اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين - 00:00:00
العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ما تدفي نفاسها فقام وسطها متفق عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:30
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كما ترون. اخرجه الامام البخاري والامام مسلم لا شك ان شاء الله في صحته - 00:01:04
قوله على امرأة ماتت في اه نفاسها يحتمل ان يكون المراد في مدة النفاس يعني ولا علاقة للنفاس به ويحتمل ان يكون بسبب آآ النفاس وقد نقول انه هذا هو المتبادر - 00:01:16
قد نقول انه هذا الذي يتبادر الى آآ الذهن. وقوله آآ وسطها يمكن ان تظبط السين بالفتحة وبالسكين فاما ان تقول وسطها او وسطها والمقصود يعني عند منتصف جسمها يعني عند منتصف جسمها - 00:01:36
من فوائد هذا الحديث انه يشرع لمن اراد ان يصلي على الجنازة ان يصلي قائما من فوائد هذا الحديث ان ترك الصلاة على الشهيد يقصد به شهيد المعركة الذي يموت - 00:01:59
في القتال بين المسلمين والكفار ويكون قصده اعلاء كلمة الله بدليل ان هذه المرأة ماتت في نفاسها والموت في النفاس نوع من الشهادة. ومع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:15
فترك الصلاة على الشهيد يقصد به شهيد المعركة من فوائد هذا الحديث الذي ساق المؤلف الحديث من اجله ان السنة بالنسبة للامام ان يقف عند وسط المرأة ان يقف عند وسط المرأة. وهذه المسألة فيها خلاف - 00:02:31
القول الاول ان السنة ان يقف عند وسطها وهؤلاء اخذوا بظاهر حديث سمرة وهو حديث كما تروا متفق عليه القول الثاني انه يشرع ان يقف عند صدرها وهذا رأي الامام ابي حنيفة والنخعي - 00:02:51
وآآ يعني اه الظاهر والله اعلم انهم لم يبلغهم هذا الحديث. الظاهر انه لم يبلغهم هذا الحديث ولهذا روي عن النخعي في هذه المسألة روايتان. القول الثالث انه ليس هناك حد معين للوقوف بل يقف حيث شاء - 00:03:09
يقف حيث شاء وهذا مذهب الحسن البصري والظاهر ايضا انه لم يبلغه الحديث لان الحديث صريح جدا وانما اه سمرة رضي الله عنه ساق هذا الحديث ليبين اين يقف الامام من جنازة المرأة - 00:03:32
يعني احسن احوال هؤلاء ان ان نقول لم يصلهم الحديث. الراجح والله اعلم اه القول الاول والرجحان وهو رجحان بين. اما الرجل فكذلك فيه خلاف. الرجل فيه خلاف القول الاول انه يقف عند صدره. القول الاول يقف - 00:03:48
عند صدره وهذا هو آآ المذهب وقول لبعض الحنفية والشافعية القول الثاني انه يقف عند رأسه وهذا يعني قول للشافعية ورواية عن احمد اختيار الامام اسحاق وهؤلاء استدلوا بحديث انس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:10
اه كان يقف عند رأس الرجل القول الثالث انه يقف عند وسط الرجل ايضا عند وسط الرجل ايضا نستطيع نستطيع ان نقول انه هذا مذهب الجمهور وهو اختيار البخاري ظاهر اختيار البخاري. لان البخاري بوب على حديث سمو رهائنة يقف - 00:04:35
من المرأة والرجل الراجح الحقيقة انه قول القول الثالث هذه المسألة تنبني على حديث انس انصح فلا شك انه القول الثاني هو الصواب وان لم يصح فلا شك ان القول الثالث هو الصواب - 00:05:02
حديث انس ظاهر سنيده الصحة ظاهر اسانيده الصحة وآآ اذا كان صحيحا فالراجح انه يقف كما في حديث انس عند رأس الرجل وان كان ضعيفا كما قد يفهم من تبويب البخاري - 00:05:22
كما قد يفهم من تبويب البخاري لان البخاري لو صح عنده حديث انس لم يبوب اين يقف من المرأة الرجل لانه سيجد ان حديث انس يفصل الامر بين الرجل والمرأة بينما حديث سمرة يتحدث عن المرأة - 00:05:40
وبذلك يكون عمل بالحديثين على كل حال ان ان صح حديث انس وظاهره الصحة فالراجح انه عند رأس الرجل كما في حديث انس والا فالراجح القول الثالث ويكون الخلاصة انه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة - 00:05:54
يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة هذا يعني هو آآ اصح الاقوال يليه في القوة انه يقف في وسط الايش الرجل والمرأة وهذا له حظ من النظر والحقيقة كنت اتمنى اني اجد وقت اوسع لبحث حديث انس بشكل اوسع - 00:06:15
ويعني التأكد من صحته لا سيما مع اشارة البخاري او مع ما يفهم من صنيع البخاري ولكن المراجعة اليسيرة لحديت انس يعني ظهر لي انه تضعيفه اه انه صحيح يعني ظهر لي انه صحيح - 00:06:36
من فوائد هذا الحديث ان موقف الامام من الرجل والمرأة سنة فان وقف في اي مكان صحت الصلاة ولا اشكال. لانه لا يوجد دليل لا على الوجوب على الركنية ولا على الشرطية وانما هو سنة اه مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه قول. نعم - 00:06:54
عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن وفي المسجد رواه مسلم. نعم ابن بيظاءهما سهل وسهيل وامهما اسمها البيظاء وهذا وصف لها - 00:07:17
والا اسمها آآ دعج وآآ قصة هذا الحديث ان عائشة رضي الله عنها امرت لما توفي سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه ان يمروا به عليها في المسجد اللي تصلي عليه هي وازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فانكر الناس عليها هذا الصنيع - 00:07:37
