الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
18- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعال اصلح الحز والقتل وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع فروضه ستة - 00:00:00ضَ
احدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والانف منه. طيب باب فروظ الوضوء وصفته. يعني باب الفروض وباب الصفة يقول الفرض لغة يقال لمعان اصلها الحز والقطع. الفرق في اللغة يأتي لعدة معاني كما سبق لنا في اول الفرائض. منها الحجز والقطع - 00:00:20ضَ
يقال فرض الحائط الثوب اذا قطعه ويأتي بمعنى الانزال سورة انزلناها نعم سورة انزلناها وفرضناها يقول واما شرعا فهو ماء فاعله وعوقب تاركه هذا هو معنى الفرض لكن قبل هل الفرض والواجب مترادفان؟ هل الفرض والواجب مترادفان؟ او له - 00:00:40ضَ
متغيران بمعنى ان الواجب غير الفرض اما عند جمهور العلماء رحمهم الله فالفرظ والواجب بمعنى واحد اذا قيل فرظ او واجب فالمعنى وذهب الحنفية رحمهم الله الى ان الفرظ مغاير للواجب فالفرظ عندهم ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت بدليل قطعي - 00:01:00ضَ
هذا الفرق وما ثبت بدليل ظن او كان قطعيا ودلالته ظنية فهذا يسمى واجب. اذا الفرض عندهم لا بد فيه من امرين ان يكون قطعيا وان تكون جلالته ايضا قطعية. واما الواجب فكل دليل قطعي دلالته ظنية او دليل ظني. مفهوم؟ لا بد - 00:01:20ضَ
الفرض عندهم من ان يكون قطعي الدلالة والثبوت. فان فقد احد الشرطين فهو واجب. يعني لو كان الدليل ظني من المعلوم انه سيكون واجبا. طيب لو كان الجليل القطعي يمضغ ان كانت دلالته قطعية فهو فرض وان كانت دلالته ظنية فانه واجب. طيب لكن جمهور العلماء كما سبق انه لا فرض. يقول - 00:01:40ضَ
الله وشرعا ما اثيب فاعله وعوق تاركه. ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذا الحد من المؤلف فيه نظر بالوجوب اولا انه عرف الواجب بالحكم. عرف الواجب بالحكم دون الحد. نعم. عرف الفرق. اذا قلنا الواجب والفرظ عرف الفرض بحكم - 00:02:00ضَ
قال ما اجيب فاعله. والصواب ان يقال بالتعريف نعم ان يعرف بالحد ان يعرف الواجب بالحج. ما حجه؟ نقول حده ما امر به على سبيل الالزام بالفعل هذا هو تعريف الواجب ما امر به على سبيل الالزام بالفعل. يعني امر الشارع به امرا ملزما. احترازا لايش؟ احتراز - 00:02:20ضَ
مما امر به الشارع امرا غير ملزم وهو مسنون. طيب حكمه هذا اللي ذكره المؤلف ما اثيب فاعله وعوقبت عليه. ولكن ايضا هذا الحكم فيه قصور فيه قصور لماذا؟ نقول لانه قال ما اثيب فاعله. ولم يذكر قيد الامتثال. ولا بد في الاثابة من قيد الامتتال. من فعل الواجب لا امتثالا - 00:02:40ضَ
فانه لا يثاب. نعم يسقط عن الواجب ولا يلزم به ولكنه لا يثاب على ذلك. مثل لو ان رجلا صلى اتى الى المسجد الظهر وصلى او اتى الفجر وصلى ولكن لم ينوي الامتثال لمتثال امر الله عز وجل وانه اتى الى الى هذه الصلاة لان الله عز وجل اوجبه فان هنا يسقط عنه - 00:03:00ضَ
ايش؟ الواجب بحيث لا يطالب به. ولكن هل يثاب على هذا الفعل؟ لا. لا لا يثاب عليه. لا يثاب عليه لانه لم ينوي لم ينويه طيب وايضا قوله رحمه الله ما اجيب فاعله قلنا لا لابد من قيد الامتثال قال وعوقبت تاركه عوقب تاركه جزما بالعقوبة مع ان ترك الواجب او - 00:03:20ضَ
فعل محرم لا يجزم بالعقوق. لان الله عز وجل قد يعاقب وقد يعفو قد يعاقب وقد يعفو. وهكذا مذهب اهل السنة والجماعة ان الذنوب او صغائر هي تحت مشيئة الله عز وجل وارادته شاء عفا عنها وان شاء كما قال السفري رحمه الله ومن يمت ولم يتب من الخطأ - 00:03:39ضَ
امره مفوض لذي العطاء فان يشاء يعفو وان شاء اذا شاء عفا الله عز وجل عنه واذا شاء اذا نقول هذا التعريف للمؤلف فيه نظر اولا انه عرفه بالحكم والتعريف بالحكم مردود حتى عند عند المناطق كما قالوا وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود - 00:03:59ضَ
وايضا من جهة تعريف بالحكم فيه نظر من جهتين من جهة ترك وقيد الامتثال ومن جهة الجزم بالعقوبات لكن اجبنا عن قوله عن المسألة الثانية وهي الجزم بالعقوبة بماذا؟ نقول باعتبار الاصل يعني من من عبر في الواجب بقوله وعوقب تاركه هذا باعتبار الاصل لان - 00:04:19ضَ
الاصل ان من ترك الواجب انه يعاقب. والاصل ان من فعل المحرم انه يعاقب. طيب يقول والوضوء استعمال ما استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة هذا تعريف الوضوء شرعا استعمال الماء في الاعضاء ماء طهور في الاعضاء الاربعة. ولو ان المؤلف رحمه الله قيد ذلك ايضا بقيد التعبد - 00:04:39ضَ
كان اولى ليشعر الانسان عند فعل الوضوء انه متعبد لله عز وجل. نعم. حتى تظهر اثر هذه العبادة عليه. كل عبادة كل عبادة صلاة وضوء زكاة صيام حج. اذا اردت تعريفها فلا بد من ان تقيدها بقيد ايش؟ التعبد لله عز وجل. التعبد لله عز وجل. لماذا - 00:04:59ضَ
تشعر نفسك انك متعبد لله عز وجل. وبهذا تنتفع بالعبادة تنفعك العبادة ويظهر اثرها على قلبك وعلى سلوكك وعلى اذا نقول التعبد لله عز وجل باستعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة المذكورة في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:05:19ضَ
