بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن عشر نعم يعني ما يطالب به احد اذا كلفت التركة تلفت احترقت مثلا او سرقت وضاعت او اصابها افة - 00:00:00
فان دين الداعين يذهب معه التركة ولا يطالب به احد لان احدا لا يتحمل عن احد يعني لا يلزم بالتحمل عن احد اما اذا تبرع اذا تبرع بالتحمل طيب كما - 00:00:40
تحمل ابو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. تأخر عن الصلاة عليه - 00:01:01
فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فاذا تبرع واحد من المسلمين سواء من اقاربه او من غيرهم بتحمل الدين عنه من باب التبرع - 00:01:19
فهذا من الاحسان نعم هذا اذا لم يكن له تاركها اما اذا كان له تركة هذا ما يحتاج الى ان احد يتبرع عنه سدد من تركته نعم اذا المدين اذا اراد يسافر - 00:01:33
اذا اراد يسافر وعليه دين دين او دين مؤجل يحل قبل القدوم من السما فان الدائن له ان يمنع المدين من السفر لان لا يضيع حقه الا ان يوثق له - 00:02:06
يوثق له بكفيل او برهن يتركه يساوي سواء كان هذا السفر للحج او للجهاد الجهاد غير المتعين او غير ذلك من الاسفار لا يسافر وعليه حقوق للناس حاله الا اذا سددها او وثقها بكفيل او رهن - 00:02:23
لان حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا يجوز للانسان يتحمل حقوق الناس ويفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع تضيع حقوق الناس التي عليك فلابد من انه يسددها قبل السفر او يقدم رهن او كفيل - 00:02:48
او ان اصحاب الديون يسمحون له اذا سمحوا له لا بأس ان الحق له نعم نعم اذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الاجل ما يمنع من السفر - 00:03:08
ليس لمنعه من السفر وجه نعم ولا نعم ولا يعلم ان الرواية الاولى الثانية احسن. ليس له منع لان الدين ما له عن حل ولو اننا منعنا كل واحد على يدين ما سافر احد - 00:03:33
ما له احد يخلو الغالب انه الناس ما يخلون عن عليهم ديون لو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الاسواق انما يمنع من كان في سفره اضرار بالغرماء - 00:04:13
هذا الذي يمنع نعم انه اذا كان ان السفر اقرب من الاجل لا يمنع نعم مستقبلا وان كان لديه هذه مسألة مهمة جدا اذا حل الاجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد - 00:04:27
فان الداين اما ان يتصدق ويسقط الدين عنه واما ان ينظره قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون كانوا في الجاهلية - 00:04:54
اذا حل الدين واعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الاجل يزيدون عليه الدين يمددون الاجل ثم اذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الاجل ثم اذا حل ثالثة وهكذا حتى تتراكم عليه - 00:05:15
الديون والزيادات وهو معسر فالله سبحانه حرم هذا الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر لان هذا ظلم توعد عليه بالنار توعد عليه بالنار والخلود في النار كما في الايات - 00:05:36
التي هي اخر سورة البقرة وهي اخر ما نزل من القرآن ان المدينة المعسر لا تجوز الزيادة عليه بل يجب انظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد او ان الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين وهذا احسن. واجر الليل - 00:06:02
لصاحب الدين وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون هذا ابطال لما كان عليه اهل الجاهلين ولكن مع الاسف هذا الان باقي في الدول الكافرة وسرى الى بعض بلاد المسلمين - 00:06:27
انهم يزيدون على اصحاب الديون ويمددون في الاجل وكل ما حل الدين ولم يسدد زادوا في الاجل وزادوا في الدين هذا هو ربا الجاهلية باجماع المسلمين نعم نعم نعم؟ ما يجوز يطالب المعسر المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يظرب - 00:06:45
ولا يؤذى لانه معسر اما المليء اللي يقدر على السداد ويماطل له ان يرفع امره الى القضاء وللقاضي ان يعزره حتى يسد بالحبس او بالضرب حتى يسدد فان ابى ان يسدد بعد الحبس والضرب فان القاضي يبيع - 00:07:17
من ماله ويسدد ديونه لانه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم. الواجب هو الغني ني الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته فاذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه - 00:07:35
اذا كان الظالم هو الدائن لا يقر ايضا على ظلمه نعم. الا يكون يا شيخ هذا باب للتحلل ممكن اي مريض يقول اننا يسبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود لازم يقدم ثلاثة شهود انه معسر - 00:07:52
اذا قدم ثلاثة شهود ان المعسر فانه ينظر مو كل من ادعى العسرة قالوا خلاص ما عليك شيء اي نعم نعم الان في المحاكم معروف هذا اثبات العسرة دروس شكوك لاثبات العسرة - 00:08:10
ثم يطلق المدين نعم لان قوله صلى الله عليه وسلم العقوبة دي لي الواجب اللي المماطلة والواجد هو الغني فيفهم منه ان غير الواجد وهو المعسر ليس كذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:28
وهذا صريح في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرته الى ميسرة ولا يطالب ولا يؤذى لانه لانه ليس له لانه معذور في هذا معذور في التأخير نعم وانما وقد قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرر - 00:09:04
اذا حبس ماذا يستفيد الدائم وهو معسر؟ ما يستفيد شيء بل كونه يطلق ويتيم ويتاح له الفرصة يكتسب لعله يسدد لعله يحصل عمل يحصل تجارة يبيع ويشري يتسبب اما اذا حبسناه - 00:09:33
ما زاد الطين بلة نعم نعم. نعم مسألة لابد من تقديم شهود لازم من تقديم شهود على انه معسر اذا شهد الشهود انه قل يا سبيله نعم لا ما يكفي الحل. نعم - 00:09:52
عليك على من انكر؟ هو مقر بالدين لكن يقول ما استطيع السداد نعم وان كانت اذا قبل ذلك فلا يقبل قوله الا لان نعم نعم ويلبس حتى يقيم بينة على جهاد ماله واحسانه. نعم - 00:10:26