وانما انكروا مسألة ادخال الجنازة للمسجد فقالت ما اسرع ما نسيتم ولم يصلي النبي على ابنة بيضاء الا في المسجد فهذه اه قصة هذا الحديث من فوائد هذا الحديث انه يجوز الصلاة على الجنائز - 00:07:57
بالمساجد من فوائد هذا الحديث التي كان ينبغي ان يصدر بها ان السنة ان لا يصلى على الجنازة في المسجد وانما يصلى عليه في ايش؟ في مصلى خاص كما هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:15
واما الصلاة عليه في المسجد فهي محل خلاف فهي محل خلاف على قولين الاول انه يجوز وهؤلاء استدلوا بامرين استدلوا بهذا الحديث الذي معنا حديث عائشة واستدلوا بان بانه روي ان المسلمين صلوا على ابي بكر - 00:08:35
كر وعمر في المسجد صلوا على ابي بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم في المسجد القول الثاني انه لا يصلى على الجنازة في المسجد الا عند الحاجة الا عند الحاجة - 00:08:55
وآآ مثلوا للحاجة بان يضيق المكان بان يضيق المكان الراجح انه يجوز مطلقا. الراجح انه يجوز مطلقا. هذا الحديث الذي معنا صريح في الجواز فلا يعدل عنه من فوائد هذا الحديث - 00:09:12
جواز صلاة النساء على الجنازة سواء كن مع الرجال او منفردات سواء كنا مع الرجال او منفردات فاذا صلينا منفردات فاما ان يصلين جماعة وتقوم الامام في الوسط او تصلي كل واحدة على حدة على الجنازة - 00:09:33
قم بالخيار من فوائد هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وسعة علمها من فوائد هذا الحديث سرعة نسيان العلم من فوائد هذا الحديث انه دليل لقاعدة الانسان عدو ما يجهل - 00:09:55
الذين انكروا على عائشة يعني جعلوا هذا الامر مخالف للسنة ويرتقي لمرتبة الانكار وذلك لانهم جهلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء من فوائد هذا الحديث - 00:10:21
انه يجوز نسبة الانسان الى ما يكره اذا رضي بدليل انهم نسبوا هنا الى امهم لكن الظاهر انهم كانوا يرظون بهذه النسبة ويشترط لجواز النسبة للام الا يذهب نسبهم من جهة الاب - 00:10:39
يعني يكون معروف انهم ابناء لفلان ابن فلان وناس ولكن يسمون بهذا الاسم لغلبة شهرته على شهرة آآ آآ الحاقهم بالاب فاذا آآ كان هناك لفظ يعني يوصف به الانسان وهو لا يكره هذا اللفظ وان كان فيه شيء - 00:11:05
من الغضاضة فانه يجوز اذا رضي فانه يجوز اذا رضي. ولو كان لا يجوز لم تطلقه عائشة ولم يسكت عنها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقمة يكبر على جنائزنا - 00:11:28
عربات وانه كبر على جنازة خمسة. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والاربعة. نعم حديث آآ عبدالرحمن بن ابي ليلى عن زيد ابن ارقم هذا في مسلم وهو صحيح - 00:11:48
وحديث علي رضي الله عنه وارضاه هذا له اسانيد كثيرة صحيحة مجتمعة ان شاء الله تدل على الثبوت الا انه يشكل عليه شيء واحد وهو ان البخاري اخرج هذا الحديث بدون ذكر عدد آآ التكبيرات - 00:12:13
واعراض البخاري عن العدد في اشكال وفي اشارة الى ضعفه اما حق جابر رضي الله عنه فالظاهر والله اعلم انه موضوع الظاهر انه موظوع لا يصح مطلقا ويعني آآ ولو كان المؤلف لم يرده لكان - 00:12:30
آآ افضل فوائد هذه الاحاديث انت حديث واحد اقرأ حديث علي وحديث جابر. وعن علي رضي الله عنه انه وكبر على ابن حنيف ستة وقال انه بدري. رواه سعيد ابن منصور واصله في البخاري - 00:12:48
وانجبر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائز نار ويقرأ بفاتحة الكتاب بالتكبيرة الاولى روعة الشافعي باسناد ضعيف. نعم نرجع الى فوائد هذه الاحاديث - 00:13:11
الثلاث الفائدة الاولى الامة اجمعت على مشروعية تكبيرة اه التكبيرات الاربع واختلفوا فيما زاد عليهن على اقوال الاول انه لا تشرع الزيادة على الاربع فان زاد الامام فانه لا يتابع - 00:13:31
فان زاد الامام فانه لا يتابع وهذا ظاهر مذهب الاحناف والشافعية والمالكية وهو رواية عن الامام احمد وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول ان احاديث الاربع احاديث صحيحة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد عن الاربع عند هؤلاء - 00:13:59
الثاني ان عمر جمع الصحابة البحث في مسألة عدد تكبيرات الاحرام وانتهوا الى اختصار على اربع في الجنائز تكبيرة ايش لا تكبيرة الاحرام لن تكون اربعا تكبيرات الجنائز تكبيرات الجنائز - 00:14:23
القول الثاني انه يجوز الى الخامسة وهذه رواية مشهورة عن الامام احمد واسحاق وهؤلاء استدلوا بحديث زيد ابن ارقام وهو كما ترون في صحيح مسلم وهو ثابت فهؤلاء قالوا لا يزاد عن الخمس - 00:14:45
القول الثالث انه يكبر الى السبع لانه صح عن علي وغيره الزيادة الى سبع تكبيرات وعلى هذا الجمهور من اهل العلم لا يرون الزيادة عن الاربع الراجح هو في الحقيقة اه التكبيرات الخمس - 00:15:10
لا اشكال فيها. لان حديث زيد ابن عقم في مسلم وهو ثابت هو صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر كم خمس تكبيرات. بقينا في ايش فيما زاد عن الخمس هي التي محل بحث يعني - 00:15:34
