زمانهم اجرى ذلك على انه اجماع. وهو في حقيقته رأي لجماعة من الفبهاء. وقد يظهر مخالف لم يطلع عليه المدعي الاجماعي والله اعلم. المصنف يا رب ان اظل اقول هو ماذا؟ ما ملخص قول المصنف؟ ما ملخص ترجيح المصلي؟ ما ملخص ترجيحه؟ ماذا يرى - 00:07:00ضَ

النوع التفصيلي لا في كل حال هو ظني انظر الكلام مرة اخرى واظهر الاقوال في هذه المسألة بالتفصيل وان لم يعلم لان غالب هذا النوع مبنية على الكبوة والصخرة الى اخره - 00:07:29ضَ

مسألة اخرى ذكرها هل يصح ان يكون مستندا الاجماع اجتهادا او قياسا؟ قال مهما يعني اذا لم يعلم سكوت او او رفض يعني سكت القائد ورضا او مخالفة. اه. فيكون ظني ليس قطعيا. لانه قد يكون مخالفا ويخاف او لمنع من الاحتمالات التي ذكرها - 00:08:13ضَ

السكوت اللي يكون قطري على الصحيح. كلامه هنا يوهم هذا. انظر الكلام ماذا قال؟ قال انه ان علم من قرينة حال الساكن انه راض بذلك فهو اجماع قولا واحدا قوله اجماعا قولا واحدا بين الخلاف يعني كأنه يرى انه قطعي. مم. ولكن اكثر الاصوليين الذين اعتبروا يا جماعة السكوت لم يعتبروه قطعيا في اي صورة من صوره. سواء علم بالقلب - 00:08:43ضَ

او لم يعلن بالقرينة. لانه لابد في الاجمال القطعي من التصريح من التصريح. نعم. طيب. كيف ما هي القرائب التي القرائن مثلا ان يقال القول امامهم يقال القول امامه ولا ينكر - 00:09:06ضَ

ويكون القائل ليس ممن يهاب الانكار عليه مضى قبل ذلك في في حوادث اخرى انه انكر على هذا القائل. يعني صحابي ذكر قائل من امام الصحابة ماذا اعطيك مثال تطبيق العمل اجماع السكوتي. نعم حديث عبدالله بن سلام انه قال اجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذكروا ساعة الاجابة يوم يوم الجمعة. ها فلم - 00:09:24ضَ

الا وقد اتفقوا الا اخر ساعة بعد العصر هذا اجماع صريح بلا صحابة. لو بلغ هذا الاجماع غيرهم لا شك ان لدى الاجتماع لم يكن في كل الصحابة. لو بلغ هذا الاجماع ان ساعة الاجابة هي اخر ساعة بعد العصر غيره ولم ينكر. نعم. قد نقول - 00:09:49ضَ

مع ماذا؟ اجماع قولا واحدا لكن هل يلزم ان نقول انه قطعي؟ القرينة هنا هي ان هذا الذي بلغه هذا القول مثلا كان قبل ذلك ينكر القول اذا بلغه وخالف رأيه. فلما بلغه هذا القول لم ينكر - 00:10:08ضَ

ايضا ان يكون القائل كما ذكرت ليس ممن يهان. ليس ممن يخاف يعني. فيسكت فهذا الدليل انه يعني يوافق هذا القول ولا يخصص كيف طيب ولم يقل قاطع في السجود هم قالوا قطعي في في الصريع في الاجماع الصريح - 00:10:23ضَ

هذا الكلام هنا قد يفهم منه انه يقول انه ان علم بالقليل انه راض فهو اجماع قطعي. لكنه اظنه يقصد هذا المذهب اكثر اسرتنا نجمع سكوته مع ظنه هو اجماع الصحابة الصالحة. اجماع الصحابة الصالح. والاجماع القافعي لن يكون قطعيا الا اذا كان له مستند. فان الاجماع لابد له من مستند - 00:10:48ضَ

عندما سنقول ابن حزم في مراتب الاجماع اجمع مثلا على تحريم النكاح المتعة مستند له دليل قول هو ده الاجماع القطري عادة سيكون له ماذا دليل مستند ده يعلم ان الاصول - 00:11:08ضَ

ان الرسولين اختلفوا في مستند الاجماع. هل يصح ان يكون عن اجتهاد وقياس او لا اذ لابد للاجماع من دليل يستند اليه نستند اليه لان القول بغير حجة اجتماع للهوى. اجتماع للهوى. واتباع الهوى باطل وهو يقتضي اثبات الشر بعد النبي صلى الله - 00:11:31ضَ

وقد اختلفوا هل يجوز ان يكون مستندا اجماع اجتهادا؟ ورأيا على اقوال. الاول انه يجوز ان مستندا الى اجتهاد او قياس. وهذا قول الاكثرين واختاره ابن قدامة ومثلوا له بالاجبار على تحريم شحم - 00:11:52ضَ

قياسا على لحمه والاجماع على تحريم من الحاقد ونحوي المفرطين. المفرطين الذين يقولون الاجماع لابد له من مستند نعم كيف يجيبون عن هذه عن هذا الادلة يعني بعض اهل العلم وهذا هو الراجح ان الاجماع لابد له من دليل. كيف يجيبون عنك ما سيأتي؟ كيف يجيبون عن هذه الامثلة التي ذكرها؟ كيف يوجبون على هذه الامثلة - 00:12:13ضَ

ايه اسم ايه ده قياس جلي. القياس الجلي الذي يوضع فيه بنفي الفارق. نقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والاصل. يعني الان عندما قال الله عز وجل او لحمة خنزير. لا فرق بين اللحم والشحم - 00:12:52ضَ

نص على اللحم ليس معنى ان نوابيح الشحم لانه لا يمكن اكل اللحم بدون شحم. الشحم يختلط باللحم جدا ان ان يحرم اللحم ويبيع الشحم هذا قياس الجري. كذلك القياس الثاني الذي ذكره الله القياس الثاني. ها ونحويك الجوع والعطش المفرطين الشديدين - 00:13:12ضَ

وغير من مشوشات الفكر نعم قياسا على ليحكم احد بين اثنين وهو غضبان جني ايضا يقطع فيه بنفي الفارق. فالقياس الجلي عند الاصوليين في معنى النص ونص فالاظهر ان الاجماع لا نعقد الا بنص. ان الاجماع لا العقد الا بنص كما سيذكر بعد ذلك. نعم - 00:13:32ضَ

لماذا يقول حرم عليه بالخنزير لان اللحم اكثر ما يستخدم. يعني ذكر اللحم لماذا لانه اكثرنا يستخدم في الاكل. اكل ما يستخدم هو اللحم. نعم. الحاقن الذي يعني يعني يحتاج الى التبول. حصره البول - 00:13:52ضَ

والحاقب الذي حصره الغائط. نعم بالباب والحاقد بالنون. نعم وغيرها من آآ قياس على الغضب المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احدكم بين اثنين الله اكبر هؤلاء انه لا يمتنع اتفاق الامة على ظن الحكم بالقياس. فان القياس محصل للظن واذا حصل الظن جا - 00:14:15ضَ

الاتفاق على موجبه قوله هذا القول الثاني في المسألة وهو انه لا يتصور ماذا؟ مستحيلا يعني شيء رأى مستحيلا منعه قوم يعني وهو انه لا يتسول الاجماع عن اجتهاد مقياس. لان القياس مختلف فيه ولا اجماع مع الخلاف. ذلك - 00:14:47ضَ

كذلك ان الاجماع فرع فرع مستند. فرع مستند ايه؟ مستنده واذا كان المستند اليه وهو القياس مختلفا فيه فكيف يكون المستند متفقا عليه؟ ما معنى هذا معنى القول الثاني الان الاجماع فرع مستنده. المستند هو الدليل - 00:15:16ضَ

واذا كان المستند مختلفا فيه فكيف يكون الاجماع متفقا عليه؟ ما هو المستند المختلف فيه؟ القياس. القياس هناك خلاف بين اصولين في القياس الظاهرية ينكرون القياس. فكيف نلزمه بان القياس يكون دليلا للاجماع - 00:15:41ضَ

فلكي تقول ان الاجماع مستند وقياس هذا يؤدي الى ماذا الى ان يكون الفرع متفق عليه والاصل مختلف فيه وهذا لا يمكن. نعم وكيف يختلف في الاصل ويتفق على الفلق؟ هذا لا يمكن على هذا القول فلابد ان يكون مستند للاجماع نصا من كتاب رسول الله - 00:15:55ضَ

واجيب عن ذلك بان الكلام يعني الخيار في القياس لم يقع الا متأخرا. اما في زمن الصحابة لم يختلفوا على اعمال القياس. نعم. وهذا زمن الصحابة رضي الله عنهم وعلى وعلى قدر ان الكلام بعد حدوث الخلاف في القياس - 00:16:19ضَ

وللموافق ان يستند الى القياس وللمخالف ان المخالف في القياس يعني الذي يقول القياس ليس حجة ان يستند الى مدرك من مدارك الاجتهاد لا يعتقد قياسا. وهو في الحقيقة قياس. كقولهم لا يقتضي القاضي وهو - 00:16:40ضَ

يقولون نبهوا نبه بحالة الغضب على حالة الجوع وغيرها من الاحوال مع ان هذا في الحقيقة قياس. طب الذي يقول بهذا الكلام الذي نبه بحالة الغضب داخله نعم كيف سيستدل؟ موجة الدلالة؟ اولوية؟ لا - 00:16:58ضَ

لا ليس اولوية الجوع ليس باولى من الغضب نحن اخذنا قبل ذلك في دلالات اللفظ دلالة ماذا وماذا وماذا؟ كم دلالة اخذناها اربع دقائق مفهوم مفهوم موافقة الاشارة والتنبيه الاشارة والتنبيه - 00:17:17ضَ

وهو دلوقتي الكلام على شيء لم يسق الكلام لاجله هو يكون لبى هنا فجدال تنبيه وداية التنبيه من دلالة الالفاظ وابن حزم يقول بدلالة الالفاظ الذين يقولون القياس يقولون بدلات الالفاظ - 00:17:40ضَ

نستدل بدلات الالفاظ. نبه بحياة الغضب على حالة الجوع وغيرها من الاحوال. مع ان هذا في الحقيقة قياس يعني مديرية التنبيه هذه في معنى القياس لانه نبه بالغضب على الجواء وغيره طيب - 00:17:53ضَ

هذا القول الثاني هو قول النووي لا يكون الاجماع القياس المستند الاجماع. القول الثالث وقيل يتسول وليس بحجة. هذا قول ثالث وهو انه يتصور قبور الاجماع عن اجتهاد مقياس لكنه ليس بحجة. لان هذا اجتهاد - 00:18:05ضَ

والاجماع ودليل قد قاطع. نعم. ويقول الثالث والاظهر في هذه المسألة والله على ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية من انه لا يوجد مس لا يوجد مسألة مجمع عليها الا وفيها نص شرعي. لكن قد يكون هذا النص رابعا بعض المجمعين. واستدل عليه - 00:18:23ضَ

ولا يمكن ان يبقى النص على جميع الامم يعني لابد من وجود نص. وهذا النص قد يخفى على عندك هذا الكلام في الطبع وطبعة قديمة. طبعتكم قديمة طبعا فيها اشياء زيادة يعني - 00:18:45ضَ

الاجماع على حرمة نداء الجدات. نعم وبنات الاولاد مهما نزلت درجتهن سنده آآ درجة درجتهن سنده قوله تعالى ظلمت عليكم امهاتكم وبناتكم. فامهاتكم يشمل امهاته العلوة. وبناتكم يشمل البنات وان نزلنا. نعم - 00:19:00ضَ

ومن الاجماع المبني على السنة الاجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعن اهدنا ولا بين المرأة وخالتها واما الاجماع المستند - 00:19:25ضَ

واما الاجماع المستند المستند للاجل للاجتهاد او القياس فتقدم تمثيله. هناك قياس جلي. كقياس الجائع على الغضبان مثلا هذه التغييرات حرمت عليكم ما تكون الجدات يوجد لا ولكن الان عندنا مسألة اخرى. هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها - 00:19:42ضَ

لا يجوز بالاجماع. ما دليل هذا الاجماع؟ الحديث هذا الحديث كاف اولا نتكلم عن ماذا؟ نحن لا نتكلم عن دلالة الكتاب والسنة. ما هو قد يكون الحديث موجود وقع خلاف - 00:20:07ضَ

اليس هناك احاديث وجدت صحيحة وقع فيها خلاف؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوضوء نهى عن الصلاة في مرابض الابل وامر بالوضوء من لحم الابل. حديث مسلم وقع فيه الخلافة - 00:20:22ضَ

بمجرد وجود النص لا يلزم منه الاجماع نحن لن نتكلم في هذا المبحث عن الاجماع دخول الاعمال اجماع على التحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب ما دليله هذا الحديث؟ نعم؟ لم يقع خلافهم في هذه المسألة - 00:20:34ضَ

لم يقع خلافكم في هذه المسألة قوله والارض باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع اي ان الاخذ باقل ما قيل في مسألة اختلف فيها العلماء زيادة او نقصا لا يكون لا يكون اخذا - 00:20:48ضَ

بالاجماع كالاختلال فيه الكتاب فقيل كدية المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها التمسك بثلث ليس بالاشبيجم واذهب واظهر دليل على ذلك جواز جواز مخالفته. ذلك ان وجوب الثلث متفق عليه. وانما الخلاف فيما زاد على الثلث وهو مختلف فيه. فكيف - 00:21:09ضَ

اجماعا لانه لو كان اجماعا لحرمت لحرمت مخالفته ولكن ولكان ولكان بالمماثلة بالمماثلة او النسف خارقا للاجماع. ما معنى هذه المسألة باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. يعني الذي يأخذ باقل ما قيل في مسألة ليس متمسكا بالاجماع. يعني مثلا دية الكتاب ايه؟ الكتاب النصراني او اليهودي - 00:21:37ضَ