سلوك وجوهكم هذا واحد وايديكم من المرافق ثالث وامسحوا برؤوسكم والرابع وارجلكم الى الكعبين. طيب واختلف العلماء رحمهم الله هل من خصائص هذه الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم اولى فذهب بعض العلماء الى ان الوضوء ليس من خصائص الامة ليس من خصائص - 00:05:39ضَ
لهذه الامة وانما الذي من خصائصها هو التحجيم. التحجيل ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فقالوا انه ليس من خصائص هذه الامة بل تشاركها في ذلك الامم السابقة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ذات يوم فقال هذا وضوء - 00:05:59ضَ
ووضوء الانبياء من قبلي. فقوله وضوئي ووضوء الانبياء قبلي يدل على ان الانبياء من قبله كانوا ها يتوضؤون كانوا يتوضأون. والقول الثاني انه من خصائص هذه الامة ان الوضوء من خصائص هذه الامة يعني ان الله عز وجل اختص هذه الامة بالوضوء واستدلوا في قوله عليه الصلاة والسلام سيما - 00:06:19ضَ
ليست لغيركم سيما ليست لغيركم. واما الحديث هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي فهو ضعيف لا يحتج به. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله على ان الوضوء من خصائص هذه الامة خصائص هذه الامة دون الامم السابقة. يقول وكان فرضه مع الصلاة وكان فرضه - 00:06:39ضَ
ومع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة. اذا يكون مشروعا وعين يكون مشروعا في مكة لا في المدينة. نعم. ذكره في المبدع. نعم. ستة احدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والفم والانف منه اي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق - 00:06:59ضَ
وفي وضوء ولا ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. طيب هذا الفرض الاول غسل الوجه لقوله تعالى اغسلوا وجوهكم. وسيأتي ان شاء الله تعالى يتكلم على الفروض على وجه العموم. الفرض الاول من فروض الوضوء غسل الوجه. طيب يقول والفم والانف منه. يعني ان غسل الفم وهو - 00:07:19ضَ
المضمضة وغسل الانف وهو الاستنشاق فرض من فروض الوضوء. لماذا؟ نقول لان الله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم. اين الفم والانف؟ في الرأس ولا في الوجه؟ في الوجه اذا هو داخل في مسمى الوجه. داخل في مسمى الوجه. هذا من حيث الدليل. من حيث الاية والمعنى. ويدل لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فانه كان - 00:07:39ضَ
حافظوا على المضمضة والاستنشاق. وقال اذا توضأت فمضمضت توضأت فمضمضت وهذا يدل على ان المضمضة والاستنشاق واجبان. نعم. يقول فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل حتى الغسل وذلك فيما اذا لم يسبقه وضوء لا بد فيه من المضمضة اما اذا سبقه وضوء فلا حاجة - 00:07:59ضَ
لاحظوا الغسل ان سبقه الوضوء بمعنى الانسان توظأ ثم افاظ الماء على جسده فلا حاجة ان يتمظمظ او يستنشق لان هذا الوضوء داخل واما اذا لم يسبقه وضوء فانه يجب عليه ان يتمضمض ويستنشق. نعم. يقول لا عمدا ولا نعم. والثاني غسل اليدين - 00:08:19ضَ
المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق والثالث مسح الرأس. طيب غسل اليدين مع المرفقين. الثالث غسل اليدين مع المرفقين مع مع ان الاية الى الى لماذا قال معنى الاية الى؟ نقول قال ذلك لان ظاهر الاية وايديكم الى المرافق. من المعلوم ان ما بعد - 00:08:39ضَ
ما بعد الغاية لا يدخل. فاذا قلت لك من من كذا الى كذا فما بعد الى غير داخل. فاذا قلنا وايديكم الى المرافق ظاهر الاية ان المرفق غير داخل غير داخل فحينئذ نحتاج الى الى بيان معنى الى هنا في الاية. هل هي على ظاهرها؟ وانها للغاية او انها بمعنى مع من - 00:08:59ضَ
من قال انها بمعنى مع ان الهنا بمعنى مع. يعني ايديكم الى المرافق يعني مع المرافق. واستشهدوا لذلك بقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم. مفهوم؟ هذا ظاهر. والقول الثاني ان الى على بابها انها للغاية. لكن دلت السنة - 00:09:19ضَ
على ان المرفق داخل في الغسل. داخل في الغسل. وايهما ايسر؟ الاول القول الاول والثاني. وكل المعنى يعني الان بالاتفاق ان المرفق داخل. ما في ان المرفق يجب غسله لكن كيف نخرج هذا بالنسبة للاية؟ من العلماء من قال ان الى في الاية بمعنى مع بمعنى مع فيقول وايديكم الى المرافق - 00:09:39ضَ
يعني ايديكم مع المرافق. طيب لماذا؟ هذا التأويل؟ قالوا هذا التأويل لا بد منه لا بد من هذا التأويل لاننا لو قلنا بذلك لكان معنى ذلك المرفق لا يدخل في الغسل؟ وهل تأتي الى بمعنى ماء؟ قالوا نعم تأتي الى بمعنى ماء كقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى الى اموالهم فهذا - 00:09:59ضَ
يدل على ان اذا تأتي بمعلومات. والقول الثاني ان الى على بابها وعلى ظاهرها. على ظاهرها وانها للغاية واجابوا عن عدم دخول المرفق قالوا السنة دلت على دخوله. فاذا في الاية الى المرافق ظاهرها عدم دخول المرفق. لكن دلت السنة على ان المرفق داخل لان النبي - 00:10:19ضَ