ولا شك صح عن علي وغيره انهم زادوا الى سابع. هذا صحيح عن الصحابة لكن باقي البحث هل هذا مشروع او لا الحقيقة هي المسألة هذه آآ محل تأمل واشكال - 00:15:49
اه لكن هناك قاعدة دائما نقول اذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم رأى قولا والاخر رأى سواه. فاننا في هذه الحالة نرجع الى الكتاب والسنة. هنا اختلفوا. فعمر يرى ان لا نتجاوز عن اربع عمر وغيره من الصحابة - 00:16:03
في عدد من الصحابة لا يرون الزيادة على اربع وعلي ومن معه يرون جواز الزيادة الى سابع والمنقول عن علي ان الزيادة عن سبع تكون لمعنى. فهو يكبر سبع لاهل بدر او لاهل الفضل. المهم الذين اخذوا بهذا القول لم - 00:16:25
بهذا القيد وان كان واضح جدا من مذهب علي رضي الله عنه انه يقيده بهذا القيد هذا لا يعنينا نرجع لاصل المسألة اذا اختلف اصحاب النبي نرجع للسنة. السنة وش فيها - 00:16:42
اربع او خمس اربع او خمس لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من خمس وهذه عبادة وسيأتينا ان التكبيرات ركن تكبيرات ركن في صلاة الجنازة واضف الى هذا ان الذين ذهبوا الى الاربعة هم جمهور الصحابة لما جمعهم من؟ عمر. اضف الى هذا - 00:16:56
ان عمر مع الذين يرون الاربع حقيقة هذه الامور انا جعلتني اقول انه لا يشرع الزيادة على خمس يعني اذا وجدناهم اختلفوا واجتهدوا نرجع الى السنة السنة ليس فيها اكثر من خمس - 00:17:20
ليس فيها اكثر من خمس ولو كانت التكبيرات الزائدة عن الخمس فيها فظل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صفة داخل العبادة الحقيقة يعني انا اقول انه القول بانه لا يجوز زيادة على خمس قول قوي ومتوجه - 00:17:34
وان كان عامة اهل العلم يعني يقولون ان هذا مروي عن الصحابة ما دام مروي عن الصحابة نأخذ به فيجوز ان يزيد الانسان الى سبع ولكن على ضوء هذه المعطيات انا ارى انه لا تشرع الزيادة. هنا نحن هنا في هذه المسألة لم نترك اثار الصحابة ولكن عملنا - 00:17:55
القاعدة انهم اذا اختلف الصحابة رجعنا لنصوص الكتاب والسنة اه من المرجحات المهمة ما اشرت اليه ان القول بعدم الزيادة على اربع هو قول لجماعة من الصحابة بعد ونظر وتقليب للرأي بينهم وبين عمر. وهذا يعطيه ايش - 00:18:15
يعطيه قوة ولو كانت المسألة فيها سعة لخلصوا الى انه يجوز الزيادة على خمس الى سبع. فالمهم انه اه اه آآ لا تشرع الزيادة. لكن بقينا في مسألة ما اشار اليه هؤلاء الفقهاء انه لا يتابع الامام - 00:18:36
هذا في الحقيقة فيه نظر. الان المسائل الخلافية يتابع فيها الانسان. المسائل الخلافية التي يصوغ فيها الخلاف وهذه لا شك منها لاختلاف الصحابة فيها يصوغ فيها متابعة الامام اه لانها مسألة خلافية كما نقول في دعاء القنوت في غيره من المسائل انه يتابع الانسان الامام - 00:18:54
هناك قول اخر في المسألة وهو انه اذا كبر السادسة اذا زاد عن الخمس ينفصل عنه لا يكتفون بعدم المتابعة بل ايش ينفصل عنه يسلم وينفصل عنه وانتهى الامر بالنسبة له. لكن يعني فيما ارى انه هذه الاقوال فيها شيء من مخالفة القاعدة الاصلية. وهو سعة الافق في مسائل - 00:19:18
الخلاف آآ بقينا في مسألة لو قال قائل اذا كبر الانسان السادسة والسابعة يعني لو لم اتابعه لا يظر شيء لانها ليست مخالفة ظاهرة واضح ليست مخالفة ظاهرة يعني هو يكبر وانت ايش - 00:19:44
لا تكبر. لكن يعني يبدو لي ان ترك متابعة الامام في الخامسة وفي السادسة والسابعة مخالفة ظاهرة اذا لاحظ الناس انهم يكبرون ويرفعون وانت لا ترفع هذا معناه انه ايش - 00:20:04
تركت انت المتابعة وهذا يعني فيه اشكال حقيقة فيه اشكال كبير ويتعارض مع قواعد الشرع. الراجح انه لا يشرع الزيادة على خمس فان فعل الامام اقتداء بعلي ومن معه جاز متابعته - 00:20:19
طيب من فوائد هذا الحديث آآ ما تقدم ان تكبيرات الجنازة ركن من اركان صلاة الجنازة من فوائد هذا الحديث آآ مشروعية قراءة آآ الفاتحة وسيذكر المؤلف آآ يعني حديثا خاصا للفاتحة - 00:20:36
من اه فوائد هذا الحديث ان صفة الصلاة آآ الجنائز ان يكبر الانسان فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان تكون الابراهيمية ثم يكبر ويدعو - 00:20:59
ثم يكبر ويسلم وهذا جاء في حديث ابن عباس وحديث ابي امامة ولو ان المؤلف ذكر حديث ابن عباس وحديث ابي امامة بدل حديث علي وحديث جابر فكان اولى لكان اولى. لان قضية عدد تكبيرات يكفي فيها حديث زيد ابن ارقم. بينما نلاحظ ان المؤلف لم يذكر حديثا واضحا - 00:21:14
الكيفية والصفة فلو ذكر حديث اه ابن عباس وابي امامة لكان اولى. نعم اعزائي طيب ها يسكت او يدعو اذا فيه خلاف بالتكبيرات الزوائد لكن اه يعني اه اذا زاد تكبيرات الاظهر انه لا يسكت - 00:21:36
لانها عبادة لا يشرع فيها السكوت هذا اذا قلنا بمشروعيته فيدعو الميت دعاء يسيرا وان قيل يسكت فالامر فيه سعة. يعني هذه المسائل ليس فيها نص واظح مثل تكبيرات العيد - 00:22:01
