شرح متن الورقات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
18 - شرح متن الورقات - النسخ - فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي
Transcription
النسخ وهذا هو الباب السابع من ابواب آآ اصول الفقه عند المصنف. قال واما النسخ فمعناه يعني من حيث اللغة. الازالة. يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ماذا الكتاب؟ اذا نقلته - 00:00:00ضَ
هذا معنى في اللغة. لكن في الاصطلاح قال وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه هنا هنا فسر الناسخ ما فسر النسخ - 00:00:24ضَ
انه الخطاب الدال هذا هو الناسخ والناسخ والخطاب واضح؟ يعني مثلا قوله عز وجل اه فاينما اه فولوا وجوهكم شطرا يعني المسجد الحرام بعد ما كانت القبلة الى بيت المقدس الى بيت المقدس ها وحيثما كنتم والوجوه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الخطاب ناسي - 00:00:44ضَ
الخطاب السابق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه لبيت المقدس يصلي لله هذا الذي امره الله به هذا بالسنة ثابت لكن جاء خطاب يأمر بالتوجه الى الحرم مكة - 00:01:09ضَ
الى الكعبة هذا الفعل هو النسخ والخطاب هو الناسخ. المصنف عرف النسخ. اه عرف الناسخ. فقال الخطاب الدال نحن نقول بل الصواب في تعريف النسخ نفسه هو قول المصنف رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم - 00:01:26ضَ
ها بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان الاول ثابتا مع تراخيه عنه لابد ايضا الناسخ متأخر ولو لحظة يعني لما فرظ الله عز وجل على رسوله ها خمسين صلاة ثم راجع ربه - 00:01:53ضَ
الى ان بلغت الى خمس كل هذا قبل الفعل قبل ان يصلي خمسين صلاة مع ذلك يسمى نسخا نسخ فاذا النسخ هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ها؟ بخطاب متأخر - 00:02:16ضَ
على وجه لولاه لكان الاول ثابتا طيب آآ فلقوله الثابت بالخطاب اي لابد من التراخي الزمان. لان لما قلنا بخطاب متأخر دل على التراخي اضفنا كلمة خطاب المتأخر. لكن قال الخطاب الثابت بالخطاب السابق - 00:02:40ضَ
هو الخطاب المتقدم هنا مسألة يذكرها العلماء وهي مسألة البراءة الاصلية البراءة الاصلية الحالة التي لم يرد فيها تكليف لم يرد فيها تكليف ثم جاء تكليف هل نقول هذا نسخ - 00:03:11ضَ
صورت هذا؟ يعني مثلا وجوب الصلاة. فرض الصلاة من اصله هل هو نسخ للحالة الاولى؟ انهم ما كانوا يصلون. فرض رمضان. ما نقول اه فرض. لان من اول ما في دليل على - 00:03:30ضَ
شيء على عبادة حتى نقول هذا نسخها. ما كانت موجودة. ما كان ما كان مكان مضاد لها موجود. لكن لو جاء دليل يلغي السابق يرفع حكمه والاول ثابت بدليل عبادة - 00:03:47ضَ
فنقول هذا النسخ قال ويجوز نسخ الرسم يعني الدليل او اللفظ وبقاء الحكم الرسم يعني الاية لفظ الاية منسوخ. مرفوع. والحكم باقي. يعني مثلا قول النبي قوله عز وجل في الاية المنسوخة - 00:04:04ضَ
الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجمه فارجموه ما البتة خطب بذلك عمر بمشهد من الصحابة فقال قد قرأناها في كتاب الله قالوا له لا. لكنها رفعت. وبقي الحكم. ولذلك رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجم الخلفاء الراشدون - 00:04:24ضَ
طب اذا حكم الاية رفع ولا بقي؟ الحكم بقي. باجماع العلماء لفظ الاية غير موجود. الموجود الجلد فاجلدوهما مئة جلدة. لكن ما الرجم اه الحكم هو موجود بالسنة. واما لفظ الاية فرفع كما رفع ايات اخرى منسوخ. ما قال عز وجل ما ننسخ من اية - 00:04:48ضَ
