شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

18 - سنن أبي داود - كتاب الطهارة ( 18 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله سوف لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب - 00:00:20ضَ

ربنا لا حول لنا ولا قوة الا بك. وصلنا ايها الاخوة الى هذي هباب باب الجنب البرد ايتيمم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله - 00:00:35ضَ

الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. باب اذا خاف الجنب البرد ايت اورده الشيخ على صيغة الاستفهام واورد الدليل الدال على ذلك لكن اورد على صيغة الاستفهام لان قضية الخوف هنا غير منضبط. خوف من البرد - 00:01:07ضَ

نعم ولكن يرجع الى تقوى الانسان وتقديره الصحيح نعم حدثنا ابن مثنى قال حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب - 00:01:35ضَ

عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات باسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك. فتيممت ثم صليت باصحاب الصبح - 00:01:56ضَ

تذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا - 00:02:13ضَ

وعلقه البخاري قال ابو داوود البخاري المعقوفتين تحت الحديث البخاري ايه بسم الله هذا مو في السنن. هذا من محقق لا ما دام اي شي لا تذكره. ما شا الله. زين - 00:02:33ضَ

قال في الحديث نعم ذكره البخاري معلقا وهو حديث صحيح حديث صحيح لانه يقول قلت يا رسول الله ان ان اغتسلت مت اني خشي من البرد وان شدة البرد ومن هذا اخذ العلماء جواز التيمم - 00:02:52ضَ

لخوف يعني الهلاك فيجوز ان يتيمم اذا لم يجد ما يسخن به الماء او يستدفئ به او يتقي الهواء اذا خاف هذه وليس عنده وسيلة يسخن به الماء او اتق الهوى - 00:03:19ضَ

يعني لفح الهوا او ليس عنده ثياب يستطيع ان يتقي بها البرد بعد الاغتسال فيجوز له التيمم وهذا هو الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم اقره ضحك اقره ولم ينكر عليه - 00:03:52ضَ

قال ابو داوود عبدالرحمن بن جبير المصري مولى خالدة بن حذافة وليس هو بن جبير بن نفير نعم حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس - 00:04:14ضَ

عن عبدالرحمن بن جبير عن ابي قيس المولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سارية وذكر الحديث نحوه قال فغاسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال ابو داوود وروى هذه القصة - 00:04:40ضَ

الاوزاعي عن حسان ابن عطية قال فيه فتيمم والمراد بالسرية هي ذات السلاسل التي كانت في السنة الثامنة من الهجرة غزوة السلاسل موضع سلاسل موضع في من جهة يعني يقولون من وراء وادي وادي القرى من جهة الشام وادي العلا - 00:04:59ضَ

تسمى السلاسل ذات السلاسل نعم باب المجدور يتيمم حدثنا موسى بن عبدالرحمن المطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فانصار - 00:05:32ضَ

رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة التقدير على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا - 00:05:52ضَ

اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب شك موسى على احيي خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. عبادة. حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا - 00:06:12ضَ

محمد بن شعيب قال اخبرني الاوزاعي انه بلغه عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عبدالله بن عباس قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فامر بالاغتسال فاغتسل. فمات فبلغ ذلك رسول الله فبلغ - 00:06:32ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. الم يكن شفاء العي السؤال هذا الثاني عن ابن عباس وليس فيه ذكر ما يصنع انما انكر عليهم وفي هذا الحديث فوائد - 00:06:52ضَ

الاول الزجر لمن كان تأفتى بلا علم الزجرة الشديد والدعاء عليهم قال قتلهم الله خاصة اذا كان سببا للهلاك والثاني تشبيه الجهل بعين لسان العي الذي لا يعني لا يفصح - 00:07:13ضَ

قال فلان عيي اذا كان لا يفصح الكلام. اما او يعني لا يحسن يعرب بلسانه بين انه يعرب ويقصد البيان يعني يصيبه حرج وايا المهم من فوائد الحديث مسألة اذا اجنب الانسان - 00:07:43ضَ

وهو اذا كان فيه جرح المصنف ترجم عليه باب المجدور يتيمم لان المجدور لا يستطيع ان يغسل بدنه بسبب الحبوب التي في بدنه التي تتأذى من الماء وهكذا من يشبه - 00:08:15ضَ