ليس فيها نص واظح وان كان الحقيقة ظاهر السنة انه ما فيها شي لانهم ذكروا ماذا يقول بعد الاولى والثانية والثالثة ولم يذكروا ماذا يقول بعد هذه الزوائد مما يدل على انه ليس فيها ما يقال لكن يبقى انه - 00:22:16
مثل هذه المسائل الامر فيها يعني سعة هذا على القول بمشروعية الزيادة وهي ليست مشروعة ايوة قال صليت قلبا ينبعثنا على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتلو انها سنة رواه - 00:22:31
بخاري. نعم هذه المسألة واضح ان المؤلف ساقها لبيان حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال الاول انها واجبة الاول انها واجبة وهذا مذهب الشافعي واحمد واسحاق وابن حزم والبخاري وعدد من يعني فقهاء الحديث - 00:22:51
ولا يستدل بامور. الاول هذا الحديث الذي معنا الثاني حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة هي صلاة والثالث اثار صحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:15
القول الثاني انه لا يشرع ان يقرأ القرآن مطلقا لا الفاتحة ولا غير الفاتحة في صلاة الجنازة هؤلاء يعني آآ ادلتهم ليست قوية بالشكل الكافي. الدليل الاول لهم انه هذا عمل اهل المدينة - 00:23:33
وبالتأكيد انكم تلاحظون ان قضية عمل المدينة هذي فيها اشكالية وتحتاج الى بحث تحتاج الى يعني اه اه الحقيقة اه فرز وتحرير محل النزاع وبيان متى يستدل بها بدقة او - 00:23:56
تكون من الاصول التي لا يستدل بها. المهم يعني تقدم معنا اكثر من اه يعني من اه قول اه في اشكال. كيف عمل اهل المدينة الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:14
هم كانوا في المدينة ولا شك ان من اهل المدينة من اخذ عنهم هذا العلم وبناء عليه يغلب على الظن انه اهل ان اهل المدينة في زمن ما لك لم يكونوا كلهم على هذا الرأي. لا شك ان بعضهم نقل هذا - 00:24:28
هذا عمن كان يرى وجوب القراءة من الصحابة. المهم اه الدليل الثاني لعدم القراءة اثار عن ابن عمر وابي هريرة ان كانوا لا يقرأون في صلاة الجنازة وهذا مذهب مالك وابو حنيفة والاوزاعي والثوري اخذنا انه الثوري والنخعي وابي حنيفة اقوالهم آآ - 00:24:44
كثير يعني ما تكون متقاربة هنا يعني انا لم يمر علي من النخعي معهم لكن اظنه معهم يعني اظن انه هذا فقههم جميعا لكن لا اجزم لاني ما اذكر يعني انه مر علي - 00:25:10
القول الثالث ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة وليست واجبة وهذا مذهب شيخ الاسلام واضح انه اراد الجمع بين ادلة الفريقين والراجح ان شاء الله بوظوح اه القول الاول - 00:25:23
وهو ان قراءة الفاتحة واجبة. وهذا ابن عباس يرفع صوته بما لا يرفع به الصوت لمجرد ان يخبر الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وهو حديث واضح جدا وقوله لتعلموا انها سنة - 00:25:44
آآ ايضا واظح في ان ابن عباس كان يقصد تعليم الناس قراءة الفاتحة في الجنازة ومع هذا كله لا يستقيم ان نقول انه اه لا تشرع القراءة او لا تجب اه اذا ما اضفنا حديث ابن عباس هذا الى - 00:26:03
حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة ها لتعلم انها سنة هاي انا وش قلت؟ اي يعلم الناس لا السنة يعني الطريقة والشرع وليست السنة التي هي مقابل الواجب - 00:26:20
من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع للانسان ان يستفتح في صلاة الجنازة وهذا مذهب الجماهير من اهل العلم. واستدلوا على هذا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه ولا عن التابعين انهم كانوا - 00:26:38
وهذا من اقوى ما يكون من الاستدلال القول الثاني مشروعية اه دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. وهؤلاء استدلوا بقياس صلاة الجنازة على باقي الصلوات والجواب عليها ان هذا القياس لا يستقيم لانه في باقي الصلوات نقل الاستفتاح وفي هذه الصلاة لم ينقل الاستفتاح - 00:26:54
من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع ان يقرأ الانسان مع الفاتحة سورة اخرى لانه لم يذكر الا فاتحة الكتاب وآآ يرحمك الله. القول الثاني مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة - 00:27:22
وهؤلاء استدلوا برواية في حديث ابن عباس انه قال فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة والجواب على هذا ان قوله وسورة زيادة شاذة لا تصح في حديث ابن عباس والراجح انه لا يشرع ان يقرأ اذا كان الخلاف قوي في الفاتحة - 00:27:45
فكيف بسورة اخرى اذا الراجح انه لا يشرع وهذه المسألة من مسائل آآ من امثلة آآ موضوع المسائل التي ينبني خلاف الفقهي فيها على الخلاف الحديثي لانه لو صحت هذه اللفظة لكانت حاسمة. وبما انها ظعيفة صار الراجح انه لا يشرى - 00:28:08
من فوائد هذا الحديث ان قول الصحابي انها سنة له حكم المرفوع وهذا مذهب الجماهير بل حكي اجماعا ولا شك فيه انه اذا قال اه لتعلموا انها سنة او من السنة ان هذا له حكم المرفوع. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:28:33
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انكم والذين اوتوا العلم والله بما تأمنون خبير - 00:28:55