ذكر فيها كم قولا ثلاثة اقوال ما هي الاقوال الثلاثة؟ انها كلية المسلم وانها نصف ليلة المسلم وانها ثلث ليلة المسلم. فهل نقول لو انا قلت بالثلث فانا قلت بالاجماع لا هذا ليس اجماعا لانه لو كان اجماعا ما جازت مخالفته ما جاز ان يقول احد انها نصف او انها مثل فهمت المعنى؟ هذه مسألة - 00:22:02ضَ

نعم هذا معنى قوله فكيف يكون اجماعا في اخر الكلام؟ لانه لو كان اجماعا لا حرم مخالفته. ولكان الاخذ بالمماثلة ان جهة الكتاب بمثل ليلة المسلم او المسلم بكن الاخذ بهذا خارقا للاجماع. فالاخذ باقل الاقوال ليس اجماع - 00:22:22ضَ

اخر مسألة ذكرها في الاجماع هي اتفاق الخلفاء الاربعة. هل لو اتفق الخلفاء الاربعة على مسألة الخلفاء الراشدون يعني يكون اجماعا قال آآ قوله واتفاق واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع. هذا مذهب الجمهور وهو رواية عن الامام احمد لان الاجماع اتفاق الامة. وهؤلاء - 00:22:40ضَ

فلا فلا تثبت له العصبة. العصمة العصمة قوله وقد نقل عنه وقد نقل عنه قال احمد يعني قول اخر لا لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم. هذا قول مرجوح لا يخرج. هم - 00:23:01ضَ

نقل عن الامام احمد القول المذكور وهذا يدل على انه حجة لا على انه اجماع لان الدليل قد يكون حجة وليس اجماعا وهذا هو الاذى في هذه المسألة انه ليس باجماع فقط خالف ابن عباس رضي الله عنه - 00:23:23ضَ

رضي الله عنهم في بعض المسائل ولم ولم يحتجها ولم يحتج عليه احد باجماع الخلفاء الاربعة مرفوعة؟ لم يقل احد مذهب الخلفاء الاربعة كيف تخالفه واما الاصل الرابع وهو دليل العبد - 00:23:38ضَ

اجمع عليه جماعة الصحابة النحاس من كتب الاجماع نعم التي كتبها ابن حزم وعلق عليها الشيخ في نقض مراتب الاجماع اكثرها اجماعات الصحافة. اذا الخلفاء الراشدون اذا اجمعوا ولم لأ لو اجمعوا ولم يخالفهم احد يكون اجماعي سكوتي. نعم سكوتي. يكون اجماع سكوتي لكن مذهبهم نفسه ليس بحجة الى التفاهم - 00:23:57ضَ

انما على قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. ها؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. هل معنى هذا ان اجماعهم حجة؟ لا سنة الخلفاء الراشدين التي لن تخالف - 00:24:31ضَ

ليس بحجة يدل على هذا ان ابن عباس كان يخالفه في مسائل كثيرة خالفه مسألة متعة في الحج ابن عباس كان يرى وجوب التمتع في الحج. وكان يمكن يقول اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر فكان يصرح بالانكار - 00:24:44ضَ

ولن يحتج عليه احد من الخلفاء الراشدين لا ابو بكر ولا عمر بان مذهبه واجب اتباعه. لم يحتجوا عليه بهذا. نعم فده لان ما دامه ليس اجماع. نعم الاصلي الرابع - 00:25:03ضَ

المتفق عليها كما يذكر يعني. طيب نحن كم اقصد اخذنا هكذا اصلا دي ادلة الاحكام عادة في كتب الاصول يذكرون الاصل الرابع ماذا؟ القياسي القياس لكنه ولا جعله استصحاب قبضة - 00:25:19ضَ

هو قياس مختلف فيك يا مستر طيب نتكلم هنا عن الاصول المتفق عليها يعني. نعم الاستسحاء قوله واما الاصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الاصل. اي ان الاصل ان الاصل الرابع من الاصول المتفق عليها - 00:25:43ضَ

دليل العقل في النفي الاصل وهذا بحث قوله فهو ان الذمة قبل الشر بريئة من من التكاليف. هذا تفسير للمراد بالنفي الاصلي ودلالة العقل عليه ما معنى النفي الاصلي الاصل الذي يغسله. الذمة قبل الشرع مليء من التكاليف. يعني مثلا يأتي الاحناف فيقول لك الوتر واجب. الوتر واجب. فنقول لهم ماذا؟ الاصل براءة - 00:26:04ضَ

ذمة الاصل انها ذمة ما هي ذمة اولا؟ ما معنى الذمة؟ شغل الذمة؟ هي امر معنوي المكلف يشغل بالتكاليف المكلف يشغل بماذا؟ يشغل بالتكاليف. فالاصل براءة الذمة. الاصل هو ماذا - 00:26:33ضَ

براءة الذمة ويقول الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. هذا التفسير للمراد بالنفي الاصلي نعم ودلالة العقل عليه. فالمربي النفي المرأة الاصلية بمعنى ان العقل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع - 00:26:51ضَ

نعم ولم يغصب به ان الاحكام الشرعية تدرك بالعقل وحده. وانما المراد ان العقل دل على البراءة. فان النظر في الاحكام اما اثباتها او نفيها اما اثباته فلابد من شرع. واما النفي فيدل عليه العقل. ما معنى هذا - 00:27:09ضَ

الاحكام اما ان تثبت واما ايه؟ تنفيا. الاثبات لابد له من؟ شرع. شرعي. اما النفي يمكن بالعقل. لان الاصل ان الله خلقك بريء الذمة. خلقك بني ادمين. هو لماذا يريد هنا؟ لماذا يريد بقوله؟ ولم يقصد به ان الاحكام الشرعية تدرك بالعقل وحده؟ وهي دي العبارة يريد ان يرد بها على من - 00:27:27ضَ

انا المعتزلة ماذا يقول المعتزلة؟ يقول المعتزلة اذا عقله يحسن ويقبح ويشرع. يعني العقل يثبت حسن الاشياء وقبحها الواجب يحرم الحرام. يعني يقولون العقل يقول ان الزنا قبيح. قبل ورود الشرع - 00:27:48ضَ

ويوجب تحريمه ويقول مثلا ان الصدق حسن ويوجب ايجابه. فهمت هذا القول لا يقول باهل السنة. ماذا يقول اهل السنة في هذه المسألة العقد يثبت الحسن والقبح. لكن الاحكام حرام او حلال لا تعرف الا من قبل الشرع. هذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. فلذلك يقول اما الاثبات فلابد - 00:28:06ضَ

اما النفي يدل عليه العقل لان نفي عدم النفي عدم. والعدم يمكن ان يدل عليه العقل ولا حاجة؟ طيب قال فيستمر ويستمر حتى يلد ان يأتي يستمر الدرس الاصلي حتى يلد غيره. وهو الدليل الشرعي الناقل عن البراءة الاصلية. يعني يستمر النفي وبراءة الذمة من التكاليف عدم الواجبات - 00:28:28ضَ

حتى يجد دليل ماذا؟ ناقل عن هذا الاصل عن هذا الاصل وهو البراءة الاصلية ليثبت الوجوب؟ لا وقوله ويسمى استصحابا اي ان الاصل الرابع وهو هو هو الاستسحاء وهو في اللغة طلب الصحبة واستمرارها - 00:28:56ضَ

ده في اللغة نقول اذ استصحبتك اي طلب بالالف والسين وقت هتدلده على الطلب. طلبت ان تصحبني؟ لا واصطلاحا استدامة اثبات ما كان ثابتا او وهي تعريف ابن القيم. استدامة اثبات احفظوا هذا التعريف التعريف مهم جدا تحفظون في الاصول التعريف والتقسيمات. استدامة اثبات ما كان ثابتا - 00:29:16ضَ

هنا في مكان منفيا مكان ثابتا. كان ثابتا الان سمعت اذان الفجر ولم تصلي الفجر. فوجب في ذمتك صلاة الفجر فنستديم وجوبها حتى تصليها لم يؤذن للظهر حتى الان. فلم يجد في ذمته الا صلاة الظهر. فنستمر نستديم نفيها حتى - 00:29:39ضَ

يؤدي الى الظهر حتى يأتي دليل على شغلة على شغل الذمة سمي استصحابا لان لان المستقبل يجعل الحكم الثابت في الماضي من اثبات او نفي مصاحبا للحال والاستسحاب اربعة انواع - 00:30:01ضَ

الاول استسحاق البلورة الاصلية وهو المراد عند اطلاق اللفظ الاستسحام بالتفصيل من الانواع يجملها ثم يفصل فيه اصحاب الدليل الشرعي الذي لم يلدنا لم يلد عنهم استسحاب والوصف المثبت للحكم المسبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه - 00:30:19ضَ

استسحاب حكم الاجماع في محل النزاع قول وكل دليل فهو كذلك وكل دليل فهو كذلك اي ان الاستصحاب يتصور في جميع الادلة الشرعية وهو الاستسحام الدليل الشرعي الذي لم يظهر لا يقل عنه - 00:30:44ضَ

وقوله فالنص حتى يرد الناس. يعني نستصحب النص حتى يرد النسر. ونستصحب بالعموم حتى يلجأ المخصص والهموم حتى يؤذي المخصص هذه بيانات الاستسحاء يكون في جميع الادلة وهو دليل الشر حتى يرد داخله. فيجب فيجب العمل باللفظ - 00:31:01ضَ

تطبيق وتطبيق الحكم على كل افراده. ولا ولا يستثنى من ذلك شيء الا بدليل يدل على التخصيص. لان العمومي بدعوى وجود مخصص تعطيل للشريعة عندما تجد نصا عملا تعمل بيها على العموم حتى يبدأ دليلنا على التخصيص - 00:31:26ضَ

واضح هنا؟ يقول لنا تعطيل العموم بدعوى احتمال وجود مخصص تعطيل للشريعة بانه يجب العمل بالعام حتى ينزل له مخصص معه وكذلك يجب العمل بالنص حتى يرد الناسخ لان تعطيل النص بحجة البحث عن الناس لتعديل للحكم الشرعي. ومثله - 00:31:51ضَ

ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته حتى يجد دليل الخصوصية. يعني عندما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يجوز ان يدعى ان هذا خاص به لان الاصل الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام خطاب لامته حتى يرد دليل خصوصي. لذلك بعض العلماء يتسائلون - 00:32:10ضَ

لماذا؟ بالقول بالخصوصية النبي يقول هذا من خصائص النبي اول ما الحديث قد يكون فيه نووي واشكال يقول هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا نعمل به ونقول انه ماذا؟ لعامة الامة حتى - 00:32:28ضَ

كده جايين معنا التخصيص وهذا النوع من الاستصحاب معمول به بالاجماع. هو ماذا؟ ماذا النوع الذي ذكره؟ استصحاب الدليل. يعني استصحاب العموم هات يا ابني المخصص على ان من على ان من الرسولين من نازع في تسمية ذلك الاستسحام وقال ان ثبوت الحكم فيها من ناحية اللفظ - 00:32:41ضَ

لا من جهة الاستسحام وعليه يمكن ان نقول ان الاستسحاب نوعان بهذا الارتباك حكمي كما سيأتي ويقضي. وهو ما كان في الالفاظ يعني اللفظي لا خلاف في العمل به. وما كان في الالفاظ. يعني مثلا العمل بالعام حتى يلد المخصص. لو سمونا يا استاز حبل. يقول هذا دليل ماذا - 00:33:12ضَ

ده طلاب في نفس اللفظ نفسه عام يدل على العموم. نعم قوله والملك حتى يلد المزيل اي اذا ثبت من ملكية ملكية اقرار لاحد مثلا فان هذه الملكية تظلوا تظل ثابتة في حق ما لم يقم دليل على زوالها كعقد بيع اوفى - 00:33:32ضَ

في بدء او وقف ونحو ذلك وهذا هو استصحاب الوصف المثبت المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه ومثله استسحام. حكم الطهارة وحكم الحدث. انت متطهر وتشك في في الحدث ان سطح المعدة الاصل. طب انت محدث وتشك هل انت توضأت اصلا ام لا؟ فلنستصحب ماذا؟ الاصل انك - 00:34:01ضَ

انت شككت هل طلقت زوجتك اثنتين ام ثلاثة؟ في الاصل انها اثنتين لان اصل بقاء النكاح. نعم؟ وحياتي المفقود شخص ولا نعلم هل هو ميت ام حي؟ لا يجوز ان نحكم عليه بالموت لان الاصل بقاء الحياة. الا بادلة وغير ذلك وهذا النوع للنزاع في صحته لا خلاف في - 00:34:35ضَ

هذا النوع. نعم من ادلة هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم لما شكي اليها الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف يسمع صوتنا ويجد ريحا فبين له ان اليقين لا يزول بالشك - 00:34:57ضَ

قوله والنفي والنفي حتى يأذن هذه بعض الفروع فيها خلاف في هذا الفرع في الطهارة. وكفرع استصحاب بقاء النكاح في الشك في عدد الطلقات. المالكية يخالفون في هذين الفرعين مخالفة المالكية في هذه الفرعين ليس معنى هذا انهم لا يقولون بالاستصحاب - 00:35:18ضَ

لا الادلة الاخرى عندهم. فهمت هذه المسألة؟ يعني المالكية رغم انك لو شككت في وضوءك لا صلاتك باطلة ولو شك الرجل في علاج الطرقات لا يبني على الاقل يجعلها الاكثر. شكى اثنتين بثلاثة يجعلها ثلاث. ليس لان المالكية لا يقولون بالاستصحاب هنا - 00:35:38ضَ

انما الادلة الاخرى عندهم في هاتين المسألتين على وجه الخصوص. نعم اي يحكم بالنفي حتى يجد ما يثبت مثل ان الاصل براءة ذمة براءة ذمة من شغلها بدين بدين او الالتزام - 00:35:56ضَ

ما يسكت يثبت ما يشغلها. وهذا هو استصحاب المراءة الاصلية فلو ذهب شخص الى القاضي وادعى عليك دينا. فماذا سيفعل القاضي؟ ماذا سيقول القاضي لان الاصل براءة ذمتك من الدين. فيستصحب هذا الاصل حتى يأتي ما ينقل عنه البينة. نعم - 00:36:17ضَ