لا يستطيع ان يغسل البدن كل من فيه حروق او جروح اما عامة في البدن كله او في بعضه ثم احتاج الى الغسل فهنا ما افتاهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:39ضَ

قال يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده تذكر ثلاثة اشياء ذكر ثلاثة اشياء غسل سائر الجسد الذي لا لا يتأذى من الماء والثاني - 00:09:02ضَ

ان يعصب على موضع الماء موضع اه الجرح او الكسر كان فيه كسرا او جرح يجعل عليه خرقة يمسح عليها يمسح عليها والثالث ان يتيمم يتيمم لماذا جمع بين التيمم والمسح - 00:09:34ضَ

اما التيمم فقط او المسح فقط جمع بينها لانه وضع الجبيرة او العصابة او اللزقة التي على الجرح وظعه بعد الحدث اما لو وظعها قبل الحدث ثم احدث لو وضعها قبل الحدث - 00:10:06ضَ

ثم احدث يعني كمن كسر فتطهر وتوضأ ثم جعل الجبيرة على كسره فهذا يكفيه المسح يكفيه المسح مثل مسح على الخفين واضح المسألة دي اما لو احدث ثم وضع اللصق او الجبيرة - 00:10:38ضَ

فهنا يكون لبسها على حدث فيحتاج الى شيئين الى مسح على الموضع وتيمم عن ذلك الحدث وخذوه من ظاهر هذا الحديث من هذا الحديث باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت - 00:11:06ضَ

حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي المسيبي المسيب حدثنا محمد بن اسحاق المسيب قال حدثنا عبد الله من نافع عن ابن سعد عن بكر ابن سوادة عن عطاء يسار. عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معه - 00:11:35ضَ

فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فذكر ذلك له فقال الذي لم يعذ اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال الذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. قال ابو - 00:11:55ضَ

داودا وغير قال ابو داوود وغيره من نافع يرويه عن الليل عن عميرة بن ابي ناجية عن بكر بن سوادة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وذكر وذكر ابي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل - 00:12:20ضَ

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لاهية عتى عن بكر بن سواده عن ابي عبدالله. مولى اسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار ان رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى - 00:12:40ضَ

على كل الحديث هذا اقتله في وصله ورأى ورساله وصححه جماعة من العلماء مسندا وان وابو داوود رحمه الله اعله ورجح المرسل على كل الحديث اخذ به العلماء وهو ان الانسان اذا عدم الماء - 00:12:56ضَ

في الوقت ثم صلى تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد لانه صلى الصلاة صحيحة بعذرها فلا يعيد والله لم يوجب عليه الصلاة مرتين ولم يوجب عليه ان ينتظر - 00:13:30ضَ

والدليل على هذا هذه القصة ان احد انه ما تيمم صلي في الوقت ثم وجدوا الماء في الوقت فاحدهم اعاد والثاني لم يعد. وقال الذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك - 00:14:01ضَ

هذه السنة وقال الذي اعاد توظأ واعاد لك الاجر مرتين اما الاجر مرتين الاول على فدائه للفرظ والثاني على السنة تعتبر نافلة نافلة وانه لما جهل واحتاط كان محسنا لغير مسيء - 00:14:20ضَ

محسن لكن هل يؤخذ منها ان الانسان يعيد وهو يعلم ان سنة ان صلاته مجزئة الاولى لا لوجود النهي النهي عن عن الصلاة في في اليوم مرتين سيأتينا في ابواب الصلاة - 00:14:46ضَ

النهي عن اعادة الصلاة مرتين يعني بلا عذر وهذا الرجل اعاد للعذر لانه كان يجهل الحكم واضح وفيها من الفوائد ان المجتهد ان يعني من اختلفوا واجتهدوا وتحروا ها انهم الادب الذي كان عليه السلف - 00:15:13ضَ

انهم لم يجعلوا هذه القضية لمفاصلة وانما عمل كل منهم باجتهاده ولم تكن مفاصلة بينهم وجود الاختلاف بين الصحابة مسائل العلم دون ان يكون ذلك سببا للمفاصلة والمشاقة وفيه بيان ان - 00:15:44ضَ