اعاني اليمين بانه صار بهذه الجمعية لا تكفي البينة اذا اقام بينتك نعم ها شهود العسر. هذا بالحديث. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحج من قومه لقد اصابت فلان فاقة - 00:11:00
هنا نعم لانه هي يعني يثبت ان ما له مال. يثبت انه ليس له مال نعم مسألة يثبت انه فقير ها اتنين لا الحديث ثلاثة الحديث يقول ثلاثة ولهذا يقول العلماء نصاب - 00:11:27
نصاب شهود العسرة ثلاثة نصاب شهود للزنا اربعة من نصاب غيره من الدعاوى شاهدا نصاب الرظاع واحد انصبة الشهادة تختلف باختلاف الحكومات هناك البينة هي الشهود ما نبينه الا الشهود - 00:11:49
هو المعسر هو هذا هو اذا اذا ثبت انه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم تستند اذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفائه لزمه وفاء ومن غير - 00:12:13
مماطلة فان ما قل ولم يوف فللحاكم التدخل بان يعزره حتى يسدد الدين فان فان استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع - 00:12:43
نعم وهذا البيع وان كان باكراه فهو اكراه بحق اذا كان الاكراظ بحق فان البيع صحيح نعم وان كان مفسرا لزمه وفائه بقوله عليه السلام فضل غنيم نعم تقل عقوبته تقل عقوبته وعرضه - 00:13:06
عقوبته هذا بالتعزير والحبس وعرظه يعني بالشكاية يشكوه الى ولي الامر ويقول هذا مماطل هذا كذاب هذا هذا لا يكون فيه اثم اذا كان القصد منه الوصول الى حقه لا يكن من الغيبة - 00:13:35
كما قالت آآ هند بنت عتبة رضي الله عنها ان ابا سفيان رجل شحيح قالت شحيح هذي غيبة لكنها ليس قصدها الغيبة وانما قصدها الوصول الى حقها ولهذا قال يحل عرظه يعني يحل ان ان - 00:13:53
خصمه يتكلم فيه عند الحاكم. لانه بانه باطل بانه بخيل بانه كذا. من اجل الوصول الى حقه نعم وقضي دينه قضى وقضى دينه. نعم. لما اراد عمر رضي الله عنه قال - 00:14:13
الا ان الا الا ان يقال نعم. نعم وسيف جهينة هذا رجل كان يعرف بسرعة السير في السفر سرعة السير في السفر وكان يستدين طالب الغرماء بحقوقهم عليه. فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رظي من دينه بان يقال انه يسبق الحاج ولم يهتم - 00:14:33
الديون ثم قال دعا الناس الذين يطلبونهم ان يحضروا وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونا. هذا دليل على ان الحاكم يتدخل في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقه حقوقهم اذا امتنع - 00:15:22
من عليه الدين عن تسديدها ازالة للظلم نعم سابق يعني كان يشتري يشتري الابل السريعة المشي من اجل انه يسبق الحاج سبب هذا عليه ديون فعمر انكر عليه هذا نعم مسألة وان كان في بيته يكفي. او يكفي هذا في غير القرض - 00:15:42
غير القارة ايه من الديون لغير القرن. نعم. القرض لا يؤجل. نعم. بالنسبة ها؟ انه قد يكون في ضرر احيانا تسديد وقت معين. اذا كان على الداين ظرر في قبول الدين قبل حلول اجله ما ما يلزم بهذا. اي نعم. نعم - 00:16:18
ها؟ ايه نعم. عقد منفعة الدين عقد منفعة واستثمار يبيع ويشري من اجل الفائدة ومن اجل فصول الربح. نعم. فضيلة الشيخ اتقوا الله واذا تأخرت زادت كيف؟ شهريا واذا تأخرت زاد ذلك. زاد الدفع او الدين. هذا نفس اللي تكلمنا عليه انه - 00:16:48
اذا حل الاجل يسدد. فان كان معسرا ان كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير. وان كان معسرا فانه ينظر. ولا يزاد عليه فيزيد عليه فهذا حرام ايه بقى؟ نعم. فضيلة الشيخ اذا اراد الذين السفر لمدة سنة يحل الدين بعد - 00:17:39
اذا كان اذا اراد ان يجيب السفر لمدة سنة يقل الدين بعد ان كثرة هذه السنة. نعم هذا سبق اي نعم اذا كان السفر يتمدد اكثر من حلول الدين بان يحل قبل القدوم - 00:18:04
فللغريم ان يمنعه من السفر الا اذا وثق له بكفيل او برهن نعم فضيلة الشيخ اذا اعطى رجل رجلا اخر من القمع. اذا اعطى اذا رجل رجل رجل النار مائة رجل من القمح. نعم. قبل الحصاد على ان يبدأوا وقت الحصاد. مئة - 00:18:28
هذا هو الربا اذا اقرضه مئات الردب من من القمح الى الحصاد على ان يرد عليه مياه وعشرة هذا هو الربا. القرض لا يجوز فيه الزيادة المشروطة لا لا تجوز الزيادة المشروطة لان هذا هو الربا. نعم - 00:18:58
فضيلة الشيخ ما حكم من اعطى قمحا يتسلم له وان كان قصد السائل البيع يعني يبيع اه يبيع قمح بقمح مؤجل هذا ربا ايضا يبقى نسيئة لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساويا. حتى ولو كان متساويا لان هذا ربا لا - 00:19:26
البر بالبر مثل يدا بيد. التمر بالتمر نزلا بمثل يدا بيد. الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد لابد من الحلول والتساوي اذا اتحد الجنس اعود - 00:19:53
الحلول والتساوي. وان كان من باب القرض فهو ربا ايضا لان القرض لا تجوز فيه الزيادة نعم؟ ولو اختلف ولو اختلف احد النوعين عن الاخر بجودة او لا تجوز الزيادة لا بد من التساوي. واذا اراد انه يشري جيد وعنده ردي يبيع الردي يبيعه الردي بدراهم ويشري بالدراهم جيد. كما ارشد - 00:20:14
الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيع اللي عنده من التمر او العيش الردي بما يساوي يبيعه ويشري بالدراهم يزود عليها ان اراد ويشري ويشري جيد نعم قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع والردي والجنيب هو الجيد. نعم - 00:20:44
ها؟ ياخذ القمح من جنسه بدون زيادة اي نعم نعم فضيلة الشيخ هل يشترط في الثمن الذي ان يكون دراهم او يكون غيرها مثل مسلم لتمر في اغنامه. فيستلم الاغنام في مجلس العقد - 00:21:06
اه دين السلم يشترط ان يكون رأس المال من النقود. يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها لاجل لو اعسر المدين يرجع الى النقود هذه ترد على صاحبها. اذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف - 00:21:36