قوله ووجوب الصلاة فوجوب الصلاة السادسة وصوم غير رمضان يوفى بذلك. اي ان الوجوب المذكور يصح ان وهو استصحاب العدم الاصلي. كما هذا نوع الاخ في اعتباره. ولذا اعده المصنف من الادلة المتفقة متفق - 00:36:45ضَ

من الادلة المتفق عليها وهو المراد عند كما تقدم ومن الادلة على اعتباره قوله تعالى فمن جاءهم موعدة من ربه فانتهى فلهما سلف وامره الى الله بينت الاية ان ما اكتسبوا من الاموال قبل تحريم الربا وهو على البراءة الاصلية. فمن هذا - 00:37:11ضَ

من جاء موعظة من ربه اي نهي نهي نهي موعظة من ربي نهي فانتهى اي ترك الربا المحرم نعم فله ما سلف لو ما سلف من التعامل الربوي قبل التحريم وامره الى الله - 00:37:40ضَ

فيما يستقبل فبينت الاية ان ما اكتسبوا من الاموال قبل تحريم الربا فهو على البراءة الاصلية نعم كذلك يفتى من كان يتعامل بالربا. شخص كان يتعامل بالربا ولم يعلم ان هذا التعامل محرم. لم يعلم مثلا ان ربا المصالح محرم - 00:37:56ضَ

ثم علم نقول ان الاموال التي كسبتها قبل العلم ماذا لانه لم يبلغه التحريم وكان متأولا فيه. اتبع فتوى بعض العلماء الذين يظنوا مع الحق فافتوا بجواز ذلك. فتعامل هذا التعامل الربوي ثم علم ان هذا محرم. فنقول له ما كسبته من المال قبلك - 00:38:14ضَ

حلال لك والدليل هذه الاية البراءة الاصلية لانه ما كان يعلم التحريم. نعم. كنت متردد في هزا العقد مسلا ربوي. يعني هو ربا ام لا؟ ثم بعد نقول الاولى ان تخرج المال الذي تعاملت به. الاولى لا يجب انك ما كنت جازما بالتحريم. والاصل المرأة الاصلية - 00:38:34ضَ

الاصل الاصل عبادة ان المعاملة المالية الحج مدام مدام جمهور خلافة المتظاهرين الاصل ان المعاملات المالية فلا تقل لي ان هذا العرض محرم الا بدليل. او لا تقل لي ما الدليل على هذه السورة من سور البيع - 00:39:00ضَ

قوله واما استصحاب الاجماع هذا من سور الاستصحاب كما تقدم وهو استصحاب البكم الثابت بالاجماع بمحل النزاع. وذلك بان يتفق على من في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويقتربون فيه ويستدلوا من لم يغير الحكم باستصحاب الحال - 00:39:15ضَ

يأتي مثال يوضح هذا الكلام في مثل قوله الاجماع على صحة الصلاة المتيمم الى اخر هذا قال في المد واما استصحاب الاجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم. فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم - 00:39:39ضَ

استصحابا بالاجماع ففاسد عند الاكثرين خلافا لابن شق الى بعض الفقهاء هذا استصحاب يعني وهذا هو الصحيح من اصحاب الجماعة فيصل. ما هذه السورة؟ السورة ان العلماء اختلفوا لو ان شخصا صام بالتيمم - 00:39:57ضَ

ورأى الماء في اثناء الصلاة سمع صوت الماء في الحمام في اثناء الصلاة. هل يقطع الصلاة؟ ويتوضأ ويعيدها؟ ام يستمر؟ يستمر. عدم الخلاف بين اهل العلم يعني بعضهم المالكية والشافعية قال يستمر - 00:40:18ضَ

لماذا لان الاصل من ادلتهم استصحاب الاجماع لاننا اجمعنا ان صلاته صحيحة بالتيمم. صح؟ هذا الاجماع موجود. فنستصحب هذا الاجماع حتى ان تغيرت الصفة. احنا لماذا اجمعنا؟ على صحة صلاتنا - 00:40:37ضَ

لان صفته انه لا يجد المال الان تغيرت الصفة وانت تتغير؟ تغيرت لم تتغير؟ تغيرت وجد المال. فهل نستصحب الاجماع عند تغير صفة بعض اهل العلم كبنشاق يقول هذا الصحيح ده ولا يستصحاب. لان هذا استدلال - 00:40:52ضَ

نعم بالاجماع في محل النزاع. نحن ما اجمعنا على هذه المسألة حتى تستدل من الان بعد اعتياد الماء لا نتفق على ان اعتياد الماء لا يقطع الصلاة. نحن نقول انه يقطع. الحنابلة. فكيف تستدل بالاجماع في - 00:41:13ضَ

فلا يجوز هذا الاستثناء نعم. بدليل احنا فوق الحنابلة بالحياة الفقهية يعني في هذه المسألة. ما دليل ان احنا نفعل حنابل انه لابد ان يقطع الصلاة يستألفها ما دليله دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي طالب - 00:41:28ضَ

الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فان وجده فليمسه بشرته فذلك خير. ما هواش الدلالة؟ ان وجد ان وجده يعني الواد ده ندمان فليمسه بشارة فقالوا ان - 00:41:43ضَ

بدون الماء مع التيمم سبب مطهرات الضرورة والضرورة هي عدم وجود الماء والمال ان وجد هذا مذهب احوط طبعا احوط في هذه المسألة. بعض اهل العلم كالشيخ ابن عثيمين يرى قول الوسط. ماذا يقول - 00:42:01ضَ

يهملوا هدفنا يغلبوا هدفنا لانه يجوز الانتقال في الصلاة من نية الفرض الى النفل لمصلحة يعني ليه اقطع الصلاة لا يفسدها لو كان الوقت في الركعة الاولى من الظهر وسمع الماء - 00:42:19ضَ

يصلي ركعة اخرى ركعتين ويسلم. نعم. كما ان من دخل المسجد ولم يكن قد صلى وانتهت الصلاة فصلى وحده صلى الظهر وحده وفي اثناء الصلاة جاءت جماعة ثانية فصلوا جماعة. ماذا يفعل؟ يقضي بالصلاة. يقلبها نفلا حتى يحصل فضل الجماعة في الظهر - 00:42:38ضَ

هذا قول اهله قد يكون قولا جيدا في المسألة. طيب ويقول ماذا؟ يقول هذا مثال لاصحابي حكم الاجماع في محل النزاع وتوضيحه ان يقول المستدل باستصحاب حكم الاجماع. ان المتيمم - 00:42:58ضَ

اذا رأى الماء في اثناء الصلاة. فان الاجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها. وذلك استصحاب لصحة صلاته قبل رؤية الماء الثابتة بالاجماع حتى يدل دليل على ان رؤية الماء في اثناء الصلاة مبطلة له. عندها دليل. الحديس الذي ذكرته. فان وجده فليمسه بشرته. قال وهذا غير صحيح. يعني الاستدلال - 00:43:10ضَ

قال لماذا لأن الإجماع عندما دل على الدوام فيها حال عدم المال. اما مع وجوده فلا اجماع حتى يقال باستصحابه. فصار موضع الخلائق والاستحالة ان ينتفخوا ان يختلفوا في الموضع الذي اتفقوا عليه - 00:43:32ضَ

لو كان الاجماع صحيحا لو كان يستصحابه الاجماع صحيحا ما حدث خلاف اصلا معنى قولي لاستحالة ان يختلفوا في الموضع الذي اتفقوا عليه متفق ان الصلاة صحيحة قبل وجود المال لكن اختلفوا في ماذا بعد وجود المال؟ نعم - 00:43:58ضَ

اذا انتهى من الصلاة القيام انتهى من الصلاة. نعم. بالاجماع لا يعيد. لا يعيد. لا يجب عليه ان بالاجماع. بعض اهل العلم قال اتحدى نعيد وهذا قول ضعيف. الصحيح انه لا لا يستحب ولا يجد. هو لا يجب بالاجماع. اما الاستحباب فيه خلاف - 00:44:13ضَ

دخل الصلاة مخطيا. دخل وقته صلاة الزهور عصرا نعم يعني انها ظهر. نعم. وهي كانت عصرا. نعم. يقلب يقلب النية لا يقطع صلاته. الا اذا خشية فوات الوقت كان الوقت ضيقا لا يكفي - 00:44:30ضَ

لان يهمل النافذة. نعم وقبله وفاسد عند الاكثرين. هذا جواب اما الشرقية في قوله واما استسحاق الاجماع. يعني اما استصحاب الاجماع وهذا ما فوق جهود من الحنفية والحنابلة والمالكية وبعض الشافعي وهو ان استصحاب الاجماع ليس - 00:44:51ضَ

خلافا شاغلا وبعض الفقهاء هذا القول الثاني وهو ان استصحاب الاجماع هدنة يفزع اليها المجتهد اذا لم يجد في الحادثة حجة حجة خاصة وهو قول بعض الشافعي وداود الظاهري وابن وابن - 00:45:15ضَ

ابن حامد وابن الحاجب وابن القيم وغيره احتجوا قالوا هذا مذهبهم عند الاجماع استصحاب احد. اصحاب الاجماع حج يحسم الخلافة ويقطعه ويستحيل ان يقع الخلاف عليه فلا تبطلوا صلاة المتيمم اذا رأى الماء في اثناء الصلاة لان الاجماع قد انقاد قد انعقد على صحة - 00:45:36ضَ

حالة الشروق والدليل الدال الدال على صحة الشرور دال على دوامه الا ان يقوم دليل الانقطاع. ونحن عندنا دليل كما ذكرت نعم؟ يعني يحسب خلاف يعني يقطع غنى بالضبط كما تقدم ولا هي اعتبارا بالاجماع على صحة الصناديق قبل رؤية الماء لان الاجمال انعقد حالة العدم - 00:46:07ضَ

حالة الوجود ومن اراد الحاق العدل بالوجود فعليه التغيير. نعم. انت الحقت الان العدد بالوجوب. عدم الماء بوجود الماء عليك الدليل والقول بانه ليس بحجة هو الراجع لقوة مأخد القائلين به يعني - 00:46:39ضَ

ضعف مأخز الاخرين والله اعلم ان الاعتبار الاستسحاب دليلا فيه تلوس. لان الدليل في الحقيقة هو ما سبت به الركن السابق وما الاستصحاب الا دلالة هذا الدليل على حكمه. الاستصحاب ما هو الا - 00:46:58ضَ

ابقاء دلالة هذا الدليل على حكمه. كان في الاستصحاب ليس دليلا جليلا. انما الاثبات الدليل السابق. نعم وينبغي ان يعلم ان الاستصحاب اخر مدار الفترة لا لا يفزع اليه الا بعد الا بعد فقد الدليل من الكتاب والسنة او الاتمام والقياس او او - 00:47:20ضَ

كل الصحابي على القول بانه حجة كما سيأتي وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاستسلام في كثير من الموانع من اضعف الادلة طيب من يمثل النتيجة وظعف الادلة؟ اعطيك مثال يعني يأتي مثلا شخص يقول - 00:47:45ضَ

مسي الذكر ليس ناقضا للوضوء. مس الذكر ليس ناقضا للوضوء. الصحابة للاصل هو براءة الذمة. ولم يبلغه الدليل لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من انس ذكره فليتوضأ ضعيف لان العالم الذي يقوم بالاستصحاب قد يقول بالاستصحاب لانه لم يبلغه دليل - 00:48:01ضَ

يأتي شخص مثلا يقول الجمع بين المرأة وعمتها جائزة انه لم يأتي في القرآن ولم يبلغه دليل. فالاستصحاب لذلك كان احيانا في كثير من المواضع من اضعف الادلة ويشترط لصحة العمل به - 00:48:21ضَ

البحث الجاد يجتهد في البحث عن الدليل الناقل واذا لم يجد ثم القطع او الظن بعدم وانتفائه فهمت؟ لان عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني انت عدم علمك بالدليل؟ ليس دليلا على عدم الدين. قد يكون هناك دليل على انه غيرك يعني - 00:48:33ضَ

طيب خلاص انتهى الكلام من الكلام على الاصول الاربعة الاصول الاربعة لا خلاف فيها وللكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب. بواسطة اصحاب النفي الاصل. وقلنا اصحاب الاجماع ضعيف. اصحاب الاجماع في محل النزاع ضعيف. الان سيتكلم - 00:48:51ضَ

نتكلم عن الاصول المختلف المختلف فيها وهي اربعة ايضا قال وقد اختلف في المتن وقد اختلف في اصول اربعة اخر وهي شرع من قبلنا اوله شرع من قبلنا اذا نقول نحن نقول القرآن هو سنة قياس اجماع استصحاب لا القياس - 00:49:04ضَ

مختلف فيه هو سيذكر القياسي اخر واحد في الاربعة سيادتكوا الاربعة المختلف فيها. اخرها القياس واضح هنا الوصول المختلف فيها من قبلنا وقوله قد فقد وقد اختلف في اصول يعني سيذكر شرع من قبلنا - 00:49:25ضَ

وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح اللي دوب الصحن مرسلا. ثم اسافر باب القياس وحده هذا الذي بقي بالكتاب يعني اختلط في الاحتجاج بها وهي تنشر من قبلها. نعم. وقول الصحابي الذي لا لا مخالف له والاستحسان والاستسلام - 00:49:48ضَ

وسيأتي بيانها على هذا الترتيب ان شاء الله قوله وهي شر من قبلنا. المراد به الاحكام التي شرعه الله تعالى للامم السابقة على السنة رسله اليهم اه مما جاء في التوراة والانجيل وغيرهما. وقد اختلف العلماء في علاقتها بشريعتنا وهل هي حجة لنا؟ وقبل ذكر - 00:50:08ضَ

لابد من بيان موضع الخلاف لان تنشر ما قبلنا انواع. والاول احكام شرعت للامم قبلنا قبلنا وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على نسخها فتكون خاصة بالامم السابقة. ومن ذلك قوله تعالى في تحية اهل - 00:50:31ضَ