الاجتهاد حنا الانسان اذا كان اهلا للاجتهاد واجتهد انه لا حرج عليه اصاب او اخطأ بدليل ان الذي اصاب في هذا الحديث اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم باصابة السنة - 00:16:08ضَ

وقال اجزأتك صلاتك وبالثاني قال لك الاجر مرتين لانه اجتهد فله اجر الاجتهاد مرة واجر فعله الصلاة مرة اخرى يعني قبل ذلك اه ولم يعنف عليه خلاف الذين افتوا بلا علم الاول - 00:16:31ضَ

سابقا قتلوه قتلوه لان فتواهم تلك نتج عنها قتل واهلاك في محل مظنة الهلاك ما يجوز التجرأ بالظن ولاحظ ان عمرو بن العاص لما قال خفت على نفسي الهلاك نغتسل فاموت يا رسول الله ها - 00:17:04ضَ

اقرها النبي صلى الله عليه وسلم لان الامر متعم تعلق بالهلاك ليس مجرد احتياط للعبادة خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ظاهرة انهم لم يحملوا الماء الذي يكفي للصلاة - 00:17:34ضَ

انما ان كانوا حملوا شيئا فهو مما يكفي للشرب ومن هذا اخذ بعض العلماء انه لا يجب لا يجب ان يحمل ما يكفي للوضوء انما ان وجد ماء في طريقه تيمم والا تيمم - 00:18:06ضَ

الحديث انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء هل نتوضأ بماء البحر قال هو الطهور معا الى اخر الحديث ولم ينكر عليهم انهم يحملون القليل من الماء يعني الذي يقول فلذلك قال ان توظأنا به عطشنا يا رب - 00:18:28ضَ

نتوضأ بماء البحر نعم باب في الغسل الجمعة حدثنا ابو توبة الربيع حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة اخبره ان عمر بن الخطاب ان عمر ابن الخطاب بينه هو يخطب يوم الجمعة - 00:18:50ضَ

اذ دخل رجل فقال عمر اتحتسبون على اتحتبسون. احسنت. اتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما والا ان سمعت النداء النداء فتوضأت. قال عمر والوضوء ايضا اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا - 00:19:25ضَ

اتى احدكم الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل - 00:19:46ضَ

الجمعة واجب على كل محتلم حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش ابن عباس عن بكير عن عياش ابن عباس عن عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل - 00:20:00ضَ

الراحة الى الجمعة الغسل قال ابو داوود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزاءه من غسل الجمعة وان اجنب حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب الرملي الهامداني. هذا الباب اورد فيه احاديث كثيرة - 00:20:25ضَ

وقال باب في الغسل للجمعة يعني ما حكمه لا شك انه مشروع لكن الخلاف بين العلماء في وجوبه من استحبابه حديث عمر انه وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة دخل رجل وهو عثمان - 00:20:50ضَ

يعني تأخر قال اتحتبسون من عن الصلاة؟ تتأخرون؟ فقال ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت يعني لم يذكر الاغتسال لم يذكر الاغتسال ولكن محتمل انه اغتسل اول النهار ثم لما جاء وقت الجمعة كان على احتاج الى الوضوء فقال توضأت - 00:21:15ضَ

هذا وارد لكن عمر ما سأله عن هذا قال عمر الوضوء ايضا يعني دون الغسل استنكر هذا ها طيب ما قال بل كنت مغتسلا دل على انه لم لم يغتسل ذلك اليوم - 00:21:41ضَ

اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل هذا الحديث فيه مسائل الاولى هل الغسل للنهار او للذهاب للجمعة قاعدين النهار في اوله لاجل الجمعة - 00:22:05ضَ

مرتبط في دخول الوقت او النهار مرتبط بالذهاب الى الجمعة كما قال مالك يعني الاستحباب يقول بالاستحباب لكن يقول ايش انه تغتسل وتذهب الى المسجد لو اغتسلت في اول الوقت - 00:22:30ضَ