صلى الله عليه وسلم توضأ فادار الماء على مرفقيه. وهذا يدل على انه ايش؟ داخل. نعم. والثالث مسح الرأس كل ومنه الاذنان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة والرابع طيب ولهذا الذين يجعلون الى - 00:10:39ضَ
بمعنى ما يقولون الذي يجعلون الى بمعنى نعم. للغاية يقول المظيأ لا يدخل في الغاية الا في ثلاث مسائل. المغيب لا قلت الغاية الا في ثلاثة مسائل. غسل اليدين الى المرفقين. يقول المغية داخل. وغسل الرجلين الى الكعبين. يقول مغيم داخل. يعني انه يجب ادخال المرفق وادخال - 00:10:59ضَ
والثالث قالوا التكبير المقيد يدخل فيه عصر اخر ايام التشريق انهم يقولون التكبير المقيد الى عصر اخر ايام التشريق مع ان العصر داخل نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:11:19ضَ
من الرأس رواه ابن ماجة. طيب هذا الثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنين. مسح الرأس مسح لان الاية فيها وامسحوا برؤوسكم قوله مسح انه لا يشرع الغسل. وسيأتينا ان شاء الله تعالى اختلاف العلماء رحمهم الله فيما لو غسل رأسه بدل مسحه. لو انسان غسل الرأس - 00:11:39ضَ
هل يجزئه او لا؟ فذهب بعض العلماء الى انه لا يجزئه لانه خالف المشروع المشروع المسح وهذا غسل والقول الثاني انه يجزئه لان خفف وهو قد اختار لنفسه ما هو اشق. والقول الثالث انه يجزئ ان امر يده. ايش معنى امر يده؟ يعني غسل وامر يده على - 00:11:59ضَ
رأسي. نعم. يقول ومنه الاذنان فالاذنان من الرأس كما كما في الحديث الاذنان من الرأس. ولابد في الرأس يقول مسح الرأس كله كله لابد من الاستيعاب لان الاية وامسحوا برؤوسكم الباء هنا تدل على الاستيعاب كما في قوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق - 00:12:19ضَ
في البيت العتيق قالوا الباء هنا معناه الاستيعاب يعني مستوعبين البيت فلو طاف وترك جزءا من البيت لم يطف فيه غير صحيح. نعم. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. والكعب؟ ما هو الكعب؟ هو هو العظم الناتج - 00:12:39ضَ
في اسفل القدم اسفل الساق هذا هذا هو الكعب. العظم الناتئ في اسفل الساق. وعند الراء في ظهر الكعبين الكعب اين هو؟ العظم الناسي على ظهر القدم. على ظهر القدم هذا يعني انهم يغسلون نصف الرجل. نصف القدم. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره - 00:12:59ضَ
ان الرافضة خالفوا اهل السنة في مسألة القدم في ثلاث مسائل. المسألة الاولى انهم يمسحون الرجل بدل غسلها يمسحون بدل الغسل صحيح ها نعم وثانيا انهم ينتهون في تطهير القدم الى العظم الناتئ في ظهر القدم يعني - 00:13:19ضَ
نصف القدم نصف الرجل. والثالث انهم لا يرون المسح على الخفين. لا يرون المسح على الخفين الرافضة خالفوا اهل السنة في هذه المسائل الثلاث في تطهير القدم. اولا انهم يمسحون بدل الغسل. وثانيا انهم - 00:13:39ضَ
ينتهون في تطهير القدم على هي العظم الناتئ على ظهر القدم لا الى الكعب. والثالث انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان مع ان من روى احاديث المسح ممن روى احاديث المسح من علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. نعم. وخامس الترتيب على ما ذكر الله - 00:13:56ضَ
تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والاية سيقت ببيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم لم يحسب له. وان توضأ - 00:14:15ضَ
منكسا اربع مرات صح وضوءه من قرب الزمن ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب لم يحسب له غير الوجه وانغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا اجزأه الا فلا. طيب الخامس من الفروض الان الفروض ستة. اربعة سبقت - 00:14:35ضَ
هي غسل الاعضاء الاربعة. هناك امور امور فروظ زائدة وهي الترتيل والموالاة وهذي اشياء معنوية. يقول الترتيب على ما الله عز وجل يعني ان يبدأ بالوجه فاليد فالرأس فالرجل لابد من الترتيب لماذا؟ نقول لان الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا ذكر - 00:14:55ضَ
واتى بالفاء الدالة على التعقيد يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا والاصل ان الشرط يتعقب المشروط. هذا من حيث الاية. ثانيا ان الله عز وجل ادخل في الاية ممسوحا بين مغسولات - 00:15:15ضَ
ممسوح بين تغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا. ثم قال وارجلكم يعني واغسلوا ارجلكم الى الكهفين. ومقتضى البلاغة مقتضى البلاغة ان المغسولات اولا ثم يذكر الممسوح قالوا كونه سبحانه وتعالى يذكر الممسوح بين المغسولات يدل على ان الترتيب لا بد من مرآته لا بد - 00:15:35ضَ
من مراعاته. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مركبا وحافظ على الوضوء مرتبا. وفعله عليه الصلاة والسلام يبين الاية طيب اذا هنا ثلاثة ادلة لوجوب الترتيب الاول ان الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا لانه اتى بالشرط اتى بالفاء يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا هذا الجواب اذا - 00:15:55ضَ