Transcription
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين - 00:00:00
العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ما تدفي نفاسها فقام وسطها متفق عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:30
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كما ترون. اخرجه الامام البخاري والامام مسلم لا شك ان شاء الله في صحته - 00:01:04
قوله على امرأة ماتت في اه نفاسها يحتمل ان يكون المراد في مدة النفاس يعني ولا علاقة للنفاس به ويحتمل ان يكون بسبب آآ النفاس وقد نقول انه هذا هو المتبادر - 00:01:16
قد نقول انه هذا الذي يتبادر الى آآ الذهن. وقوله آآ وسطها يمكن ان تظبط السين بالفتحة وبالسكين فاما ان تقول وسطها او وسطها والمقصود يعني عند منتصف جسمها يعني عند منتصف جسمها - 00:01:36
من فوائد هذا الحديث انه يشرع لمن اراد ان يصلي على الجنازة ان يصلي قائما من فوائد هذا الحديث ان ترك الصلاة على الشهيد يقصد به شهيد المعركة الذي يموت - 00:01:59
في القتال بين المسلمين والكفار ويكون قصده اعلاء كلمة الله بدليل ان هذه المرأة ماتت في نفاسها والموت في النفاس نوع من الشهادة. ومع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:15
فترك الصلاة على الشهيد يقصد به شهيد المعركة من فوائد هذا الحديث الذي ساق المؤلف الحديث من اجله ان السنة بالنسبة للامام ان يقف عند وسط المرأة ان يقف عند وسط المرأة. وهذه المسألة فيها خلاف - 00:02:31
القول الاول ان السنة ان يقف عند وسطها وهؤلاء اخذوا بظاهر حديث سمرة وهو حديث كما تروا متفق عليه القول الثاني انه يشرع ان يقف عند صدرها وهذا رأي الامام ابي حنيفة والنخعي - 00:02:51
وآآ يعني اه الظاهر والله اعلم انهم لم يبلغهم هذا الحديث. الظاهر انه لم يبلغهم هذا الحديث ولهذا روي عن النخعي في هذه المسألة روايتان. القول الثالث انه ليس هناك حد معين للوقوف بل يقف حيث شاء - 00:03:09
يقف حيث شاء وهذا مذهب الحسن البصري والظاهر ايضا انه لم يبلغه الحديث لان الحديث صريح جدا وانما اه سمرة رضي الله عنه ساق هذا الحديث ليبين اين يقف الامام من جنازة المرأة - 00:03:32
يعني احسن احوال هؤلاء ان ان نقول لم يصلهم الحديث. الراجح والله اعلم اه القول الاول والرجحان وهو رجحان بين. اما الرجل فكذلك فيه خلاف. الرجل فيه خلاف القول الاول انه يقف عند صدره. القول الاول يقف - 00:03:48
عند صدره وهذا هو آآ المذهب وقول لبعض الحنفية والشافعية القول الثاني انه يقف عند رأسه وهذا يعني قول للشافعية ورواية عن احمد اختيار الامام اسحاق وهؤلاء استدلوا بحديث انس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:10
اه كان يقف عند رأس الرجل القول الثالث انه يقف عند وسط الرجل ايضا عند وسط الرجل ايضا نستطيع نستطيع ان نقول انه هذا مذهب الجمهور وهو اختيار البخاري ظاهر اختيار البخاري. لان البخاري بوب على حديث سمو رهائنة يقف - 00:04:35
من المرأة والرجل الراجح الحقيقة انه قول القول الثالث هذه المسألة تنبني على حديث انس انصح فلا شك انه القول الثاني هو الصواب وان لم يصح فلا شك ان القول الثالث هو الصواب - 00:05:02
حديث انس ظاهر سنيده الصحة ظاهر اسانيده الصحة وآآ اذا كان صحيحا فالراجح انه يقف كما في حديث انس عند رأس الرجل وان كان ضعيفا كما قد يفهم من تبويب البخاري - 00:05:22
كما قد يفهم من تبويب البخاري لان البخاري لو صح عنده حديث انس لم يبوب اين يقف من المرأة الرجل لانه سيجد ان حديث انس يفصل الامر بين الرجل والمرأة بينما حديث سمرة يتحدث عن المرأة - 00:05:40
وبذلك يكون عمل بالحديثين على كل حال ان ان صح حديث انس وظاهره الصحة فالراجح انه عند رأس الرجل كما في حديث انس والا فالراجح القول الثالث ويكون الخلاصة انه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة - 00:05:54
يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة هذا يعني هو آآ اصح الاقوال يليه في القوة انه يقف في وسط الايش الرجل والمرأة وهذا له حظ من النظر والحقيقة كنت اتمنى اني اجد وقت اوسع لبحث حديث انس بشكل اوسع - 00:06:15
ويعني التأكد من صحته لا سيما مع اشارة البخاري او مع ما يفهم من صنيع البخاري ولكن المراجعة اليسيرة لحديت انس يعني ظهر لي انه تضعيفه اه انه صحيح يعني ظهر لي انه صحيح - 00:06:36
من فوائد هذا الحديث ان موقف الامام من الرجل والمرأة سنة فان وقف في اي مكان صحت الصلاة ولا اشكال. لانه لا يوجد دليل لا على الوجوب على الركنية ولا على الشرطية وانما هو سنة اه مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه قول. نعم - 00:06:54
عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن وفي المسجد رواه مسلم. نعم ابن بيظاءهما سهل وسهيل وامهما اسمها البيظاء وهذا وصف لها - 00:07:17
والا اسمها آآ دعج وآآ قصة هذا الحديث ان عائشة رضي الله عنها امرت لما توفي سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه ان يمروا به عليها في المسجد اللي تصلي عليه هي وازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فانكر الناس عليها هذا الصنيع - 00:07:37