يوسف عليه السلام له وخروا له سجدا وهذا منصوب اه بالنسبة لامة محمد صلى الله عليه وسلم بدليله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد ولو كان ولو كان احد ولو كان احد ينبغي ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها - 00:50:50ضَ

لما عظم عظم الله عليها من حقه وبذلك ايدي القوم صلى الله عليه وسلم واحلت لي الغنائم ولم ولم لاحد قبله اما لغوي الجائزة لا يجوز هذا يسمى السجود ايضا - 00:51:15ضَ

وكذا ما كان من من التشديد في الشرائع السابقة وضعه الله تعالى عن هذه الامة وعلى الذين هادوا وهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف لقيام نريد على ذلك الثاني احكامه الاول المنسوخ. هذا لا خلاف انه لا يعمل به. الخلاف الثاني - 00:51:42ضَ

احكام شردت للامة اه قبل ان ما يدل على ان شرع لنا وذلك كان القصاص فرجاء ما يدل على انه اه شر لمن قبلنا كما في قوله تعالى وكذبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:52:12ضَ

وبين سبحانه انه شرع لنا بقوله كتب عليكم القصاص في القتلى. شيخ عفوا هذا ايضا هذا ليس محل ينزعني. الربع هذا ليس محل اذا اول المنسوخ. الثاني احكام شرعت الامم قبلنا. وجاء ما يدل على انها شرع لنا - 00:52:30ضَ

يعني هو شرع من قبلنا وامر به ايضا في شرعنا. هذا لا خلاف فيه ايضا. فهمت؟ يعني نقول شرع من قبلنا اربعة انواع. النوع الاول ماذا؟ المنسوخ دوما باتفاق. النوع الثاني - 00:52:48ضَ

ورد به الامر في شرعنا ولا يعمل به اتفاقا ده عكس الاول نعم احكام شرعة المؤمن ما قبلنا وجاء ما يدل على انها شرع لنا وذلك كالقصاص. فقد جاء ما يدل على انه شرع لمن قبلنا. قال تعالى وكتبنا عليهم. اي على - 00:52:58ضَ

الكتاب في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين وبين سبحانه وكذلك انه شرع لنا في اية اخرى كتب عليكم بالقصاص في القتلى بلى نقول عنه ما هو الان نتكلم على لم لم يأتي الذي تسأله عنه يعني الان تقول شرعي والقبلنة؟ لا يكون شرعا لنا صحيح هذا في النوع الرابع - 00:53:13ضَ

هداك هدا الدليل يصلح؟ انه الرب الذي في محل النزاع سيأتي الكلام عليه. لكن الان هذا لم نعمل به لماذا؟ في الاول. ما هو الاول الذي نسخ لانه ورد من الناسخ. طيب في الثانية لمن عملنا به؟ لانه - 00:53:43ضَ

عندنا امر بالقصاص مثلا. طيب قال ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا مثال اخر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:53:56ضَ

كتب عليكم كما كتب. فهذا مأمور به في شرعنا ومأمور به في شرع من قبلنا. هذا له حجة بلا خلاف. لماذا؟ لوجود الدليل من الكتاب والسنة على انه شرع لنا. طيب - 00:54:08ضَ

ثالث احكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة كالاحكام المأخوذة من الاسرائيليات فهذا نوع ليس بتشييع لنا اجماعا ولهذا يهينا عن تصديق اهل الكتاب او تكذيبهم كما ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان اهل الكتاب يقرأون التوراة - 00:54:18ضَ

ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم قولوا امنا بالله وبما انزل الينا يعني ايه ده؟ شرع من قبلنا لكي يكون شرعا - 00:54:40ضَ

يعمل به لابد ان يكون ها لا لكي يكون شرعا معمولا به لان شرعا من قبلنا شرع لنا على الصحيح كما سيأتي. نعم. انه شرع لنا. ما لا ما لم ينسخ ان يخالف شرعنا. ما لم ينسخ او يخالف شرعنا. ولو خالف شرعنا هو منسوخ. اللي هو شرعنا خالفه اذا له نسخه. نعم - 00:55:01ضَ

طب كيف نعرف ان هذا شرع من قبلنا؟ من كتبهم يعني؟ لا. لا لابد ان يكون واردا في شرعنا. يعني يكون هذا الشرع سورة في القرآن والسنة. ليس في كتب لو كان في كتبهم قد يكون كذبا محرفا. الكتب المحرفة - 00:55:24ضَ

ولذلك يتحدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الاحتمال ان يكون هذا صدق واحتمال ان يكون كذب يعني معنى ذلك لا تعملوا بقوله لا تصدقوا ولا تكذبوا ولا تعمل بقوله - 00:55:41ضَ

انك لا تعمل الا بما قطعت صدقه. الا بما قطعت بصدقه. وانت لا تستطيع ان تقطع بصدق لانه ربما يكون من المحرف السورة الرابعة اذا هذه السورة الثالثة لا يعمل - 00:55:52ضَ

لان هذه الاحكام لم تلد في القرآن والسنة حتى حتى نقول الله شرعا من قبلنا. ده يبقى خدها من الاسرائيليات الصورة الرابعة هي محل الخلاف. ما هي السورة الرابعة؟ قال في السورة الرابعة احكام المراد لها - 00:56:03ضَ

كان يراد لها ذكر في الكتاب والسنة. لكن لم يأتي ما يدل على انها شر لنا او ليست بشرع لنا. وهذا احكام ورد لها ذكر الكتاب والسنة من اي شيء - 00:56:18ضَ

اي اي احكام يعني من شر ما قبلها يعني احكام ورد لها ذكر في الكتاب والسنة من شرع من قبلنا من شرع من قبلنا. مثلا في قصص الانبياء مثلا ولم يأتي ما يدل على انه شرع ولا لا - 00:56:32ضَ

اوليس شرعا سكت عنه الشارع. كما سنأتي بامثلة. نعم وهذا له محل خلاف. يعني مثلا عندما يأتي مثلا قوله تعالى ها ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم انا به زعيم في قصة يوسف عليه السلام. هذا شرر من قبلنا. ما معنى زعيم؟ زعيم يعني ضامن - 00:56:49ضَ

نعم ضامن يعني انت انت اذا آآ آآ اه استدينا صديق لك وضمنته عليك ان تسد الدين الى الى الدين اذا لم يسد هو. استدل اهل العلم بهذه الاية على جواز الضمان وهذا شرع ما قبله هذا شرع شرع من قبله سيأتي امثلة اخرى لهذا؟ نعم - 00:57:07ضَ

وهذا نوعه خلاف بين اهل العلم ان يعدوا من ادلة التشريع اوليس منها على قولين قوله هو شرع لنا ما لم يرد نفسه في احدى الروايتين اختارها التميمي. هذا القول الاول في المسألة وهو انه شهر لنا لانه ما - 00:57:32ضَ

الا لنعتبر به نعتبر به ان نعمل به نقتدي به يعني ودعما بما يتضمن من احكام وهو شرع لنا من حيث انه مروان انه والد في كتابنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا من حيث انه كان شرا لمن كان قبلنا - 00:57:49ضَ

وهذا المذهب الحنفي والمالكي وبعض الشاة وبعض الشافعين والاصح عن الامام احمد واستدلوا بادلة منها قوله تعالى اولئك اولئك الذين هدى الله فبهداهم فبهداهم مهتدين. ما واجب دلالة اه بهداه مقتدي. اولئك تتكلم عن من؟ عن الاندية بعد ما ذكر الله انبياء سبعة عشر نبيا في سورة ال عمران في - 00:58:14ضَ

قال اولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدين. يعني اقتدي بهم فدل هذا ان شرعا وقبلنا شرعا لنا مأمور بالعمل به. نعم كذلك مثلا قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم. وملة ابراهيم عقيدة وشريعة. نعم؟ وهذا امر للنبي - 00:58:47ضَ

بعد ذكر المرسلين بالاقتداء طبعا المخالفون يردون عليها بالادلة بماذا؟ لان هذا امر بالاختلاف فيه العقيدة اما الشريعة لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج. ما دام من ادلة الذين يقولون وهو مذهب الشافعية ان شرعا من قبلنا ليس شرعا لنا. يستدلون بهذه الاية - 00:59:07ضَ

يجعلنا منكم شرعا ومنهجه. نعم. لكن سيأتي لنا ادلة اخرى تقوم مذهب الجمهور؟ نعم وهذا يقتضي ان شرعهم فرع لنا لان الامر له امر لامته ما لم يرد تخصيص. والهدى يشمل الاصول وهو التوحيد والفروع العملية - 00:59:27ضَ

ولا يسب حبلها على خصوص التوحيد. لما ورد عن مجاهد رحمه الله انه سالم ابن عباس رضي الله عنهما من اين اخذت السجدة فقال اول ما تقرأ ومن ذريته داوود - 00:59:44ضَ

الى قولي اولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدين وكان داوود ممن امر كان داود ممن امر نبيه يقتدي به فسجدها داود عليه السلام وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:00:03ضَ

ابن عباس كان يرى ان اية صاد فيها سجدة وهذا الصحيح. ان الصاد سجدة. بماذا استدلنا ابن عباس على انه صارت سجدة داوود بسجود داوود وظن داوود انما فتناه فخر راكعا وانام. سجد. هذه الاية فيها سجدة - 01:00:22ضَ

استدل ابن عباس بماذا بشأن داوود وهذا استدال بشرع من قبلنا ما على ذلك انه كان ثابتا عند الصحابة الاستدلال بشرع من قبلنا نعم يعني قبل ان ينتهي فسجدها رسول الله - 01:00:41ضَ

كاملة اه اخر الكلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طبعا. الا فليس هذا من نوعه الاول قل كلاما جيدا. يقول فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله. قوله سجدها رسول الله المخالف الذي يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا - 01:00:54ضَ

سيقول ان الدليل هو فعل النبي ليس فعل داوود كيف يجاوب عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اخذه من يجر عن هذا ان ابن عباس نحن لا نستدل بسجود النبي. نستدل بماذا؟ بان ابن عباس استدل - 01:01:14ضَ

بفعل داوود لو لم يكن فعل داوود حجة يقتدى به ما ذكر هذا الدليل لكان ذكره لقصة داوود لغوا. لاحتج فقط بفعل النبي. واضح هذا ابن عباس استدل بفعل داوود معنى ذلك انه يرى ان فعل الانبياء شرع من قبلنا حجة والا كان ذكر لهذا الكلام لغوا. لو كان يرى انه ليس حجة لاكتفى - 01:01:31ضَ

ان يستدل بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهمتم؟ الجواب يعني؟ نعم قوله تعالى انشرع لكم من الدين ما وصى به نوح هو الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى والدين يشمل العقيدة - 01:01:51ضَ

الدين يشمل العقيدة ويشمل الاحكام العملية يشمل هذا وذاك. فلماذا تخصون الامر فقط بالعقيدة ثالثا قوله تعالى وخذ بيدك فاضرب به ولا تحزن وهذا في شريعة ايوب عليه السلام ولم ينسخ - 01:02:08ضَ

ولم ولم يقرر اولا المقرر في شرعنا قال ابن كثير رحمه الله وقد استدل كثير من الفقهاء. لم يقرر في شرعنا لم يثبت في شرعنا ما معنى ايه اصلا؟ ايوب عليه السلام كان قد حلف - 01:02:32ضَ

ان يضرب امرأته مائة نعم الله عز وجل بعد ان شفا ايوب اراد ان يبر قسمه وقال خذ بيدك ضعفا. يعني خذ بيدك اجمع مائة عود. مائة عود واضربها ضربة واحدة - 01:02:48ضَ

فاضرب به ولا تحنث وقال ابن كثير استدل كثير من الفقهاء بهذه الاية في مسائل في الايمان. هذه لا يأخذ منها احكام كثيرة في مسائل في الايمان. منها مثلا واخدوا بمقتضاها منها مثلا ماذا؟ حين في - 01:03:09ضَ

انه يجوز لمن حلف على شيء ولم يقصد لم يكن له نية ان يعمل بمقتضى اللفظ. لان اليمين لو احوال لو ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان تحلف على شيء ويكون لك نية - 01:03:28ضَ

يقول لك نية. نعم فلو كان لك نية لابد ان تعمل بها وهنا مذهب الجمهور الا الشافعية. الشافعية اخذ بهذه الاية واستدلوا باللفظ. ساقول يعني خلاف سريعا. مذهب الجمهور يقولون ماذا؟ هناك مثلا ان الرجل حلف ان يضرب امرأته - 01:03:46ضَ

او ان يضرب ولده. ونيته عندما حلف ان يضربه ضربا ماذا مبرحا ضربا شديدا. هل ينفع ان يقول خلاص انا ضربته؟ يفعل هكذا ويقول انا ضربته؟ عند الجمهور لا. لابد لكي لا يأنث - 01:04:02ضَ

ان يفعل ما نواه واضح هذا؟ ولا يأخذ بظاهر اللفظ يعني ظاهر اللفظ ماذا؟ والله لاضربنك هذا ضرب. نقول لها ماذا قصدت بالضرب؟ هل قصدت بالضرب اي ضرب خلاص لا تحدث اذا ضربته هكذا. اما اذا قصدته بالضرب ضربة مؤلما فلابد ان تضربه ضربا مؤلما. فالجمهور قدموا النية على الله. فقالوا النية - 01:04:17ضَ

فاذا لم يكن له نية ماذا نعمل بما على ذلك؟ المرتبة الثانية نعمل بسبب اليمين. او المرتبة النية المرتبة الثانية سبب اليمين. معنى سبب اليمين؟ يعني مثلا اه رجل آآ قال لامرأته - 01:04:40ضَ

نعم آآ انت والله لاطلقنك. والله لاطلقنك. لانه ظن انها خرجت بدون اذنه. ظن انه خرج بدون اذنه ثم تبين له بعد ذلك انها لم تخرج بدون اذني لم تخرج اصلا فلا يحنث لو لم يطلقها لا يحنث - 01:04:56ضَ