والشرط يتعقد المشهود. وثانيا انه سبحانه وتعالى ادخل الممسوح لان الله ادخل الممسوحة بين المغسولات وادخال الممسوح من المغسولات لا نعلم له فائدة الا مراة الترتيب. اذ مقتضى البلاغة ان يذكر الممسوخ اولا ثم المقصود. او يذكر المقصود اولا ثم الممسوح ثم ممسوح. لان من اراد - 00:16:19ضَ
ان يعدد شيئا يعدد الجنس الواحد ثم في الجنس الثالث. يعني الان لو كان مثلا عندك ذكور واناث تعد الذكور اولا ثم اناث ثانيا. كان عندك صغار وكبار تعد الصغار اولا ثم الكبار ثاني او العكس. اما ادخال صغار وكبار هذا ينافي البلاء - 00:16:39ضَ
ثالثا يقول اه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. والاشارة الى وضوئه الذي فعله. وقول لا يقبل بمعنى انه لا يصح. طيب فر على ذلك المؤلف قال فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. لم - 00:16:57ضَ
لو انه بدأ بالوضوء ثم غسل يديه ثم غسل وجهه هل يحسب له؟ نقول لا انت غسلت وجهك يجب اعادة غسل اليد يجب اعادة غسل اليد طيب اخ رجل بدأ بمسح رأسه قال بسم الله ومسح رأسه ثم غسل وجهه ويديه الى المرفقين ثم غسل رجليه - 00:17:17ضَ
يشرح وضوءه؟ لا. ما يصح. يجب عليه ايش؟ ان يمسح رأسه بعد غسل يديه. ولهذا قال لم يحسب له. وان توظأ منكسا اربع مرات ان صح وضوءه ان قرب الزمن ان قرب الزمن ان توضأ منكسا ايش معنى منكسا؟ يعني بدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم - 00:17:37ضَ
وغسل اليدين ثم غسل الوجه. اربع مرات. يقول يصح لانه في كل مرة يحسب له عضو. فمثلا قال بسم الله وغسل رجليه ثم يديه ثم مسح رأسه اي نعم ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم مسح غسل وجهه ماذا يحسب؟ يحسب الوجه طيب تعال مرة ثانية يحسب غسل - 00:17:57ضَ
فعل ثالثة مسح الرأس. فعلى رابعة غسل الرجلين. هذا ما ذكره المؤلف متوجه ما لم يكن متلاعبا متلاعبا لا يحسب له اي عضو. لان هذا مستهتر في العبادة. مستهزئ باحكام الله عز وجل. اذا يقول المؤلف صح وضوءه نقول هذا مقيد بما - 00:18:17ضَ
ما لم بما اذا لم يكن متلاعب اذا كان متلاعب يفعل هذا تلاعبا يقول لا يصح له وضوء. لماذا لا يصح؟ لانه متلاعب باحكام الله عز وجل لكن الموالف اشترت شرط قال ان قرب الزمن. ان قرب الزمن لانه اذا بعد الزمن فاتت الموالاة. يعني اذا بعد الزمن فاتت الموالاة - 00:18:37ضَ
رحمه الله ولو غسلهما جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه غسلا. اعضاؤه جميعا دفعة واحدة كيف يتصور ان يغسل اعضاءه دفعة واحدة يقول لو وظأه اربعة اربعة كلهم دفعة واحدة هذا غسل وجهه وهذا غسل يديه واذا مسح رأسه اذا غسل قدميه كلهم دفعة واحدة - 00:18:57ضَ
دفعة واحدة طيب او ان هناك مثل ماء شديد ماء انسكب ماء ثم توجه اليه ناوي الوضوء هنا الان غسل وجهه غسل اعضاؤه دفعة واحدة يعني مثل انسكب ماء من اعلى من اعلى او وقف عند مجرى شلال وقف تحت - 00:19:17ضَ
فصب عليه دفعة واحدة يقول هنا لا يحسب له الا الوجه. قال وانغمس ناويا في ماء وخرج مركبا اجزأه والا فلا. لو انغمس في بركة او في بحر او في نهر او في بئر او عين. ونوى الوضوء ثم خرج هل يجزئه؟ لا ما يجزئه. ما يجزئه. الا اذا خرج مرتبا - 00:19:38ضَ
كيف يخرج من مكة؟ طيب يخرج رأسه ثم يديه الرأس يمسح رأسه ثم يخرج مفهوم الان؟ يعني لو قال نوى قال بسم الله ثم خرج اول ما يخرج الوجه نقول اذا خرج الوجه لابد ايضا يتمضمض ويستنشق ثم اخرج يديه ثم يمسح رأسه - 00:19:58ضَ
يكون هنا الوضوء صحيح. نعم سادس الموالاة لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه وفي ظهر قدم لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان الوضوء رواه احمد وغيره وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل او قدره - 00:20:18ضَ
غير من غيره ولا يضر ان جف الاشتغال طيب يقول رحمه الله السادس من الفروق الموالاة ايش معنى الموالاة؟ يعني الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا مع المولاة يعني ان يوالي في الوضوء فلا يغسل عضوا يطول الزمن ثم يغسل العضو الثاني لابد من التوالي الدليل على الموالاة نقول الدليل من الاية - 00:20:41ضَ
ان الله عز وجل اتى بالشر قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والشرط يتعقب المشروع اتى بالفعل الدالة على التعقيب وهذا دليل على اشتراط الموالاة. لان الفاء تدل على ماذا؟ على التعقيد. على التعقيب. وثانيا من الادلة ان النبي - 00:21:01ضَ
الله عليه وسلم توضأ مواليا توضأ مواليا ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام فرق بين اعضاء الوضوء. وثالثا ان الوضوء عبادة واحدة او عبادات عبادة واحدة عبادة واحدة والعبادة الواحدة لابد فيها من الموالاة. لانه لو فرقها ما صدق عليها انها عبادة. اذا - 00:21:21ضَ
عندنا الان ثلاث ادلة من القرآن ومن السنة ومن النظر والمعنى. النظر والمعنى انه قال ان الوضوء عبادة واحدة. فاذا فرق بمعنى انه فعل جزءا في زمن والجزء الاخر في زمن ما صدق عليها انها عبادة واحدة. نعم. يقول لانه عليه الصلاة والسلام وهذا دليل رابع ايضا من السنة - 00:21:41ضَ