وانما انكروا مسألة ادخال الجنازة للمسجد فقالت ما اسرع ما نسيتم ولم يصلي النبي على ابنة بيضاء الا في المسجد فهذه اه قصة هذا الحديث من فوائد هذا الحديث انه يجوز الصلاة على الجنائز - 00:07:57
بالمساجد من فوائد هذا الحديث التي كان ينبغي ان يصدر بها ان السنة ان لا يصلى على الجنازة في المسجد وانما يصلى عليه في ايش؟ في مصلى خاص كما هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:15
واما الصلاة عليه في المسجد فهي محل خلاف فهي محل خلاف على قولين الاول انه يجوز وهؤلاء استدلوا بامرين استدلوا بهذا الحديث الذي معنا حديث عائشة واستدلوا بان بانه روي ان المسلمين صلوا على ابي بكر - 00:08:35
كر وعمر في المسجد صلوا على ابي بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم في المسجد القول الثاني انه لا يصلى على الجنازة في المسجد الا عند الحاجة الا عند الحاجة - 00:08:55
وآآ مثلوا للحاجة بان يضيق المكان بان يضيق المكان الراجح انه يجوز مطلقا. الراجح انه يجوز مطلقا. هذا الحديث الذي معنا صريح في الجواز فلا يعدل عنه من فوائد هذا الحديث - 00:09:12
جواز صلاة النساء على الجنازة سواء كن مع الرجال او منفردات سواء كنا مع الرجال او منفردات فاذا صلينا منفردات فاما ان يصلين جماعة وتقوم الامام في الوسط او تصلي كل واحدة على حدة على الجنازة - 00:09:33
قم بالخيار من فوائد هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وسعة علمها من فوائد هذا الحديث سرعة نسيان العلم من فوائد هذا الحديث انه دليل لقاعدة الانسان عدو ما يجهل - 00:09:55
الذين انكروا على عائشة يعني جعلوا هذا الامر مخالف للسنة ويرتقي لمرتبة الانكار وذلك لانهم جهلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء من فوائد هذا الحديث - 00:10:21
انه يجوز نسبة الانسان الى ما يكره اذا رضي بدليل انهم نسبوا هنا الى امهم لكن الظاهر انهم كانوا يرظون بهذه النسبة ويشترط لجواز النسبة للام الا يذهب نسبهم من جهة الاب - 00:10:39
يعني يكون معروف انهم ابناء لفلان ابن فلان وناس ولكن يسمون بهذا الاسم لغلبة شهرته على شهرة آآ آآ الحاقهم بالاب فاذا آآ كان هناك لفظ يعني يوصف به الانسان وهو لا يكره هذا اللفظ وان كان فيه شيء - 00:11:05
من الغضاضة فانه يجوز اذا رضي فانه يجوز اذا رضي. ولو كان لا يجوز لم تطلقه عائشة ولم يسكت عنها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقمة يكبر على جنائزنا - 00:11:28
عربات وانه كبر على جنازة خمسة. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والاربعة. نعم حديث آآ عبدالرحمن بن ابي ليلى عن زيد ابن ارقم هذا في مسلم وهو صحيح - 00:11:48
وحديث علي رضي الله عنه وارضاه هذا له اسانيد كثيرة صحيحة مجتمعة ان شاء الله تدل على الثبوت الا انه يشكل عليه شيء واحد وهو ان البخاري اخرج هذا الحديث بدون ذكر عدد آآ التكبيرات - 00:12:13
واعراض البخاري عن العدد في اشكال وفي اشارة الى ضعفه اما حق جابر رضي الله عنه فالظاهر والله اعلم انه موضوع الظاهر انه موظوع لا يصح مطلقا ويعني آآ ولو كان المؤلف لم يرده لكان - 00:12:30
آآ افضل فوائد هذه الاحاديث انت حديث واحد اقرأ حديث علي وحديث جابر. وعن علي رضي الله عنه انه وكبر على ابن حنيف ستة وقال انه بدري. رواه سعيد ابن منصور واصله في البخاري - 00:12:48
وانجبر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائز نار ويقرأ بفاتحة الكتاب بالتكبيرة الاولى روعة الشافعي باسناد ضعيف. نعم نرجع الى فوائد هذه الاحاديث - 00:13:11
الثلاث الفائدة الاولى الامة اجمعت على مشروعية تكبيرة اه التكبيرات الاربع واختلفوا فيما زاد عليهن على اقوال الاول انه لا تشرع الزيادة على الاربع فان زاد الامام فانه لا يتابع - 00:13:31
فان زاد الامام فانه لا يتابع وهذا ظاهر مذهب الاحناف والشافعية والمالكية وهو رواية عن الامام احمد وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول ان احاديث الاربع احاديث صحيحة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد عن الاربع عند هؤلاء - 00:13:59
الثاني ان عمر جمع الصحابة البحث في مسألة عدد تكبيرات الاحرام وانتهوا الى اختصار على اربع في الجنائز تكبيرة ايش لا تكبيرة الاحرام لن تكون اربعا تكبيرات الجنائز تكبيرات الجنائز - 00:14:23
القول الثاني انه يجوز الى الخامسة وهذه رواية مشهورة عن الامام احمد واسحاق وهؤلاء استدلوا بحديث زيد ابن ارقام وهو كما ترون في صحيح مسلم وهو ثابت فهؤلاء قالوا لا يزاد عن الخمس - 00:14:45
القول الثالث انه يكبر الى السبع لانه صح عن علي وغيره الزيادة الى سبع تكبيرات وعلى هذا الجمهور من اهل العلم لا يرون الزيادة عن الاربع الراجح هو في الحقيقة اه التكبيرات الخمس - 00:15:10
لا اشكال فيها. لان حديث زيد ابن عقم في مسلم وهو ثابت هو صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر كم خمس تكبيرات. بقينا في ايش فيما زاد عن الخمس هي التي محل بحث يعني - 00:15:34