لان السبب اليمين ليس موجودا الحالة السالسة اذا لم يكن هناك نية ولا سبب نأمل بماذا ماذا بقي باللفظ؟ باللفظ فقط فالجمهور قالوا هذه الاية لابد ان تؤول على ماذا؟ الجمهور بعدها الشافعية. قال لابد وان تأول على ماذا؟ تأول ان ايوب لم يكن له نيته. نية. نية في الدرب الشريف. الشافعي الشافعي يقول - 01:05:14ضَ

نحن نأخذ باللفظ ليس لنا شأن بالنية. ممكن نقول له نية ان يضرب ضربا شديدا لانها خالفته. فالله عز وجل اجاز له ان يحتال وان يضرب بمئة عود يختلف في الصلبات بهذه الاية يعني فاضرب به ولا تحنث - 01:05:38ضَ

نعم طيب لو ان شخصا حلف على يمينك هذا من الافضل له ان يفعل؟ ان انثى لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان يلد احدكم في يمينه خير له من ان يأتي كفارة الله التي امر بها. وكما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان يمين يمين حتى وفي غضب وهذا اليمين - 01:05:55ضَ

يعني آآ في ايذاء لغيرك الضربة وكذا لولا ان تحدث. واني والله في حديث اخر اني والله لاحلف على يميني فاجر غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير - 01:06:16ضَ

نعم المهم يعني انما استدلوا بماذا؟ استدلوا بهذه الاية وهي شرع من قبلنا في قصة ايوب عليه السلام في مسائل في الايمان مثال اخر الرابع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة - 01:06:29ضَ

قريبا صدقت قصة الربيع في قصة القصاص. نعم. قوله والاخرى وهي قول الاكثرين هذا القول الثاني وهو ان الاخرى يعني الرواية الاخرى في المذهب لا وقبلنا الثابت بشأننا ليس بشأن لنا الا بنص يدل على انه مشروع لنا - 01:06:48ضَ

وهذا قول اكثر الشافعية وهو قول الاشاعرة والمعتزلة ورواية عن احمد. واستدلوا بما يلي قوله تعالى اختصاص كل نبي بشريعته لا يشاركه ما ورد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعد - 01:07:13ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال متذوقون فيها يا ابن يا ابن الخدار والذي نفسي بيده لقد جئتكم لقد جئتكم بها بيضاء نقية متحيرون يعني هل انتم متحيلون في اي في الشريعة؟ حتى تنظر في كتب اليهود يعني - 01:07:43ضَ

لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه او بباطل فتصدقوه. وتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو ان موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني احنا قلنا الصحيح ان شر ما قبلنا شر لنا. كيف نجيب؟ ليس موجودة في نصها. نعم. اننا لا لا نعرف صحة هذا. يعني هم صحائف من التوراة - 01:08:08ضَ

فنحن لا نعرف الحديث انه قال له ماذا؟ والله ها؟ ليخبركم بحق فتكذبوا به وقد اخبركم بباطل فتصدقوا بان لا تستطيع ان تجزم. هل هذا الذي معك حق ام باطل؟ نعم - 01:08:37ضَ

انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه لما رأى ما معه من التوراة فدل على انه ليس بشر اذى. والقول الراجح ان شاء الله هو الاول لقوة - 01:08:53ضَ

فان القرآن اذا اذا قصر علينا حكم اذا قس علينا حكما شرعيا سابقا بدون كيف نجيب الدليل الاول ما هو الدليل الاول يختلف بعض ويوافقوا البعض نقول الشريعتان الاختصاص لا مع المشاركة باختصار كلمتان الاختصاص لا يمنع - 01:09:03ضَ

المشاركة في بعض السور لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا كل نبي له شريعة هذا اختصاص الاختصاص ليمنع المشاركة في بعض السور لان المشاركة في بعض التشابه في بعض الصور. يعني مثلا كل انسان مختص له شكل - 01:09:37ضَ

ما المانع في هذا اختصاص لا تتكلم عن المشاركة امتى طب هناك ادلة اخرى لهذا المذهب لكنها ضعيفة ولم يذكرها يعني. هي ضعيفة يعني. منها مثلا انهم يقولون لو كان شرعا من قبلنا؟ شرع لنا لوجب على النبي ان - 01:09:55ضَ

عليه الصلاة والسلام ان يبحث عنه كيف يبحث عنه؟ كيف يعرفه؟ ولا يعرف الا من قبل الوحي والله لم يوحي اليه الا بما اوحى اليه. هل ياتي بالتوراة والانجيل ينظر فينا احنا اتفقنا ان شرع من قبلنا حجته لا تكون - 01:10:20ضَ

وجهة نظر في كتبهم انما بما ورد في شرعنا فكيف يبحث عنه؟ هل يبحث عنه معنى انه يفترض على الله يعني يطلب من الله ان يوحي اليه؟ انا لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ان - 01:10:38ضَ

يطلب هذا الطلب؟ نعم ومما يؤيده النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الربيع بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص قصة الربيع بنت معوذ الربيع صحابية جليلة. تشاجرت مع امرأة فكسرت سنها - 01:10:50ضَ

وصلت سنها وقال انس بن النضر وهذه عامة انس ابن صحابي جليل الذي قتل في احد. استشهد في احد قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع ان انس يعترض على الشريعة يعني - 01:11:16ضَ

يخالف يقول كيف لان من كسر سنا لك لك ان تختص منه بكسر السن والاهلي لهذه المرأة التي كسر سنها ارادوا القصاص من من الربيع بكسر سنها. فقال انس من هذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. يا انس - 01:11:36ضَ

كتاب الله القصاص يعني لابد من القصاص اين كتاب الله القصاص؟ لا يوجد فيه القرآن الامر بالقصاص في السن الا في الا في ماذا؟ في شريعة اليهود. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها اي في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والسن بالسجن - 01:11:53ضَ

فيها في التوراة. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتج بما في التوراة وسماه كتاب الله لان الميعاد ده الكلام كان على المعدة عن شرع من قبلنا ولا يوجد اي دليل في القرآن على ان القصاص في السن من شرعنا. هذا كان فقط في جعل من قبلنا. فهذا من اقوى الادلة التي استدل بها - 01:12:13ضَ

هؤلاء نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ناس كتاب الله القصاص. فردى الناس باقي الحديث يعني ده في القصة. رضي الناس بماذا لا من مذهب الدين. ما هم خير ما يؤدي الى القصاص. اه. بعد ما كانوا يرفضون الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان من عباد - 01:12:30ضَ

لو اقسم على الله لابره. لان انس عندما قال هذا قال هذا من باب احسان الظن بالله. قال والله لا تكسر صنية الربيع لانه رجى ان قومان قوم هذه المرأة سيرظون بالدين. فهمت؟ اخذ اهل العلم من هذا انه يجوز القسم على الله لمن كان عنده حسن ظن بالله - 01:12:52ضَ

وكان عنده من الايمان ما يمكنه من ان يقسم على الله عز وجل. نعم فهذا لا يكون لكل احد يعني في كتاب الله تعالى اسنوا بالسن الا ما حكى عن التوراة في قوله تعالى وكتبنا عليه فيها ان النفس بالدرس والعين في العين - 01:13:12ضَ

الان في والاذن بالاذن والسن بالسن. فدل على انه صلى الله عليه وسلم قضى بحكم التوراة بدليل انه ذكر الاية وكان حكما ابتدأه ما ذكرنا. ولو لم يكن شرعا لما قضى به وهذا على احد اقوامه في معنى الحديث - 01:13:32ضَ

قال البخاري رحمه الله قول الله تعالى فاولئك هم الظالمون. ثم ذكر حديث من رسولنا رضي الله عنه لا يحل لهم امرئ مسلم والولد من ذكر هذه الاية مطابقتها لفظ الحديث ولعله اراد ان يبين انها وان ورد في اهل الكتاب فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الاسلام - 01:13:55ضَ

هو اصلا موديل اخر نعم. قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس وكتبنا عليه شيء ان النفس بالناس. ثم ذكر حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم. قال الحافظ في الفقه والغرض من ذكر هذه الاية مطابقتها للفظ - 01:14:25ضَ

الحديث لفظ الحديث ولعله اراد ان يبين انها وان وردت في اهل الكتاب فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الاسلام. فهو اصل في القصاص لكن قد يقال ان هذا من نوع ماذا؟ اربعة انواع. الثاني. النوع الثاني الذي ورد في شرع من قبلنا؟ وشرعنا. وورد به الامر في شرعنا. نعم - 01:14:56ضَ

مما يريده ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل الاخر يعني. مما يؤيده يعني يؤيد ماذا؟ يؤيد القول بان شرع من قبلنا شرع لنا. دليل اخر ما هو ان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:15:17ضَ

استدل على وجوب قضاء الصلاة المنسية عند ذكرها بقوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري يعني حديث مسلم عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نساء فليصلاه اذا - 01:15:27ضَ

ذكر لا كفارة لها الا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى واقم الصلاة لذكري اقم الصلاة لذكري هذا الكلام كان لمن؟ لموسى عليه السلام. الله يقول لموسى اقم الصلاة لذكري. ما معنى لذكري؟ معنى اللام هنا؟ لام زمنية - 01:15:46ضَ

يعني اقم الصلاة عند ذكري اذا نسيت ثم تذكرت فاقم الصلاة فاستدل بخطاب الله موسى وهدى شرع من قبلنا كان عندنا دليلان قويان الان ممكن شخص يقول الدليل هنا كما قلت انت منذ قليل هو ماذا؟ هو قول النبي انه قال من نام عن صلاة وناسها يقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام استدل - 01:16:01ضَ

لو لم يكن لو لم تكن الاية دليلا ما ذكرها لكان ذكرها لغوا. لكان ذكرها لغوا. نعم. فاذا هذان الدليلين. دليل الربيعي بنت معوذ في مسألة القصاص في السر ودليل الصلاة هو من اقوى الادلة على العمل بشرع من قبلنا. نعم - 01:16:25ضَ

الان سيجيب عن ادلة اصحاب القول الذي الثاني الذين يقولون بعلم جواز العمل بشرع من قبلنا؟ نعم واصحاب القول الثاني فان قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرك او منهاجا لا يدل على عدم المشاركة لان المشاركة في بعض الشريعة - 01:16:41ضَ

نسبتها الى المبعوث بها باعتبار ان معظمها خاص به. كما قلنا المشاركة اللي تمنع الاختصاص. يعني هو ومعظم الشريعة خاص بالمبعوث بها. وهو النبي عليه الصلاة والسلام. مشاركته مع من قبله في بعض السور في بعض الاحكام لان اختصاص هذه الشريعة بهم او - 01:16:58ضَ

شارع الصيدوكة مختصة به. لان اكثرها خاص بهم. وشريعتنا مختصة بنا لان اكثرها خاص بنا. لان التشبه في بعض الاشياء. لا يمنع التشابه في بعض الاشياء. نعم واما دليل اصحاب القرآن. اما غضبه سر الرؤساء لم لما قرأ عمر رضي الله عنه شيئا من التوراة فهو لدار الفتنة - 01:17:19ضَ

لاسيما وان الثورة قد غيرت وحرفت ثم الخلاف انما هو فيما جاء عنه في الكتاب والسنة والله اعلم ان الخلاف بهذه المسألة تمضيه لان القائلين في شر ما قبلنا لا يعتبرونه دليلا مستقلا وانما هو راجع الى الكتاب اذا قسم - 01:17:40ضَ

الله علينا من غيره كان او الى السنة اذا قصر الرسول صلى الله عليه وسلم بغيره كان. ومن لا يرى حجته فانه يعمل به في الكتاب والسنة لا لا والله اعلم. هناك خلاف بين الاصوليين - 01:17:58ضَ

في دائما الخلاف الاصولي بعد ان تنتهي منه لابد ان تبين ماذا ثمرة الخلاف. هل الخلاف لفظي ام معنوي؟ اختلف الاصوليون في الخلافة. يعني اختلف الاصوليون في الخلافة في هذه الهوى قال المصلي فيرى انه ماذا - 01:18:15ضَ

في بعض الاصوليين يرانا انه معنوي ولو اثر الصحيح انه معنوي له اثر. لماذا؟ لان الذين قالوا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لا كورونا الا استئناسا لا اعتضاضا. يعني يذكرون ويذكرون ادلة اخرى - 01:18:30ضَ

يذكرون ادلة اخرى ثم يذكرونه من باب الاستئناس. فرق بين الاعتضاد والاستئناس. معنى الاعتضاد يعني؟ يعني الاعتضال يعني ذكر الدليل اصلي. يعني مثلا عندما يتكلمون مثلا في مسألة القصاص هذه القصاص في السن. القصاص في السن ثابت في السنة في حديس في السنة. كحديس ابي بكر النبي عليه الصلاة والسلام جعل في سجن خمسة - 01:18:46ضَ

قصص السن يا سابت عندما يذكرون قصة او كتبنا عليهم فيها ان النفس بنفس النفس والعين بالعين الى اخره هذه الاية يذكرونها ليست دليلا مستقلا انما دليلا ماذا؟ تابعا. هؤلاء الذين يقولون الا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. اما الذين يخونونه شرعا لنا - 01:19:06ضَ

يصح ان يذكروا هذا الدليل دليل ماذا؟ مستقل يحتاجون الى ادلة اخرى. فاهم؟ فالخلاف اذا خلاف حقيقي. خلاف معنوي. هل يوجد دليل على ذكر اهل الكتاب من قبلنا شرعا قبلنا ولم يذكر لنا نعم اخونا يقول يعني هل - 01:19:24ضَ

الصور في شرع من قبلنا سور مسائل في شرع من قبلنا ولم يذكر في شرعنا؟ الجواب تستطيع ان تقول لا لا تجد هذا نادر جدا هذا نادي من جدة نعم في الاحكام قد يكون ولم يتعرض لي هذا ولكن هذا نادر جدا تجد دائما - 01:19:46ضَ