اما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع نعم فضيلة الشيخ هل يفترض بجميع انواع الجلوع الصيام هل يشترط ايش؟ او وما هو الدليل على ذلك لا يشترط لا يشترط فيها التقابل. فيشترط فيها التقابل للعوظين. يشترط التقابظ في عوظ واحد - 00:21:59
اما يقبض السمن واما ان يقبض المثمن في المجلس اما تقابل العوظين هذا انما يجوز في الربويات فقط. يجوز انه يبيع بر بدراهم مؤجلة يتفرقون من المجلس قبل قبض السمن لكن يكون البر قد استلم - 00:22:35
او العكس للدراهم استلمت والبر مؤجل ما يخالف. اما انه يبيع دراهم يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجلة انا ابيع دين بيدين لا يجوز نعم. فضيلة الشيخ نعم. باهمية كتابه ورغبة في في مسارهم - 00:22:52
عين بعين عين بدين كيل بعين ذئب هذي صور البيع التسعة اللي ذكرها الشيخ في شرح الزاد عين بعين مثل دراهم دراهم حاضرة بسلعة حاضرة هذا عين بعين يعني تسلم ريال وتاخذ بداله قلم - 00:23:22
في المجلس هذا علم بعلم. عين بدين. اذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا مثل قلم سلمه الان بريال مؤجر هذا عين بدين عين بمنفعة عين بمنفعة مثلا تدفع له مال بشرط انه يستغلك يشتغل عندك - 00:23:47
هذا المال هذا عين اللي تنفعه له. اما العمل الذي يؤديه لك هذي منفعة هذا عين بمنفعة. اما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق دين بدين هذا لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه - 00:24:21
وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين كان يبيع كان يبيع عشرة اصواع من البر مؤجلة بعشرين ريال مؤجلة ما قبض شيء كل منهما مؤجل هذا حرام لا يجوز. هذا بعدين بدين. نعم. الدين بعينه - 00:24:41
نعم؟ في ذمة دراهم الشخص في ذمك دراهم لرأتي ذمة مثلا طعام لشخص طعام المؤجل حل الاجل حل الاجل قلت انا ما عندي الان طعام ابى اعطيك بع علي العيش اللي في ذمتي دع علي العيش اللي في ذمتي الصاع بريالين خذ الدراهم الان - 00:25:01
هذا بيع دين بعين الدين هو الذي في ذمتك الطعام الذي في ذمتك والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين هذا بيع دين بعين؟ نعم. فضيلة الشيخ من قال النبي مسلم المسلم هل هذا صحيح؟ نعم - 00:25:24
ما له غيره البيع اما ان يكون بيع بيع معين حاضر واما ان يكون بيع غايب موصوف في الذمة للسلام نعم. فضيلة الشيخ وحكم من اعرض قمحا ليتسلمه ارض عند الحصاد - 00:25:50
من اعطى قمحا ليسلمه قمحا ها ارزا عند الحصاد هذا حرام لا يجوز هذا الربا اذا اختلفت هذه الاجناب اسفة بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا باع البر بالارز فلابد من التقاضي. التفاضل يجوز. يبيع - 00:26:12
اصواع من البر بعشرين صاع من الرز يجوز لاختلاف الجنس لكن لابد من التقابض في المجلس. فاذا باعه بر بارز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها ها؟ الاجل الاجل يسمى نسيا - 00:26:34
العز فضيلة الشيخ نعم بعض النساء لا يجمعن من كل واحدة من المال. ثم يأخذون بشراء بعض الاشياء مثل الاواني المنزلية لكل واحد في كل شهر. هل يذكر هذا الجمعية - 00:26:54
ورد فيها الخلاف بالجواز وعدم هذا ما هو القرض هذا يجمعون مال وهذا المال يشربها سلع تاخذها وحدة منهم هذا نعم هو قرظ اقرظوها اقرظوها هذه المبالغ من اجل ان تشتري بها هذه الاواني - 00:27:14
هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق. نعم فضيلة الشيخ اذا اختار شخص اخر كلهم يعملوا فهنا له ان يسدد الريال السعودي. اذا اقترض دنانير دولارات ها؟ اقترض دولارات - 00:27:35
اقترض من شخص دولارات. هل له ان يسددها بدراهم؟ نعم يجوز. يجوز يسددها بدراهم. لكن لابد من التقاضي يعني تقاصون في المجلس يقول انا عندي لك مثلا عشرة دولارات الدولار باربعة اريل تصير باربعين ريال. اعطيك على بدالها اربعين ريال. لا بأس لكن يسلم الدراهم - 00:28:00
المجلس سلم له الدراهم في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الدين والارض؟ وان لم يكن بينهما فرق وكيف يكون عند الدين نوع من القرض نوع من الدين القرض نوع من الدين. داخل فيه الا انه دين حال لان الدين على قسمين - 00:28:24
دين مؤجل ودين حال لم يقبض الدين الذي الحال الذي لم يقبض هذا يسمى دين. الحال الذي لم يقبض يسمى دينا نعم فضيلة الشيخ عندنا من فضيلة الامام مسلم. عندنا؟ عندنا في قريتنا الامام مسلم. نعم. اذا ما - 00:28:51
لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليهم الدين في اول الاسلام في اول الاسلام لان صلاة الرسول شفاعة شفاعة للميت وشفاعة الرسول مقبولة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة - 00:29:13
فلا يشفع في احد عليه دين. هذا خاص بالرسول اما نحن نشفع لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة لسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوحات - 00:29:32
وجاءت الى الرسول المغانم صار يسدد عن المدينين المعسرين ويصلي عليهم يصلي عليهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بنا المؤمنين من انفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. من ترك دينا او ظياعا فعلي - 00:29:50
سدده من بيت المال. فامتناعه من الصلاة هذا كان في اول الاسلام. يوم كان ما عنده شيء ما عنده بيت مال وايضا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم - 00:30:12
فضيلة الشيخ لكنه المبلغ بعد الاذان فضيلة الشيخ لكنه كان للامل الشعير لتعطي تسليم المبلغ. فهل هذا يجوز؟ ام انه يأخذ الشعير بالشعر؟ هذا السلم؟ اذا اعطاه دراهم على انه يدفع له بدلها شعير عند الحصاد سعر - 00:30:27
اه الكيلو خمسة ريالات مثلا او ريال واحد هذا دين السلف سبق هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ على ارض العطاء اشترى ايه تعويضات السيارات والقيود اذا اشتريت ارضا او سيارة او بيتا او اي شيء - 00:31:10