في مثلا في اول الصباح ثم تأخرت الى تعيد الغسل لاجل تحقيق السنة ولذلك ابو داوود قال اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزأه من غسل الجمعة يعني حقق السنية - 00:22:51ضَ

لانه المقصود به الغسل في يوم لحضور الجمعة وليس المقصود به الغسل حال الذهاب الى الجمعة وليس المقصود به الغسل لليوم مطلقا ولو بعد الجمعة. بعد الصلاة. ها؟ كما يقول بعض الظاهرية ان ايش - 00:23:13ضَ

حتى ولو اغتسل العصر بعد ما ذهبت الجمعة حصل ذلك. لا هو لمن يأتي الى الجمعة اما من لا يأتي للجمعة فلا يتعلق ذلك الحكم به من النساء او من يتخلف بعذر - 00:23:39ضَ

طيب عثمان لم يذكرن اغتسل لم يذكر انه اغتسل دل ذلك ان انكار عمر عليه حيث لم يأمره بالعود والاغتسال دل على انه ان استنكر عليه اغتسل واستنكر عليه ترك المستحب هذا المؤكد - 00:23:59ضَ

هذا المؤكد هذا قول الجمهور قالوا والجميع الموجود لم يستنكروا على عثمان ذلك يعني لم يقولوا له لما لا ترجع. وعثمان لم يغير رأيه دل على انه لا يجب انما - 00:24:30ضَ

ها انما لماذا ترك هذا المستحب والظاهر انه ترك هذا المستحب لانه ما تمكن اسرع لانهم يقولون لو انه كان واجبا لامره عمرا يرجع ان يرجع ويغتسل لا الاستنكار قال لانه قال والوضوء ايضا يعني لم تغتسل - 00:24:51ضَ

لو كان اغتسل لا اخظر مقالة كنت قد اغتسلت ما اخبر الا على انه لم يغتسل طيب الحديث الثاني طبعا الحديث آآ ليس قطعي في انه اه انه دليل على عدم الوجوب - 00:25:26ضَ

الحديث الاول لانه قالوا لعله آآ عذره وانه ما يتمكن من الذهاب والمجيء والغسل ليس من شروط الجمعة انما هو واجب انا يعني لو صلى الانسان يكون ترك الواجب فهذا يعني محتمل - 00:25:48ضَ

لكن الاول اظهر الحديث الثاني ايضا في الصحيح من غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المراد بالاحتلام هنا البلوغ مراد على كل محتلم ان كل بالغ والمراد به من يحضر الجمعة - 00:26:14ضَ

من يحظر الجمعة وليس المراد بالمحتلم الذي على جنابة لا. هذا متعلق بالصلاة غسل من الجناب متعلق بكل صلاة ليس بايش طيب لكن هذا ظاهره الوجوب. ظاهره الوجوب لكن صرفه عن الوجوب احاديث - 00:26:35ضَ

منها اسمه يذكره سيذكره المصنف آآ من الدلائل على انه اقترن باشياء لم تجب لم تجب وحديث من اغتسل يوم الجمعة فهو من اغتسل يوم الجمعة هو افضل ومن توضأ - 00:27:09ضَ

من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ومن توظأ من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل ان توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل دل ذلك على انه - 00:27:37ضَ

لا يجب طيب قوله واجب على كل محتلم قالوا واجب اي متأكد كقول العرب فواجب علي متأكد الذي حقه واجب هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الوالد - 00:28:05ضَ

ونحو ذلك اما بقية الناس بعضها مع بعض فلا لها حقوق تجب ولها حقوق لا تجب متأكدة هذا هذا هو الاظهر طيب آآ اقرأ الحديث اللي بعده حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب الرملي الهمداني. وحدثنا عبدالعزيز بن يحيى الحراني - 00:28:26ضَ

قال هذا ما قرأناه قبل حديث حفصة قرأناه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم شوفوا. ايه. فوق على كل محتلم. ايه قال على كل محتلم رواح الجمعة. وعلى من راح الى الجمعة الغسل - 00:29:06ضَ

هذا ايضا صحيح ها لكنه مثل الذي سبق مثل حديث ابي سعيد على وان كانت صيغتها صيغة الوجوب لكن يعني التأكيد هنا نعم عبد العزيز حدثنا يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الحمداني. وحدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني - 00:29:22ضَ