اول امسية نأتي بخير منها. لاحظ هذه الاية انسيت. رفعها الله. آآ ويجوز نسخ الرسم وبقاء حكم قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم. العكس ينسخ الحكم والرسم باقي. اللفظ الاية موجودة. بقيت تتلى يتعبد بتلاوتها - 00:05:17ضَ
لكن حكمها منسوخ. لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول تغير اخراجه يعني تبقى الى الحول في بيته يوصي لها ان فلانة ها تمتع بكذا لمدة نفقة لمدة حول كامل. ولا تخرج من البيت. يوصي لها - 00:05:42ضَ
نفقة وسكنى فنسخت هذه الاية بقوله عز وجل يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هي ايضا كانت لها عليها العدة سنة ونسخت العدة الى اربعة عشر وعشر. لكن الاية موجودة باقية - 00:06:09ضَ
الرسم موجود والحكم مفقود او مرفوع منسوخ طيب قال والنسخ الى بدل والى غير بدل. ايضا يجوز ان ينسخ الحكم الى بدل له. وينسى الحكم الى غير بدل يعني مثلا قوله عز وجل اذا آآ فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا نسخ لقوله - 00:06:29ضَ
آآ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودة. ثلاثة ايام من كل شهر فنسخت من ثلاثة ايام كل من كل شهر الى - 00:06:55ضَ
شهر رمضان ها هذا نسخ الى بدن طيب والى غير بدن يعني قد الى غير بدن. نسخ الى بيت المقدس من بيت المقدس الى الكعبة الى بدن. يعني مثل قوله عز وجل يا ايها - 00:07:10ضَ
فاذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ ما امرهم ببدل اخر. الا اقامة الصلاة الفريضة التي امر الله بها من اصلا ليس هذا بدلا عنها الويل ما هو اغلظ والى ما هو اخف. يعني يجوز ان ينسخ الشيء الى اغلظ من الاول - 00:07:30ضَ
يعني مثلا او اول الصيام قال عز وجل وعلى الذين يطيقون ثلاثة ايام يعني ثلاثة ايام ها قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني اذا لم يشأ وهو قادر ان يصوم ولا يريد ان يصوم يطعم ثلاث ثلاثة مساكين ها عن كل يوم - 00:07:57ضَ
كل يوم مسكين ثلاث مشاكل في في الشهر ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما في تخيير. ما له الا الصيام. الا اذا كان عاجزا فهذا مسألة اخرى يعني الى اغلظ ام الى اخف؟ الله. ها؟ اخلص. اخلص. ما في تخيير تصوم وتطعم ولا ما تصوم ان شئت - 00:08:18ضَ
لا محدد. وان لم والى ما هو اخف. يعني قد يكون مسخي للاخف. كما في امره عز وجل آآ ان يثبت الرجل الى الى عشرة. فقال عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين - 00:08:44ضَ
يعني كم؟ كل واحد يجب عليه ان يسكت امام عشر. واذا فر امام العشرة فهو متوعد لا يفر يسكت ثم نسخ الله ذلك. فقال الان علم الله ان ان انا خفف الله وعلم ان - 00:09:04ضَ
خفف ثم قال فاياكم منكم مئة صابرة يغلب مائتين. صار يقابل الواحد اثنين اذا جاءه ثلاثة جاز له ان يفر اما اثنان لا يجب ان يصبر. ثم ذكر وجوه النسخ. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكي - 00:09:23ضَ
نسخ السنة بالكتاب وبالسنة. فذكر كم؟ ثلاثة وجوه. نسخ قل كتاب من كتاب اية سخاية مثل ما مر معنا ايات العدة ها نسخ السنة بالكتاب مثل استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة ثم نسخ - 00:09:47ضَ
ايش؟ بالكتاب. استقبال بيت الكعبة. بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وبالسنة يعني تنسخ آآ السنة السنة تنسخ بالسنة السنة تنسخ بالسنة. قال وبالسنة يجوز نسخ السنة بالكتاب وبالسنة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث واحد - 00:10:07ضَ