هذا حسب نيتك ان كانت ان كان تريد منها الربح تريد عرظها للبيع؟ ان تبيع وتشري بالاراضي او بالبيوت او بالسيارات هذي عروض تجارة تجب فيها الزكاة اذا تم الحول - 00:31:52
اذا تم الحول تزكي اما اذا اشتريت هذه الاشيا وانت لا تريدها للتجارة تريدها لك تريد السيارة للركوب مثلا تريد البيت للسكنة تريد الارظ تبي تبني عليها هذه ليس فيها زكاة لانها لم تنوى للتجارة. وانما نويت للقنية - 00:32:07
نويت للقنية نعم ثم عدل عن ذلك يبدأ الحول من من نيته للبيع يبدأ الحول من نيته للبيع اما ما سبق ليس فيه شيء نعم فضيلة الشيخ ما حكم؟ ما حكم الرجاء؟ ايه - 00:32:27
والاواني التي تستخدم نصفيا فقط وليس للاكل والشرب كل هذا حرام الاواني التي من الذهب تتخذ تحف او من الفظة تتخذ تحف او الثريات المطلية بالذهب كل هذا حرام لا يجوز لان هذا - 00:32:50
من الترف المحرم وايضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والاكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا - 00:33:11
في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة المسلم لا يجوز له النهي يتخذ الذهب او المذهبات اواني او ثريات او مقابض ابواب او مفاتيح سيارات او ما اشبه ذلك حتى سمعنا - 00:33:34
ان بعضهم ان بعضهم يجعل في آآ الحمامات شيء من الذهب. يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموهها بالذهب الحرام لا يجوز هذا او او السيارة يجعل مفاتيح او مقابضها قابض الابواب مطلية بالذهب هذا حرام لا يجوز. لا يجوز للمسلمين انهم - 00:33:55
هذا العمل نعم لا اما الماس والجواهر الكريمة وما اشبه لا تقاس عليها لان التحريم ما ورد في الذهب والفضة فقط اي نعم في الاكل او في غيره الا انه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف - 00:34:18
اينبغي للمسلم المبالغة في الترف لكن التحريم لا يحرم. هذا خاص بالذهب والفضة. نعم كل اه الذهب سواء كان ذهبا خالصا او مطليا يحرم التحلي به على الرجال لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال انما هذا من خصائص النساء التحلي بالذهب من خصائص - 00:34:38
حرص النساء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها فلا يجوز للرجل انه يتحلى بالذهب. نعم. ما فيها عذاب ما فيها عذاب هذا ما هو بذهب - 00:35:08
يقولون ما ثبت انه ذهب يقولون لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار ما صار صحيح نعم نعم وايضا وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اباح العلم من الذهب من الحرير في الثوب اباح العلم الى الحرير في الثوب والعلم هو الطراز - 00:35:30
الرجل محرم عليه لبس الحرير لكن يباح له انه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب قالوا مثل ما يكون في في البشوت اذا ثبت ان هذا ذهب لكن ما هو ذهب - 00:35:56
عند الامتحان ما وجد فيه فضة ما يحصل منه شيء ايه؟ اذا ثبت هذا فهو ما يجوز. اذا ثبت انه يتحصل منها شيء هو ما يجوز. اما اذا اذا ما ثبت - 00:36:12
فهم ما هو بذهب هذا ولا ولا فضة انما هو شيء لونه لون الذهب او لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك. نعم لان فيها صباغ او بويات تشبه لونها لون الذهب او لونها لون الفظة اصباغ - 00:36:36
نعم ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم. الا الخاتم. ما للرجل من الفضة الا الخاتم ومن الذهب والفضة ما ما دعت الضرورة اليه كربط الاسنان مثلا ربط الاسنان يجوز لان الاسنان - 00:36:53
لا يصلح ربطها بالفضة لان الفضة توصف تصدع اما الذهب فانه لا يصدأ في الفم. فيجوز للظرورة يجوز للانسان ان يربط اسنانه بشيء من الذهب او يلبس السن شيء من الذهب من اجل حفظه او - 00:37:15
هذا للظرورة نعم ها كيف اذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز. اذا كان يركبها للحاجة محتاج الى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس نعم. اي نعم الا ان يعفو - 00:37:32
بدي الا ان يعفو صاحب الدين لان حق المخلوق لا يسقط الا بعفوه نعم يبقى عليه لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرظي يرظي صاحب الدين بما يشاء قوله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد - 00:38:03
ادى الله عنه في الدنيا والاخرة ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله في الدنيا والاخرة. فاذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات فالله جل وعلا قد يرظي غريمه بما يشاء يخلصه من الدين لكن لابد من ارظاء الغريب - 00:38:26
ولو ما حل الاجل الدين باقي انا في ذمته. نعم نعم يحل الاجل بالموت سبق لك انه يحل بالموت؟ نعم ها لك ايه؟ اذا كان ميت. ايه. نفسه نفسه مرهونة بدينه. ايه - 00:38:48
كما في الحديث كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه ولما آآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه ابو قتادة - 00:39:14
ولقيه بعد يومين قال ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلدته. دل على ان الدين متعلق بالميت هذا الماء يؤكد على المسلم ان يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها - 00:39:34
نعم يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك حلها يجوز ما يخالف بشرط الشر انتشر الثمر الجميل هذا فيه زيادة في زيادة يقال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث بزيادة اما لو كان متساوي مال ما يفعل - 00:39:52
نعم. نعم. هو محتاج الى هذا ومن بعد الحصاد اي نعم على قرض يعتبر قرظ ما هو ما يعتبر بيع اقترضت ها؟ لا يسميه طرقي ولا اقرضني ما يقول بع علي يقول اقرظني. اقرظني بر - 00:40:22
اسددك اياه اذا تيسر ارده عليك هذا قرأ ما يخالف نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:40:49