قال حدثنا محمد بن سلمة وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث وهذا حديث محمد بن سلمة اتى عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال يزيد عبد العزيز في حديثهما عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن - 00:29:51ضَ

وابي امامة ابن سهل عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده. ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناق الناس. ثم صلى ما كتب الله له. ثم - 00:30:11ضَ

انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته. كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام. ويقول الحسنة ان الحسنة بعشر امثالها. قال ابو داوود وحديث محمد - 00:30:31ضَ

محمد ابن سلا متى اتم؟ ولم يذكر حماد كلام ابي هريرة هذا فيه الفظيلة فظيلة الاغتسال وما لحق به انه كفارة فيه الحسنة الحسنة بعشر امثالها حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان سعيد ابن ابي هلال وبكير ابن عبد الله ابن - 00:30:51ضَ

حدثاه عن ابي بكر بالمنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم. والسواك ويمس من الطيب ما قدر له. الا ان بكير - 00:31:22ضَ

لم يذكر عبد الرحمن ابن بكيرا الا ان بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب في الطيب احسنت وقال في ولو من طيب المرأة هذا فيه فوائد منها انه قرن السواك - 00:31:42ضَ

والطيب للغسل استدل به العلماء بانه بالاجماع السواك لا يجب طيب لا يجب فاذا الغسل مثل ذلك تدلوا به على ان الغسل لا يجب انما هو متأكد السواك ايضا متأكد - 00:32:02ضَ

التطيب مستحب. بل متأكد لانه قال ولو من طيب المرأة اذا لم يجب لو لم يكن متأكدا لما ذكر هذا والثالث الفائدة الاخرى انه لا بأس ان يتطيب الرجل من طيب المرأة ها - 00:32:27ضَ

ما لم يكن من المنهي عنه وهو ما له لون يردع المعصفر والمزعفر يكره وان كان المجعفر اشد كراهة بلغ فيه بعضهم الى التحريم واضح ايوه المقصود انه هذه الرائحة تطيب منه ليس من التشبه - 00:32:51ضَ

التشبه الذي فيه لون يظهر للناس انه من الوان النساء يردع لون الزعفران عليه حدثنا محمد بن حاتم الجرجائي محبي الجرجرائي محصن حدثنا محمد بن حاتم الجرجراي حبي قال حدثنا ابن مبارك عن الاوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني ابو الاشعث الصنعاني. قال حدثني اوس بن اوس بن - 00:33:19ضَ

اوسمة الثقافي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ. كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها - 00:33:54ضَ

الله اكبر شيء عظيم هذا الحديث لكن اختلف العلماء في قوله من غسل واغتسل ما الفرق بينهم وضبطت غسل واغتسل وغسل من غسل واغتسل او غسل آآ فما الفرق بينهما؟ قال قالوا من غسل - 00:34:13ضَ

واغتسل اما يعني غسل ما على بدنه من اوساخ واغتسل غسل الجنابة لان غسل الجنابة يكون خفيفا ليس كمثلي غسل التنظيف وقد يكون على بدنه اشياء من دهون خاصة وانهم كانوا يلبدون شعورهم بالدهن - 00:34:46ضَ

فكان ذلك قال من غسل اي ما على بدنه من اوساخ او من اشياء تمنع وصول الماء لان واغتسل اي غسل الجنابة كذلك يعني غسل غسل التنظيف وغسل التطهير يجمع بين - 00:35:12ضَ

شمولية الوضوء شمولية الطهارة البدن شمولية التنظيف وليس بالضرورة ان يكون جنبا ومنهم من قال بل الحديث في من غسل بدنه تنظيفا واغتسل من الجنابة سيكون يعني فيه استحباب للمتزوج - 00:35:36ضَ

ان يطأ لكن هذا فيه بعد وذهب آآ والاول هو صح انه من غسل في رواية غسل يعني غسل بدنه تغسيل النظر. بالغ في النظافة واغتسل لانه سبب الامر بالغسل عفوا بغسل الجمعة انه كما قالت عائشة كان الناس مهنا - 00:36:10ضَ