انه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء رواه احمد وغيره وفي رواية ارجع فاحسن وضوءك. ارجع فاحسن وضوءك. وهذه الرواية ارجع فاحسن وضوءك احسان الوضوء يحتمل ان يعيد الوضوء من اوله - 00:22:01ضَ
ويحتمل انه يغسل ما ترك. ما الذي يبين هذا او هذا؟ نقول ان كان الزمن قريبا فاحسان الوضوء ان يغسل ما ترك. وان كان الزمن فاحسان الوضوء اعادة الوضوء مرة ثانية. يقول المؤلف وهي تعريف الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا ضابط - 00:22:21ضَ
بزمن معتدل احترازا من ما لو كان هناك شدة حر شدة حر رطوبة او كان هناك جفاف وهواء. معلوم انه اذا كان الجو رطبا حار ورطب ان الاعضاء يتأخر ما شافه او يسق او يسرع - 00:22:41ضَ
يتأخر. واذا كان الجو جافا وهناك هوى فانه سوف ينشف سريعا. ما هو الضابط؟ نقول زمن معتدل. يعني الجو معتدل. لا هناك حر شديد ورطوبة ولا هناك هواء شديد. طيب. يقول او قدره من غيره. يعني قدر الزمن المعتدل. لو كان الانسان في مكان ليس فيه هوى ما فيه - 00:22:56ضَ
ليس مكشوفا نقول قدر الزمن لو كان في الخارج متى ينشف العضو؟ نقول يحسب الزمن. وذهب بعض العلماء الى ان الموالاة ضبط الموالاة العرفي ضابطها العرف العرف لكن ما ذكره رحمه الله اضبط يقول المؤلف الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله الى - 00:23:16ضَ
معتدل هذا اظبط لان العرف قد تختلف الاعراف. نعم. ولا يظر ان جرف لاشتغاله بسنة كتخليل واسباغ وازالة وسوسة وسخ ويضر الاشتغال بتفصيل ماء او اسراف او نجاسة او وسخ لغير طهارة وسبب وجوب الوضوء - 00:23:36ضَ
ولا يضر يعني لا تفوته الموالاة ان جث العضو لاشتغال بسنة كتخليل واسباغ او ازالة وسوسة الموالاة لا تضر او لا تفوت اذا كانت بسبب انشغال المصلي بسنة كتخليل الاصابع احدى الاصابع او اسباغ بمعنى اتمام الوضوء - 00:23:56ضَ
لو كان مثلا اذا غسل العضو جلكه صار يدلك يدلك العضو ويغسله غسلا جيدا فاتت المولاة يقول هنا لا يضر ايضا ازالة وسوسة ازالة وسوسة. بمعنى الانسان نسأل الله العافية مبتلى بالوسواس. غسل وجهه ثم غسل يديه. وهو يغسل اليدين اليد اليمنى جف الوجه - 00:24:16ضَ
جف الوجه لانه كل ما غسل يده اليمنى شك هل غسلها جيدا ام لم يغسلها؟ هل تضرها له؟ لا لا يضر لا يضر او وسخ يعني على اعضاء الطهارة وسخ مثل اراد ان يغسل يده فوجد على يده وسخا دهن او مثل بوية واحتاج الى ازالته في ازالته لها حك يقول هنا لو فاتت - 00:24:36ضَ
كذلك يقول قال رحمه الله ويضر لاشتغال بتحصيل ماء او اسراف او نجاسة او وسخ طهارة يضر يعني تفوته الموالاة اشتغال بتحصيل الماء بمعنى انه توضأ وفي اثناء الوضوء نفذ ما معه من الماء نفذ ما معه من الماء - 00:24:56ضَ
ذهب يحضر ماء فوجد الماء واكمل الوضوء. هذا يقول تفوت الموالاة. لماذا؟ قالوا لانه مطالب بتحصيل الماء قبل الوضوء الواجب عليه يستعد يستعد واضح؟ مطالب باي شيء بتحصيل الماء قبل الوضوء؟ وسيأتي البيان ان شاء الله. قال او اسراف اسراف. يعني اذا اسرف - 00:25:16ضَ
واش معنى اشرف اشرف حتى نفذ الماء حتى نفذ الماء ففي هذا الحال يقول يظر يظر لانه منه تعد او تفريط. تعدي فعل ما لا يجوز او نجاسة او وسخ لغير طهارة. يعني مثلا جلس يزيل نجاسة اشتغل في اثناء الوضوء بازالة نجاسة - 00:25:36ضَ
او وسخ على غير اعضاء الطهارة. مثل وهو يتوضأ وجد على ثوبه نجاسة. فجلس يغسل ثوبه. جاب صابون وصار يغسل. او وهو يتوضأ تذكر ان على شهدت على فخذه وسخا وصار ينظف. هنا تفوت او لا؟ يقول تفوت. طيب اذا هنا تبين ان فوات الموالاة على - 00:25:59ضَ
ثلاثة اقسام خلاصة كلام المؤلف ان فوات الموالاة على ثلاثة اقسام القسم الاول ان تفوت الموالاة ان تفوت الموالاة لاشتغال صغاري بازالة وسخ او نجاسة على اعضاء الوضوء فلا يضر انتبهوا الموالاة اذا فاتت فلا - 00:26:24ضَ
ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفوت بسبب انشغاله بازالة وسخ او نجاسة على اعضاء الطهارة. ايش معنى اعضاء الطهارة الاعضاء الاربعة فهذا لا يضر. الحالة الثانية ان تفوت الموالاة لانشغاله بازالة وسخ او نجاسة - 00:26:44ضَ
على غير اعضاء الطهارة. تضر او لا تضر الحالة الثالثة ان تفوت الموالاة لانشغاله بتحصيل الماء. الانشغال بتحصيل الماء كما لو نفذ معه الماء فالمذهب انها تضر. لماذا؟ قالوا لانه مطالب بتحصيل الماء قبل الشروع في الوضوء. والقول الثاني انه لا لا - 00:27:04ضَ
يضر ولا يؤثر وهذا اصح وهذا اصح بسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. طيب يقول وسبب وجوب الوضوء الحدث. فالحدث وسبب الوجوب. لا انه يجب بالحدث. وفرق بين قولنا سبب وجوب الوضوء الحدث. وبين قولنا يجب في الحدث. لاننا اذا قلنا يجب - 00:27:27ضَ
بالحدث فمعنى ذلك انه اذا احدث وجب عليك الوضوء. ومعلوم ان الوضوء لا يجب بمجرد الحدث وانما يجب عند ارادة الصلاة او استباحة فلا يباح الا بالطهارة. طيب اذا قول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث هذا احسن مما قاله بعضهم. يجب الوضوء - 00:27:51ضَ