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن عشر نعم يعني ما يطالب به احد اذا كلفت التركة تلفت احترقت مثلا او سرقت وضاعت او اصابها افة - 00:00:00
فان دين الداعين يذهب معه التركة ولا يطالب به احد لان احدا لا يتحمل عن احد يعني لا يلزم بالتحمل عن احد اما اذا تبرع اذا تبرع بالتحمل طيب كما - 00:00:40
تحمل ابو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. تأخر عن الصلاة عليه - 00:01:01
فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فاذا تبرع واحد من المسلمين سواء من اقاربه او من غيرهم بتحمل الدين عنه من باب التبرع - 00:01:19
فهذا من الاحسان نعم هذا اذا لم يكن له تاركها اما اذا كان له تركة هذا ما يحتاج الى ان احد يتبرع عنه سدد من تركته نعم اذا المدين اذا اراد يسافر - 00:01:33
اذا اراد يسافر وعليه دين دين او دين مؤجل يحل قبل القدوم من السما فان الدائن له ان يمنع المدين من السفر لان لا يضيع حقه الا ان يوثق له - 00:02:06
يوثق له بكفيل او برهن يتركه يساوي سواء كان هذا السفر للحج او للجهاد الجهاد غير المتعين او غير ذلك من الاسفار لا يسافر وعليه حقوق للناس حاله الا اذا سددها او وثقها بكفيل او رهن - 00:02:23
لان حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا يجوز للانسان يتحمل حقوق الناس ويفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع تضيع حقوق الناس التي عليك فلابد من انه يسددها قبل السفر او يقدم رهن او كفيل - 00:02:48
او ان اصحاب الديون يسمحون له اذا سمحوا له لا بأس ان الحق له نعم نعم اذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الاجل ما يمنع من السفر - 00:03:08
ليس لمنعه من السفر وجه نعم ولا نعم ولا يعلم ان الرواية الاولى الثانية احسن. ليس له منع لان الدين ما له عن حل ولو اننا منعنا كل واحد على يدين ما سافر احد - 00:03:33
ما له احد يخلو الغالب انه الناس ما يخلون عن عليهم ديون لو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الاسواق انما يمنع من كان في سفره اضرار بالغرماء - 00:04:13
هذا الذي يمنع نعم انه اذا كان ان السفر اقرب من الاجل لا يمنع نعم مستقبلا وان كان لديه هذه مسألة مهمة جدا اذا حل الاجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد - 00:04:27
فان الداين اما ان يتصدق ويسقط الدين عنه واما ان ينظره قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون كانوا في الجاهلية - 00:04:54
اذا حل الدين واعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الاجل يزيدون عليه الدين يمددون الاجل ثم اذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الاجل ثم اذا حل ثالثة وهكذا حتى تتراكم عليه - 00:05:15
الديون والزيادات وهو معسر فالله سبحانه حرم هذا الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر لان هذا ظلم توعد عليه بالنار توعد عليه بالنار والخلود في النار كما في الايات - 00:05:36
التي هي اخر سورة البقرة وهي اخر ما نزل من القرآن ان المدينة المعسر لا تجوز الزيادة عليه بل يجب انظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد او ان الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين وهذا احسن. واجر الليل - 00:06:02
لصاحب الدين وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون هذا ابطال لما كان عليه اهل الجاهلين ولكن مع الاسف هذا الان باقي في الدول الكافرة وسرى الى بعض بلاد المسلمين - 00:06:27
انهم يزيدون على اصحاب الديون ويمددون في الاجل وكل ما حل الدين ولم يسدد زادوا في الاجل وزادوا في الدين هذا هو ربا الجاهلية باجماع المسلمين نعم نعم نعم؟ ما يجوز يطالب المعسر المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يظرب - 00:06:45
ولا يؤذى لانه معسر اما المليء اللي يقدر على السداد ويماطل له ان يرفع امره الى القضاء وللقاضي ان يعزره حتى يسد بالحبس او بالضرب حتى يسدد فان ابى ان يسدد بعد الحبس والضرب فان القاضي يبيع - 00:07:17
من ماله ويسدد ديونه لانه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم. الواجب هو الغني ني الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته فاذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه - 00:07:35
اذا كان الظالم هو الدائن لا يقر ايضا على ظلمه نعم. الا يكون يا شيخ هذا باب للتحلل ممكن اي مريض يقول اننا يسبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود لازم يقدم ثلاثة شهود انه معسر - 00:07:52
اذا قدم ثلاثة شهود ان المعسر فانه ينظر مو كل من ادعى العسرة قالوا خلاص ما عليك شيء اي نعم نعم الان في المحاكم معروف هذا اثبات العسرة دروس شكوك لاثبات العسرة - 00:08:10
ثم يطلق المدين نعم لان قوله صلى الله عليه وسلم العقوبة دي لي الواجب اللي المماطلة والواجد هو الغني فيفهم منه ان غير الواجد وهو المعسر ليس كذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:28
وهذا صريح في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرته الى ميسرة ولا يطالب ولا يؤذى لانه لانه ليس له لانه معذور في هذا معذور في التأخير نعم وانما وقد قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرر - 00:09:04
اذا حبس ماذا يستفيد الدائم وهو معسر؟ ما يستفيد شيء بل كونه يطلق ويتيم ويتاح له الفرصة يكتسب لعله يسدد لعله يحصل عمل يحصل تجارة يبيع ويشري يتسبب اما اذا حبسناه - 00:09:33
ما زاد الطين بلة نعم نعم. نعم مسألة لابد من تقديم شهود لازم من تقديم شهود على انه معسر اذا شهد الشهود انه قل يا سبيله نعم لا ما يكفي الحل. نعم - 00:09:52
عليك على من انكر؟ هو مقر بالدين لكن يقول ما استطيع السداد نعم وان كانت اذا قبل ذلك فلا يقبل قوله الا لان نعم نعم ويلبس حتى يقيم بينة على جهاد ماله واحسانه. نعم - 00:10:26