انفسهم وكانوا يلبسون الصوف ويأتون من اطراف المدينة يخوضون بالغبار تراب يعني ربما عرق احدهم يعني جو حرارة المدينة ويجتمعون في المسجد هذا المعنى ها ربما عرق احدهم فيخرج له رائحة - 00:36:38ضَ

فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك وقال فامرهم بالاغتسال اذا مبدأ الامر بالاغتسال هو ازالة الروائح واقلها في يوم في الجمعة في الاسبوع وانسبه ان يكون لهذا الاجتماع - 00:37:07ضَ

ومن هذا اخذ العلماء انه يستحب التنظف لكل مجتمع من جمعة وغيره العيدين جاء في العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وكل يوم اجتماع حتى في المحافل التي ليست - 00:37:29ضَ

جمعة اخذا من هذا بكر وابتكر ومشى ولم يركب قالوا هذا من باب ترادف الشيب تأكيد ها ايه ومشى ولم يركب لان الذي لم يمشي لم يركب والذي ركب لم يمشي - 00:37:50ضَ

لكن منهم من قل يعني مشى جميع المسافة لم يركب شيئا سوى شيئا مشى جميل في المسافة لانه من مشى بعضها وركب بعضها مشى وركب وهذا اظهر بكر وابتكر هذه هي التي يعني حقيقة تشكل لكن يمكن - 00:38:21ضَ

ان تحمل اما على التأكيد ها واما على آآ ابتكر من اول وقت الخروج وبكر انه لم يلهه شيء غيره ولذلك متى يبدأ وقت يعني الخروج للجمعة من هنا تأتي - 00:38:48ضَ

ذلك كان ابن مسعود اذا صلى الصبح ذهب الى الجامع وجد قبله احدا المهم من الفجر يذهب الى الجامع يدل على انه يحرص بكر وابتكر ترتب عليه هذا امر عظيم قال - 00:39:17ضَ

كان له بكل ودنى من الامام من الصف الاول قريب من الامام. ولم فاستمع ولم يلغو يعني استمع حال خطبة الامام ولم يلغو بشيء الان بلغو نطق ولا بلغو شيء. قال من مس الحصى فقد لغى. لغى - 00:39:43ضَ

فلا يلتهي بسبحة ولا حصوة ولا شيء ولا فراش يعني اثناء الخطبة ولا ابي كذا هنا يترتب عليها هذا الاجر العظيم في كل خطوة عمل سنة اجر صيامه وقيامه الله اكبر. بفظل الله عظيم - 00:40:05ضَ

لكن يترتب عليه هذه بكر وابتكر ومشى ولم يركب نسأل الله من فضله. اسأل الله ان يعيننا على ذلك بعده حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا الليث عن خالد يزيد عن سعيد ابن ابي هلال عن عبادة ابن ابن نسيم عن عن اوس الثقفي عن رسول الله صلى الله - 00:40:26ضَ

الله عليه وسلم انه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم ساق نحوه. هذا الشاهد على ان المراد التام غسل رأسه لان يعني غسل غسلا لان غسل الجمعة يكفي فيه ان تصب الماء على رأسك وترويه - 00:41:00ضَ

لكن لا يلزم منها التنظيف تنظيف العرق ومداخله من دهون دهن هذا قد غسل واغتسل. او غسل واغتسل. قالوا غسل رأسه حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد ابن سلمة المصريان قال حدثنا حديث عند البخاري عن ابن عباس انه قال ذكروا - 00:41:21ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. وان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب - 00:41:45ضَ

وقال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري الطيب مر معنا ذكره. كون ابن عباس ما درى عنه درى عنه غيره لكن الشاهد منه اقره على قوله اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم - 00:42:00ضَ

وان لم تكونوا جنبا وان لم تكونوا جنبا فدل على ان من الناس من اذا كان يلبد رأسه او يكون عمله جدايل وقرون العرب قديما انه آآ ما دام ليس بجنب يغسل البدن ويترك الرأس - 00:42:19ضَ

مما يخشى البرد او حتى لا يشق عليه المشط وكذا لذلك اكده قال غسل مخالف الرواية اثنين من رأسه وفيه التأكيد على تنظيف البدن حدثنا محمد ابن ابي وعقيل. حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن ابي عقيل - 00:42:45ضَ

قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ان كان لها ولبس من صالح ثيابه - 00:43:14ضَ

ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى الناس كانت له ظهرا هذا الحديث فيه فوائد لولا قوله من اغتسل يوم الجمعة - 00:43:33ضَ

ومسا من طيب امرأته ان كان له يعني اذا لم يكن له طيب هو ان كان لها طيب يمس من طيبها ولبس من صالح ثيابه وذكرنا طيب المرأة الذي لا يكون فيه - 00:43:53ضَ

الزعفران ولبس من ثاء صالح ثيابه يعني الحسن النظيف يدل على انه ينبغي التجمل للجموع ثم لم يتخطى رقاب الناس يعني لايذاء الصفوف قال العلماء ذلك اذا كانت الصفوف متراصة - 00:44:07ضَ

ولم يلغوا عند الموعظة هذا دل على انه مرة في الحديث السابق قال فاستمع ولم يلغو ان المراد به ايه عند الخطبة كانت كفارة لما بينهما كما في حديث ابي هريرة وابي سعيد - 00:44:32ضَ

ومن لغى وتخطى رقاب الناس لها الامر ليس بالسهل كانت له ظهرا يعني ادى صلاة الظهر كمثل بقية الصلوات وان كانت ركعتين الا انها ظهر من حيث الفضيلة ليست كفظيلة الجمعة - 00:44:51ضَ

الجمعة عظيمة من عدة وجوه من انها تكفر ما بين ما بين الجمعتين نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبدالله بن - 00:45:11ضَ

الزبير عن عائشة انها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت وسيأتي غسل ايش؟ ما هذا ميت او غسل ميت فليغتسل حديثا ثابتا. مدري والله. هذه كلها من - 00:45:33ضَ

كلها زيادة من زيادة من المحققين معكوفتين. هي ليست عندنا. عندكم هذه؟ امين. فصل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا. ولو ثبت معناه هذه مقحمة كان يغتسل من اربع لكن الاسناد ضعيف. الحديث ضعيف - 00:45:59ضَ

لم يصح في عنه في غسل الميت ولا في الحجامة الجنابة والجمعة والعيدين نعم حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل - 00:46:26ضَ

غسل رأسه وغسل جسده. مم تفسير تفسير جيد حدثنا محمد ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا ابو مصهر قال حدثنا ابو مسهر عن سعيد بن عبدالعزيز في غسل في غسل واغتسل. قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده - 00:46:57ضَ

سعيد ابن عبد العزيز يقول معنى الحديث غسل رأسه مثل ما قال مكحول وهذا عبد العزيز الدمشقي اه سعيد ابن عبد العزيز الدمشقي الحديث هذا شامي التفسير هذا عن مكحول مكحول يقول آآ - 00:47:28ضَ

نفسه نفس الكلام وهو موافق لما جاء الحديث وعبد العزيز سعيد ابن عبد العزيز من تلاميذ الاوزاعي اخذ الفقه عن الاوزاعي. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل - 00:47:56ضَ

يوم الجمعة غسل الجنابة. ثم راح فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر وبقر. ومن راح في الساعة الثالثة فكأن كما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج - 00:48:21ضَ

الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هنا ذكره في باب الغسل لانه قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وانه لا يلزم من ذلك المبالغة في التنظيف بل يكفي فيه هذا - 00:48:41ضَ

الذي يحصل منه التطهر عبادة وايضا ازالة العرق ثم ذكر ما يترتب عليه من آآ من الفضائل لان مترتبة على الغسل لو ذهب الى الجمعة بدون غسل ما يترتب عليه هذه الفضائل - 00:49:03ضَ

ترتب عليها داء جمعة فضيلتها لكن هذه الفضائل وراحة في الساعة الاولى دل على انها ساعات ساعات كم ذكر هنا خمس ساعات ثم بعدها السادسة التي يدخل فيها خطيب لان يدخل في السادس - 00:49:25ضَ

كم ساعة؟ وجاء في الحديث الاخر النهار ثنتا عشرة ساعة نصفها كم يدل على ان التبكير الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من اول النهر ووقود الجمهور - 00:49:48ضَ