الادلة التي يذكرونها في شهرا قبلنا لها ما يدل عليها في شرعنا. ولكن الخلاف حقيقي في ماذا كما ذكرت درجة الاستبداد. في نوع الاستدلال. نعم قول الصحابي قوله وقول الصحابي اي الاصل الثاني من الاصول المختلف فيها قول الصحابي وقد تقدم تعريف الصحابي. والمراد بقول الصحابي ما - 01:20:08ضَ

عن احد عن احد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول نقل يعني مثل اي نقل ولا ولا نص فيه من الكتاب والرسول قوله اذا لم يذهب له مخالفة - 01:20:37ضَ

هذا فيه تحرير محل النزاع هو ان الفراق بين علماء انما هو في قول الصحابي الذي لم يثبت فيه اجتهاد اجتهاده ولم يذهب له مخالف من الصحابة وكان ذلك في المسائل الاجتهادية وهذا اكثر اكثر ما يوجد عند الصحابة رضي الله عنهم. تحليل بحسي جدا - 01:21:02ضَ

نعم النزاع اثبات محل النزاع وبين الصحابة ولم يذهب من احد من احد ان انكار انكار له ولا موافقة وهذا هو الاجماع السكوتي وتقدم الكلام فيه. وان ظهر له مخالف من الصحابة لم يكن - 01:21:24ضَ

لم يكن قوله حجة عند جميع الفقهاء. فان وجد مرجح لاحد. مرجح لاحدهما من كتاب او السنة او القياس او ولذلك كان الاحتجاج من تليم لا بقول الصحابي وان كان قول السحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه فله مؤمن رفض. طيب - 01:21:49ضَ

كم حال الان ده كمان لابد ان تعلم ان قول الصحابي المختلف فيه وما خلى من هذه السور ما هي السورة الاولى اذا قال الصحفي ولما لم ينكر احد. بالضبط هذا اجماع السكوت. ما الحالة الثانية؟ اشتهر هزا المرض. ها؟ لا حدث بالترتيب الذي ذكره. فانذار - 01:22:09ضَ

مخالف خالفه احد من خالفه. لو خالفه احد كذلك اتفقوا ان قول احدهم ليس حجة. الحالة الثالثة لا انا قلت بالترتيب الذي ذكره الحالة السادسة ان يقول قولا لا مجالا للرأي فيه. فهذا له حكم الرفع حجة باتفاق - 01:22:28ضَ

عندنا كم حالة الآن؟ حالة ثلاث حالات حالة اولى ان يكون ان يقول قولا ويشتهر ولا ينكر عليه. لم يعلن انها مخالفة. يكون هناك اجماع سكوتي اشتهروا. الحالة الثانية خالفه صحابي اخر ليس حجة باتفاق. الحالة الثالثة قال كلاما يقال بالرأي ارجو الاتفاق - 01:22:48ضَ

اذا هناك حالتان حجة اجماع سكوتي. واذا قال قلما لقلب الرأي وحالة ليست حجة باتفاق اذا خالفه غيره. طب ما اذا ما هو قول الصحابي الذي اختلف فيه؟ هو قول الصحابي الذي لم يقله بالرأي - 01:23:09ضَ

ولم يشتهر ولم يشتهر ولم يعلم لو ان احد من الصحابة خالفه. ما هو اذا اشتهر ولم يعلن له مخالف سيكون اشباع سكوته الميدان يشتهر لم يشتهر ولم يعلن له مخالف من الصحابة هذا ليس اجماع سكوتي. لانه الاجماع سكوتي لا بد فيه من شرطين. ما هما؟ الاشتغال بعدم العلم - 01:23:22ضَ

المخالف. لكن هذا فقط لم يعلن انها مخالفة ولم يجتهد هل يكون حجة ام لهذا محل النزاع؟ نعم ومن امسيت على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة الا ان الله قد احل - 01:23:44ضَ

فلا يصدق الا بخير فلا ينطق الا بخير وهذا رؤية مرفوعا وموقوفا. فان كان مرفوعا فالامر واضح وان كان موقوفا على ابن عباس فهو قول الصحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فيقوم حجة لا سيما وقد ورد - 01:24:05ضَ

حجة لاسيما وقد ورد ما يؤيده من الاحاديث الصحيحة وقوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تدخلي ولا يقال ان علة النهي عن ثوابها ان الحائض لا تدخل المسجد. فانه قال حتى تدخلي وفي رواية حتى تغتسلي. ولو كان - 01:24:30ضَ

ما ذكر لقال حتى ينقطع عنك الدم والله اعلم. ما معنى هذا؟ اول اول مسألة ذكرها اول مثال ذكرها قول الصحابي حديث ابن عباس. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام. هذا حديث اختلف فيه. هل هو موقوف او؟ مرفوع. مرفوع. الاصح انه موقوف. اذا كان موقوف - 01:24:56ضَ

هذا قول صحابي. نعم. فهذا رؤيا موقوفا او مرفوعا. فان كان مرفوعا فالامر واضح. خلاص تكون الحجة. لانه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان موقوفا كما هو الراجح وان كان موقوفا على ابن عباس هو قول صحابي. اشتهر ولم يعلم له مخالف فيكون الحجة. لا سيما وقد ورد ما - 01:25:16ضَ

من الاحاديث الصحيحة لو كنا اجتهدوا لو لم يعلن الله مخالف هذا سيكون ماذا اجماع سكوتي اجماع سكوتي لن يكون قول صحابي. فكان الاولى ان يقول اشتهر هذه. لان هذا اجماع سكوتي هكذا. فيقول الحجة لا سيما وقد ورد ما يؤيده - 01:25:36ضَ

من الاحاديث الصحيحة كقوله لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي في البيت حتى تطوفي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عن الطواف والسعي حتى حتى تطول. ولا يقال ان علة النهي عن طوافها ان الحائض لا تدخل المسجد. ممكن الناس يقولون انه نهاه عن - 01:25:52ضَ

الضوء بدون غسل. لان الحياء ده تدخل المسجد. نعم. فانه قال حتى تطفري. وفي رواية حتى تغتسلي. ولكان المراد ما ذكر وعدم دخوله الى المسجد وقال حتى ينقطع الدم. لان الحائض انقطع دمها - 01:26:09ضَ

ولم تغتسل جاز ان تدخل المسجد فدل قال انه امرها بالغسل لاجل الطواف. لاجل الطوائف عفوا امرها بانها تطوف وهي حائض لاجلنا الطواف لا يجوز المحدث لا يجوز المحدث. على كل حال بدون النظر الكلام في فقه المسألة. هذا - 01:26:24ضَ

الذي ذكره. ساذكر اربعة اقوال في حكم قول الصحابة. القول الاول نعم هذا هو القول الاول وهو ان قول الصحابي حجة شرعية مطلقا سواء كان في الخلفاء الاربعة او من غيرهم وهذا قول الشافعي في القديم وقال به الامام مالك وجمهور اصحابه وجمهور اهل الحديث. وآآ - 01:26:42ضَ

ونقل عن اكثر الحنفية كالرازي وغيره وهو المشهور عن الامام احمد وبه قال اكثر اصحابه وهو مقتضى اجوبته في كثير من المسائل قول ابن القيم والعصر الثاني من اصول الفتاة والامام احمد ما افتى به السحاب - 01:27:11ضَ

انه اذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم لم يعدوا الى غيرها. لم يعدوا الى غيره من المنطقة الى غيرهم فهذه الصورة التي محل النزاع قلنا قول الصحابي والايام مخالف ولم يشتهر. نعم - 01:27:31ضَ

وقوله يقدم على القياس اي اذا خالف قول الصحابي القياس فان قول الصحابي قدم لانه اذا خالف القياس دل على انه توظيف من صاحب الشأن فيكون حجة لا لذاته بل من دلالته على الحجة - 01:27:50ضَ

ما نقله ابو طالب عن الامام احمد فيمن تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ثم علم ثم علم يقضي يوما اكلا ناسيا فلا شيء عليه. فقيل له فاذا لم يعلم فهو كالناس فقال كذا القياس. ولكن - 01:28:07ضَ

ولكن عمر ولكن عمر اكل في اخر النهار يظنه ليلا فقال واقضي يوم المكان. طيب ما نقله ابو طالب عن الامام احمد؟ يعني الامام احمد ما دامه لا يقدم ماذا ذكر ابن القيم في يقدم ماذا؟ على القياس - 01:28:28ضَ

ما نقل ابو طالب الامام احمد فيمن تصحر بعد طلوع الفجر يعني الان استيقظ من نومه في الليل يظن ان الفجر لم يطلع واكل. في رمضان مثلا. وهو لا يعلم ثم علم يقضي يوما مكانه. قال يقضي يوما مكانه. والاكل - 01:28:46ضَ

كان ناسيا فلا شيء عليه مع ان الجهل يقاس على النسيان. فقيل له فاذا لم يعلم فهو كالناس لماذا فرغته قلت الناس لو اكل ليفطر. والجهل والنسيان كلاهما مرفوعة عن هذه الامة ورفع الامة الخطأ والنسيان عليه ويدخل في الخطأ الجهل. نعم - 01:29:00ضَ

وقال كذا القياس. القياس نعم انك تقيس الجاهل عن الناس. ولكن عمر اكل في اخر النهار يظنه ليلا متى اكل عمر؟ من النهار. خلاف قبل الفجر او قبل المغرب؟ قبل المغرب. قبل المغرب. فقال اقضي يوما مكانا. في الحقيقة - 01:29:19ضَ

المذهب الصحفي في هذه المسألة هو ماذا هو التفريق بين من اكل قبل المغرب ومن اكل قبل الفجر مذهب الجمهور مذهب الجمهور الائمة الثلاثة ابن احمد ان من اكل بالليل وهذه رواية ايضا عند احمد ان من اكل في الليل يظن بقاء الليل فظهر انه فجر فصيام ماذا؟ صحيح لماذا - 01:29:37ضَ

لماذا الصيام صحيحة لان الاصل بقاء الليل. الاصل انه في الليل. وانما نام نام في الليل وفي النهار. في الليل. نام في الليل. هذا استصحاب استصحاب الاصل. هم. الاصل بقاء الليل - 01:29:59ضَ

خلافا لمن اكل في النهار ان الدلال في رمضان. وسمعت الهاتف يؤذن فاكلت ثم تبين لك انك اكلت قبل اذان المجد سمك باطل. تعيد. لماذا؟ لان قصد بقاء النهار. كان عليك الا تفطر الا بيقين. بيقين وليس عندك يقين. فهمت؟ هو فالان لا يصح قياس هذه على هذه - 01:30:11ضَ

اكل عمرة في النهار يظنه ليلا. هذا نعم صحيح. قضى يوما مكانه. لا يصح قياس ما ان من اكل ليلا احمد رضي الله عنه يتكلم عن ماذا عن من اكل ليلا. عن من اكل ليلا. وعمر يتكلم عمر قال اكل نهارا. نهارا فلا يصح قياسه هذا على هذا. الجمهور يخالفون هذه المسألة - 01:30:33ضَ

يعني هذا دليل ان احمد قدم ماذا قدم قول الصحابي على القياس. نعم. امن جهتي قياس الباهل على الناس ان يسير فيها؟ صحيح؟ لا لا يصح لماذا هنا؟ لماذا هنا نقول القياس لا يصح - 01:30:54ضَ

لانه مفرط. كيف عرفنا انه مفرط؟ لان الاصل بقاء الليل. الاصل يعرف من بقاء النهار. من اكل نهارا الان هو عنده يقين ان النهار موجود. واليقين لا يزول بالشك لا ينفع ان يأكل شكا. لابد ان يتيقن. نعم - 01:31:06ضَ

ولذلك الائمة الاربعة في صيام النهار اتفقوا انه لو اكل نهارا اتفقوا على هذا. لو اكل نهارا يظل انه ان للمغرب اذن يقضي. لم يخالف هذا لن تجنيد. شيخ الاسلام قال - 01:31:21ضَ

كلمة للجمهور ما دامه مصاحب في هذه المسألة نعم وقوله هو يخص به العقوق طريقة النص العام يخص بقول الصحابي وقد تقدم ذلك في باب التخصيص وذكرت ان الراجح ان قول الصحابي لا يقص به العموم - 01:31:34ضَ

قوله ويروى خلافه هذا قوله الثاني وهو ان قول الصحابي ليس بمجة وهو قول الشافعين. القول الثاني ان قول الصحابي ليس بحمامة لا يروى خلافه. يعني يروى عن احمد خلافه. رواية اخرى عن احمد يعني - 01:31:55ضَ

ويتكلم عن رواية المذهب. نعم واومى اليه احمد واختاره ابو الخطاب وهو الغزالي والامري وابن الحاجب كما قاله الشوكاني ونسبه الى الجمهور على ان ابن القيم رحمه الله نفى نسوة هذا القول الى الشافعي وايد ذلك بادلة قوية لا لماذا ابن القيم ماذا في هذه المسألة - 01:32:11ضَ

ما مذهب ابن القيم في هذه المسألة الصحابي قال ما مذهبه عدم عمله. لا بالحجية بالحجية. نعم وكلامه قائل دافع لانه ورد على من قال ان الشافعي قال انه ليس حجة. لذلك انظر ماذا يقول الا ابن القيم رحمه الله نفى نسبة هذا القول. اي قول؟ القول بانه ليس حجة الى الشافعي. واذا ذلك بادلة قوية - 01:32:36ضَ

الازهر ان قول الصحابي يرجحه مصل في الاخر ليس بحجة قطعية انما يؤخذ به اولى الاخذ به اولى من الاخذ بقول غيره. يعني مسألة مثلا لم يرد فيها اي نص عن المرفوع للنبي عليه - 01:33:01ضَ

الصلاة والسلام ولم يختلف فيها الصحابة كما ذكرنا ولم يعرف فيها الا قول صحابي. لم يعلن له مخالف. فلا شك ان الاخذ بقول الصحابة في هذه الحالة افضل افضل من من ذلك مثلا مسائل كثيرة منها مثلا مسألة - 01:33:17ضَ

رفع اليدين في تكبيرات الجنازة البخاري في الصحيح روى عن ابن عمر معلقا انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فالقول بان رفع اليدين في تكبيرة الجنازة مشروع ومذهب - 01:33:30ضَ