اعاني اليمين بانه صار بهذه الجمعية لا تكفي البينة اذا اقام بينتك نعم ها شهود العسر. هذا بالحديث. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحج من قومه لقد اصابت فلان فاقة - 00:11:00
هنا نعم لانه هي يعني يثبت ان ما له مال. يثبت انه ليس له مال نعم مسألة يثبت انه فقير ها اتنين لا الحديث ثلاثة الحديث يقول ثلاثة ولهذا يقول العلماء نصاب - 00:11:27
نصاب شهود العسرة ثلاثة نصاب شهود للزنا اربعة من نصاب غيره من الدعاوى شاهدا نصاب الرظاع واحد انصبة الشهادة تختلف باختلاف الحكومات هناك البينة هي الشهود ما نبينه الا الشهود - 00:11:49
هو المعسر هو هذا هو اذا اذا ثبت انه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم تستند اذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفائه لزمه وفاء ومن غير - 00:12:13
مماطلة فان ما قل ولم يوف فللحاكم التدخل بان يعزره حتى يسدد الدين فان فان استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع - 00:12:43
نعم وهذا البيع وان كان باكراه فهو اكراه بحق اذا كان الاكراظ بحق فان البيع صحيح نعم وان كان مفسرا لزمه وفائه بقوله عليه السلام فضل غنيم نعم تقل عقوبته تقل عقوبته وعرضه - 00:13:06
عقوبته هذا بالتعزير والحبس وعرظه يعني بالشكاية يشكوه الى ولي الامر ويقول هذا مماطل هذا كذاب هذا هذا لا يكون فيه اثم اذا كان القصد منه الوصول الى حقه لا يكن من الغيبة - 00:13:35
كما قالت آآ هند بنت عتبة رضي الله عنها ان ابا سفيان رجل شحيح قالت شحيح هذي غيبة لكنها ليس قصدها الغيبة وانما قصدها الوصول الى حقها ولهذا قال يحل عرظه يعني يحل ان ان - 00:13:53
خصمه يتكلم فيه عند الحاكم. لانه بانه باطل بانه بخيل بانه كذا. من اجل الوصول الى حقه نعم وقضي دينه قضى وقضى دينه. نعم. لما اراد عمر رضي الله عنه قال - 00:14:13
الا ان الا الا ان يقال نعم. نعم وسيف جهينة هذا رجل كان يعرف بسرعة السير في السفر سرعة السير في السفر وكان يستدين طالب الغرماء بحقوقهم عليه. فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رظي من دينه بان يقال انه يسبق الحاج ولم يهتم - 00:14:33
الديون ثم قال دعا الناس الذين يطلبونهم ان يحضروا وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونا. هذا دليل على ان الحاكم يتدخل في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقه حقوقهم اذا امتنع - 00:15:22
من عليه الدين عن تسديدها ازالة للظلم نعم سابق يعني كان يشتري يشتري الابل السريعة المشي من اجل انه يسبق الحاج سبب هذا عليه ديون فعمر انكر عليه هذا نعم مسألة وان كان في بيته يكفي. او يكفي هذا في غير القرض - 00:15:42
غير القارة ايه من الديون لغير القرن. نعم. القرض لا يؤجل. نعم. بالنسبة ها؟ انه قد يكون في ضرر احيانا تسديد وقت معين. اذا كان على الداين ظرر في قبول الدين قبل حلول اجله ما ما يلزم بهذا. اي نعم. نعم - 00:16:18
ها؟ ايه نعم. عقد منفعة الدين عقد منفعة واستثمار يبيع ويشري من اجل الفائدة ومن اجل فصول الربح. نعم. فضيلة الشيخ اتقوا الله واذا تأخرت زادت كيف؟ شهريا واذا تأخرت زاد ذلك. زاد الدفع او الدين. هذا نفس اللي تكلمنا عليه انه - 00:16:48
اذا حل الاجل يسدد. فان كان معسرا ان كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير. وان كان معسرا فانه ينظر. ولا يزاد عليه فيزيد عليه فهذا حرام ايه بقى؟ نعم. فضيلة الشيخ اذا اراد الذين السفر لمدة سنة يحل الدين بعد - 00:17:39
اذا كان اذا اراد ان يجيب السفر لمدة سنة يقل الدين بعد ان كثرة هذه السنة. نعم هذا سبق اي نعم اذا كان السفر يتمدد اكثر من حلول الدين بان يحل قبل القدوم - 00:18:04
فللغريم ان يمنعه من السفر الا اذا وثق له بكفيل او برهن نعم فضيلة الشيخ اذا اعطى رجل رجلا اخر من القمع. اذا اعطى اذا رجل رجل رجل النار مائة رجل من القمح. نعم. قبل الحصاد على ان يبدأوا وقت الحصاد. مئة - 00:18:28
هذا هو الربا اذا اقرضه مئات الردب من من القمح الى الحصاد على ان يرد عليه مياه وعشرة هذا هو الربا. القرض لا يجوز فيه الزيادة المشروطة لا لا تجوز الزيادة المشروطة لان هذا هو الربا. نعم - 00:18:58
فضيلة الشيخ ما حكم من اعطى قمحا يتسلم له وان كان قصد السائل البيع يعني يبيع اه يبيع قمح بقمح مؤجل هذا ربا ايضا يبقى نسيئة لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساويا. حتى ولو كان متساويا لان هذا ربا لا - 00:19:26
البر بالبر مثل يدا بيد. التمر بالتمر نزلا بمثل يدا بيد. الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد لابد من الحلول والتساوي اذا اتحد الجنس اعود - 00:19:53
الحلول والتساوي. وان كان من باب القرض فهو ربا ايضا لان القرض لا تجوز فيه الزيادة نعم؟ ولو اختلف ولو اختلف احد النوعين عن الاخر بجودة او لا تجوز الزيادة لا بد من التساوي. واذا اراد انه يشري جيد وعنده ردي يبيع الردي يبيعه الردي بدراهم ويشري بالدراهم جيد. كما ارشد - 00:20:14
الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيع اللي عنده من التمر او العيش الردي بما يساوي يبيعه ويشري بالدراهم يزود عليها ان اراد ويشري ويشري جيد نعم قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع والردي والجنيب هو الجيد. نعم - 00:20:44
ها؟ ياخذ القمح من جنسه بدون زيادة اي نعم نعم فضيلة الشيخ هل يشترط في الثمن الذي ان يكون دراهم او يكون غيرها مثل مسلم لتمر في اغنامه. فيستلم الاغنام في مجلس العقد - 00:21:06
اه دين السلم يشترط ان يكون رأس المال من النقود. يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها لاجل لو اعسر المدين يرجع الى النقود هذه ترد على صاحبها. اذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف - 00:21:36