وان الخطيب يدخل في الساعة السادسة اذا انتهت الخامسة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا فيه فوائد كثيرة جدا من حيث الفضائل المذكورة ومن حيث متى تبدأ الخطبة ومن حيث متى - 00:50:14ضَ

يبدأ التبكير متى يبدأ التبكير؟ في الساعة الاولى اذا هي هل هو تبدأ من طلوع الشمس الفجر على الخلاف في مبدأ النهر طلوع الشمس او من طلوع الفجر حتى يكون الانسان يبكر - 00:50:33ضَ

هذا محل خلاف بين العلماء طيب فاذا كان فيكون الخامسة تنتهي قبل نصف النهار تبدأ السادسة قبل نصف النهار يعني قبل الزوال ومن هذا يؤيد مسألة وقت الجمعة متى كقول الحنابلة انه كصلاة العيد - 00:50:54ضَ

الجمعة يصح قبل الزوال الجمهور قالوا لا كصلاة الظهر ولهؤلاء ادلة سيأتي لكن المقصود الاشارة الى هذا الحديث نعم هذي الرخصة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد السابق - 00:51:25ضَ

فيه اشكال الحديث السابق في اشكال وهي كلمة راح راحة في الساعة الاولى راحة والرواح اخر النهار. اخر النهار. ذاك الغدو ما قال غدا من هذا اخذ الامام مالك الى انه كله بعد الزوال - 00:51:52ضَ

الساعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة اجزاء من الساعة يسير كلها قبل الزوال قبل بعد الزوال قبل دخول الامام لكن الجمهور قالوا لا. وان راحة تأتي ها بمعنى ذهب تأتي بمعنى - 00:52:21ضَ

والناس لا زالوا يقولونها في سواء ذهب في الليل ولا في النهار ولا في الصباح ولا في الغدو يقول راح هذا هو الصواب باب الرخصة باب في الرخصة بترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسند قال هل يريد الادلة التي تدل على عدم وجوب الغسل؟ نعم - 00:52:47ضَ

حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهان انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم. فقيل لهم لو اغتسلتم يقومون بمهنة انفسهم. في زروعهم في امورهم. فلذلك يتعبون تتقذر ثيابهم - 00:53:11ضَ

فاذا يروحون الى الجمعة بهيئتهم يذهبون الى الجمعة فقيل لهم لو اغتسلتم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولاحظ ان قوله لو اغتسلتم الى انها الى انه مستحب افضل - 00:53:40ضَ

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو ابن ابي عمر عن عكرمة ان ناسا من اهل العراق جاؤوا فقالوا يا ابن اترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل. ومن لم يغتسل - 00:54:00ضَ

قيس عليه بواجب وساخبركم كيف بدأ الغسل. كيف بدء الغسل؟ وساخبركم كيف بدء الغسل؟ كان الناس مجهدين يلبسون الصوف مجهودين يعني فقراء كان الناس مجهولين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش - 00:54:23ضَ

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى لذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح. قال ايها الناس اذا كان هذا اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا - 00:54:47ضَ

وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير. يعني توسع الناس. نعم ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل. كفوا العمل. احسنت. يعني ليسوا هم يعملون مرتاحين. نعم. وكفوا العمل وسع مسجد - 00:55:07ضَ

وذهب الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. فلذلك لا يعني لا يتأكد. نعم. حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عين الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل - 00:55:27ضَ

ما هو افضل؟ نعم. هذا واضح. ان الوضوء يكفي فبها ونعمة هذا ثناء هذا مما يدل على قول الجمهور يشهد لقول الجمهور بعدم الوجوب وهو ما صرح به ابن عباس في الحديث - 00:55:47ضَ

في السابق وفسره والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين خطيب يعني لا لانه لولا لولا لولا الخطبة لبك ولانه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فينال ذلك - 00:56:07ضَ

انا من نيته انه هذا ان كانت من نيته انه لولا الخطبة لبكر يناله ان شاء الله تعالى من هم بحزنة فلم يعملها اي لمانع كتب كتب الله له حسنة كاملة - 00:56:37ضَ

والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:56:53ضَ