لان ظاهر قوله يجب الوضوء بالحدث انه بمجرد الحدث يجب ان يتوضأ يقول ويحل جميع البدن كجنابة. يعني ان الحدث يحل جميع البدن كجنابة. وينبني على ذلك انه لا يجوز له ان يستبيح - 00:28:11ضَ
ما لا يباح الا بطهارة حتى يفرغ من الوضوء. حتى يفرغ من الوضوء. فعلى هذا لو انه توظأ غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه. هل يجوز ان يمس مصحف؟ وهو يتوضأ غسل وجهه. ومسح رأسه وغسل يديه ومسح رأسه. فقال له - 00:28:27ضَ
تناول للمصحف هل يجوز ان يمس المصحف في هذا الحال؟ لا نقول الى الان لم تترك هذا معنى قوله ويحل جميع البدن يعني ان الحدث يحل في جميع البدن فلا يحل له مس المصحف في العضو الذي غسله العضو الذي قد غسله. حتى يتم الوضوء حتى يتم الوضوء - 00:28:47ضَ
نعم. ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لطهارة - 00:29:08ضَ
كلها لحديث انما الاعمال بالنيات. فلا يصح وتيمموا ولو مستحبات الا بها. فينوي رفع الحدث او يقصد الطهارة لما لما لا يباح الا بها. اي سهارتك الصلاة والطواف ومس المصحف لان ذلك يستلزم رفع الحدث فان طهارة او وضوءا او اطلق او رحمه الله - 00:29:28ضَ
النية اللغة القصد هي في اللغة القصد يقال نواك الله بخير يعني واما في الشرع فهي قصد العبادة تقربا الى الله اصل العبادة تقربا الى الله هذا هو معنى النية - 00:29:55ضَ
ان ينوي الانسان العبادة ويقصدها تقربا الى الله عز وجل. يقول ومحلها القلب محل النية القلب والتلفظ بها كما يأتي ان شاء الله تعالى بدعة النية محلها القلب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال - 00:30:17ضَ
النيات يقول فلا يضر سبق لسانه بغير قصد هذا بناء على انه ينطق بها يقول لا يضر سبق لسانه بغير قصده يعني لو قال اللهم اني نويت الوضوء وسبق لسانهم قد نويت الغسل مثلا او الصلاة. يقول لا يضر لان المعتبر ما في - 00:30:38ضَ
ما في القلب. مفهوم الان؟ قول المؤلف رحمه الله فلا يضر سبق لسانه به بغير قصده لا يضر. هذا مبني على ماذا على انه يستحب ان ينطق بها والصواب انه لا يستحب ان ينطق بها. لان النية محلها القلب - 00:30:59ضَ
واعلم ان العلماء رحمهم الله في باب يتكلمون على النية من جهتين من جهة نية المعمول له. ومن جهة نية العمل العلماء حينما يتكلمون عن النية يتكلمون عليها من جهتين - 00:31:17ضَ
من جهة نية المعمول له وهو الاخلاص والثاني نية العمل ان ينوي العمل المعين اما نية المعمول له فهي حقيقة هي الاهم وذلك بان يقصد نيته او بعبادته الاصح بعبادته وجه الله عز وجل والدار الاخرة. لا يقصد بهذه العبادة - 00:31:34ضَ
رياء ولا سمعة هذا يسمى ايش المعمولة وهو طريق رسول الله عز وجل. لقول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة وقال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته - 00:32:00ضَ
طيب واما الثاني وهي نية العمل وذلك بان يميز يعني ولها فائدة النية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العادة عن العبادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض اذا صار نية العمل لها فائدتان - 00:32:24ضَ
الاولى انها تميز العادة عن العبادة لان الانسان قد يغتسل تعبدا وقد يغتسل تنظفا وقد يغتسل تبردا وقد يغتسل ابدا. ما الذي يميز هذا؟ من هذا؟ من هذا النية النية انت تشاهد رجل يغتسل لا تدري هل هو يغتسل غسلا واجبا او مستحبا او تبرجا - 00:32:50ضَ
او عبثت الذي يميز هذا هو النية طيب كذلك ايضا الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض تمييز العبادات بعضها من بعض الانسان يصلي ركعتين. قد تكون واجبة وقد تكون - 00:33:19ضَ
رأيت رجلا يصلي بعد اذان الفجر يحتمل انه يصلي سنة الفجر ويحتمل انه يصلي فريظة ما الذي يميز النية اذا صار الكلام في النية في الاصل من جهتين من جهة نية المعمول له. وهذا يسمى ايش - 00:33:38ضَ
الاخلاص ومن جهة نية العمل بان يقصد العمل المعين وهنا لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من يقول رحمه الله ويخلصها لله النية. طيب اخلاص لله وجوبا او استحبابا - 00:33:57ضَ
وجوبا طيب يقول شرط هذا جواب المبتدع النية شرط يقول هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم لذاته. هذا معنى الشرط - 00:34:23ضَ
الذي يلزم من عدمه العدم احتراز من ايش؟ من المانع المانع يلزم لا يلزم من عدمه العجب لا يلزم من عدمه نعم لا يلزم من عدم وجود ولا يلزم وجوده وجود ولا عدل - 00:34:43ضَ
انتبهوا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عجب. طيب الاول ما يلزم من عدمه العدم احترازا من ياش لانه يلزم من عدم لانه لا يلزم من عدمه وجود - 00:35:02ضَ
من وجوده العدم نمثل لذلك مثلا الشر نقول حنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده عدم الطهارة شرط لصحة الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة - 00:35:23ضَ
طيب وهل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ نعم. لا. قد الانسان يتطهر ولا ولا يصلي واضح هذا؟ اذا لزم من عدمه العدم. لزم من عدم الطهارة عدم وجود الصلاة - 00:35:43ضَ