ولا شك صح عن علي وغيره انهم زادوا الى سابع. هذا صحيح عن الصحابة لكن باقي البحث هل هذا مشروع او لا الحقيقة هي المسألة هذه آآ محل تأمل واشكال - 00:15:49
اه لكن هناك قاعدة دائما نقول اذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم رأى قولا والاخر رأى سواه. فاننا في هذه الحالة نرجع الى الكتاب والسنة. هنا اختلفوا. فعمر يرى ان لا نتجاوز عن اربع عمر وغيره من الصحابة - 00:16:03
في عدد من الصحابة لا يرون الزيادة على اربع وعلي ومن معه يرون جواز الزيادة الى سابع والمنقول عن علي ان الزيادة عن سبع تكون لمعنى. فهو يكبر سبع لاهل بدر او لاهل الفضل. المهم الذين اخذوا بهذا القول لم - 00:16:25
بهذا القيد وان كان واضح جدا من مذهب علي رضي الله عنه انه يقيده بهذا القيد هذا لا يعنينا نرجع لاصل المسألة اذا اختلف اصحاب النبي نرجع للسنة. السنة وش فيها - 00:16:42
اربع او خمس اربع او خمس لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من خمس وهذه عبادة وسيأتينا ان التكبيرات ركن تكبيرات ركن في صلاة الجنازة واضف الى هذا ان الذين ذهبوا الى الاربعة هم جمهور الصحابة لما جمعهم من؟ عمر. اضف الى هذا - 00:16:56
ان عمر مع الذين يرون الاربع حقيقة هذه الامور انا جعلتني اقول انه لا يشرع الزيادة على خمس يعني اذا وجدناهم اختلفوا واجتهدوا نرجع الى السنة السنة ليس فيها اكثر من خمس - 00:17:20
ليس فيها اكثر من خمس ولو كانت التكبيرات الزائدة عن الخمس فيها فظل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صفة داخل العبادة الحقيقة يعني انا اقول انه القول بانه لا يجوز زيادة على خمس قول قوي ومتوجه - 00:17:34
وان كان عامة اهل العلم يعني يقولون ان هذا مروي عن الصحابة ما دام مروي عن الصحابة نأخذ به فيجوز ان يزيد الانسان الى سبع ولكن على ضوء هذه المعطيات انا ارى انه لا تشرع الزيادة. هنا نحن هنا في هذه المسألة لم نترك اثار الصحابة ولكن عملنا - 00:17:55
القاعدة انهم اذا اختلف الصحابة رجعنا لنصوص الكتاب والسنة اه من المرجحات المهمة ما اشرت اليه ان القول بعدم الزيادة على اربع هو قول لجماعة من الصحابة بعد ونظر وتقليب للرأي بينهم وبين عمر. وهذا يعطيه ايش - 00:18:15
يعطيه قوة ولو كانت المسألة فيها سعة لخلصوا الى انه يجوز الزيادة على خمس الى سبع. فالمهم انه اه اه آآ لا تشرع الزيادة. لكن بقينا في مسألة ما اشار اليه هؤلاء الفقهاء انه لا يتابع الامام - 00:18:36
هذا في الحقيقة فيه نظر. الان المسائل الخلافية يتابع فيها الانسان. المسائل الخلافية التي يصوغ فيها الخلاف وهذه لا شك منها لاختلاف الصحابة فيها يصوغ فيها متابعة الامام اه لانها مسألة خلافية كما نقول في دعاء القنوت في غيره من المسائل انه يتابع الانسان الامام - 00:18:54
هناك قول اخر في المسألة وهو انه اذا كبر السادسة اذا زاد عن الخمس ينفصل عنه لا يكتفون بعدم المتابعة بل ايش ينفصل عنه يسلم وينفصل عنه وانتهى الامر بالنسبة له. لكن يعني فيما ارى انه هذه الاقوال فيها شيء من مخالفة القاعدة الاصلية. وهو سعة الافق في مسائل - 00:19:18
الخلاف آآ بقينا في مسألة لو قال قائل اذا كبر الانسان السادسة والسابعة يعني لو لم اتابعه لا يظر شيء لانها ليست مخالفة ظاهرة واضح ليست مخالفة ظاهرة يعني هو يكبر وانت ايش - 00:19:44
لا تكبر. لكن يعني يبدو لي ان ترك متابعة الامام في الخامسة وفي السادسة والسابعة مخالفة ظاهرة اذا لاحظ الناس انهم يكبرون ويرفعون وانت لا ترفع هذا معناه انه ايش - 00:20:04
تركت انت المتابعة وهذا يعني فيه اشكال حقيقة فيه اشكال كبير ويتعارض مع قواعد الشرع. الراجح انه لا يشرع الزيادة على خمس فان فعل الامام اقتداء بعلي ومن معه جاز متابعته - 00:20:19
طيب من فوائد هذا الحديث آآ ما تقدم ان تكبيرات الجنازة ركن من اركان صلاة الجنازة من فوائد هذا الحديث آآ مشروعية قراءة آآ الفاتحة وسيذكر المؤلف آآ يعني حديثا خاصا للفاتحة - 00:20:36
من اه فوائد هذا الحديث ان صفة الصلاة آآ الجنائز ان يكبر الانسان فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان تكون الابراهيمية ثم يكبر ويدعو - 00:20:59
ثم يكبر ويسلم وهذا جاء في حديث ابن عباس وحديث ابي امامة ولو ان المؤلف ذكر حديث ابن عباس وحديث ابي امامة بدل حديث علي وحديث جابر فكان اولى لكان اولى. لان قضية عدد تكبيرات يكفي فيها حديث زيد ابن ارقم. بينما نلاحظ ان المؤلف لم يذكر حديثا واضحا - 00:21:14
الكيفية والصفة فلو ذكر حديث اه ابن عباس وابي امامة لكان اولى. نعم اعزائي طيب ها يسكت او يدعو اذا فيه خلاف بالتكبيرات الزوائد لكن اه يعني اه اذا زاد تكبيرات الاظهر انه لا يسكت - 00:21:36
لانها عبادة لا يشرع فيها السكوت هذا اذا قلنا بمشروعيته فيدعو الميت دعاء يسيرا وان قيل يسكت فالامر فيه سعة. يعني هذه المسائل ليس فيها نص واظح مثل تكبيرات العيد - 00:22:01