دليله فقط فعل ابن عمر ليس فيه حديث مرفوع الاحاديث المرفوعة فيه ضعيفة. بعد ما الرفع وبالرفع ضعيفة فنقول الاخذ بالك بفعل هذا الصحابي اولى من الاخذ بفعل غيره لانه لا شك انه شهد التنزيل. وربما فعل هذا الفعل لانه رأى النبي عليه - 01:33:42ضَ

لم يفعله؟ نعم القول الثالث في المسألة الخلفاء الاربعاء هذا قوله الثالث وهو التفصيل وهو ان المنجز قول الخلفاء الاربعة دون غيرهم قوله وقيل ابو بكر وعمر هذا قول الرابع - 01:34:00ضَ

وساذكر الاقوال ثم ساذكر الادلة كل قول. يعني ساذكر اقوال مجملة ثم يذكر ادلتها. وهو التفصيل ايضا. وهو ان الحجة قول ابي بكر وعمر الان ساذكر ادلة كل قول. القول الاول انه حجة مطلقة دليله نعم - 01:34:18ضَ

بسم الله القائلون بانه حجة بانه حجة حجة مطلقا بان الله تعالى اثنى على الصحابة فقال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس ومدحهم الله بقوله سبحانه والسابقون الاولون من المؤمنين المهاجرين والانصار - 01:34:35ضَ

والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واخذ قولهم على انه حجة نوع من الاتباع انا من علله الله ومدحه فان العقل لا لا يقبل مخالفة قوله والصحابة اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:34:52ضَ

شاهدوا شاهدوا موادع التنزيل ولهم من الاخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم اقدر من غيرهم على معرفة مقاصد الشرف ولا يبعد ان تكون اقوالهم اقوالهم سنة النبوة نبوية. فان الصحابي اما ان يكون - 01:35:12ضَ

سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم او سمع ممن سمع منه او فهمه او فهمها من اية ولا يقال لو كان حديثا لرفعه فانه لا يلزم ويحتمل انه نقله ولم يبلغنا او ظن نقل غيره له فاكتفى به - 01:35:32ضَ

كل هذه الاحتمالات ليست مقطوع بها. نعم وذكر احتمالات كثيرة يعني ما هي؟ قال الصحابة شهادة تنزيل نعم وله من الاخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم اقدر من غيرهم على معرفة مقاصد الشرع - 01:35:52ضَ

ولا يبعد ان تكون اقوالهم سنة نبوية. يعني ان قول هذا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يقول قال رسول الله ان الصحابة كلمة يتواضعون في الرواية جدا. كانوا يتواضعون في الرواية خوفا ان يخطئ - 01:36:07ضَ

الحين انت بالقول الى نفسي وينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من الخطأ من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فان الصحابي اما ان يكون سمعان هذا احتمال. ان النبي عليه الصلاة والسلام او سمعها ممن سمعها - 01:36:21ضَ

صحابي اخر او فهمها من اية. طب ما فهمها من اية وقد يخطئ في الفهم. وهذا له امثلة كثيرة جدا من الصحابة. بعضهم اخطأ في الاستدلال وفي الفهم. هذا واقع. ولا يقال لو كان حديث - 01:36:31ضَ

لرفعه فانه لا يلزم يعني لا يلزم رفع الحديث انه قد يترك رفع الحديث كما قلنا خوفا من الخطر. ويحتمل انه نقله ولم يبلغنا انه ذكره في بعض الاحيان مرفوعا ولم يبلغنا. او ظن نقل غيره ظن ان غيره رفعه للنبي فاكتفى بماذا؟ بعدم الرفع. اكتفى بانه نسب - 01:36:43ضَ

انما لنفسي ولم يرفعه. ولكن هناك احتمالات اخرى ان يكون عند صاحب غير معصوم كما هو دليل المذهب الثاني ان مذهب الصحابي ليس بحجة القائلون بعدم الحجية بان الصحابة غير معصومين عن الخطأ كسائر المجتهدين - 01:37:02ضَ

وقول يكون مترددا بين الخطأ والصواب ومحتملا كقول غيره من التابعين المجتهدين. ويدل على ذلك اختلافهم كما في مسألة الجد مع الاخوة. هناك مسائل كثيرة جدا من هذه المسألة مثلا هل يرث الجد مع الاخوة ام لا؟ نعم - 01:37:15ضَ

طيب ما هو اصحاب القول الثالث؟ ما هو القول الثالث؟ ها؟ القول الائمة الاربعة فقط حجة. الخلفاء الاربعة. ما دليلهم سيذكر دليلهم الان اصحاب القول الثالث بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي. المهديين تتمسك بها وعضوا عليها بالنواجذ - 01:37:31ضَ

وهذا يتناول ما ما افتوا به وسنوه للامة ومعلوم انهم لم لم يصلوا لم يصنوا ذلك وهم خلفاء في ان اه في وقت واحد يعني سن اي شرع يجتهد يعني في اثبات الحكم - 01:37:52ضَ

فعلم ان المراد ان ما سنه آآ ان ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من الخلفاء الاربعة لم يكونوا خلفاء في نفس الوقت هم تتابعون. فكل واحد في وقته يسن يجتهد في مسائل. فيكون كله قول كل واحد منهم حجة - 01:38:20ضَ

هنا معنى السنة يعني اجتهاد او ما وافق توافق سنة النبي خلاص الدليل في سنة النبي المذهبون خارج محل النزاع لم نقل ان محل النزاع هو ماذا قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلى انه مخالف. ان اختلفوا قول احدهم ليس حجة باتفاق. نحن لا نتكلم في ماذا؟ في محل النزاع. اللي هو محل النزاع مرة اخرى - 01:38:41ضَ

اللي هو لم يشتهر ولم يعلم انه بخالد لو علم له المخالف خلاص وليس حجة باتفاق. قول احدهم ليس حجة على الاخر لابد من البحث عن مرجح. نعم عليكم بسنة كأنه اذا اجتهد الخليفة من هذه اربعة يتبع رجله واحيانا اخطأ ويغير رأيه واحد - 01:39:11ضَ

هذا خارج النزاع. ما محل النزاع في مسألتين؟ نحن نتكلم الان عن مسألة ماذا؟ حجية ماذا بالصحابي؟ ما هو مذهب الصحابي الذي اختلف هو حجة ام لا ليس مذهب الصحابي الذي خالفه غيره يعني عند عمر ابن الخطاب قال قولا وخالفه ابن عباس بالاجماع ان يقول الحجة - 01:39:31ضَ

لان الصحابة اختلفوا. الكلام على قول الصحابي الذي لم يعلى انه مخالف. عندنا ثلاثة اقوال. القول الاول حجة مطلقة القول الثاني ليس حجة مطلقا. القول الثالث لو كان من الخلفاء الراشدين ولم يعلن انه مخالف يكون حجة. كل هذا بشرط الا يعلم انه مخالف. اذا في حديس يقول - 01:39:50ضَ

اجتهاد كما قلنا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هذا حديس حجة في الاجماع في الاجماع السكوتي اصح ما قيل في الحديث كما قلت انه في الاجماع السكتي ان قول الخليفة الذي اشتهر ولم ينكر عليه احد هو اجماع سكوتي. وهذا له امثلة - 01:40:08ضَ

ابن الخطاب رضي الله عنه مثلا في خلافته حكما بمسائل مستجدة مثلا عدم قسمة الاعراض بين الفاتحين. هذه مسألة جديدة ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ووفقه عليه الصحابة - 01:40:28ضَ

وكان هذا اجماع انه لا يقسم الاراضي بين الغانمين حتى تبقى للمسلمين يعني. نعم. مسألة آآ جمع المصحف. مسألة احراق المصاحف وجمع الناس عثمان الخلفاء الراشدين الذي اشتهر ولم يعلن انه مخالف. نعم - 01:40:39ضَ

لماذا بدعة حسنة هذا ليس لانه بدعة بدعة لغوية. يعني عندما جاء وعمر الناس على صلاة التراويح وقال نعمة يغسل البتاع اللغوية. وجمع المصحف من المصالح المرسلة كما سيأتي معنا في الاستصلاح. سيأتي معنا الاصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح. المصلحة المرسلة - 01:40:57ضَ

ويقول لي كل امل لم يلد من الشرع في اعتبار او الغاء. يعني سكت عنه الشرط. لم يعتبره لم يأمر به ولم ينهى عنه. سيأتي الكلام على المصلحة المرسلة فهذا من - 01:41:24ضَ

المرسلة وليس من البدع الشرعية لما هي بدعة لغوية يعني. نعم واستدلوا اصحاب القول الرابع بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي باللدين باللذين من بعد ابي بكر وعمر - 01:41:34ضَ

هذا دليل المذهب الرابع. الذي يقول ماذا؟ ان الحجة في قول ابي بكر وعمر فقط والله اعلم ان قول الصحابي ليس حجة ملزمنا. ولكنه قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب او سنة او - 01:41:50ضَ

اجماع او غيرهما او غيرهما مما مما يعتبر. لان ارتداءه لان اقتداء اثر الصحابة والاخذ بما اليه اجتهادهم اولى من اجتهادهم ما جاء بعدهم. لان قولهم اقرب الى السواد ببركة الصحبة - 01:42:06ضَ

والتخلق والتخلق بالهدي النبوي. وهم حفلة الشرح وائمة الامة واسفاها ذئبا نعم الاخلاق يعني وقد دلنا على ذلك قول قول الامام الشافعي رحمه الله في حكايته مع مناضله قال الاتصال بالاخلاق النبي - 01:42:27ضَ

اذا قال لواحد منهم القول لا لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف يقول الشافعي انا في الرسالة حكايتي مع مناظري. الرسالة على شكل مناظرة. كانه يفترض مناظر يكلمه. يقول لمناظره افرأيت اذا قال لواحد منهم من الصحابة - 01:42:57ضَ

القول لا يحفظ عن غيره. يعني قال قولا لم يخالفوا فيه غيره لم يحفظ عن غيره في موافقة ولا خلاف. لو كان الموافقة سيكون اجماع. اللي هو لو كان خلاف لن يكون الحجة. اذا هذا محل الازاعة الذي نتكلم عنه. اتجد لك حجة باتباع - 01:43:25ضَ

كتاب او سنة او امر اجمع عليه الناس؟ يعني هل عندك دليل من الكتاب او السنة او الاجماع؟ على اتباع قول الصحابي هذا؟ فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا فيكون قول - 01:43:42ضَ

وخبر الحجة يعني يقول قول الصحابي خبر يحتج به قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة. يعني ليس عندنا نص صريح من الكتاب والسنة يأمر بالامر بقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف. ولكن وجدنا اهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه اخرى - 01:43:52ضَ

ويتفرقوا في بعض ما اخذوا به منهم قال فالى اي شيء صرت من هذا؟ قلت الى اتباع قول واحد اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه - 01:44:12ضَ

او وجد معه قياس. وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره في هذا. يعني من يقول الملخص ما هو مذهب الشافعي في المسألة؟ نقوله بحجة بالضبط ان لم يكن نص بالكتاب وسنة واجماع خاصة ان وفقه قياس. ولكن يقول من النادر ان تجد قول الصحابي - 01:44:26ضَ

ولم يعلن انها مخالفة. هذا قليل يعني لكن موجود كما مثلت في ثاني ابن عمر وكذلك رواه البخاري عن ابن عمر انه كان اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. وهذا لم يعلن له فيه مخالفة. ولم يعلن له فيه مخالف. نعم. ولكن يوجد ان عمر كان رضي الله عنه يضع اولا الركن - 01:44:46ضَ

يصح يصح مرفوع يقول لم يعلم البخاري بسند صحيح الذي صح والامام احمد رحمه الله شديد التمسك بما كان عليه الصحابة شديد الاتباع لهم وقد روى عنه ابو يعلى في الطبقات عن عبوس عن ابن مالك قال سمعت ابا عبدالله - 01:45:05ضَ

احمد بن حنبل يقول اصول السنة عندنا التمسك بما عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم وترك البدعة نعم. قال ثم ان القائلين ثم ان القائلين بهم حجية لقول الصحابي اشترطوا لذلك الشرطين - 01:45:24ضَ

الاول الا يعارضه ما هو اقوى منه من نص او ما في معناه. ثانيا الا يخرقه صحابي اخر ويندب ان يتحقق هذان الشرطان في قول الصحابي وفتواه. وعلى هذا تضيق فتضيق دائرة الخلاف من حيث النتائج. اما الاختيار من اقوالهم وعدم الخروج عنها جملة - 01:45:46ضَ

وتقليد بعضهم. وتقليد بعضهم فهذا باب واسع. نعم السحابة على قولين لم يجوز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بنديه. اي اذا اختلف الصحابة في مسألة لم يجز للمجتهد الاخذ باحد القولين من غير دليل وذلك لانه - 01:46:14ضَ

او قولي السحاب ليس باقوى من دليلين في الكتاب او السنة تعارضا ولو. العقل يكيف انه ماذا كل واحد بدليل يأتي مجتهد ويستدل يعني دليل اقوى من ساحاته الذي يخالفه. نعم لان الصحافة قد يفوته الدليل. لان القضية الثانية - 01:46:35ضَ

حابب دلو يفوته هلأ ترى ان بعض الصحابة مثلا قالوا بعدم الوضوء من مس الذكر لانه لم لم يبلغه الحديث الاخر والصحابي الاخر بلغه الحديس الاخر. يعني اعطيك مثال. مثال عملي. ابن عباس رضي الله عنه اختلف مع ميمونة. ابن عباس قال تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة ومحرم - 01:46:55ضَ

ابو رافع وميمونة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال نقدم قول من؟ قول ابو رافع وميمونة لسببين ان ميمونة صاحبة القصة. اه. قال ابن عباس كان صغيرا يحتمل الخطأ. ان الذي - 01:47:13ضَ

