Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا عرفنا حكم الزكاة وما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وما هي شروط وجوب الزكاة في تلك الاموال؟ وكم النصاب؟ وكم المقدار الذي يخرج من كل مال من هذه الاموال - 00:00:00ضَ
فهنا يبقى السؤال لمن تعطى الزكاة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا مصارف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة - 00:00:27ضَ
من الله والله عليم حكيم حصلت هذه الاية مصارف الزكاة في ثمانية اصناف لا يجوز صرفها الى غيرهم. لان الله جل وعلا حصر في هذه الاية فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى بقية هذه - 00:00:47ضَ
الاصناف فاول مصارف الزكاة الفقير والمسكين. وهما صنفان يجتمعان في صفة واحدة وهي عدم امتلاكهما لقدر الكفاية من الحاجات الاصلية والفقير اشد حاجة من المسكين فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة بقدر تمام الكفاية لحاجاتهم الاصلية. ويجوز اعطاؤهم الى كفاية سنة كاملة - 00:01:04ضَ
ولا يلزم عند اعطائهم من الزكاة اخبارهم انها من الزكاة واذا اردنا ان نعرف ما هي الحاجات الاصلية فان هذا يختلف باختلاف الناس واعرافهم واحوالهم فمثلا الطعام والشراب واللباس والمسكن - 00:01:31ضَ
هذه كلها من الحاجات الاساسية وفي كثير من المجتمعات العلاج والتعلم والكهرباء والماء تعد من الحاجات الاساسية اذا كان هذا الرجل يحتاج من المال لحاجاته الاساسية هو ومن يعولهم من زوجة وابناء يحتاج في الشهر الواحد ثلاثة الاف - 00:01:49ضَ
وليس له دخل في في الشهر الا بقدر الف فقط اذا عنده عجز في كل شهر مقداره الفان فهذا يعطى من الزكاة لانه يعد من المحتاجين طيب كم نعطيه من الزكاة؟ اذا كان عجزه في الشهر الواحد الفان - 00:02:11ضَ
فاننا بامكاننا ان نعطيه من الزكاة مقدار كفاية سنة كاملة فنقول هو يحتاج في الشهر الواحد الى الفين وعلى هذا فهو بحاجة في السنة كاملة الى اربعة وعشرين الفا فيعطى من الزكاة بهذا المقدار فتسد حاجته لمدة - 00:02:31ضَ
سنة كاملة لان الزكاة عبادة سنوية المصرف الثالث العاملون عليها وهم الذين عينهم امام المسلمين لجمع الزكاة وحفظها وتفريقها وايصالها للمستحقين فيعطيهم الامام من مال الزكاة بقدر الاجرة والرابع من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم - 00:02:49ضَ
ممن يعطى رجاء اسلامه او كف شره او يعطى لتثبيته على الاسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بعض سادات القوم والخامس من مصارف الزكاة وفي الرقاب. ويدخل في ذلك الارقاء والمكاتبون وافتداء الاسير المسلم من ايدي الكفار - 00:03:12ضَ
والسادس من مصارف الزكاة الغارمون والغارم هو من تحمل دينا وهو على نوعين اما ان يكون غارما لمصلحة نفسه كالذي اقترض مالا لاجل العلاج او الزواج او نحوها من الحاجات. ثم بعد ذلك عجز عن وفائه - 00:03:31ضَ
فيعطى من الزكاة قدر سداد دينه. النوع الثاني من الغارمين الغارم لمصلحة غيره كالذي يستدين مالا وينفقه في اصلاح ذات البين او تسكين الفتنة بين طائفتين او قبيلتين فهذا يعطى من الزكاة بقدر وفاء دينه - 00:03:51ضَ
وهنا تنبيه وهو ان من كان له دين على فقير فلا يجوز ان يبرئه منه محتسبا ذلك من زكاة ما له. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم فلو انني مثلا اقربت رجلا فقيرا عشرة الاف - 00:04:07ضَ
فلما حال الحول على اموالي نظرت واذا يجب علي ان اخرج الزكاة مقدار خمسة الاف فجئت الى هذا الفقير الذي لا يستطيع السداد فقلت له اسقط عنك خمسة الاف من الدين هي زكاتي هي زكاة مالي - 00:04:26ضَ
واحتسب ذلك من الزكاة نقول هذا لا يجوز باتفاق اهل العلم والمصرف السابع من مصارف الزكاة وفي سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله خاصة وما يعين على الجهاد من شراء السلاح ونحوه. ولا يشمل هذا المصرف كل ابواب الخير - 00:04:43ضَ
وعلى هذا لا يجوز ان تنفق الزكاة في بناء المساجد من باب ان ذلك باب من ابواب الخير وابواب الثواب. لان كلمة في سبيل الله المراد بها الجهاد خاصة وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم - 00:05:03ضَ
والمصرف الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع في سفره كمن سرق ماله او انتهت نفقته وهو في اثناء السفر فيعطى من الزكاة قدر ما يوصله الى بلده. هؤلاء - 00:05:19ضَ
ماريا هم مصارف الزكاة لا يجوز اعطاء الزكاة لغيرهم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة - 00:05:37ضَ
كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد فيها هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان - 00:05:59ضَ
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره - 00:06:19ضَ