ذكر فيه الناس اخوه المنسور قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ها نهيتكم دل على انه كان فيه نهي. ثم قال فزوروه. فهنا من الذي نهى عن زيارة القبور اولا؟ هو الرسول بالسنة - 00:10:36ضَ
من الذي امر او اذن هو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل يجوز نسخ الكتاب سنة. ما ذكر مسلم. معكم مذكورة انها مذكورة في بعض النسخ ها؟ هنا النسخة المشهورة ليس فيها ذكر هذه المسألة - 00:10:52ضَ
وفي بعض النسخ كما نبه الشارح عليه قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. مر معناه انه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة اما ان السنة تنسخ القرآن؟ لا. لان الاية قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير مثل منها او - 00:11:12ضَ
مثلها لابد اية مثلها اية مثله. هذه مسألة وكثير من العلماء قالوا وبهذا القول القول الثاني انه يجوز القول الثاني يجوز لكن نحن نذكر كلام المصلي قال ويجوز نسخ متواتري بالمتواتر ونسخ الاحادي بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ متواتر بالاحاديث. هنا مسألة اطلق الكلام. يعني - 00:11:32ضَ
قد يأتينا حديث متواتر وحديث احد والمتواتر اقوى. جاءت وجوه كثيرة اسانيد له حتى بلغ اليقين انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل اه يقول يجوز نسخ المتواتر بمتواتر؟ لكن العلماء يقولون لا لم نجد له مثالا. حديث - 00:12:02ضَ
كوادر ينسخ حديثا متواتر ما في مثال. ما وقع. والا دلالة شرعية او او حكم يسمونه حكم عقلي يجوز الشريعة ما ما منعت من ذلك. لكن ما في لكن احاد باحاد هذا كثير - 00:12:29ضَ
انما الماء من الماء ان لا يجب الغسل من الجنابة الا بخروج الماء. فلو جامع زوجته ولم ينزل ما يجب عليه الغسل. هذا دلالة الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع - 00:12:49ضَ
تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وان لم ينزل. حديث عائشة وابي هريرة. هذا احد وهذا احد ومع ذلك نسخ هذا الاحاد لذلك الاحاد. يجوز نسخ الاحاد بالاحد. وبالمتواتر من باب اولى - 00:13:12ضَ
اذا كان الناسخ هو متواتر انه اقوى من حيث القوة ثبوتا ومتأخر وناسخ قال ولا يجوز نسخ المتواتر بلا احد. لماذا؟ لان الاحاد اظعف قوة من حيث الثبوت والمتواتر اقوى. ونحن الان عندنا مسألة تعارض - 00:13:31ضَ
لان بالمناسبة النسخ لا نلجأ للنسخ الا بصريح النسخ. او بعجز عن الجمع بينهما. بينهما مع التاريخ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هنا واضح ما يحتاج تعارض ولا نقول النبي صرح بانه - 00:14:01ضَ
نسخ لكن النسخ لا يلجأ اليه الا بشرطين. الشرط الاول عدم امكانية الجمع بينهما عند التعارض الثاني معرفة التاريخ. اذا ما عرفنا التاريخ ما نستطيع نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ. قد يكون العكس - 00:14:21ضَ
وكما سيأتينا هذا في المسألة التي بعد هذه عند التعارض. الفصل ولذلك المصنف اتبع هذه المسألة بفصل التعارض ها والترجيح لتعلقها بها لكن قضية لا يجوز نسخ المتواتر بالاحد هذي مسألة يعني نصنف خالفوه فيها ولذلك الشارح وغيره قالوا - 00:14:40ضَ
صحيح جواز ذلك. ان ينسخ الاحاد ينسخ المتواتر اذا كان الاحاد صحيحا ولم يمكن الجمع وعرف التاريخ - 00:15:03ضَ