اثبت انه تزوجها وهو غير محرم اعلم بالقصة من من ابن عباس كان الوكيل بينك في هذا الزواج. واضح هذا؟ نعم لانه وضحنا بادلة اخرى ولو تعارض الليلان من الكتاب والسنة - 01:47:35ضَ

لا يؤخذ باحد دون دليل مرجح وهكذا هنا. ذلك ان احد القولين خطأ ولا طريق الى تمييز الثواب من القدر الا بدليل. لان الحق واحد الناحية القولين خطأ رحمه الله واراد الصحابة اذا تفرقوا - 01:47:52ضَ

نسير منها الى ما وافق الكتاب والسنة او الاجماع او ما كان اصح في القياس وقال الامام احمد رحمه الله اذا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل ان يأخذ بقول بعض بعضهم بقول بعض - 01:48:09ضَ

على غير اختيار ينظر اقرب ينظر اقرب القول الى الكتاب والسنة. وهذا ليس في قول الصحابة فقط. اذا كان هذا في قول الصحابة من باب من باب اولى في قول من بعده. يعني اذا كان لا يجوز الاختيار من اقوال الصحابة اي قول. من باب اولى ان من بعدهم هم اقل علما من العلماء والفقهاء الا - 01:48:26ضَ

واختار اي قول من اقوال ائمة المذاهب بل لابد من الاختيار ان كانت مجتهدا. ان لم يكن مجتهدا يسأل من هو اعلم. يسأل من يثق بعلمه كان مقلدا يعني؟ طيب - 01:48:47ضَ

يعني مكتوب ذلك ان احد القولين خطأ هل يمكن ان القولين لا لانه لو كان القولين خطأ الا ان الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين ولا ثالث لهما في زمنهم. لو قلنا ان كلا القولين - 01:48:57ضَ

في خطأ معنى ذلك انهم اجمعوا على الخطأ. والامة لا تجمع على الخطأ. لان الحق فاته. ولذلك اخذنا في الاجماع تذكرون احداث قول ثالث ماذا قلنا فيه فيها ثلاثة مذاهب - 01:49:16ضَ

هل يجوز احداث قول ثالث ما هو الراجح كنا فيها الجواز مش وقت بتفصيل ما هو التفصيل الا يخالف القول الثالث القولين يعني مثلا اختلف الصحابة في الجد مع الاخوة هل يرث؟ الجد يحجب الاخوة - 01:49:29ضَ

ان يرث الجد مع الاخوة. هم اجمعوا على ماذا اللي هي يجوز ان تحدث قول الثالث تقول لجدي لا يرث. لكن يجوز احداث القول الثالث تقول ان الجد يرث بطريقة اخرى. يأخذ نصيبا اخر مثلا - 01:49:48ضَ

امتى المسألة لا يجوز احداث القول الثالث مخالف للقولين اذا اخذنا هذا في الاجماع. نعم وقال الامام احمد رحمه الله اذا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز للرجل - 01:50:03ضَ

قوله واجازه بعد لم يجد للرجل ان يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار. ينظر الى الى اقرب القول الكتاب والسنة في اخطاء هنا قوله وجازه بعد الحنفية هذا قول ثاني في المسألة وهو انه يجوز الاخذ باحد قوليه السحاب من غير دليل - 01:50:22ضَ

وقوله ما لم ينكر على القائل قوله بشرط الا ينكر الا ينكر ذلك القول المأخوذ به على قائله واحتج هؤلاء بما رواه ابن ابي شيبة بسنده ان ان امرأة ان امرأة غاب عنها زوجها. عند امرأة غاب - 01:50:41ضَ

عنها زوجها. ثم جاء وهي حامل فرفعها الى عمر. فامر برجمها. فقال معاذ اني لك عليها سبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها. فقال عمر حتى تضع فوضعت غلاما له - 01:51:05ضَ

اللي كأنها كأنها حملت اكثر من اكثر من مدة تسعة اشهر. هذا الكلام طبعا اه غير صحيح طبيا. فهذه القصة يحتاج الى النظر في سنتين. لان اهل الطب اجمعوا اجمع الاطباء - 01:51:26ضَ

انه يستحيل ان يبقى الجنين في بطن امه اكثر منه. عشرة اشهر. اكثر مدة بعد ذلك لابد ان يموت. مستحيل اهل الطب يجمعوا على هذا. ولذلك هذه المسألة عندما يختلف فيها الفقهاء مثلا. الائمة الاربعة - 01:51:48ضَ

قول فيها خلاف الطب الائمة الاربعة لان نائم الاربع اكثر مدة الحمل عندهم بين سنتين واربع سنوات. لم يقل بان اكثر مدة الحمل عشرة اشهر الا وهذا دليل ان الحق لا يخرج من هذه الامة يعني. لابد ان يكون حقا. وهذا ليس له سلف ابن حزم في هذا. نعم. الائمة الاربعة قالوا هذا بناء على ماذا؟ بناء على الواقع في زمنهم. لانه مثلا - 01:52:04ضَ

قد يكون امرأة قال كما قال الشافعي صح ان الشافعي انه قال اعلم امرأة من جوهرة حملت اربع سنوات كيف كيف يفسر هذا طبيا فسروا بالحمل الكاذب يعني يعني هذه بعض النساء ينتفخ بطنها فتظن انها حامل. هذا موجود في بعض النساء الطب اثبت هذا. فتظن انها حامل تتبقى هكذا مثلا ثلاث سنوات - 01:52:26ضَ

ثم تحمل حملا صحيحا عقب هذا لمدة مثلا آآ عشرة اشهر او سنة آآ فهمت لكن طبيا اطباء اجمعوا على هذا لانما يستحيل لانهم يقولون الجنين كيف يعيش يوم ايه؟ عن طريق المشيمة تليفون المشيمة الحبل. الحبل هذا. وهذا الحبل مدته عشرة اشهر بعد ذلك يموت. فاذا مات هذا الحبل سيموت الجنين - 01:52:48ضَ

خلقه الله يبقى يستحيل ان يبقى بعده يتغزل من هذا يتغزل من يتزلم بعد ذلك المهم يا نادي القصة يحتاج الى النظر بسندها الاشكال في هذه القصة ماذا؟ ليس ان الولد - 01:53:15ضَ

آآ قيل انه حمل الاربع سنوات انه ولد عنده ثنيتان. معنى ذلك انه مكث اكثر من فعلا في بطن امه اكثر من سنة يعني فلما رأى ابوه قال ابني لان عمر اراد ان يرجمها لانها حملتنا الى مذهب عمر رضي الله عنه في مسألة فيها خلاف بين اهل العلم - 01:53:33ضَ

ومسألة اقامة حد الزنا. ها؟ بالحمل. فهمت؟ فيها خلاف بين اهل العلم. مذهب الجمهور انه لا يقابل حد الزنا في الحمل وماذا بعمر رضي الله عنه؟ ولكن المذهب الثالث وصلت في المسألة - 01:53:51ضَ

انه لا يقام حد زنا بالحمل الا اذا لم تدعي المرأة اكراها ان امرأة ليست متزوجة حملت الجمهورية ان تكون قد اغتصبت اعتبر ان تقول جماعة رجل وهي نائمة فكيف نقبل على حد الزنا؟ المذهب الوسط ان يقال ان الحمل يقام به حد الزنا على المرأة الا ان ادعت - 01:54:07ضَ

قد اغتصبت لو دعت هذا لو قمحت ولا ولا نطالبها ببينة. لانها قد اغتصبت مرات الذمة من الحدود يعني المهم يعني ان عمر اراد ان يعجب فقال له معاذ لا سبيل لك على الذي في بطنها لو رجمتها ستقتل الجنين ما ذنب الجنين؟ فقال عمر احبسوه - 01:54:31ضَ

اظنها انا اتجه الامر احتاج الى بحثي يعني اظن هذه القصة لا تثبت لماذا؟ لانه يبعد جدا ان عمر على فقهه يأمر برجل امرأة حامل. لان هذا لم يكن باحد من اهل العلم. يعني اتفق اهل العلم ان ان الحامل من الزنا لا ترجم حتى تضعه - 01:54:53ضَ

كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الغامرين. لم يرجمه حتى وضعت. نعم المهم يعني فكيف يقال ان عمر اراد ان يرجمها؟ وهي حامل. هذا لا يخفى عليه فقال عمر احبسوه حتى تضعه. فرأى غلاما له ثانيتان. فلما رأى ابوه قال ابني - 01:55:11ضَ

فقال هذا ابني فبلغ ذلك عمره فقال عادة النساء ان يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر من القصة. قالوا واجد دلالة ان عمر رجع الى قول معاذ في هذه القضية فاخر رجمها حتى تقع بدون ان يستعلم رأي غيره. هذا الدليل على اي مسألة اصلا؟ نحن على اي مسألة نتكلم؟ الصحابة - 01:55:26ضَ

بين الصحابة الاخذ بقول الصحابة بدون دليل. فيقول عمر اخذ بقول معاذ بدون دليل. طبعا هذا ليس بصحيح. لو صحت القصة فعمر اخذ بقول معاذ لان عمر ايضا لما اجتهد او اعاد اجتهاده في المسألة ورأى ان قول معاذ صحيح. نعم. ولذلك يقول والقول الاول ارجع بقوة ما خبي انه لا يجوز التقيد بين اقوال الصحابة - 01:55:49ضَ

بدون دليل. اما دليل المجيزين ومن بعض الاحناف فان عمر رجع الى قول معاذ لما بان له الحق ليس انه خراب بالهوا يعني. لانه اغنى بقول تقليدا وتشهيدا. واضح هذا - 01:56:09ضَ

طيب من الامثلة على خلاف الصحابة وطلب الترجيح. قال من الامثلة على ذلك عمر وعليا رضي الله عنهما يريد ان قتل الجماعة دي. يريان قتل الجماعة بالواحد وورد ان الزبير لا يرى قتل الجماعة بالواعي - 01:56:22ضَ

اه كما نقله ابن منذر ابن منذر فيترجع مذهب الاكثرين منه لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة والله اعلم الصحيح مثلا مات ما الدليل كل واحد له نصيب في هذا - 01:56:43ضَ

الدليل هو فين السحب اللي يعني اكثر الصحابة قالوا بايه؟ بقتل الجماعة وايضا من ناحية الدليل الادلة العامة في الشريعة. اننا لو قلنا لان الجماعة لا تقتل بالواحد هذا سيؤدي الى ماذا؟ الى فتح الذريعة كلما اراد شخص ان يقتل شخصا يأتي معه باثنين. حتى لا حتى ليقتص منه - 01:57:07ضَ

بسد الذراع في باب القصاص يعني لو ان عشرة هذا له قصة في في البخاري عن عمر ان امرأة نزلت وكان عندها ابن لزوجها ليس منها فرأى الولد زوجة ابيه وهي تزني - 01:57:29ضَ

نعم وخافت ان يبلغ اباه فقتلته هي هي والزاني قام عمر امر بقتلهم وقال لو تمالأ علي اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وده حديس البخاري. لو لو اتفق اهل اليمن كلهم على قتل هذا الغلام لقتلت اهل اليمن كلهم به - 01:57:56ضَ

بقاتل جماعة بالواحد اما له صور عند عند الفقهاء في كتاب القصاص اما ان يكون بالتمالك بالاتفاق يعني يا جماعة اتفقوا انهم يقتلوه. نعم. فيتفقون يقتلونه بكل يجال في ضربه. يعني جماعة يضربون احد حتى يموت - 01:58:13ضَ

بيختصوا بهم. فهمت؟ ولا حاجة؟ واما ان يكون احدهما رتئا له. معنى ان يكون ان تقتله وانا ساراقب الطريق مثلا صور اختلفوا فيها. لو ان واحدا امسكه والاخر قتله امسكها انا مسكت واحد ليس انا شخص اخر - 01:58:31ضَ

نعم فقال الموسي اختلفوا في ممسك هل يقتل ام لا؟ لانه يحبس حتى يموت ولان الممسك قد لا يعلم ان هذا الشخص سيقتله. قد يظن انه سيضربه فقط لكن الصورة التي اتفق عليها سورة التمالم ما هي التملؤ بالاتفاق - 01:58:49ضَ

يعني يقولون نحن اتفقنا ان نقتل فلان. الاتفاق ده يقتلون به. او صورة التعاون المباشر المباشرة. كلهم يضربوا فيموت سرعة اختلفوا فيها ولم يعدوها من قتل الجماعة بالواحد مثل الامساك. مثلا فهمت؟ نعم - 01:59:07ضَ

حتى يموت لانه الحبس امساك وامسكه كان يمسكه سببا في موته. فيمسك حتى يموت. والذي الذي يعني العين يوم تلاتة. نعم لو كان لو كان الاهتمام انا قلت هناك سورتان اتفقوا فيهما. ما هي؟ التمالك والضرب. معنى تمالك؟ لان العين هذا يعرف ان فلانا ذهبا يقتل - 01:59:24ضَ

في وقت الايضا ولذلك عمر قال لو ان اهل صنعاء تمالؤوا عليه اتفقوا يعني لقتلتهم به جميعا. نعم وانا من باب سد الشريعة للذرائع التي تؤدي الى القتل لانها لوبيح هذا. نعم. يتعرض الناس في القتل حتى يسقط عنهم القصاص يعني - 01:59:47ضَ

من يقول لا الصحابة لم يتفرقوا الا في زمن عثمان في زمن حتى زمن عمر كانوا مجتمعين في المدينة. لم يأذن لهم عمر بالتفرق. فلذلك اه لما تولى عثمان اجاز لهم التفرق. عمر ما كان ايام ما حنان بالتفرق حتى يستشيره. لان احنا سادة الا في دم العثمان. حتى لو كنا لم تفرقوا - 02:00:10ضَ

نعم فالاجماع المقصود بالاجماع القديم قبل تفرقهم. وحتى لو قلنا لهم قد تفرقوا فهم كانوا معروفين. عددهم معروفا بخلاف اجماع من بعده. فلذلك الامام احمد يرى ان الاجماع هو اجماع من - 02:00:37ضَ

مع الصحابة فقط يعني. نعم - 02:00:47ضَ