ليس فيها نص واظح وان كان الحقيقة ظاهر السنة انه ما فيها شي لانهم ذكروا ماذا يقول بعد الاولى والثانية والثالثة ولم يذكروا ماذا يقول بعد هذه الزوائد مما يدل على انه ليس فيها ما يقال لكن يبقى انه - 00:22:16
مثل هذه المسائل الامر فيها يعني سعة هذا على القول بمشروعية الزيادة وهي ليست مشروعة ايوة قال صليت قلبا ينبعثنا على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتلو انها سنة رواه - 00:22:31
بخاري. نعم هذه المسألة واضح ان المؤلف ساقها لبيان حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال الاول انها واجبة الاول انها واجبة وهذا مذهب الشافعي واحمد واسحاق وابن حزم والبخاري وعدد من يعني فقهاء الحديث - 00:22:51
ولا يستدل بامور. الاول هذا الحديث الذي معنا الثاني حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة هي صلاة والثالث اثار صحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:15
القول الثاني انه لا يشرع ان يقرأ القرآن مطلقا لا الفاتحة ولا غير الفاتحة في صلاة الجنازة هؤلاء يعني آآ ادلتهم ليست قوية بالشكل الكافي. الدليل الاول لهم انه هذا عمل اهل المدينة - 00:23:33
وبالتأكيد انكم تلاحظون ان قضية عمل المدينة هذي فيها اشكالية وتحتاج الى بحث تحتاج الى يعني اه اه الحقيقة اه فرز وتحرير محل النزاع وبيان متى يستدل بها بدقة او - 00:23:56
تكون من الاصول التي لا يستدل بها. المهم يعني تقدم معنا اكثر من اه يعني من اه قول اه في اشكال. كيف عمل اهل المدينة الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:14
هم كانوا في المدينة ولا شك ان من اهل المدينة من اخذ عنهم هذا العلم وبناء عليه يغلب على الظن انه اهل ان اهل المدينة في زمن ما لك لم يكونوا كلهم على هذا الرأي. لا شك ان بعضهم نقل هذا - 00:24:28
هذا عمن كان يرى وجوب القراءة من الصحابة. المهم اه الدليل الثاني لعدم القراءة اثار عن ابن عمر وابي هريرة ان كانوا لا يقرأون في صلاة الجنازة وهذا مذهب مالك وابو حنيفة والاوزاعي والثوري اخذنا انه الثوري والنخعي وابي حنيفة اقوالهم آآ - 00:24:44
كثير يعني ما تكون متقاربة هنا يعني انا لم يمر علي من النخعي معهم لكن اظنه معهم يعني اظن انه هذا فقههم جميعا لكن لا اجزم لاني ما اذكر يعني انه مر علي - 00:25:10
القول الثالث ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة وليست واجبة وهذا مذهب شيخ الاسلام واضح انه اراد الجمع بين ادلة الفريقين والراجح ان شاء الله بوظوح اه القول الاول - 00:25:23
وهو ان قراءة الفاتحة واجبة. وهذا ابن عباس يرفع صوته بما لا يرفع به الصوت لمجرد ان يخبر الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وهو حديث واضح جدا وقوله لتعلموا انها سنة - 00:25:44
آآ ايضا واظح في ان ابن عباس كان يقصد تعليم الناس قراءة الفاتحة في الجنازة ومع هذا كله لا يستقيم ان نقول انه اه لا تشرع القراءة او لا تجب اه اذا ما اضفنا حديث ابن عباس هذا الى - 00:26:03
حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة ها لتعلم انها سنة هاي انا وش قلت؟ اي يعلم الناس لا السنة يعني الطريقة والشرع وليست السنة التي هي مقابل الواجب - 00:26:20
من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع للانسان ان يستفتح في صلاة الجنازة وهذا مذهب الجماهير من اهل العلم. واستدلوا على هذا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه ولا عن التابعين انهم كانوا - 00:26:38
وهذا من اقوى ما يكون من الاستدلال القول الثاني مشروعية اه دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. وهؤلاء استدلوا بقياس صلاة الجنازة على باقي الصلوات والجواب عليها ان هذا القياس لا يستقيم لانه في باقي الصلوات نقل الاستفتاح وفي هذه الصلاة لم ينقل الاستفتاح - 00:26:54
من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع ان يقرأ الانسان مع الفاتحة سورة اخرى لانه لم يذكر الا فاتحة الكتاب وآآ يرحمك الله. القول الثاني مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة - 00:27:22
وهؤلاء استدلوا برواية في حديث ابن عباس انه قال فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة والجواب على هذا ان قوله وسورة زيادة شاذة لا تصح في حديث ابن عباس والراجح انه لا يشرع ان يقرأ اذا كان الخلاف قوي في الفاتحة - 00:27:45
فكيف بسورة اخرى اذا الراجح انه لا يشرع وهذه المسألة من مسائل آآ من امثلة آآ موضوع المسائل التي ينبني خلاف الفقهي فيها على الخلاف الحديثي لانه لو صحت هذه اللفظة لكانت حاسمة. وبما انها ظعيفة صار الراجح انه لا يشرى - 00:28:08
من فوائد هذا الحديث ان قول الصحابي انها سنة له حكم المرفوع وهذا مذهب الجماهير بل حكي اجماعا ولا شك فيه انه اذا قال اه لتعلموا انها سنة او من السنة ان هذا له حكم المرفوع. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:28:33
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انكم والذين اوتوا العلم والله بما تأمنون خبير - 00:28:55