ولا ولم يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة طيب المانع يقول المانع هو الذي يلزم من وجوده العدل اذا وجد عدم الشيء ولا يلزم من عدمه وجود مثل الحيض بالنسبة للمرأة شرط ولا ما لا - 00:36:02ضَ
يلزم من لا يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة. عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة قد تكون المرأة ظاهر ولا ولا تصلي يقول رحمه الله لطهارة الاحداث كلها النية شرط لطهارة الاحداث خرج بذلك الاخباث - 00:36:23ضَ
خرج بذلك الاخبار فلا تشترط لطهارتها نية فازالة النجاسة لا يشترط لازالتها بخلاف طهارة الحدث فانه لابد فيها من نية والفرق بينهما ان طهارة الاحداث امر وجودي وطهارة الاخباث امر عدمي امر ادمي هذا طهارة الاحداث امر وجودي لا بد من وجودها - 00:36:51ضَ
فهي من باب المأمورات وطهارة الاخباث امر عدم الشارع امرك بالتخلي عنها فهي من باب الترك فعلى هذا لو كان على الانسان بدنه او على ثوبه نجاسة واراد ان يطهرها هل يشترط النية - 00:37:24ضَ
لا يشترط ليست شرطا ولو اصاب ثوبه نجاسة وعلق ثوبه على حبل خلع ثوبه فنزل مطر وابتل ثوبه وطهرت النجاسة يظهر نعم طيب رجل عليه غسل للجنابة ذهب الى البحر هو وصاحبه له انغمس في البحر - 00:37:43ضَ
وصار يسبح لما فرغ قال نويت بهذا الغسل الجنابة يجزئه لعدم النية اذا طهارة الاحداث سواء كان حدثا اصغر ام اكبر لابد فيها من اما طهارة الاخباث فلا يشترط لها النية - 00:38:08ضَ
والفرق ان طهارة الاحداث امر وجودي من باب المأمورات وطهارة الاخباش امر عجمي. ولذلك طهارة الاحداث لا تسقط لا عمدا ولا سهوا وطهارة الاخباث تسقط في حال النسيان والجهل في حال النسيان والجهل - 00:38:31ضَ
لو ان رجلا صلى بغير وضوء ناسيا ما حكم صلاتي صلى بغير وضوء ناسيا لا تصح ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اوطاننا طيب سأله رجل صلى عليه نجاسة ناسيا ما حكم صلاته - 00:38:55ضَ
صحيحة اليس طهرت الاحداث شرط الطهارة من الحجر شرط في صحة الصلاة والطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة لماذا تصحح هذه وتبطل هذه عندك فرق لو سألك عامي قال انت - 00:39:19ضَ
على كيفك تقول هذي الصلاة باطلة وهذي صلاة صحيحة من يعرف يقول طهارة الاحداث من باب المأمورات فهي شرط موجود والشرط الوجودي لا يمكن ان يسقط لا جهلا ولا سهوا - 00:39:43ضَ
ولا حمدا واما النجاسة فهي امر طيب الذي يدل على ذلك النص حقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى - 00:40:02ضَ
توضأ دل ذلك على ان طهرة الحدث لابد منها واضح؟ طيب. واما طهارة الاخباث فنقول تسقط او يعفى عنها في حال النسيان. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه نعلين - 00:40:19ضَ
ومعهم اصحابه وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم وقال عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاته ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ابتداء فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا - 00:40:38ضَ
فدل ذلك على ان الانسان اذا صلى بالنجاسة ناسيا فان صلاته صحيح ولو كانت ولو كان لا ينفع النسيان لكانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باطلة من اولها. كان يلزمه ان يستأنف - 00:41:02ضَ
اذا نقول طهارة الاحداث طهارة الحدث هذه من باب المأمورات وهي شرط ايش؟ وجودي لا تسقط لا عمدا ولا سهوا وتشترط لها النية. واما طهارة الاخفاث فهي امر عدمي يعني من باب - 00:41:16ضَ
من باب التروك يسقط في حال الجهل والنسيان ولا يشترط لها النية الفرق بين هذي وهذي مرة ثانية اقول طهارة الاحداث طهارة الاحداث من باب ايش من باب المأمورات فهي شرط وجود - 00:41:39ضَ
لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا وتشترط لها النية واما طهارة الاخباث فهي شرط عدمي من باب التروك تسقط في حال الجهل والنسيان ولا تشترط لها يقول رحمه الله لطهارة الاحداث كلها لحديث انما الاعمال - 00:42:01ضَ
بالنيات. فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها. شف وضوء غسل تيمم هذه طهارة الاحياء. طهارة الحجر لا تخلو اما يكون وضوءا او غسلا او تيمما لابد في الطهارة الحدث من النية حتى لو كان الوضوء مستحبا ولو كان الغسل مستحبا ولو كان التيمم مستحبا فلابد فيه من نية - 00:42:28ضَ
طيب ماذا ينوي؟ قال المؤلف فينوي رفع الحدث رفع الحدث ما هو الحدث؟ الحدث سبق لنا انه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها من كل ما تشترط له الطهارة - 00:42:57ضَ
وصف يعني معنى يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة فلو ان رجلا اكل لحم ابل او بعد نقول هنا اتصف بوصف يمنعه من طلعت هذا يسمى حدث - 00:43:13ضَ
اذا الحدث امر معنوي مو بشيء محسوس ليس امرا محسوسا وانما هو امر معنوي. يقول ينوي رفع الحدث هذه النية انا اتوضأ ماذا انوي يقول تنوي عدة اشياء انت بالخيار. اولا تنوي رفع الحدث - 00:43:34ضَ