اما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع نعم فضيلة الشيخ هل يفترض بجميع انواع الجلوع الصيام هل يشترط ايش؟ او وما هو الدليل على ذلك لا يشترط لا يشترط فيها التقابل. فيشترط فيها التقابل للعوظين. يشترط التقابظ في عوظ واحد - 00:21:59
اما يقبض السمن واما ان يقبض المثمن في المجلس اما تقابل العوظين هذا انما يجوز في الربويات فقط. يجوز انه يبيع بر بدراهم مؤجلة يتفرقون من المجلس قبل قبض السمن لكن يكون البر قد استلم - 00:22:35
او العكس للدراهم استلمت والبر مؤجل ما يخالف. اما انه يبيع دراهم يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجلة انا ابيع دين بيدين لا يجوز نعم. فضيلة الشيخ نعم. باهمية كتابه ورغبة في في مسارهم - 00:22:52
عين بعين عين بدين كيل بعين ذئب هذي صور البيع التسعة اللي ذكرها الشيخ في شرح الزاد عين بعين مثل دراهم دراهم حاضرة بسلعة حاضرة هذا عين بعين يعني تسلم ريال وتاخذ بداله قلم - 00:23:22
في المجلس هذا علم بعلم. عين بدين. اذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا مثل قلم سلمه الان بريال مؤجر هذا عين بدين عين بمنفعة عين بمنفعة مثلا تدفع له مال بشرط انه يستغلك يشتغل عندك - 00:23:47
هذا المال هذا عين اللي تنفعه له. اما العمل الذي يؤديه لك هذي منفعة هذا عين بمنفعة. اما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق دين بدين هذا لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه - 00:24:21
وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين كان يبيع كان يبيع عشرة اصواع من البر مؤجلة بعشرين ريال مؤجلة ما قبض شيء كل منهما مؤجل هذا حرام لا يجوز. هذا بعدين بدين. نعم. الدين بعينه - 00:24:41
نعم؟ في ذمة دراهم الشخص في ذمك دراهم لرأتي ذمة مثلا طعام لشخص طعام المؤجل حل الاجل حل الاجل قلت انا ما عندي الان طعام ابى اعطيك بع علي العيش اللي في ذمتي دع علي العيش اللي في ذمتي الصاع بريالين خذ الدراهم الان - 00:25:01
هذا بيع دين بعين الدين هو الذي في ذمتك الطعام الذي في ذمتك والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين هذا بيع دين بعين؟ نعم. فضيلة الشيخ من قال النبي مسلم المسلم هل هذا صحيح؟ نعم - 00:25:24
ما له غيره البيع اما ان يكون بيع بيع معين حاضر واما ان يكون بيع غايب موصوف في الذمة للسلام نعم. فضيلة الشيخ وحكم من اعرض قمحا ليتسلمه ارض عند الحصاد - 00:25:50
من اعطى قمحا ليسلمه قمحا ها ارزا عند الحصاد هذا حرام لا يجوز هذا الربا اذا اختلفت هذه الاجناب اسفة بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا باع البر بالارز فلابد من التقاضي. التفاضل يجوز. يبيع - 00:26:12
اصواع من البر بعشرين صاع من الرز يجوز لاختلاف الجنس لكن لابد من التقابض في المجلس. فاذا باعه بر بارز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها ها؟ الاجل الاجل يسمى نسيا - 00:26:34
العز فضيلة الشيخ نعم بعض النساء لا يجمعن من كل واحدة من المال. ثم يأخذون بشراء بعض الاشياء مثل الاواني المنزلية لكل واحد في كل شهر. هل يذكر هذا الجمعية - 00:26:54
ورد فيها الخلاف بالجواز وعدم هذا ما هو القرض هذا يجمعون مال وهذا المال يشربها سلع تاخذها وحدة منهم هذا نعم هو قرظ اقرظوها اقرظوها هذه المبالغ من اجل ان تشتري بها هذه الاواني - 00:27:14
هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق. نعم فضيلة الشيخ اذا اختار شخص اخر كلهم يعملوا فهنا له ان يسدد الريال السعودي. اذا اقترض دنانير دولارات ها؟ اقترض دولارات - 00:27:35
اقترض من شخص دولارات. هل له ان يسددها بدراهم؟ نعم يجوز. يجوز يسددها بدراهم. لكن لابد من التقاضي يعني تقاصون في المجلس يقول انا عندي لك مثلا عشرة دولارات الدولار باربعة اريل تصير باربعين ريال. اعطيك على بدالها اربعين ريال. لا بأس لكن يسلم الدراهم - 00:28:00
المجلس سلم له الدراهم في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الدين والارض؟ وان لم يكن بينهما فرق وكيف يكون عند الدين نوع من القرض نوع من الدين القرض نوع من الدين. داخل فيه الا انه دين حال لان الدين على قسمين - 00:28:24
دين مؤجل ودين حال لم يقبض الدين الذي الحال الذي لم يقبض هذا يسمى دين. الحال الذي لم يقبض يسمى دينا نعم فضيلة الشيخ عندنا من فضيلة الامام مسلم. عندنا؟ عندنا في قريتنا الامام مسلم. نعم. اذا ما - 00:28:51
لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليهم الدين في اول الاسلام في اول الاسلام لان صلاة الرسول شفاعة شفاعة للميت وشفاعة الرسول مقبولة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة - 00:29:13
فلا يشفع في احد عليه دين. هذا خاص بالرسول اما نحن نشفع لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة لسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوحات - 00:29:32
وجاءت الى الرسول المغانم صار يسدد عن المدينين المعسرين ويصلي عليهم يصلي عليهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بنا المؤمنين من انفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. من ترك دينا او ظياعا فعلي - 00:29:50
سدده من بيت المال. فامتناعه من الصلاة هذا كان في اول الاسلام. يوم كان ما عنده شيء ما عنده بيت مال وايضا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم - 00:30:12
فضيلة الشيخ لكنه المبلغ بعد الاذان فضيلة الشيخ لكنه كان للامل الشعير لتعطي تسليم المبلغ. فهل هذا يجوز؟ ام انه يأخذ الشعير بالشعر؟ هذا السلم؟ اذا اعطاه دراهم على انه يدفع له بدلها شعير عند الحصاد سعر - 00:30:27
اه الكيلو خمسة ريالات مثلا او ريال واحد هذا دين السلف سبق هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ على ارض العطاء اشترى ايه تعويضات السيارات والقيود اذا اشتريت ارضا او سيارة او بيتا او اي شيء - 00:31:10