الاكل لحم ابل يتوضأ بنية رفع حدث اكل لحم الابل او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها الصلاة يعني ينوي بوضوءه هذا ان يستبيح الصلاة يرتفع حدثه نعم يرتفع - 00:43:53ضَ
كذلك نوى الطواف يقول يرتفع نوامس المصحف يرتفع حدث قال لان ذلك يستلزم رفع الحدث لانه لا يمكن ان يصلي الا وقد رفع الحدث ولا يمكن ان ان يطوف الا وقد - 00:44:15ضَ
ولا يمكن ان يمس المصحف الا وقد رفع الحدث طيب والصلاة يقول ينوي بالطهارة كالصلاة. سواء كانت فريضة نافلة. قال قال فان وطهارة او وضوءا عندكم اطلق او اطلق؟ نعم انما طهارة او وضوءا - 00:44:32ضَ
التطهر او نوى وضوءا واطلق ما عين ما عين الوضوء هل هو للصلاة او للطواف؟ يقول او غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة او ليعلم غيره. او ليتبرج لم يجزئه لماذا؟ لانه لم يأتي من نية - 00:44:55ضَ
طهارة بس تطهر ام ماذا هناك لا يجزئه لا يجزئه او نوى وضوءا نوى الوضوء واطلق لم ينهي الحدث يقول لا يجزئه فهمتم الان؟ طيب والصواب انه يا نوى الوضوء اجزأه يعني لا يشترط ان يستحضر نية رفع الحدث - 00:45:17ضَ
يكفي مجرد نية الوضوء واغلب الناس الان حينما يتوضأون هل يطرأ على باله نية رفع الحدث قليل جدا اكثر الناس اذا ذهبت اذا ذهب يتوضأ فقط ينوي الوضوء. ما يستحظر انه يرفع الحدث الذي اصابه - 00:45:44ضَ
او يتوضأ لكي يستبيح الصلاة. انما ينوي مجرد الوضوء. انه اذا نوى الوضوء فقط انه يجزئه لقول النبي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى طيب او غسل اعضاءه ليزيل عنه النجاسة. هذا ايضا - 00:46:04ضَ
لا يجزئ يعني من غسل الاعضاء الاربعة غسل كفيه تمضمض غسلوا وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه لكن لا نية لا بنية الوضوء بنية ايش؟ ان يزيل عنها من الغبار - 00:46:27ضَ
هل يجزئ عن الوضوء لا لعدم النية. طيب ليعلم غيره ليعلم غيره يعني مجرد التعليم فقط ولم ينوي العبادة يقول هنا لا يجزئ واضح وزارة التعليم يعني يقول الوضوء انك تقول كذا تقول كذا تقول كذا - 00:46:43ضَ
لكن هل يجوز ان ينوي العبادة والتعليم نعم يجوز يجوز ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم على المنبر وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي - 00:47:02ضَ
فيجوز للانسان ان يفعل العبادة بقصد التعليم ان يفعلها لله ولقصد التعليم قال او ليتبرت من في شدة الحر غسل اعضاءه الاربعة تبرجا لما خرج اجعله وضوءا يقول لا يجزئ - 00:47:24ضَ
لم يجزئه لم يجزئ لم يجزئه والسبب انه لم يأتي بالنية صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا وينوي من حدثه دائم الصلاة ويرتفع حدثه. ولا يحتاج الى تعيين النية للفرظ فلو نرى رفع الحدث لم يرتفع في الاقياس - 00:47:44ضَ
طيب يقول رحمه الله وان نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا توضأ لصلاة الظهر فقط يقول يرتفع حدثه مطلقا وليس لانه يرتفع لصلاة الظهر فقط واذا صلى عاد الحدث - 00:48:10ضَ
وان نوى صلاة معينة توضأ ليصلي صلاة استخارة طيب صلي الاستخارة هل يجوز ان يصلي بهذا الوضوء شيء اخر احنا قلنا ان الحدث ارتفع طيب يقول هؤلاء غيرها مطلقا وان نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا وينوي من حدثه - 00:48:32ضَ
يعني يكتفى بنية التعيين. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. ويرتفع حدثه. من حدثه دائم كالمستحاضة الصحابة؟ طيب الذي اطبق عليه الدم وكذلك من به سلس بول او سلس ريح - 00:48:59ضَ
هذا اذا اراد ان يتوضأ ينوي ان يستبيح الصلاة لا ينوي رفع الحدث لماذا لا ينرى في الحدث لان حدثه دائم واذا قد ولا نعم ويرتفع حدثه يرتفع لو ان رجلا مصاب بسلس بول او سلس ريح توضأ نوى بوضوءه ان يستبيح الصلاة. نقول يرتفع الحدث - 00:49:21ضَ
قال ولا يحتاج الى الى تعيين النية للفرد يحتاج الى تعيين النية للفرظ فرض ايش مرظ الصلاة ولذا قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الاقيس لو ان لو ان رجلا فيه سلس بول او سلس ريح نوى ان يرفع نوى الوضوء عن - 00:49:49ضَ
البول يقول لا يرتفع حدثه السبب لانه مناف لوجود نية نية الرحم الحدث انا الدائم مفهوم الان؟ طيب والصواب انه يجزئه انه من به حدث من به سلس اذا نوى رفع - 00:50:15ضَ
عن هذا الحدث او غيره فانه يجزئه يقول رحمه الله قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا ان ينطق بالنية سرا ليطابق القلب اللسان يطابق القلب اللسان فيقول ينوي بقلبه ويقول نويت كذا وكذا - 00:50:40ضَ
ليحصل التطابق بين القلب وبين وبين اللسان طيب هكذا قال الفقراء رحمهم الله والصواب ان هذا ليس مستحبا ليس مستحبا بل هو من البدع التلفظ بالنية ليس مشروعا وذلك لان النية محلها ايش - 00:51:11ضَ
محلها القلب محلها القلب. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا اراد ان يتوضأ يقول نويت الصلاة. نويت رفع ولا اذا اراد ان يصلي ان يقول نويت الصلاة ولا غيرها. طيب. اذا تقول النطق بها ليس ليس بمشروع. نعم - 00:51:31ضَ