هذا حسب نيتك ان كانت ان كان تريد منها الربح تريد عرظها للبيع؟ ان تبيع وتشري بالاراضي او بالبيوت او بالسيارات هذي عروض تجارة تجب فيها الزكاة اذا تم الحول - 00:31:52
اذا تم الحول تزكي اما اذا اشتريت هذه الاشيا وانت لا تريدها للتجارة تريدها لك تريد السيارة للركوب مثلا تريد البيت للسكنة تريد الارظ تبي تبني عليها هذه ليس فيها زكاة لانها لم تنوى للتجارة. وانما نويت للقنية - 00:32:07
نويت للقنية نعم ثم عدل عن ذلك يبدأ الحول من من نيته للبيع يبدأ الحول من نيته للبيع اما ما سبق ليس فيه شيء نعم فضيلة الشيخ ما حكم؟ ما حكم الرجاء؟ ايه - 00:32:27
والاواني التي تستخدم نصفيا فقط وليس للاكل والشرب كل هذا حرام الاواني التي من الذهب تتخذ تحف او من الفظة تتخذ تحف او الثريات المطلية بالذهب كل هذا حرام لا يجوز لان هذا - 00:32:50
من الترف المحرم وايضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والاكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا - 00:33:11
في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة المسلم لا يجوز له النهي يتخذ الذهب او المذهبات اواني او ثريات او مقابض ابواب او مفاتيح سيارات او ما اشبه ذلك حتى سمعنا - 00:33:34
ان بعضهم ان بعضهم يجعل في آآ الحمامات شيء من الذهب. يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموهها بالذهب الحرام لا يجوز هذا او او السيارة يجعل مفاتيح او مقابضها قابض الابواب مطلية بالذهب هذا حرام لا يجوز. لا يجوز للمسلمين انهم - 00:33:55
هذا العمل نعم لا اما الماس والجواهر الكريمة وما اشبه لا تقاس عليها لان التحريم ما ورد في الذهب والفضة فقط اي نعم في الاكل او في غيره الا انه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف - 00:34:18
اينبغي للمسلم المبالغة في الترف لكن التحريم لا يحرم. هذا خاص بالذهب والفضة. نعم كل اه الذهب سواء كان ذهبا خالصا او مطليا يحرم التحلي به على الرجال لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال انما هذا من خصائص النساء التحلي بالذهب من خصائص - 00:34:38
حرص النساء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها فلا يجوز للرجل انه يتحلى بالذهب. نعم. ما فيها عذاب ما فيها عذاب هذا ما هو بذهب - 00:35:08
يقولون ما ثبت انه ذهب يقولون لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار ما صار صحيح نعم نعم وايضا وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اباح العلم من الذهب من الحرير في الثوب اباح العلم الى الحرير في الثوب والعلم هو الطراز - 00:35:30
الرجل محرم عليه لبس الحرير لكن يباح له انه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب قالوا مثل ما يكون في في البشوت اذا ثبت ان هذا ذهب لكن ما هو ذهب - 00:35:56
عند الامتحان ما وجد فيه فضة ما يحصل منه شيء ايه؟ اذا ثبت هذا فهو ما يجوز. اذا ثبت انه يتحصل منها شيء هو ما يجوز. اما اذا اذا ما ثبت - 00:36:12
فهم ما هو بذهب هذا ولا ولا فضة انما هو شيء لونه لون الذهب او لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك. نعم لان فيها صباغ او بويات تشبه لونها لون الذهب او لونها لون الفظة اصباغ - 00:36:36
نعم ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم. الا الخاتم. ما للرجل من الفضة الا الخاتم ومن الذهب والفضة ما ما دعت الضرورة اليه كربط الاسنان مثلا ربط الاسنان يجوز لان الاسنان - 00:36:53
لا يصلح ربطها بالفضة لان الفضة توصف تصدع اما الذهب فانه لا يصدأ في الفم. فيجوز للظرورة يجوز للانسان ان يربط اسنانه بشيء من الذهب او يلبس السن شيء من الذهب من اجل حفظه او - 00:37:15
هذا للظرورة نعم ها كيف اذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز. اذا كان يركبها للحاجة محتاج الى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس نعم. اي نعم الا ان يعفو - 00:37:32
بدي الا ان يعفو صاحب الدين لان حق المخلوق لا يسقط الا بعفوه نعم يبقى عليه لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرظي يرظي صاحب الدين بما يشاء قوله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد - 00:38:03
ادى الله عنه في الدنيا والاخرة ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله في الدنيا والاخرة. فاذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات فالله جل وعلا قد يرظي غريمه بما يشاء يخلصه من الدين لكن لابد من ارظاء الغريب - 00:38:26
ولو ما حل الاجل الدين باقي انا في ذمته. نعم نعم يحل الاجل بالموت سبق لك انه يحل بالموت؟ نعم ها لك ايه؟ اذا كان ميت. ايه. نفسه نفسه مرهونة بدينه. ايه - 00:38:48
كما في الحديث كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه ولما آآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه ابو قتادة - 00:39:14
ولقيه بعد يومين قال ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلدته. دل على ان الدين متعلق بالميت هذا الماء يؤكد على المسلم ان يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها - 00:39:34
نعم يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك حلها يجوز ما يخالف بشرط الشر انتشر الثمر الجميل هذا فيه زيادة في زيادة يقال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث بزيادة اما لو كان متساوي مال ما يفعل - 00:39:52
نعم. نعم. هو محتاج الى هذا ومن بعد الحصاد اي نعم على قرض يعتبر قرظ ما هو ما يعتبر بيع اقترضت ها؟ لا يسميه طرقي ولا اقرضني ما يقول بع علي يقول اقرظني. اقرظني بر - 00:40:22
اسددك اياه اذا تيسر ارده عليك هذا قرأ ما يخالف نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:40:49